المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الثالثة: لا يقبل المرسل خلافا لأبي حنيفة ومالك) - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٥

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الرابع: في المجمل والمبين

- ‌اللفظ المجمل إما أن يكون مجملًا

- ‌فوائد:

- ‌(الثانية: قالت الحنفية: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}(1)مجمل

- ‌(الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة

- ‌(الفصل الثاني: في المبيَّن

- ‌تنبيهان:

- ‌ قد يكون بالقول وذلك بالاتفاق(4)، وقد يكون بالفعل

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌ تأخير البيان عن وقت الحاجة

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة

- ‌(الفصل الثالث: في المبيَّن له

- ‌(الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: أنه واقع وأحالته اليهود

- ‌(الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن

- ‌(الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافًا للمعتزلة)

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل

- ‌فائدة:

- ‌يجوز نسخ الحكم دون التلاوة

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: يجوز نسخ الخبر المُسْتَقبل

- ‌(الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة

- ‌(الثانية: لا يُنسخ المتواتر بالآحاد

- ‌(الثالثة: الإجماع لا يُنسخ

- ‌(الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى

- ‌(الخامسة: زيادة صلاة ليس بنسخ

- ‌ زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير(2)المستقلة، كزيادة ركعة أو ركوع

- ‌(الكتاب الثاني: في السنة

- ‌(الأولى: في عصمة الأنبياء(2)عليهم الصلاة والسلام)

- ‌(الثانية: فِعْله المجرد يدل على الإباحة عند مالك

- ‌ بيان الطرق التي تُعرف(1)بها الجهةُ

- ‌(الرابعة: الفعلان لا يتعارضان

- ‌(الخامسة: أنه عليه السلام قبل النبوة تُعُبِّد(1)(2)بشرع، وقيل: لا)

- ‌الأول: فيما كان صلى الله عليه وسلم عليه قبل أن يبعثه الله تعالى برسالته

- ‌البحث الثاني: في أنه صلى الله عليه وسلم هل تُعُبِّد بعد النبوة بشرعِ مَنْ قبله:

- ‌فروع:

- ‌فائدة:

- ‌(الباب الثاني: في الأخبار

- ‌(الفصل الثاني: فيما عُلِم كذبه

- ‌(الفصل الثالث: فيما ظُنَّ صدقه

- ‌أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد

- ‌(الطرف(1)الثاني: في شرائط(2)العمل به

- ‌فائدة:

- ‌ أحكام التزكية

- ‌(الأولى: شُرِط العدد في الرواية والشهادة

- ‌فائدة

- ‌ الثاني: فأن لا يخالفه قاطع

- ‌ الثالث مِنْ شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر

- ‌الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتِبها

- ‌(الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه

- ‌الأولى: أن يسمع من لفظ الشيخ

- ‌الثانية: أن يقرأ عليه

- ‌الثالثة: أن يقرأ على الشيخ

- ‌الرابعة: أن يقرأ على الشيخ ويقول له: هل سمعته؟ فيسكت الشيخ

- ‌الخامسة: أن(4)يكتب الشيخ إلى شخص:

- ‌السادسة: أن يشير الشيخ

- ‌السابعة: الإجازة

- ‌(الثالثة: لا يقبل المُرْسل خلافًا لأبي حنيفة ومالك)

- ‌(الرابعة: يجوز نَقْل الحديث بالمعنى خلافًا لابن سيرين

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: إن زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قُبِلت

- ‌(الكتاب الثالث: في الإجماع

- ‌ الباب الأول: في بيان كونه حجة

- ‌الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقتٍ واحد على مأكولٍ واحد

- ‌ الإجماع حجةٌ شرعية يجب العمل به

- ‌(الثالثة: قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة

- ‌ إجماع أهل البيت

- ‌(الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة

- ‌الإجماع وإن كان حجة لكن لا يستدل به على جميع الأحكام

- ‌(الباب الثاني: في أنواع الإجماع

- ‌الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمَنْ بعدهم إحداث ثالث

- ‌(الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمَنْ بعدهم التفصيل

- ‌فائدة:

- ‌(الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافًا للصيرفيّ

- ‌(الرابعة: الاتفاق على أحدِ قولي الأولين

- ‌(الخامسة: (إذا اختلفت الأمة)(3)على قولين فماتت إحدى الطائفتين - يصير قول الباقين حجة؛ لأنهم كل الأمة)

- ‌(السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس بإجماعٍ ولا حجة

- ‌(الباب الثالث: في شرائطه

- ‌الأولى: أن يكون فيه قول كلِّ عالمي ذلك الفن

- ‌(الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ

- ‌(الثالثة: لا يُشترط انقراض المُجْمِعين

- ‌(الرابعة: لا يُشترط التواتر في نقله كالسنة)

- ‌(الخامسة: إذا عارضه(8)نصٌّ أُوِّل القابلُ له(9)، وإلا تساقطا

الفصل: ‌(الثالثة: لا يقبل المرسل خلافا لأبي حنيفة ومالك)

قال: وكِّل عني

(1)

. ويكون مُجَازًا مِنْ جهة الآذِن، وينعزل المأذون له في أن يُجيز

(2)

بموت الآذِن، كما ينعزل الوكيل بموت الموكِّل

(3)

.

