المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الأولى: في عصمة الأنبياء(2)عليهم الصلاة والسلام) - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٥

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الرابع: في المجمل والمبين

- ‌اللفظ المجمل إما أن يكون مجملًا

- ‌فوائد:

- ‌(الثانية: قالت الحنفية: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}(1)مجمل

- ‌(الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة

- ‌(الفصل الثاني: في المبيَّن

- ‌تنبيهان:

- ‌ قد يكون بالقول وذلك بالاتفاق(4)، وقد يكون بالفعل

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌ تأخير البيان عن وقت الحاجة

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة

- ‌(الفصل الثالث: في المبيَّن له

- ‌(الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: أنه واقع وأحالته اليهود

- ‌(الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن

- ‌(الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافًا للمعتزلة)

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل

- ‌فائدة:

- ‌يجوز نسخ الحكم دون التلاوة

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: يجوز نسخ الخبر المُسْتَقبل

- ‌(الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة

- ‌(الثانية: لا يُنسخ المتواتر بالآحاد

- ‌(الثالثة: الإجماع لا يُنسخ

- ‌(الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى

- ‌(الخامسة: زيادة صلاة ليس بنسخ

- ‌ زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير(2)المستقلة، كزيادة ركعة أو ركوع

- ‌(الكتاب الثاني: في السنة

- ‌(الأولى: في عصمة الأنبياء(2)عليهم الصلاة والسلام)

- ‌(الثانية: فِعْله المجرد يدل على الإباحة عند مالك

- ‌ بيان الطرق التي تُعرف(1)بها الجهةُ

- ‌(الرابعة: الفعلان لا يتعارضان

- ‌(الخامسة: أنه عليه السلام قبل النبوة تُعُبِّد(1)(2)بشرع، وقيل: لا)

- ‌الأول: فيما كان صلى الله عليه وسلم عليه قبل أن يبعثه الله تعالى برسالته

- ‌البحث الثاني: في أنه صلى الله عليه وسلم هل تُعُبِّد بعد النبوة بشرعِ مَنْ قبله:

- ‌فروع:

- ‌فائدة:

- ‌(الباب الثاني: في الأخبار

- ‌(الفصل الثاني: فيما عُلِم كذبه

- ‌(الفصل الثالث: فيما ظُنَّ صدقه

- ‌أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد

- ‌(الطرف(1)الثاني: في شرائط(2)العمل به

- ‌فائدة:

- ‌ أحكام التزكية

- ‌(الأولى: شُرِط العدد في الرواية والشهادة

- ‌فائدة

- ‌ الثاني: فأن لا يخالفه قاطع

- ‌ الثالث مِنْ شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر

- ‌الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتِبها

- ‌(الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه

- ‌الأولى: أن يسمع من لفظ الشيخ

- ‌الثانية: أن يقرأ عليه

- ‌الثالثة: أن يقرأ على الشيخ

- ‌الرابعة: أن يقرأ على الشيخ ويقول له: هل سمعته؟ فيسكت الشيخ

- ‌الخامسة: أن(4)يكتب الشيخ إلى شخص:

- ‌السادسة: أن يشير الشيخ

- ‌السابعة: الإجازة

- ‌(الثالثة: لا يقبل المُرْسل خلافًا لأبي حنيفة ومالك)

- ‌(الرابعة: يجوز نَقْل الحديث بالمعنى خلافًا لابن سيرين

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: إن زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قُبِلت

- ‌(الكتاب الثالث: في الإجماع

- ‌ الباب الأول: في بيان كونه حجة

- ‌الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقتٍ واحد على مأكولٍ واحد

- ‌ الإجماع حجةٌ شرعية يجب العمل به

- ‌(الثالثة: قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة

- ‌ إجماع أهل البيت

- ‌(الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة

- ‌الإجماع وإن كان حجة لكن لا يستدل به على جميع الأحكام

- ‌(الباب الثاني: في أنواع الإجماع

- ‌الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمَنْ بعدهم إحداث ثالث

- ‌(الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمَنْ بعدهم التفصيل

- ‌فائدة:

