المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتبها - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٥

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الرابع: في المجمل والمبين

- ‌اللفظ المجمل إما أن يكون مجملًا

- ‌فوائد:

- ‌(الثانية: قالت الحنفية: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}(1)مجمل

- ‌(الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة

- ‌(الفصل الثاني: في المبيَّن

- ‌تنبيهان:

- ‌ قد يكون بالقول وذلك بالاتفاق(4)، وقد يكون بالفعل

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌ تأخير البيان عن وقت الحاجة

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة

- ‌(الفصل الثالث: في المبيَّن له

- ‌(الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: أنه واقع وأحالته اليهود

- ‌(الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن

- ‌(الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافًا للمعتزلة)

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل

- ‌فائدة:

- ‌يجوز نسخ الحكم دون التلاوة

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: يجوز نسخ الخبر المُسْتَقبل

- ‌(الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة

- ‌(الثانية: لا يُنسخ المتواتر بالآحاد

- ‌(الثالثة: الإجماع لا يُنسخ

- ‌(الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى

- ‌(الخامسة: زيادة صلاة ليس بنسخ

- ‌ زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير(2)المستقلة، كزيادة ركعة أو ركوع

- ‌(الكتاب الثاني: في السنة

- ‌(الأولى: في عصمة الأنبياء(2)عليهم الصلاة والسلام)

- ‌(الثانية: فِعْله المجرد يدل على الإباحة عند مالك

- ‌ بيان الطرق التي تُعرف(1)بها الجهةُ

- ‌(الرابعة: الفعلان لا يتعارضان

- ‌(الخامسة: أنه عليه السلام قبل النبوة تُعُبِّد(1)(2)بشرع، وقيل: لا)

- ‌الأول: فيما كان صلى الله عليه وسلم عليه قبل أن يبعثه الله تعالى برسالته

- ‌البحث الثاني: في أنه صلى الله عليه وسلم هل تُعُبِّد بعد النبوة بشرعِ مَنْ قبله:

- ‌فروع:

- ‌فائدة:

- ‌(الباب الثاني: في الأخبار

- ‌(الفصل الثاني: فيما عُلِم كذبه

- ‌(الفصل الثالث: فيما ظُنَّ صدقه

- ‌أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد

- ‌(الطرف(1)الثاني: في شرائط(2)العمل به

- ‌فائدة:

- ‌ أحكام التزكية

- ‌(الأولى: شُرِط العدد في الرواية والشهادة

- ‌فائدة

- ‌ الثاني: فأن لا يخالفه قاطع

- ‌ الثالث مِنْ شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر

- ‌الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتِبها

- ‌(الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه

- ‌الأولى: أن يسمع من لفظ الشيخ

- ‌الثانية: أن يقرأ عليه

- ‌الثالثة: أن يقرأ على الشيخ

- ‌الرابعة: أن يقرأ على الشيخ ويقول له: هل سمعته؟ فيسكت الشيخ

- ‌الخامسة: أن(4)يكتب الشيخ إلى شخص:

- ‌السادسة: أن يشير الشيخ

- ‌السابعة: الإجازة

- ‌(الثالثة: لا يقبل المُرْسل خلافًا لأبي حنيفة ومالك)

- ‌(الرابعة: يجوز نَقْل الحديث بالمعنى خلافًا لابن سيرين

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: إن زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قُبِلت

- ‌(الكتاب الثالث: في الإجماع

- ‌ الباب الأول: في بيان كونه حجة

- ‌الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقتٍ واحد على مأكولٍ واحد

- ‌ الإجماع حجةٌ شرعية يجب العمل به

- ‌(الثالثة: قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة

- ‌ إجماع أهل البيت

- ‌(الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة

- ‌الإجماع وإن كان حجة لكن لا يستدل به على جميع الأحكام

- ‌(الباب الثاني: في أنواع الإجماع

- ‌الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمَنْ بعدهم إحداث ثالث

- ‌(الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمَنْ بعدهم التفصيل

- ‌فائدة:

- ‌(الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافًا للصيرفيّ

- ‌(الرابعة: الاتفاق على أحدِ قولي الأولين

- ‌(الخامسة: (إذا اختلفت الأمة)(3)على قولين فماتت إحدى الطائفتين - يصير قول الباقين حجة؛ لأنهم كل الأمة)