وإذا قال: أذنتُ لك أن تجيز عني فلانًا - كان أولى بالجواز مِنْ: أذنتُ أن تجيز عني مَنْ شئت.

قال: ‌

(الثالثة: لا يقبل المُرْسل خلافًا لأبي حنيفة ومالك)

.

المرسل عند جمهور المحدثين: هو أن يترك الراوي

(4)

ذِكْر الواسطة بينه (وبين المروي عنه

(5)

. مثل: أن يترك التابعي ذِكْر الواسطة بينه)

(6)

وبين

(1)

نقل الزركشي رحمه الله هذا النوع الأخير من "الإبهاج" إلى قوله: "وكِّل عني" انظر: البحر المحيط 6/ 335، ولم يشر إلى الشارح رحمه الله تعالى، ولا الاستفادة منه مطلقًا، مع أنه لو عَلِم أن الشارح مسبوق بهذا النوع لذَكَره، ولاستدرك عليه، كما هي عادته، فعجيب جدًا أمر الزركشي رحمه الله تعالى، مع أنه معترف بجلالة قدر الشارح قولًا وعملًا، ولا أدلَّ على ذلك من شرحه لجمع الجوامع، ومن اعتماده الكبير على كلام ابن السبكي - رحمه الله تعالى - في "البحر المحيط".

(2)

في (ص): "يخبر".

(3)

انظر: العزيز شرح الوجيز 5/ 253 - 255.

(4)

أي التابعي. بدليل المثال الذي سيذكره الشارح، وقوله بعد ذلك:"أما إذا سقط واحدٌ قبل التابعي". وقيَّد بالتابعي الزركشي في البحر المحيط 6/ 338.

(5)

انظر: علوم الحديث ص 47، نزهة النظر ص 79، فتح المغيث 1/ 155، فتح المغيث للعراقي ص 63، وذكر العراقي أن المشهور وهو قول جمهور المحدثين أن المرسل:"ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم".

(6)

سقطت من (ت).

ص: 1985

رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول سعيد بن المسيَّب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما إذا سقط واحدٌ قبل التابعي

(1)

، كقول مَنْ روى

(2)

عن ابن المسيب: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

(3)

فيسمى منقطعًا

(4)

. وإنْ سَقَط أكثر سُمِّي معضلًا.

وعند الأصوليين المرسل: قولُ مَن لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(5)

. سواء كان تابعيًا أم منْ تابعي التابعين، وإلى يومنا

(1)

هكذا عبر النووي تبعًا لابن الصلاح، وابن الصلاح تبعًا للحاكم، كما قال السيوطي والصواب: قبل الصحابي؛ لأن التابعي لو سقط كان الحديث منقطعًا لا مرسلًا. وقد وقع في هذا الخطأ أيضًا الزركشي رحمه الله في البحر المحيط 6/ 338.

انظر: تدريب الراوي 1/ 160.

(2)

في (ص): "يروي".

(3)

هذا المثال غير مطابق للتعريف، إذ التعريف أن المنقطع: هو ما سقط منه راوٍ واحدٌ قبل التابعي، والمثال المذكور الساقط فيه التابعي ومَنْ بعده، فيكون الحديث معضلًا. وقد نقل هذا التمثيل الزركشي في البحر المحيط (6/ 338) من الإبهاج.

(4)

ذكر الحاكم النيسابوري رحمه الله في معرفة علوم الحديث ص 27 - 28: أن الحديث المنقطع على ثلاثة أنواع، وذكر منها هذا النوع المذكورة وهو ما إذا سقط واحد قبل التابعي. فلم يقصد الحاكم حصر المنقطع في هذا النوع كما فهم ابن الصلاح رحمه الله، ولذلك قال السخاوي رحمه الله في فتح المغيث 1/ 183:"فظهر أنه لم يحصر المنقطع في الساقط قبل الوصول إلى التابعي، بل جعله نوعًا منه، وهو كذلك بلا شك". وانظر: علوم الحديث ص 47 - 48.

(5)

أي: هو قول غير الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: شرح المحلي على الجمع 2/ 168، لإحكام 123، المستصفى 2/ 281 (1/ 169)، نهاية السول 3/ 198، العضد على ابن الحاجب 2/ 74، فواتح الرحموت 2/ 174، تيسير التحرير 3/ 102.

ص: 1986

هذا

(1)

.

فتفسير الأصوليين أعم من تفسير المحدثين

(2)

.

