الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: رحمه الله
(1)
:
(الكتاب الثالث: في الإجماع
.
وهو: اتفاق أهل الحَلِّ والعقد من أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم على أمرٍ من الأمور).
الإجماع: لغة: العزم، قال الله تعالى:{فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ}
(2)
، وقال صلى الله عليه وسلم:"لا صيام لمن لم يُجْمِع الصيام من الليل"
(3)
. والاتفاق أيضًا، يقال: أجْمَعوا على كذا، أي: صاروا ذا جمعٍ، كما يقال
(4)
: ألبن وأتمر، إذا صار ذا
(5)
لبنٍ وتمر
(6)
(7)
.
وفي الاصطلاح: ما ذكره المصنف.
فقوله: "اتفاق"
(8)
جنس، والمراد به: الاشتراك في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل، أو في الكل.
وقولُه: "أهلِ الحَلِّ والعقد" والمراد به المجتهدين - فصلٌ يخرج منه مَن ليس كذلك، كالعوام؛ إذ لا عبرة بوِفاقهم ولا خِلافهم. ويخرج أيضًا
(1)
لم ترد في (ت).
(2)
سورة يونس: 71.
(3)
سبق تخريجه.
(4)
سقطت من (ت).
(5)
سقطت من (ت).
(6)
في (ت): "أو تمر".
(7)
انظر: المصباح المنير 1/ 119، القاموس المحيط 3/ 15، لسان العرب 8/ 57 - 58، مادة (جمع). وانظر: شرح الكوكب 2/ 210، إرشاد الفحول ص 71.
(8)
سقطت من (ت).
اتفاق بعض
(1)
أهل الحل والعقد
(2)
.
وقوله: "من أمة محمد صلى الله عليه وسلم" احتراز عن اتفاق المجتهدين من الأمم السالفة، فإنه وإنْ قيل بأن إجماعهم حجةٌ كما هو أحد المذهبَيْن للأُصوليين
(3)
، واختيارُ الأستاذ أبي إسحاق، كما حكاه عنه الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع"
(4)
- فليس الكلام إلا في الإجماع الذي هو دليل شرعي يجب العمل به الآن، وذلك
(5)
وإنْ وجب العمل به فيما مَضَى على مَنْ مَضَى لكن انتسخ حكمُه منذ مَبْعث النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: "على أمرٍ من الأمور" يشمل الأحكام الشرعية: كحل النكاح، وحرمة قتل النفس بغير حق. واللغوية: ككون الفاء للتعقيب. ولا نزاع في هذين
(6)
.
ويشمل أيضًا العقليات: كحَدَث العالَم. وهو كذلك، خلافًا لإمام الحرمين
(7)
.
(1)
سقطت من (ت).
(2)
مذهب جمهور الأصوليين اشتراط اتفاق كل المجتهدين لتحقُّق الإجماع، وهناك من يكتفي باتفاق الأكثر، وستأتي المسألة.
(3)
الجمهور على أنَّ إجماع غير هذه الأمة ليس بحجة. انظر: البرهان 1/ 718 - 719، الإحكام 1/ 284، شرح التنقيح ص 323، المحلي على الجمع 2/ 184، شرح الكوكب 2/ 236.
(4)
انظر: شرح اللمع 2/ 681، اللمع ص 90.
(5)
في (ت): "وذاك".
(6)
انظر: نهاية السول 3/ 237 - 238، البحر المحيط 6/ 492، كشف الأسرار 3/ 251.
(7)
فإنه لا يرى حجية الإجماع في العقليات. قال رحمه الله في البرهان 1/ 717: =
وخلافًا للشيخ أبي إسحاق الشيرازي في كليات أصول الدين
(1)
كحدث العالم وإثبات النبوة، لا جزئياته
(2)
كجواز الرؤية، فإنه وافق على أنَّ الإجماع في مثلها حجة
(3)
.
ويشمل الدنيويات أيضًا: كالآراء، والحروب، وتدبير أمور الرعية. وفيه مذهبان: المختار منهما وجوب العمل فيه بالإجماع
(4)
.
= "فأما ما ينعقد الإجماع فيه حجةً ودلالةً - فالسمعيات، ولا أثر للوِفاق في المعقولات، فإن المُتَّبَع في العقليات الأدلة القاطعة، فإذا انتصبت لم يُعارضها شِقاق، ولم يَعضدها وِفاق"، وصار إلى هذا القول بعض الحنفية منهم صدر الشريعة، والأصفهاني وسليم من الشافعية. انظر: تيسير التحرير 3/ 262، فواتح 2/ 246، البحر المحيط 6/ 493.