- ‌(السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس بإجماعٍ ولا حجة

- ‌(الباب الثالث: في شرائطه

- ‌الأولى: أن يكون فيه قول كلِّ عالمي ذلك الفن

- ‌(الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ

- ‌(الثالثة: لا يُشترط انقراض المُجْمِعين

- ‌(الرابعة: لا يُشترط التواتر في نقله كالسنة)

- ‌(الخامسة: إذا عارضه(8)نصٌّ أُوِّل القابلُ له(9)، وإلا تساقطا

الفصل: ‌الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتبها

قال

(1)

؛ لاحتمال التوسط. (ج)

(2)

أمَرَ؛ لاحتمال اعتقاده

(3)

ما ليس بأمرٍ أمرًا، والعموم والخصوص، والدوام واللادوام. (د)

(4)

أُمِرْنا. وهو حجة عند الشافعي؛ لأن مَنْ طاوع أميرًا

(5)

إذا قاله - فهم منه أمره؛ ولأن غرضه بيان الشرع. (هـ)

(6)

من السنة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم

(7)

. وقيل: للتوسط. (ز)

(8)

كنا نفعل في عهده).

هذا هو‌

‌ الثالث مِنْ شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر

. وفيه مسائل:

‌الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتِبها

. وقد أتى المصنف رحمه الله بلفظ جامع لها، وهو قوله:"درجات".

الدرجة الأولى: أن يقول: حدثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. ونحوه، مثل:

= أن يقول في الدرجة الأولى: الأولى. ثم يرمز لما بعدها من الدرجات بالأحرف.

(1)

في المراجع السابقة: "قال الرسول صلى الله عليه وسلم".

(2)

في المراجع السابقة: "الثالثة".

(3)

في (ص): "اعتقاد".

(4)

في المراجع السابقة: "الرابعة".

(5)

سقطت من (ت). وفي (ص)، و (غ):"امرا". وهو من خطأ النساخ، والمثبت من المراجع السابقة.

(6)

في المراجع السابقة: ""الخامسة".

(7)

قوله: "وعن النبي صلى الله عليه وسلم" هذه الدرجة السادسة. وقد أدرجها الناسخ مع الدرجة الخامسة المرموز لها بـ (هـ)، وهو خطأ. والصواب كما في النسخ السابقة وكما في الشرح - كما سيأتي - أن تكون درجة مستقلة. ففي المراجع السابقة:"السادسة: عن النبي صلى الله عليه وسلم".

(8)

في المراجع السابقة: "السابعة".

ص: 1944

سمعت، أو أخبرني

(1)

، أو شافهني. فهذا خبرٌ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واجب القبول اتفاقًا

(2)

.

الثانية: أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فهذا ظاهره النقل، فيكون حجة، لكنه ليس نصًا صريحًا؛ لاحتمال أن يكون قد وصل إليه بواسطة، فتكون مرتبته دون الأولى

(3)

.

الثالثة: أن يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى

(4)

عن كذا. فهذا يتطرق إليه هذا الاحتمال، مع احتمال آخر: وهو احتمال ظنِّه ما ليس بأمرٍ أمرًا، وأيضًا فليس فيه أنه أَمَر الكل أو البعض، ولا أن الأمر به يدوم أوْ لا، فربما اعتقد شيئا لا يوافق اجتهادنا. وقول المصنف:"لاحتمال" تعليلٌ لكونه دون الدرجة الثانية، لكن الظاهر من حال الصحابي أنه إنما يطلق هذه اللفظة إذا تيقن المراد؛ فلذلك ذهب الأكثرون إلى أنه حجة،

(1)

في (ص): "وأخبرني".

(2)

انظر: المحصول 2/ ق 1/ 637، نهاية الوصول 7/ 3000، الإحكام 2/ 95، تدريب الراوي 2/ 9.

(3)

ولذلك ذهب أبو الخطاب الكلوذاني وجمع من العلماء إلى عدم الحكم بالسماع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الصورة، بل هو متردد بين أن يكون سمعه منه أو من غيره (ص). انظر: نهاية الوصول 7/ 3000، المحصول 2/ ق 6381 /، المحلي على الجمع 2/ 481، الإحكام 2/ 95، شرح التنقيح ص 373، نهاية السول 3/ 185، شرح الكوكب 2/ 481، تيسير التحرير 3/ 68، فواتح الرحموت 2/ 161، العضد على ابن الحاجب 2/ 68، التمهيد 3/ 185، المسودة ص 260، البحر المحيط 6/ 296.

(4)

في (ص): "ونهى".