إذا عرفت ذلك فقد اخْتُلف في المرسل:

والذي استقر عليه آراء جماهير الحفاظ الجهابذة

(3)

الحكم بضعفه، وسقوطِ الاحتجاج به. ونقله مسلم رضي الله عنه في صدر الصحيح عن قول أهل العلم بالأخبار

(4)

. وقال بقبوله مالك، وأبو حنيفة، وكذا أحمد في أشهر

(1)

انظر: شرح الكوكب 2/ 574، الإحكام 2/ 127، 129، البرهان 1/ 632، المنخول ص 275، نفائس الأصول 7/ 3033، العضد على ابن الحاجب 2/ 74، 75، نهاية الوصول 7/ 2993، فواتح الرحموت 2/ 176، تيسير التحرير 3/ 105.

(2)

وذهب بعض الأصوليين إلى أن المرسل بمعنى المنقطع، والمنقطع عند الأصوليين: هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. أي: سواء كان الساقط واحدًا أو أكثر. وإلى هذا ذهب الخطيب، والشيرازي، وابن عبد البر، والباجي، وابن حزم، وغيرهم من المحدثين، رحمهم الله جميعًا. انظر: تدريب الراوي 1/ 160، 171، علوم الحديث ص 48، 53، فتح المغيث 1/ 158، 183، الكفاية ص 58، الإحكام لابن حزم 2/ 145، إحكام الفصول ص 349، اللمع ص 74. ملاحظة: نسب ابن الصلاح والنووي - رحمهما الله القولَ بأن المرسل بمعنى المنقطع - إلى الفقهاء والأصوليين، وفي هذا الإطلاق تجوز.

(3)

وأهل الظاهر، وكثير من الفقهاء والأصوليين، منهم: القاضي، وابن عبد البر، والغزالي، والإمام وأتباعه. انظر: علوم الحديث ص 49، تدريب الراوي 2/ 162، فتح المغيث 1/ 165 - 166، المحصول 2 / ق 1/ 650، المستصفى 2/ 281 (1/ 169)، الحاصل 2/ 812، التحصيل 2/ 147، نهاية الوصول 7/ 2976، التلخيص 2/ 418، الإحكام لابن حزم 2/ 145.

(4)

انظر: صحيح مسلم 1/ 30، شرح النووي على مسلم 1/ 132.

ص: 1987

الروايتين عنه، وجمهور المعتزلة، واختاره الآمدي

(1)

. ثم غلا بعض القائلين بكونه حجةً فزعم أنه أقوى من المسند

(2)

.

والشافعي رضي الله عنه صَدْرُ القائلين برد المراسيل، إلا أنه نُقِل عنه أنه قَبِل

(1)

وبه قال ابن جرير رحمه الله تعالى، لكن اشترطوا أن يكون مُرْسِلُه ثقةً. قال النووي رحمه الله:"قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به إذا كان مُرْسِلُه غير متحرز يرسل عن غير الثقات". المجموع 1/ 60، وكذا نقل الحافظ ابن حجر الاتفاق على هذا عن أبي بكر الرازي الحنفي، وأبي الوليد الباجي رحمهم الله جميعًا. انظر: نزهة النظر ص 80، وإحكام الفصول ص 349. لكن الحافظ بَيَّن في نكته 2/ 553: أن نقل الاتفاق على هذا فيه نظر، فقال:"وهذا وإن كان في صحة نقل الاتفاق من الطرفين نظر - فإن قبول مثل ذلك عن جمهورهم مشهور". وانظر: فتح المغيث 1631 /. وانظر القائلين بهذا القول في: إحكام الفصول ص 349، شرح التنقيح ص 379، تيسير التحرير 3/ 102، فواتح الرحموت 2/ 174، شرح الكوكب 2/ 576، العدة 3/ 906، التمهيد 3/ 131، المسودة ص 250، المعتمد 2/ 143، الإحكام 2/ 123، التمهيد لابن عبد البر 1/ 3 - 7.

(2)

ولذلك قالوا: مَنْ أسند فقد أحالك، ومَنْ أرسل فقد تكفل لك. انظر: تدريب الراوي 1/ 163، فواتح الرحموت 2/ 174. قال السخاوي رحمه الله:"والقائلون بأنه أعلى وأرجح من المسند وجَّهوه: بأن مَنْ أسند فقد أحالك على إسناده، والنظرِ في أحوال رواته، والبحثِ عنهم. ومَنْ أرسل مع علمه ودينه وإمامته وثقته فقد قطع لك بصحته، وكفاك النظر فيه". فتح المغيث 1/ 162 - 163. وانظر: التمهيد لابن عبد البر 1/ 3، البحر المحيط 6/ 345، شرح التنقيح ص 380، البرهان 1/ 634. قال العلائي في جامع التحصيل ص 34: "وهذا قول كثير من الحنفية، وبعض المالكية فيما حكى ابن عبد البر عنهم"، أي: عن المالكية. انظر: التمهيد 1/ 3، وتيسير التحرير 3/ 103.

ص: 1988

بعضها في أماكن.

قال القاضي رحمه الله

(1)

: "ونحن لا نقبل المراسيل مطلقًا، ولا في الأماكن التي قبلها فيها الشافعي حسمًا للباب"

(2)

.

