الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال:
(الفصل الثالث: في المبيَّن له
.
إنما يجب البيان لمن أُريد فهمُه للعمل، كالصلاة. أو الفتوى
(1)
، كأحكام الحيض).
يجب البيان لمن أُريد فهمه؛ لأن تكليفه بالفهم بدون البيان تكليف بالمحال، ولا يجب بيانه لغيره؛ إذ لا تعلق له به.
ثم إرادة الفهم قد تكون للعمل بما تضمنه المجمل، كآية الصلاة. وقد تكون للإفتاء به، كآية الحيض، فإنَّ تفهيم المجتهدين ذلك إنما هو لإفتاء النساء به.
هذا ما ذكره المصنف تبعًا للإمام، والإمام تَبِع فيه أبا الحسين
(2)
. وفيه نظر مِنْ وجهين:
أحدهما: إطلاق قوله: "يجب البيان لمن أُريد فهمه" - يُشعر بأنه يجب على الله تعالى، وهذا إنما يقوله المعتزلة، فهي عبارة رَدِّية، والأَوْلى التعبير: بأن البيان لمن أُريد فهمه لا بد من وقوعه.
والثاني: أن فيه إشعارًا بأنه لا يجب على النساء تحصيل العلم بما كُلِّفْن به
(3)
، وليس كذلك بل النساء والرجال سواء في ذلك
(4)
.
(1)
في (ت)، و (غ):"والفتوى".
(2)
انظر: المحصول 1/ ق 3/ 331، المعتمد 1/ 330.
(3)
لأنه جعل أحكام الحيض تُطلب للفتوى لا للعمل، وهذا إنما يكون في حق الرجال، فهو يُشْعر بأن المرأة غير مطالبة بتعلم أحكام الحيض من النصوص، بل تتعلمها من المفتين.
(4)
ولذلك قال القرافي رحمه الله تعالى: "النساء كالرجال في جميع الشريعة، إلا ما دلَّ =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عليه الدليل، فكما أن المرأة العاجزة عن فهم الخطاب لا يجب عليها لعجزها، فكذلك لرجل الأبله العاجز، وكما أن الرجل الذكي المحصِّل يجب عليه فَهْم الخطاب، كذلك المرأة اليقظة. وهل يجوز أن نقول: إن عائشة رضي الله عنها لم يُطلب منها فَهْم الخطاب مع قوله عليه السلام: "خذوا شطر دينكم عن هذه الحُمَيْراء"! ، وكم وُجد في هذه الأمة المحمدية من النساء العظيمات المقدار، الجليلات في العلم والعمل ممن رَجَحْن على العلماء المشهورين. . .". نفائس الأصول 5/ 2297، وانظر: نهاية السول 2/ 542. وهذا الحديث الذي ذكره القرافي رحمه الله تعالى: "خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء" - لا يُعرف له أصل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "لا أعرف له إسنادًا". وذكر الحافظ عماد الدين بن كثير: أنه سأل الحافظين المزى والذهبي فلم يعرفاه. انظر: المقاصد الحسنة ص 198، رقم 432، المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص 98، رقم 121، الفوائد المجموعة في الأحاديث الوضوعة ص 399، رقم 139.
الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
الفصل الأول: النسخ