ص: 1945

وخالف داود الظاهري وبعض المتكلمين

(1)

، والقاضي في "مختصر التقريب" حكى عن داود أنه صار إلى التوقف في ذلك

(2)

. وإلى التوقف مال الإمام

(3)

.

الرابعة: أن يَبْنِيَ الصيغة للمفعول فيقول: أُمِرْنا بكذا، أو نُهينا عن كذا، أوْ أُوجب علينا كذا، وما أشبه ذلك. والذي عليه الشافعي رضوان الله عليه، وأكثر الأئمة، وهو اختيار الإمام، والآمدي: أن ذلك يفيد أن الآمر والناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون حجة

(4)

.

وذهب الصيرفي والكرخي

(5)

وغيرهما إلى أن ذلك متردد بين أمر الله الذي اشتمل عليه كتابه المنزل، وأمرِ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمرِ كلِّ الأمة، أو بعض الوُلاة، وبين أن يكون قال ذلك استنباطًا لقياسٍ أو غيره بحسب تأدية

(1)

انظر: نهاية الوصول 7/ 3001، الإحكام 2/ 96، المستصفى 2/ 123 (1/ 130)، البحر المحيط 6/ 297، تيسير التحرير 3/ 69، فواتح الرحموت 2/ 161.

(2)

انظر: التلخيص 2/ 411.

(3)

انظر: المحصول 2/ ق 1/ 639.

(4)

انظر: المحصول 2/ ق 1/ 640، الإحكام 2/ 97، نهاية الوصول 7/ 3002، البحر المحيط 6/ 299، التلخيص 2/ 412، شرح التنقيح ص 373 - 374، العدة 3/ 992، شرح الكوكب 2/ 483، تدريب الراوى 1/ 153، شرح النووي على مسلم 1/ 30، الكفاية ص 591.

(5)

والإسماعيلي، وإمام الحرمين، والسرخسي من الحنفية، وابن حزم من الظاهرية. انظر: نهاية الوصول 7/ 3002، البحر المحيط 6/ 299 - 300، البرهان 1/ 650، أصول السرخسي 1/ 380، تيسير التحرير 3/ 69، ميزان الأصول ص 446 - 447، علوم الحديث لابن الصلاح ص 45، الإحكام لابن حزم 2/ 208.

ص: 1946

اجتهاده، فلا يكون حجة.

واحتج الأولون بوجهين:

أحدهما: أن من أُلزم طاعةَ رئيسٍ فإنه إذا قال: أُمرنا بكذا - فُهم منه أمْرُ ذلك الرئيس، لا يُفهم ممن يقول في دار السلطان: أُمِرْنا بكذا - إلا أن الآمر السلطان

(1)

.

والثاني: أنَّ غَرَض الصحابي تعليمُنا الشرع، فيجب حمله على مَنْ صدر الشرع عنه دون الأئمة والولاة

(2)

. وأما حمله على أمر الله فمنتفٍ؛ لأن أمر الله تعالى ظاهر للكل لا يستفاد من قول الصحابي. وحمله على الإجماع متعذر؛ لأن ذلك الصحابي من الأمة وهو لا يأمر نفسه. وإنما قلنا: إن

(3)

هذه المرتبة دون الثالثة، لاحتمالها ما تحتمل تلك، مع زيادةِ ما ذكرناه.

الخامسة: أن يقول: من السنة كذا. وهو حجة عند جماعة

(4)

، يجب

(1)

والصحابي بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله سلم كذلك المُلزم طاعة ذلك الرئيس، وزيادة، فوجب أن يُفهم من قوله: أمرنا بكذا - أمْرُ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. انظر: نهاية الوصول 7/ 3003.

(2)

لأنه لا يُستفاد من قولهم الشرع، ودون ما فَهِمه من الدليل أيضًا؛ لأن فَهْمه ليس بحجة إلا بالنسبة لمَنْ قلده من العوام، فلا يتحقق به حينئذٍ تَعَلُّم الشرع. انظر: نهاية الوصول 7/ 3003.

(3)

سقطت من (ت).

(4)

بل جمهور أهل العلم. انظر: نهاية الوصول 7/ 3004، البحر المحيط 6/ 301، شرح الكوكب 2/ 485، تيسير التحرير 3/ 69، المحلي على الجمع 2/ 173، المجموع 1/ 59، فتح المغيث 1/ 127.

ص: 1947

حمله على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما عليه الإمام والآمدي والمتأخرون

(1)

.