والقول بمذهب الشافعي هو اختيار الإمام، وصاحب الكتاب

(3)

.

قال الآمدي: وفصَّل عيسى بن أبان فقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ومَنْ هو مِنْ أئمة النقل مطلقًا

(4)

(5)

.

(1)

في (ت): "رضي الله عنه".

(2)

انظر: التلخيص 2/ 418، مع تصرف من الشارح رحمه الله.

(3)

بل هو الذي عليه جمهور الشافعية.

انظر: الإحكام 2/ 123، نهاية الوصول 7/ 2976، المجموع 1/ 60، البحر المحيط 6/ 349 - 350، المحصول 2/ ق 1/ 650.

(4)

أي: مَنِ اشتهر في الناس بحمل العلم منه بعد القرون الثلاثة. قال السرخسي رحمه الله: "وإنما يعني به محمد بن الحسن رحمه الله وأمثاله من المشهورين بالعلم، ومن لم يشتهر بحمل الناس العلمَ منه مطلقًا، وإنما اشتهر بالرواية عنه - فإن مسنده يكون حجة، ومرسله يكون موقوفًا إلى أن يُعرض على من اشتهر بحمل العلم عنه". أصول السرخسي 1/ 363. فالعدل بعد القرون الثلاثة غير المشهور بأخذ العلم منه يُوقف مُرْسَلُه إلى أن يُعرض على أهل العلم، ومعنى عَرْضه عليهم أن يقبلوه منه، ويرووه عنه. انظر: كشف الأسرار 3/ 7.

(5)

أي: عيسى بن أبان - رحمه الله تعالى - يقبل المرسل من القرون الثلاثة مطلقًا، ومن أئمة النقل بعد تلك القرون، وانظر تفاصيل الموضوع في: في فواتح الرحموت 2/ 174، وأصول السرخسي 1/ 363. وانظر: كشف الأسرار 3/ 2، 7، فتح الغفار 2/ 95 - 96. وانظر: تدريب الراوي 1/ 171، مع علوم الحديث =

ص: 1989

وهذا هو اختيار ابن الحاجب حيث قال: "إنْ كان من أئمة النقل قُبِل وإلا فلا"

(1)

. وأئمة النقل يدخل فيهم الصحابة، والتابعون، وتابعو التابعين

(2)

وهو

(3)

اختصارٌ حسن، وليس مذهبًا

(4)

مغايرًا لرأي ابن

= ص 50، فتح المغيث 1/ 179، وانظر: فتح الغفار 2/ 95، أصول السرخسي 1/ 359، كشف الأسرار 3/ 2.

(1)

انظر: العضد على ابن الحاجب 2/ 74. قال العضد في شرح مذهب الحاجب رحمه الله تعالى: "ورابعها: أنه إن كان الراوي من أئمة نقل الحديث - قُبِل، وإلا لا يُقبل. وهذا هو المختار". العضد 2/ 74 - 75. وهذا يدل على أن ابن الحاجب رحمه الله يعني بأئمة النقل: الثقات العدول، أهل الرواية، المرجوع إلى قولهم في الجرح والتعديل كابن المسيب، والشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك، وغيرهم رضي الله عنهم جميعًا. لا كما يعني ابن أبان رحمه الله بأئمة النقل أنهم هم المشهورون بأخذ العلم عنهم، فلا يكفي لقبول مرسله مجرد ثقته وشهرته بالرواية، كما سبق بيانه. وانظر: جامع التحصيل ص 39. وقد اختار مذهب ابن الحاجب الكمال بن الهمام، وابن عبد الشكور من الحنفية، وهما يعنيان بإمامة النقل من له أهلية الجرح والتعديل.

انظر: تيسير التحرير 3/ 102، فواتح الرحموت 2/ 174.

(2)

هذا غير مسلّم، فليس كل الصحابة والتابعين وتابعيهم أئمة نقل؛ لأن عدالة الصحابي لا تعني كونه إمامًا في الرواية، ومن أهل الجرح والتعديل، ثم إن الصحابة غير معنيين بهذا الشرط الذي ذكره ابن الحاجب؛ لأن الخلاف هنا إنما هو في مرسل التابعين فمن بعدهم، كما سبق بيانه. وليس جميع التابعين وأتباعهم عدولًا ثقات، فضلًا عن كونهم أئمة نقل، وعليه فابن الحاجب رحمه الله يباين ابن أبان في مفهوم إمامة النقل، ويباينه أيضًا في أن اشتراطه عام للتابعين فمن بعدهم. وابن أبان إنما يشترط هذا الشرط فيمن بعد القرون الثلاثة.

(3)

في (ت): "وهذا".

(4)

في (ت): "مذهبنا".

ص: 1990

أبان

(1)

، كما توهمه بعض الشارحين

(2)

.

