الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإذا أردنا تعريف السنة التي عقد لها هذا الكتاب - قلنا: هي الشيء الصادر عن محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لا على وجه الإعجاز
(1)
.
وقد سبقت مباحث القول بأقسامها: من الأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ.
وكلامنا الآن في الأفعال، والباب الأول معقود لها. وفي الطرق التي يُتوصل بها إلى ثبوت الأفعال، والباب الثاني مَعْقُودٌ لذلك.
وفي الباب الأول مسائل:
(الأولى: في عصمة الأنبياء
(2)
عليهم الصلاة والسلام)
.
= مطلوبًا شرعًا؛ لأنه لا يَهُمُّ ولا يشير إلا بحق، وقد بعث صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات، ومُثِّل الهم بهمه صلى الله عليه وسلم بجَعْل أسفل الرداء أعلاه في الاستسقاء، فنقل عليه فتركه، كما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. ومُثِّل للإشارة بإشارته لكعب بن مالك أن يضع الشطر من دَيْنه على ابن أبي حدرد، كما في الصحيحين. انظر: حاشية البناني على المحلي 2/ 94 - 95.
(1)
انظر: الإحكام 1/ 169، منتهى الوصول ص 47، المحلي على الجمع 2/ 94، شرح الكوكب 3/ 160، تيسير التحرير 3/ 19، فواتح الرحموت 2/ 97، نشر البنود 2/ 9.
(2)
قال الجرجاني: "العصمة: ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها". التعريفات ص 131. وقريب منه ما في التحرير وشرحه التيسير 3/ 20: "خلق مانع من المعصية غير ملجئ إلى تركها. وإلا يلزم الاضطرار المنافي للابتلاء والاختيار". ولهذا قال أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى: "العصمة لا تزيل المحنة". انظر: حاشية البناني على المحلي 2/ 95. وانظر: البحر المحيط 6/ 17، شرح الكوكب 2/ 167.
واعلم أن الكلام في هذه المسألة محله علم الكلام
(1)
، واختيار
(2)
المصنف قد عرفته
(3)
، وهو رأي جماعات
(4)
. ويُشترط عند مَنْ يقول
(1)
قال الزركشي رحمه الله: "وعادتهم (أي: عادة الأصوليين) يقدمون عليها (أي على مبحث الأفعال) الكلام على العصمة؛ لأجل أنه ينبني عليها وجوب التأسي بأفعاله". البحر المحيط 6/ 13. قال المطيعي رحمه الله: "لكن كان الأليق أن تذكر في المبادئ الكلامية؛ لكونها من المبادئ العامة؛ لتوقف الأدلة على عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما يتوقف عليها حجية السنة يتوقف عليها حجية القرآن والإجماع والقياس، فالعصمة أصل في حجية القرآن، وحجيته أصل في حجية ما عداه من الثلاثة الأدلة" سلم الوصول 3/ 6، وما قاله المطيعي مستفاد من فواتح الرحموت 2/ 97.
(2)
في (ت)، و (غ):"والذي اختاره".
(3)
انظره في مطالع الأنظار شرح طوالع الأنوار ص 428.
(4)
منهم الإمام، يقول في كتاب:"عصمة الأنبياء" ص 40: "والذي نقول: إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون في زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد، أما على سبيل السهو فهو جائز". وانظر: المحصول 1/ ق 3/ 344، ونسب المحلي هذا القول إلى الأكثر، باستثناء الصغائر التي تدل على الخسة، كسرقة لقمة، والتطفيف بتمرة. انظر: شرح المحلى على الجمع 2/ 95. وذهب الأكثرون من الأشاعرة والمعتزلة وابن عقيل والقاضي إلى جواز وقوع الصغائر عمدًا وسهوًا. وقد وقع الإجماع على عصمتهم من فعل الكبائر عمدًا، ولا عبرة بخلاف الحشْوية وبعض الخوارج، حكى القاضي الإجماع على ذلك. وكذا اتفقت الأمة على عصمتهم عن تعمد ما يُوجب الخسة والدناءة لفاعله، واختلفوا في حالة السهو: فذهب الأكثرون إلى جوازه، وقال به القاضي أبو يعلى من الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية. انظر: نهاية الوصول 5/ 2118، الإحكام 1/ 170، التلخيص 2/ 226، البحر المحيط 6/ 14، تيسير التحرير 3/ 21، شرح الكوكب 2/ 172، نشر البنود 2/ 10، نثر الورود 1/ 361، السراج الوهاج 2/ 691، نهاية السول 3/ 6، الوصول إلى الأصول 1/ 355، إرشاد الفحول ص 33، الجامع لأحكام القرآن 1/ 308، شرح الجوهرة =
بوقوع ذلك بطريق السهو أن يحصل الذكر
(1)
.
والذي نختاره نحن، وندين الله تعالى به
(2)
: أنه لا يصدر عنهم ذنبٌ لا صغير ولا كبير، لا عمدًا ولا سهوًا
(3)
وأن الله تعالى نزَّه ذواتهم الشريفة عن صدور النقائص. (و
(4)
هذا هو اعتقاد والدي أحسن الله إليه)
(5)
، وعليه جماعةً: منهم القاضي عياض بن محمد اليَحْصُبي
(6)
، ونَصَّ على القول به الأستاذ أبو إسحاق في كتابه في
(7)
أصول الفقه
(8)
، وزاد أنه يمتنع عليهم
= ص 274، رقم البيت (59)، المستصفى 3/ 451 (2/ 212)، الفصل في الملل والنحل 4/ 2، الشفا بشرح القاري 2/ 256.
(1)
يعني: أن يحصل التذكر بعد السهو، فيتركون ما فعلوه سهوًا. أو ينبهون لينتبهوا ويتداركوا ما وقع لهم من السهو. انظر: الشفا بشرح ملا علي قاري 2/ 269، المسودة ص 190.
(2)
سقطت من (ص).
(3)
قبل النبوة وبعدها. انظر: الشفا بشرح القاري 2/ 264.
(4)
سقطت الواو من (ت).
(5)
في (ص): "وهذا هو اعتقاد الشيخ الإمام الوالد أيده الله".
(6)
انظر: الشفا بشرح القاري 2/ 264.
(7)
سقطت من (ت).
(8)
انظر الشفا بشرح القاري 2/ 268، وقال به أيضًا أبو الفتح الشهرستاني. كما قال الشارح في جمع الجوامع. انظر: المحلي على الجمع 2/ 95. ونسبه الزركشي إلى أبي محمد بن عطية المفسِّر، وكذا ابن النجار، وزاد بنسبته أيضًا إلى شيخ الإسلام البُلقيني، وبعض الحنابلة. انظر: البحر المحيط 6/ 16، شرح الكوكب 2/ 174، 176. وهو الذي اختاره المطيعي في سلم الوصول 3/ 8، والبناني في حاشيته على =