وخالف الكرخي

(2)

، والصيرفي

(3)

، والمحققون (كما ذكر إمام الحرمين في "البرهان"

(4)

. وقال المازَرِي: أحد قولي الشافعي)

(5)

أنه ليس بحجة

(6)

.

(1)

انظر: المحصول 2/ ق 1/ 641، الإحكام 2/ 98، البحر المحيط 6/ 303.

(2)

والرازي، وأبو زيد، وفخر الإسلام، والسرخسي. انظر: أصول السرخسي 1/ 380، تيسير التحرير 2/ 69. لكن المذهب عند الحنفية كما في فواتح الرحموت (2/ 162): أن قول الصحابي: من السنة كذا - شامل لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنةِ الخلفاء الراشدين، فيكون هذا القول حجة؛ لأن سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم حجة عندهم. وكذا قال المطيعي رحمه الله في سلم الوصول 3/ 187 - 188. والذي ذكره السمرقندي رحمه الله في ميزان الأصول ص 448: أن هذا القول من الصحابي محمول على أنه يريد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي كشف الأسرار 2/ 308 - 309: "الراوي إذا قال: من السنة كذا - فعند عامة أصحابنا المتقدمين، وأصحاب الشافعي، وجمهور أصحاب الحديث يحمل على سنة الرسول عليه السلام. وإليه ذهب صاحب الميزان من المتأخرين. وعند الشيخ أبي الحسن الكرخي من أصحابنا، وأبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي لا يجب حمله على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، وإليه ذهب القاضي الإمام أبو زيد، والشيخ المصنف، وشمس الأئمة ومَنْ تابعهم من المتأخرين. وكذا الخلاف في قول الصحابي: أُمرنا بكذا، ونهينا عن كذا".

(3)

انظر: نهاية الوصول 7/ 3004.

(4)

البرهان 1/ 649. قال الزركشي رحمه الله: "وجرى عليه ابن القشيري". البحر المحيط 6/ 303، وكذا ابن حزم رحمه الله تعالى. انظر: الإحكام 2/ 208.

(5)

سقطت من (ت).

(6)

يقصد في قوله الجديد، وهو حجة في قوله القديم، والمذهب عند الشافعية على =

ص: 1948

وحكى القاضي في "مختصر التقريب" اختلاف أصحابنا في ذلك

(1)

، وقد قال الشافعي في القديم: إن المرأة تعاقل الرجلَ إلى ثلث الدية، أي: تساويه في العَقْل، فإنْ زاد الواجب على الثلث صارت على النصف

(2)

. وذُكر أن هذا القول القديم مرجوع عنه

(3)

، وأن الشافعي رضي الله عنه قال: كان مالك يذكر أنه

(4)

السنة، وكنت أتابعه عليه، وفي نفسي منه شُبهة، حتى علمتُ أنه يريد سنةَ أهلِ المدينة، فرجعتُ عنه

(5)

.

= القديم، ولهذا قال الزركشي رحمه الله:"فعلى هذا المسألة عندهم (أي: عند الشافعية) مما يُفتى فيها على القديم، وهو نوع غريب من المسائل الأصولية، وإن كثر ذلك في الفروع. قلت: لكن نَصَّ الشافعي في "الأم" وهو من الكتب الجديدة على أنه حجه. . . فيصير في الجديد قولان، والراجح أنه حجة؛ لأنه منصوصٌ عليه في القديم والجديد معًا" البحر المحيط 6/ 302، 303، وانظر: نهاية السول 3/ 188. وفي المسألة قول ثالث: أنه في حكم الموقوف على الصحابي. نقله ابن الصلاح والنووي عن الإمام أبي بكر الإسماعيلي. رحمهم الله جميعًا. انظر: المجموع 1/ 59، علوم الحديث لابن الصلاح ص 45، البحر المحيط 6/ 303.

(1)

انظر: التلخيص 2/ 413.

(2)

هذا القول القديم هو في حق دية المرأة في غير النفس؛ إذ أجمع العلماء على أن دية نفس المرأة على النصف من دية الرجل، واختلفوا فيما دون النفس من الشجاج والأعضاء. انظر: بداية المجتهد 2/ 413 - 414، نهاية المحتاج 7/ 303. ولمزيد من التفصيل انظر بداية المجتهد 2/ 425 - 426.

(3)

انظر: هذا القول القديم للشافعي رضي الله عنه في روضة الطالبين 7/ 121، وقوله الجديد أن دية أطرافها أو جروحها نصف دية ذلك من الرجل، قياسًا على النفس، وبه قال أبو حنيفة والثوري رضي الله عنهما. انظر: الأم 6/ 106، نهاية المحتاج 7/ 303، الهداية 4/ 523، بداية المجتهد 2/ 426.