ومن أمثلة المرسل: احتجاج المخالفين بحديث أبي العالية: أن ضريرًا دخل المسجد فوقع في حفرةٍ في المسجد، فضحك بعض مَنْ كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"مَن ضحك منكم فليُعِد الوضوء والصلاة"

(3)

.

فنقول: أبو العالية تابعي، والمرسل عندنا لا حجة فيه.

فإن قلت: روى الشافعي عن مالكٍ عن الزهري عن سعيدٍ وأبي سَلَمة

(4)

: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشفعة فيما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدودُ فلا شفعة"

(5)

، وهذا قد احتج به الشافعي، وهو سيد المنكرين للمراسيل.

(1)

بل هو مغاير، كما بينته.

(2)

كالإسنوي رحمه الله تعالى، والصواب معه. انظر: نهاية السول 3/ 199.

(3)

انظر: السنن الكبرى 1/ 148. وتلخيص الحبير 1/ 115.

(4)

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشيُّ الزهريّ. قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل. ولد سنة بضع وعشرين. كان ثقةً فقيهًا، كثير الحديث مجتهدًا، كبير القدر حجة. أرضعته أم كلثوم أخت عائشة رضي الله عنهما، فعائشة خالته من الرضاعة. كان رضي الله عنه كثيرًا ما يخالف ابنَ عباس رضي الله عنهما، فحُرِم لذلك علمًا كثيرًا. توفي سنة 94 هـ. وهو ابن 72 سنة. انظر: سير 4/ 287، تهذيب 12/ 115.

(5)

أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 770، كتاب البيوع، باب بيع الشريك من شريكه، رقم 2099، وفي عدة مواضع أخرى. انظر الأرقام: 2100، 2101، 2138، 2363، 2364، 6575. وأخرجه مسلم 3/ 1229، في كتاب المساقاة، باب الشفعة، رقم 1608. وأبو داود 3/ 784، في كتاب البيوع والإجارات، باب الشفعة، رقم 3514. والترمذي 3/ 652 - 653، كتاب الأحكام، باب ما جاء إذا حُدَّت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة، رقم 1370، وقال: هذا حديث حسن صحيح. =

ص: 1991

قلت: ستعرف أن مراسيل سعيد عندنا مقبولةٌ؛ لكونها مسانيد، وكذا مراسيل أبي سلمة بن عبد الرحمن. وهذا الحديث قد رُوي بهذا الإسناد مسندًا، فروى أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني

(1)

، وابن أبي قتيلة وعبد الملك الماجشون

(2)

عن مالكٍ عن الزهري عن سعيدٍ وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قاله.

قال: (لنا: أن عدالة الأصل لم تُعلم فلا تقبل. قيل: الرواية تعديل. قلنا: قد يروي عن غير العدل. قيل: إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الصدق. قلنا: بل السماع. قيل: الصحابة أرسلوا وقُبِلت

(3)

. قلنا: لِظَنِّ السماع).

= وابن ماجه 2/ 834، كتاب الشفعة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، رقم 2497.

(1)

هو الضَّحَّاك بن مَخْلَد بن الضَّحَّاك بن مُسلم بن الضَّحَّاك، أبو عاصم النبيل الشيبانيُّ مولاهم - ويقال: من أنفُسِهم - البصريّ. الإمام الحافظ شيخ المحدثين الأثبات. ولد سنة 122 هـ. قال أبو يعلى الخليليّ: "متفق عليه زُهدًا وعلمًا وديانة وإتقانًا". قال البخاري: سمعت أبا عاصم يقول: منذ عَقَلْتُ أنَّ الغيبة حرامٌ ما اغتبتُ أحدًا قطّ. توفي رحمه الله سنة 212 هـ. انظر: سير 9/ 480، تهذيب 4/ 450، تقريب ص 280.

(2)

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجِشُون التيميُّ مولاهم، أبو مروان المدنيُّ المالكيُّ، تلميذ الإمام مالك رضي الله عنه. كان مفتي أهل المدينة في زمانه، وكان ضريرًا، قيل: إنه عَمِىَ في آخر عمره. قال ابن حجر رحمه الله: "مفتي أهل المدينة، صدوقٌ له أغلاطٌ في الحديث، من التاسعة، وكان رفيق الشافعي، مات سنة ثلاث عشرة" أي: 213 هـ. انظر: سير 10/ 359، تهذيب 6/ 407، تقريب ص 364.

(3)

في (ت): "وقُبِل".

ص: 1992

الدليل على رد المرسل: أن عدالة الأصل غير معلومة، فلا تكون روايته مقبولة؛ لأن رواية المجهول مردودة.

فإن قيل: روايته عنه مع إخفاء اسمه تعديل، وإلا يكون مُلَبِّسًا غاشًا.

قلنا: لا نسلم، وسند هذا المنع أن العَدْل قد يروي عن غير العدل. كذا أجاب في الكتاب.

