الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذا في جواز الرواية عنه على الصحيح
(1)
.
الرابعة: أن يقرأ على الشيخ ويقول له: هل سمعته؟ فيسكت الشيخ
، ويغلب على ظن القارئ بقرينة الحال إجابته له، فيجب العمل به بلا خلاف. وأما جواز الرواية: فالجمهور من المحدثين
(2)
وغيرهم عليها، لأن سكوته نازلٌ مَنْزلة تصريحه بتصديق القارئ. وَشَرَط قومٌ إقرار الشيخ نطقًا، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وسليم الرازي، وأبو نصر بن الصباغ
(3)
.
الخامسة: أن
(4)
يكتب الشيخ إلى شخص:
سمعتُ كذا من فلان
(5)
. فللمكتوب
(6)
إليه إذا علم خط الشيخ أو ظَنَّه - أن يعمل به، وله أن يروي عنه إذا اقترنت المكاتبة بلفظ الإجازة، بأن يقول: أجزت لك ما كتبته لك
(7)
. أو نحو ذلك. وأما إن تجردت المكاتبة فقد أجاز الرواية بها
(1)
وهو قول الجمهور، ومنع الإمام من أن يقول في هذه المرتبة: حدثني، أو أخبرني، أو سمعته. وتبعه على هذا صاحب التحصيل، وصفي الدين الهندي، والقرافي، رحمهم الله جميعًا. انظر: البحر المحيط 6/ 317، المحصول 2/ ق 1/ 646، التحصيل 2/ 146، نهاية الوصول 7/ 3011، شرح التنقيح ص 376، فواتح الرحموت 2/ 164.
(2)
والفقهاء. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 126، فتح المغيث 2/ 184.
(3)
وبعض المحدثين والظاهرية والمتكلمين. انظر: الكفاية ص 408، تدريب الراوي 2/ 20، البحر المحيط 6/ 318، المحصول 2/ ق 1/ 646، نهاية الوصول 7/ 3008، الإحكام 2/ 100، تيسير التحرير 3/ 91، اللمع ص 81.
(4)
سقطت من (ص).
(5)
وتسمى هذه المرتبة بالمكاتبة، انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 153.
(6)
في (ت): "فالمكتوب".
(7)
في (ص)، (غ):"إليك".