الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه:
الترك منه عليه السلام كالفعل، وذلك كتركه التشهد الأول بعد فِعْله إياه، فإنه يبين أنه غير واجب
(1)
. وإنما لم يذكر المصنف الترك لدخوله في قسم الفعل على الرأي المرتضَى.
قوله: "فإن اجتمعا"، أي: إذا ثبت أنه يجوز البيان بكل واحدٍ من القول والفعل، فورد بعد المجمل قولٌ وفعلٌ، وكل واحد
(2)
منهما صالح لبيانه - فبماذا يكون البيان؟
الحق التفصيل: وهو أنهما إن اتفقا في غرض البيان، وعُلِم أن أحدهما سابق - فهو المبيِّن، أقولًا كان أم فعلًا، ويكون الثاني
(3)
تأكيدًا له. وإن لم يُعلم فلا يُقْضى على واحد منهما بأنه المبيِّن بعينه، بل يُقْضى بحصول البيان بواحدٍ لم يُطَّلع عليه، وهو الأول في نفس الأمر، والتأكيد بالثاني.
= في مجمع الزوائد 1/ 153: "عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس الخبر كالمعاينة. . ." رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح، وصححه ابن حبان. وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس الخبر كالمعاينة". رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات". انظر: معجم الطبراني في الأوسط 7/ 90، حديث رقم 6543، من حديث أنس رضي الله عنه. وفي 1/ 12، حديث رقم 25، 7/ 104 - 105، حديث رقم 6986، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر: المقاصد الحسنة ص 351، رقم الحديث 915.
(1)
انظر: المحصول 1/ ق 3/ 267، نهاية الوصول 5/ 1879، شرح التنقيح ص 279، شرح الكوكب 3/ 445، البحر المحيط 5/ 100.
(2)
سقطت من (ص).
(3)
سقطت من (ت).
وهذا القسم أهمله في الكتاب؛ لوضوحه. وحُكْم القسمين في الحقيقة واحدٌ بالنسبة إلى نفس الأمر. وإن اختلفا
(1)
، كما رُوي: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بعد نزول آية
(2)
الحج (في القِرَان)
(3)
بطواف واحد. ورُوى: أنه طاف قارنًا طوافين
(4)
. فالمختار عند الجمهور منهم الإمام وأتباعه وابن الحاجب أن المبيِّن هو القول، سواءٌ كان متقدمًا على الفعل أو
(5)
متأخرًا، ويُحْمل الفعل على الندب، أو على الواجب المختص به صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لأن القول يدل على البيان بنفسه، بخلاف الفعل فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه، والدال بنفسه أدل
(6)
. وقال أبو الحسين: المتقدم هو
(1)
أي: في غرض البيان.
(2)
سقطت من (ت)، و (غ).
(3)
في (ت)، و (غ):"والقِران".
(4)
الصواب: أنه صلى الله عليه وسلم لم يسع إلا سعيًا واحدًا، لحديث عائشة الذي أخرجه مسلم 2/ 870، في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم 1211، وفيه قول عائشة رضي الله عنها:"فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا". قال ابن القيم الجوزية في زاد المعاد 2/ 308: "ومنها وهم مَنْ زعم أنه يومئذ سعى مع هذا الطواف. واحتج بذلك على أن القارن يحتاج إلى سعيين، وقد تقدم بطلان ذلك عنه، وأنه لم يسع إلا سعيًا واحدًا، كما قالت عائشة وجابر رضي الله عنهما". وانظر: أضواء البيان 5/ 172 - 191.
(5)
في (ت): "أم".
(6)
انظر: المحصول 1/ ق 3/ 272، الحاصل 1/ 599، التحصيل 1/ 419، نهاية الوصول 5/ 1884، نهاية السول 2/ 528، السراج الوهاج 2/ 623، مناهج العقول 2/ 150، الإحكام 3/ 28، المحلي على الجمع 2/ 68، البحر المحيط 5/ 101، =