ولقائل أن يقول: إنما يروي عن غير العدل إذا صَرَّح به ليُعْرف، أما إذا أبهمه فذلك تلبيس لا يجوز. و

(1)

لأولى الجواب: باحتمال ظَنِّه عدالتَه، وليس في نفس الأمر كذلك، ويجوز أنه لو أظهره لاقتضى نظرُنا أنه غير عدلٍ، بخلاف ما اقتضاه نظرُه.

فإن قيل: قول هذا العدل: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" يقتضي أنه عَلِم أو ظن أنه قال، وإلا لم يسنده إليه، وإذا صح أنه قال - تَعَيَّن قبولُه

(2)

.

قلنا: قول الفرع: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" يقتضي الجزمَ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، ولا شك في ثبوت احتمال أنه لم يقله، والجزم بالشيء مع تجويز

(3)

نقيضه كذب قادحٌ في عدالة الراوي. فإذن لا بد مِن صَرْف هذا اللفظ عن ظاهره، وليس قولُهم: المراد أني أظُنُّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله - بأولى من قولنا نحن: المراد أني سمعتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله. ومعلومٌ

(1)

سقطت الواو من (ص).

(2)

ومن ثم يكون الأصل الساقط ثقة. انظر: المحصول 2/ ق 1/ 651 - 652.

(3)

في (ت): "تجوز".

ص: 1993

أنه لو صرح بهذا القدر

(1)

لم يكن تعديلًا

(2)

. هذا جواب المصنف.

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن قوله: "قال" يقتضي الجزم، ولِمَ قلتم: إنه لا يكفي الظنُّ مُسَوِّغًا لإطلاق هذه اللفظة.

ثم لا نسلم أنه ليس أحدهما أولى؛ لأن قوله: "قال" تقتضي إسناد القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حَمْلِه على أنه يَظُنُّ ذلك تبقيةٌ لذلك الإسناد، بخلاف حمله على السماع؛ إذ قد يَسْمع ويَقْطع بكذب مَنْ سمع منه، ولا يجوز له والحالة هذه أن يقول:"قال" فَحَمْله على ظَنِّ القول (أقرب وأوْلى مِنْ حمله على السماع. والحاصل: أن مجرد السماع لا يُسَوِّغ له أن يقول)

(3)

: "قال"، فلا بد من ضم الظن إليه.

قوله: "قيل: الصحابة" احتج القائلون بالمراسيل: بأن الصحابة رضي الله عنهم أرسلوا عدة أحاديث لم يصرحوا فيها بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا:"قال"، وقَبِلها كُل أحدٍ منهم.

والجواب: أنها إنما قُبلت للظن الغالب القاضي بأن الصحابي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بالظن واجبٌ.

وهذا في الحقيقة ليس بمرسل؛ لأن المرسل كما عرفت: قولُ من لم يلق

(1)

وهو قوله: إني سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله.

(2)

تتمة الدليل في المحصول 2/ ق 1/ 656: "لأنه لو سمعه من كافرٍ متظاهر بالكفر - لحلَّ أن يقول: سمعت أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فعلمنا سقوط ما ذكروه".

(3)

سقطت من (ت).

ص: 1994

زيدًا قال زيدٌ. والصحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

.

قال: (فرعان: الأول: المرسل يُقبل إذا تأكد بقول الصحابي، أو فتوى أكثر

(2)

أهل العلم).

قال إمام الحرمين في "البرهان": "إن الشافعي لا يقول بشيءٍ من المراسيل"

(3)

و

(4)

القاضي في "مختصر التقريب": "إنه قَبِل المرسل في بعض الأماكن"

(5)

.

والحاصل: أن قاعدة الشافعي ردُّ المراسيل، والمواضع المستثناة لم يقبلها لكونها مراسيل، بل لظنِّ عَضْدِها، وقَضَى بكونها مسندةً. فكلام إمام الحرمين صحيحٌ، وما ذكره القاضي أيضًا صحيح. والمواضع المستثناة

(6)

:

منها: وقد ذكره في الكتاب، أن يعضده قول صحابي

(7)

. قال القاضي

(1)

ولذلك قال ابن الصلاح: "ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يُسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي. . .". علوم الحديث ص 50 - 51. وانظر: فتح المغيث 1/ 178 - 179.

(2)

سقطت من (ت).

(3)

انظر: البرهان 1/ 634، مع تصرف يسير.

(4)

سقطت الواو من (ت).

(5)

انظر: التلخيص 2/ 417.

(6)

هذه المواضع المستثناة إنما هي في حق مرسل كبار التابعين، أما صغارهم فقد نَصَّ الشافعي رحمه الله تعالى على عدم قبول مراسيلهم مطلقًا. انظر الرسالة ص 465. وانظر هذا التنبيه في: نكت ابن حجر على ابن الصلاح 2/ 551، فتح المغيث 1/ 169، تدريب الراوي 1/ 163، المحلي على جمع الجوامع 2/ 170.

(7)

انظر: الرسالة ص 462.

ص: 1995

في "مختصر التقريب": "وفيه نظر؛ فإن الصحابي لا يُحتج بقوله كغيره

(1)

"

(2)

.