- ‌(الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافًا للصيرفيّ

- ‌(الرابعة: الاتفاق على أحدِ قولي الأولين

- ‌(الخامسة: (إذا اختلفت الأمة)(3)على قولين فماتت إحدى الطائفتين - يصير قول الباقين حجة؛ لأنهم كل الأمة)

- ‌(السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس بإجماعٍ ولا حجة

- ‌(الباب الثالث: في شرائطه

- ‌الأولى: أن يكون فيه قول كلِّ عالمي ذلك الفن

- ‌(الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ

- ‌(الثالثة: لا يُشترط انقراض المُجْمِعين

- ‌(الرابعة: لا يُشترط التواتر في نقله كالسنة)

- ‌(الخامسة: إذا عارضه(8)نصٌّ أُوِّل القابلُ له(9)، وإلا تساقطا

الفصل: ‌(الأولى: في عصمة الأنبياء(2)عليهم الصلاة والسلام)

فإذا أردنا تعريف السنة التي عقد لها هذا الكتاب - قلنا: هي الشيء الصادر عن محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لا على وجه الإعجاز

(1)

.

وقد سبقت مباحث القول بأقسامها: من الأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ.

وكلامنا الآن في الأفعال، والباب الأول معقود لها. وفي الطرق التي يُتوصل بها إلى ثبوت الأفعال، والباب الثاني مَعْقُودٌ لذلك.

وفي الباب الأول مسائل:

‌(الأولى: في عصمة الأنبياء

(2)

عليهم الصلاة والسلام)

.

= مطلوبًا شرعًا؛ لأنه لا يَهُمُّ ولا يشير إلا بحق، وقد بعث صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات، ومُثِّل الهم بهمه صلى الله عليه وسلم بجَعْل أسفل الرداء أعلاه في الاستسقاء، فنقل عليه فتركه، كما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. ومُثِّل للإشارة بإشارته لكعب بن مالك أن يضع الشطر من دَيْنه على ابن أبي حدرد، كما في الصحيحين. انظر: حاشية البناني على المحلي 2/ 94 - 95.

(1)

انظر: الإحكام 1/ 169، منتهى الوصول ص 47، المحلي على الجمع 2/ 94، شرح الكوكب 3/ 160، تيسير التحرير 3/ 19، فواتح الرحموت 2/ 97، نشر البنود 2/ 9.

(2)

قال الجرجاني: "العصمة: ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها". التعريفات ص 131. وقريب منه ما في التحرير وشرحه التيسير 3/ 20: "خلق مانع من المعصية غير ملجئ إلى تركها. وإلا يلزم الاضطرار المنافي للابتلاء والاختيار". ولهذا قال أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى: "العصمة لا تزيل المحنة". انظر: حاشية البناني على المحلي 2/ 95. وانظر: البحر المحيط 6/ 17، شرح الكوكب 2/ 167.

ص: 1750

واعلم أن الكلام في هذه المسألة محله علم الكلام

(1)

، واختيار

(2)

المصنف قد عرفته

(3)

، وهو رأي جماعات

(4)

. ويُشترط عند مَنْ يقول

(1)

قال الزركشي رحمه الله: "وعادتهم (أي: عادة الأصوليين) يقدمون عليها (أي على مبحث الأفعال) الكلام على العصمة؛ لأجل أنه ينبني عليها وجوب التأسي بأفعاله". البحر المحيط 6/ 13. قال المطيعي رحمه الله: "لكن كان الأليق أن تذكر في المبادئ الكلامية؛ لكونها من المبادئ العامة؛ لتوقف الأدلة على عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما يتوقف عليها حجية السنة يتوقف عليها حجية القرآن والإجماع والقياس، فالعصمة أصل في حجية القرآن، وحجيته أصل في حجية ما عداه من الثلاثة الأدلة" سلم الوصول 3/ 6، وما قاله المطيعي مستفاد من فواتح الرحموت 2/ 97.