(4)

أي: القول القديم.

(5)

انظر: سنن البيهقي 8/ 96.

ص: 1949

وهذا من الشافعي يدل على أن قوله: من السنة ظاهرٌ في أنَّ المراد به سنةُ الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لم يقم دليلٌ على أن المراد سنة البلد أو غير ذلك. ويدل أيضًا على أن هذا لا يختص بالصحابي، بل يعم كلَّ متكلم على لسان الشرع، كمالكٍ وغيره

(1)

.

وحجة الأولين: ما تقدم في "أُمِرْنا ونُهِينا".

وهذه الدرجة دون الرابعة؛ لاحتمالها ما تحتمل تلك مع زيادة احتمال سنةِ البلد، أي: طريقته، أو غير ذلك. وإمام الحرمين قال:"إنها بمثابة تلك"

(2)

. وكأنه رأى هذا الاحتمال مرجوحًا؛ لبعده من المتكلم على لسان الشريعة، ومالك رضي الله عنه وإنْ كان قد وقع منه قوله:"من السنة"، مع إرادته سنة البلد - فما ذلك إلا لأن إجماع المدينة عنده حجة، فكانت طريقتها

(3)

عنده من السنة لذلك، فلذلك أطلق قوله:"من السنة"، وأراد سنة المدينة، ولا يقع منه ذلك في بلدٍ غيرها.

السادسة: أن يقول: عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا فيه:

فقال قوم بظهوره في أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حجة، وهو رأي المصنف وصفي الدين الهندي

(4)

. وأما الإمام

(1)

انظر المجموع 1/ 59 - 60، وانظر: شرح مسلم 1/ 30 - 31. وانظر: الأم 5/ 107، البحر المحيط 6/ 303 - 304.

(2)

أي: قوله: "من السنة كذا" بمثابة قوله: "أُمرنا بكذا". انظر: البرهان 1/ 650.

(3)

في (ص)، و (غ):"طريقها".

(4)

والقاضي عبد الجبار، وهو الذي رجَّحه الشارح في "جمع الجوامع"، وتابعه =

ص: 1950

وغيره

(1)

مِنْ أتباعه فلم يُرجِّح أحدٌ منهم شيئًا

(2)

.

السابعة: أن يقول: كنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم كذا، وكانوا

(3)

يفعلون كذا

(4)

- ومنه قول عائشة رضي الله عنها: "كانوا لا

= العلوي في "مراقي السعود". انظر: نهاية الوصول 7/ 3006، المعتمد 2/ 174، شرح المحلي على الجمع 2/ 173، نشر البنود 2/ 69، نثر الورود 1/ 413، البحر المحيط 6/ 304. وفي فواتح الرحموت 2/ 162:(السادسة: عن النبي صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم: فابن الصلاح وجماعة حملوه على السماع) إذ هو الظاهر من حال الصحابي (والأكثر) من أهل الأصول (على احتمال الإرسال) يعني: أن السماع بواسطةٍ مُحْتَمَل، وليس يُظن السماع بلا واسطة، وهو الحق؛ لأن كلمة "عن" تدل على أنه مروي عنه، ومنسوب إليه، وأما أنه مسموع منه فأمر زائد لا يحتمله اللفظ، فإثباته من غير دليل، لكن يكون حجة بناءً على مسألة التعديل. اهـ. أي: بناءً على تعديل الواسطة الساقطة؛ إذ الغالب أن الساقط صحابي. قال الشيخ المطيعي رحمه الله: "لم يُعرف رواية الصحابي عن تابعي إلا كعب الأحبار، وجلال الدين السيوطي وإن كان صنف رسالة، وجمع الأحاديث المروية من صحابي عن تابعي لكنه قليل جدًا لا يقاس عليه، فالغالب أن الواسطة صحابي مثله، وكلاهما عدل، فكان حجة بهذا الاعتبار، وبهذا تَعْلم أنه لا خلاف في الحجية". سلم الوصول 3/ 188 - 189.

(1)

في (ص): "وغيرهما". وهو خطأ.

(2)

انظر: المحصول 2/ ق 1/ 642، الحاصل 2/ 810، التحصيل 2/ 145، وكذا القرافي رحمه الله لم يرجح شيئًا في شرح التنقيح ص 374، وإن كان رجَّح في نفائس الأصول (7/ 3009) السماعَ من النبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

في (ص): "أو كانوا".