ومنها: أن يعضده مذهب العامة

(3)

، وهو المشار إليه بقوله في الكتاب:"فتوى أكثر من أهل العلم".

قال القاضي: "فأقول له: إنْ عَنَيْت بالعامة الأمة

(4)

- فكأنك شرطتَ الإجماع في قبول المرسل، وإذا ثبت الإجماع استُغْنِي عن المرسَل، وإنْ أردت مذهب العوام - فأنت أجلُّ قدرًا من ذلك؛ إذ لا عبرة بخلافهم، ولا وفاقهم. وإن أردت معظم العلماء فمصير المُعْظَم مع وجود الخلاف لا يُصَيِّر ما ليس بحجةٍ حجة"

(5)

.

قلت: والشافعي لم يُرِد الإجماع، ولا قول العوام، وإنما أراد أكثر أهل العلم

(6)

، ولا شك أنَّ الظن يَقْوَى عنده. وكذلك قول الصحابي

(7)

. وإذا

(1)

في (ص): "لغيره". وهو تحريف.

(2)

انظر: التلخيص 2/ 427.

(3)

عبارته في الرسالة ص 463: "وكذلك إذا وُجِد عوام من أهل العلم يُفتون بمثل معنى ما رَوَى عن النبي" صلى الله عليه وآله وسلم، والضمير في "رَوَى" يعود إلى المرسِل.

(4)

عبارة القاضي كما في التلخيص 2/ 427: "إن عنيت بالعامة العلماءَ عامة".

(5)

انظر: التلخيص 2/ 427، مع تصرف من الشارح.

(6)

انظر: الإحكام 2/ 123، نهاية الوصول 7/ 2994.

(7)

أي: وكذلك قول الصحابي لم يُرد الشافعي رضي الله عنه الاحتجاج به، بل أراد أن موافقة قول الصحابي للحديث المرسل تُقوي الظنَّ بأن له أصلًا، كاتفاق الراويَيْن الضعيفَيْن يجعل الظنَّ يقوى بثبوت ما روياه، وعبارة الشافعي في "الرسالة" تدل على ذلك. =

ص: 1996

قَوِي الظنُّ وجب العمل به، فالمرسل بمجرده ضعيف، وكذا قول أكثر أهل العلم، وحالة الاجتماع قد يقوم ظنٌّ غالب، وهذا شأن كل ضعيفين اجتمعا.

ومنها: أن يُرسله راوٍ آخر يروي

(1)

عن غير شيوخ الأول

(2)

.

وضعَّفه القاضي: بأن كثرة المرسلِين لا يدل على الصحة، كما إذا رُوي عن كثير من الضعفاءِ

(3)

.

قلت: وهو كالأول، فإنَّ ما اتفق جماعة من الضعفاء على روايته أقوى مما انفرد بروايته ضعيف واحد، وكذلك الظنُّ الحاصل بصدق المرسِل الذي عضده مرسِلٌ آخر - أقوى

(4)

منه حالة التجرد، فلا يلزم من عدم الاحتجاج بأضعف الظنين عدمُ الاحتجاج بأقواهما.

ومنها: أن يُسْنِده غيرُ مرسِله

(5)

. وكلام القاضي يقتضي أن الشافعي يقول ذلك وإن كان المُسْنَد في تلك الرواية الموافقةِ للمرسَل - حجةٌ؛ لأنه رَدَّ على الشافعي: بأن العمل حينئذ بالمسند دون المرسل

(6)

.

= انظر: ص 463.

(1)

سقطت من (ت).

(2)

انظر: الرسالة ص 462.

(3)

انظر: التلخيص 2/ 426.

(4)

صفةٌ لقوله: "الظن الحاصل".

(5)

انظر: الرسالة ص 462.

(6)

انظر: التلخيص 2/ 425، وانظر إرشاد طلاب الحقائق 1/ 171، وفتح المغيث =

ص: 1997

والإمام في "المحصول" قال: "إنَّ هذا فيما إذا لم تقم الحجة بإسناده"

(1)

. لكن في كلامه بعد ذلك ما

(2)

يخالف هذا، فإنه ذكر عن الحنفية ما

(3)

اعترض به القاضي

(4)

. وعلى التقديرين فيه نظر:

أما الأول: فَلِمَا ذكره القاضي.

وأما الثاني: فلأن الضعيف إذا انضم إليه الضعيف لا يُوجب العملَ به. كذا ذكروه.

ولك أن تقول: قد يحصل الظن بالضعيفين حالة اجتماعهما، كما عرفت.

ومنها: أن يُعلم من المرسِل أنه لو نَصَّ لنَصَّ على مَنْ يسوغ قبول خبره

(5)

.

قال: "وأقبل مراسيل سعيد بن المسيَّب؛ لأني اعتبرتها فوجدتها كذلك

(6)

. قال: ومَنْ هذا حاله أحببتُ مراسيله، ولا أستطيع أن أقول: إن

= 1/ 175، وجامع التحصيل ص 41.