(2)

في (ت)، و (غ):"والذي اختاره".

(3)

انظره في مطالع الأنظار شرح طوالع الأنوار ص 428.

(4)

منهم الإمام، يقول في كتاب:"عصمة الأنبياء" ص 40: "والذي نقول: إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون في زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد، أما على سبيل السهو فهو جائز". وانظر: المحصول 1/ ق 3/ 344، ونسب المحلي هذا القول إلى الأكثر، باستثناء الصغائر التي تدل على الخسة، كسرقة لقمة، والتطفيف بتمرة. انظر: شرح المحلى على الجمع 2/ 95. وذهب الأكثرون من الأشاعرة والمعتزلة وابن عقيل والقاضي إلى جواز وقوع الصغائر عمدًا وسهوًا. وقد وقع الإجماع على عصمتهم من فعل الكبائر عمدًا، ولا عبرة بخلاف الحشْوية وبعض الخوارج، حكى القاضي الإجماع على ذلك. وكذا اتفقت الأمة على عصمتهم عن تعمد ما يُوجب الخسة والدناءة لفاعله، واختلفوا في حالة السهو: فذهب الأكثرون إلى جوازه، وقال به القاضي أبو يعلى من الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية. انظر: نهاية الوصول 5/ 2118، الإحكام 1/ 170، التلخيص 2/ 226، البحر المحيط 6/ 14، تيسير التحرير 3/ 21، شرح الكوكب 2/ 172، نشر البنود 2/ 10، نثر الورود 1/ 361، السراج الوهاج 2/ 691، نهاية السول 3/ 6، الوصول إلى الأصول 1/ 355، إرشاد الفحول ص 33، الجامع لأحكام القرآن 1/ 308، شرح الجوهرة =

ص: 1751

بوقوع ذلك بطريق السهو أن يحصل الذكر

(1)

.

والذي نختاره نحن، وندين الله تعالى به

(2)

: أنه لا يصدر عنهم ذنبٌ لا صغير ولا كبير، لا عمدًا ولا سهوًا

(3)

وأن الله تعالى نزَّه ذواتهم الشريفة عن صدور النقائص. (و

(4)

هذا هو اعتقاد والدي أحسن الله إليه)

(5)

، وعليه جماعةً: منهم القاضي عياض بن محمد اليَحْصُبي

(6)

، ونَصَّ على القول به الأستاذ أبو إسحاق في كتابه في

(7)

أصول الفقه

(8)

، وزاد أنه يمتنع عليهم

= ص 274، رقم البيت (59)، المستصفى 3/ 451 (2/ 212)، الفصل في الملل والنحل 4/ 2، الشفا بشرح القاري 2/ 256.

(1)

يعني: أن يحصل التذكر بعد السهو، فيتركون ما فعلوه سهوًا. أو ينبهون لينتبهوا ويتداركوا ما وقع لهم من السهو. انظر: الشفا بشرح ملا علي قاري 2/ 269، المسودة ص 190.

(2)

سقطت من (ص).

(3)

قبل النبوة وبعدها. انظر: الشفا بشرح القاري 2/ 264.

(4)

سقطت الواو من (ت).

(5)

في (ص): "وهذا هو اعتقاد الشيخ الإمام الوالد أيده الله".

(6)

انظر: الشفا بشرح القاري 2/ 264.

(7)

سقطت من (ت).

(8)

انظر الشفا بشرح القاري 2/ 268، وقال به أيضًا أبو الفتح الشهرستاني. كما قال الشارح في جمع الجوامع. انظر: المحلي على الجمع 2/ 95. ونسبه الزركشي إلى أبي محمد بن عطية المفسِّر، وكذا ابن النجار، وزاد بنسبته أيضًا إلى شيخ الإسلام البُلقيني، وبعض الحنابلة. انظر: البحر المحيط 6/ 16، شرح الكوكب 2/ 174، 176. وهو الذي اختاره المطيعي في سلم الوصول 3/ 8، والبناني في حاشيته على =

ص: 1752