(1)
كليات أصول الدين: هي ما يجب تَقَدُّمُ العلمِ به على الشرع. أو هي ما تتوقف صحةُ الإجماع ونحوه عليها.
انظر: شرح اللمع 2/ 687، المحلي على الجمع 2/ 194.
(2)
جزئيات أصول الدين: هي ما لا يجب تَقدُّم العلم به على الشرع. أو هي ما لا تتوقف صحةُ الإجماع ونحوه عليها.
انظر: اللمع 2/ 688، والمحلي على الجمع 2/ 194.
(3)
انظر: المحصول 2/ ق 1/ 291، الحاصل 2/ 726، التحصيل 2/ 84، نهاية الوصول 6/ 2672، شرح التنقيح ص 343، الإحكام 1/ 283، التلخيص 3/ 52، المعتمد 2/ 35، التمهيد لأبي الخطاب 3/ 284، كشف الأسرار 3/ 251، تيسير التحرير 3/ 262، شرح الكوكب 2/ 277، فواتح الرحموت 2/ 246، غاية الوصول ص 108، بيان المختصر 1/ 618، المحلي على الجمع 2/ 194، البحر المحيط 6/ 492 - 493.
(4)
وهو رأي الجمهور؛ لأن العمومات الدَّالة على عصمة الأمة عن الخطأ ووجوبِ اتباعهم فيما أجمعوا عليه - عامةٌ في كل ما أجمعوا عليه. وقد قيَّد ابن عبد الشكور =
وفي التعريف نظر: من جهة إشعاره بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة، (فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم جملةُ مَنِ اتبعه إلى يوم القيامة)
(1)
، ولم يقل بذلك أحدٌ من المُعْتَرِفين بالإجماع
(2)
، فكان ينبغي تقييده بعصر من الأعصار.
ومن جهةِ أنه لو لم يكن في العصر إلا مجتهدٌ واحدٌ - فقولُه إجماعٌ
(3)
، وتعبير المصنف بالاتفاق ينفي ذلك؛ إذ حقيقة الاتفاق أن يكون من اثنين فصاعًا.
ولعل المصنف يختار أنَّ ذلك ليس بإجماع، وهو مذهب مشهور منقدح
(4)
؛ لأن الأدلة إنما دلت على عصمة الأمة فيما أجمعوا عليه، فلا بد
= رحمه الله قول الجمهور ببقاء المصالح التي أجمعوا من أجلها؛ لبقاء حجية الإجماع، وهو تقييد وجيه، ولعله تفسير لقولهم، ففي فواتح الرحموت 2/ 246:(مختار الجماهير) الإجماع فيها (حجة) أيضًا (إلى بقاء المصالح) التي أجمعوا لأجلها، وهو الحق لعموم الأدلة. اهـ. انظر: المحصول 2/ ق 1/ 292، نهاية الوصول 6/ 2672، الإحكام 1/ 284، شرح التنقيح ص 344، تيسير التحرير 3/ 262، كشف الأسرار 3/ 251، العضد على ابن الحاجب 2/ 44، المحلي على الجمع 2/ 194، البحر المحيط 6/ 494، شرح الكوكب 2/ 279.
(1)
سقطت من (ت).
(2)
سقطت من (ت).
(3)
واختار هذا القول الإمام وأتباعه. انظر: المحصول 2/ ق 1/ 283، الحاصل 2/ 724 - 725، نهاية السول 3/ 240 - 242. ولم أقف على المسألة في "التحصيل".
(4)
أي: مُتَّجه، وهو الذي اختاره الشارح في "جمع الجوامع"، وانظر البحر المحيط 6/ 486، والمحلي في شرحه على الجمع 2/ 181، وفواتح الرحموت 2/ 221.
مِنْ صِدْق الإجماع، والإجماع هو الاتفاق، والاتفاق لا بد أن يكون من اثنين
(1)
.
(1)
انظر تعريف الإجماع في: المحصول 2/ ق 1/ 19، الحاصل 2/ 672، التحصيل 2/ 37، نهاية الوصول 6/ 2421، المستصفى 2/ 293 - 294 (1/ 173)، اللمع ص 87، الإحكام 1/ 195، نهاية السول 3/ 237، المحلي على الجمع 2/ 176، الحدود للباجي ص 63 - 64، شرح التنقيح ص 322، العضد على ابن الحاجب 2/ 29، تيسير التحرير 3/ 224، كشف الأسرار 3/ 226، روضة الناظر ص 67، مختصر الطوفي ص 128، شرح الكوكب 2/ 211، إرشاد الفحول ص 71.
الباب الأول: بيان حجية الإجماع