(1)

انظر: المحصول 2/ ق 1/ 660، وقول الحافظ ابن حجر رحمه الله مبينًا لهذا الجواب في النكت على ابن الصلاح 2/ 567.

(2)

في (ت): "مما".

(3)

في (ت): "مما".

(4)

انظر: المحصول 2/ ق 1/ 661 - 663.

(5)

انظر: الرسالة ص 463.

(6)

قال الشافعي رحمه الله: "إرسال ابن المسيب عندنا حسن". انظر: الكفاية ص 571.

ص: 1998

الحجة تَثْبت

(1)

بها كثبوتها بالمتصل"

(2)

.

قلت: انظر ما أحسن كلام الشافعي حيث صَرَّح بأن المرسل لا يبلغ درجة المتصل، وإنما هذه الأمور المستثناة تُوجب ظنًا فوق الظن المستفاد من المرسَل المجرد، قد تقوم به الحجة، ولكن تكون حجة دون حجة المُسْنَد.

وقال الماوردي في باب الشفعة من "الحاوي": إن مرسل أبي سلمة بن عبد الرحمن عند الشافعي حسن

(3)

.

قال: (الثاني: إنْ أرسل ثم أسند قُبل. وقيل: لا؛ لأن إهماله يدل على الضعف).

مَنْ أسند حديثًا أرسله غيره فلا شبهة في قبوله

(4)

، وهذا مما تكاد الفطر

(5)

الزكية أن تدعي فيه القطع، لكن القاضي في "مختصر

(1)

في (ت): "ثبتت".

(2)

انظر: المحصول 2/ ق 1/ 660، نهاية الوصول 7/ 2994، الرسالة ص 464.

(3)

الذي في الحاوي 9/ 6، باب الشفعة:"فمرسل سعيد عند الشافعي رضي الله عنه حسن".

(4)

كذا قال الإمام في المحصول 2/ ق 1/ 662. وهو مذهب الجمهور، وعزاه النووي للمحققين من أصحاب الحديث، منهم البزار، والخطيب، وابن الصلاح، والنووي، والعراقي، وغيرهم. انظر: اللمع ص 82، المحلي على الجمع 2/ 143، تيسير التحرير 3/ 109، كشف الأسرار 3/ 7، فواتح الرحموت 2/ 173، العدة 3/ 1004، المسودة ص 251، شرح الكوكب 2/ 550، علوم الحديث لابن الصلاح ص 64، تدريب الراوي 1/ 184، فتح المغيث 1/ 200، شرح النووي على مسلم 1/ 32.

(5)

في (ت): "الفطن".

ص: 1999

التقريب" حكى عن بعض الغلاة في رد المراسيل أنه قال: لا يجب العمل به. وهذا كما ذكره القاضي ساقطٌ من القول

(1)

(2)

.

وأما إنْ أرسله هو مرةً وأسنده أخرى - فعبارة المصنف كالصريحة في أن الكلام فيه، وأن فيه خلافًا، وعليه جرى الشارحون، والخلاف فيه ثابت عن بعض المحدثين

(3)

، ولكن الذي جزم به الإمام وأتباعه أنه يُقبل

(4)

، وما نرى المصنف يخرج عن طريقهم

(5)

، ولا نعلم أنه وقف على هذا الخلاف. والذي عندنا أن مرادَه: مَنْ شأنه إرسالُ الأخبار إذا أسند خبرًا - هل يُقْبل أو يُرَدّ

(6)

؟ وهي مسألة ذات خلافٍ مشهور.

واحتج مَنْ قال لا يُقْبل: بأن إهماله ذِكْرَ الرواةِ في الغالب يدل على

(1)

انظر: التلخيص 2/ 429.

(2)

انظر: الكفاية ص 580، فتح المغيث 1/ 207، 202 - 203.

(3)

بل عن جمهورهم؛ لأن الخلاف هنا في هذه الصورة مُلحق بالخلاف في الصورة الأولى: وهو أن يكون المسنِد غير المرسِل. ورأي الجمهور في الصورتين واحد انظر: علوم الحديث ص 65، فتح المغيث 1/ 206، شرح النووي على مسلم 1/ 32، شرح الكوكب 2/ 549، والمراجع السابقة في الصورة الأولى.

(4)

انظر: المحصول 2/ ق 1/ 663، التحصيل 2/ 149، نهاية الوصول 7/ 2996، الحاصل 2/ 817، لكن صاحب الحاصل لم ينص على هذه الصورة.

(5)

في (ص): "طريقتهم".

(6)

وافق الإسنويُّ الشارحَ - رحمهما الله - في هذا الترجيح، بخلاف غيرهما من الشراح أخذوا بظاهر كلام الماتن الموهِم غير المراد. انظر: نهاية السول مع سلم الوصول 3/ 207 - 208، السراج الوهاج 2/ 780، شرح الأصفهاني 2/ 572، معراج المنهاج 2/ 66، مناهج العقول 2/ 267.

ص: 2000