(4)

سقطت من (ت).

ص: 1951

يقطعون في

(1)

الشيء التافه"

(2)

. والأكثرون على أنه حجة، وهو اختيار الآمدي

(3)

، ومقتضى اختيار الإمام هنا

(4)

، إلا أنه جعله مرتبة سابعة كما فعل المصنف، ولم يصرح في السادسة بترجيح، وقضية تقديمها ترجيحها.

وحجة الأكثرين أن قوله: "كنا نفعل، أو كانوا

(5)

يفعلون" ظاهرٌ في فِعْل الجماعة وتقريرِ النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن قصد الصحابي بيان الشريعة. وهذه الدرجة دون التي قبلها؛ لاختصاصها باحتمالِ أن يكون فِعْلَ بعضهم، ولم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

(1)

سقطت من (ت).

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 9/ 476 - 477، رقم الحديث 8163، بلفظ:"لم يكن يُقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه". وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا في مسنده، وزاد فيه:"ولم تُقطع في أدنى مِنْ ثمن حَجَفةٍ أو ترس". انظر: نصب الراية 3/ 360. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 10/ 234 - 235، مرسلًا من قول عروة، بلفظ: ". . . وأن السارق لم يكن يُقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه".

(3)

انظر: الإحكام 2/ 99، نهاية الوصول 7/ 3006، العضد على ابن الحاجب 2/ 69، تيسير التحرير 3/ 69، فواتح الرحموت 2/ 162، العدة 3/ 998، شرح التنقيح ص 375، نفائس الأصول 7/ 3010، المعتمد 2/ 174.

(4)

الإمام رحمه الله صَرَّحَ هنا بظهور علمه صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الفعل، فيكون حجة، لكن كلامه على قول الصحابي:"كنا نفعل كذا" من غير تقييده بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر: المحصول 2/ ق 1/ 643، وكذا الآمدي، والمذكورون في الهامش السابق.

(5)

في (ت): "وكانوا".

ص: 1952

واعلم أن كلام المصنف ربما يُوهم توقفَ الاحتجاج بقول الصحابي: "كنا نفعل" على تقييده بعهد النبي

(1)

صلى الله عليه وسلم، وفيه مخالفة لكلام غيره. والذي عندي في ذلك أن لهذه الدرجة ألفاظًا:

أعلاها: أن يقول: كنا معاشرَ الناس، أو كانت الناس تفعل ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم. وهذا

(2)

ما لا يتجه في القول بكونه حجة

(3)

خلافٌ؛ لتصريحه بنقل الإجماع المعتضِد بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم

(4)

.

والثانية: أن يقول: كنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم، ولا يصرح بجميع الناس. فهذه دون تلك؛ لأن الضمير في قوله:"كنا" يحتمل أن يعود على طائفة مخصوصة

(5)

.

والثالثة: أن يقول: كان الناس يفعلون كذا، ولا يصرح بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه دون الثانية من جهة عدم التصريح بعهده صلى الله عليه وسلم، وفوقها من جهة تصريحه بجميع الناس. فيحتمل أن يقال بتساويهما، والأظهر رجحان تلك؛ لأن التقييد بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرٌ في أنه قرَّر عليه

(6)

، وتقريره تشريع سواء

(1)

في (ت): "الرسول".

(2)

في (ت): "مما".

(3)

سقطت من (ت).

(4)

لكن حكى الشارح رحمه الله في "جمع الجوامع" الخلاف في هذه الصورة، وبيَّن أن الأكثرين يقولون بالحجية، انظر: شرح المحلي على الجمع 2/ 173، وتبعه العلوي في نشر البنود 2/ 71.

(5)

انظر: شرح المحلي على الجمع 2/ 173، وتبعه العلوي في نشر البنود 2/ 72.

(6)

أي: على الفعل.

ص: 1953

كان لواحدٍ أو الجماعة. وأما هذه فغايتها أنها ظاهرة في نقل الإجماع، ونقل الإجماع بخبر الواحد فيه من الخلاف ما هو معروف

(1)

.

والرابعة: أن يقول: كنا نفعل كذا، أو كانوا يفعلون كذا

(2)

. وهي دون الكل؛ لعدم التصريح بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبما يعود عليه ضمير قوله: كنا، وكانوا

(3)

. فهذه طرق الصحابي في نقل الحديث النبوي.

والصحابي عند الأكثرين

(4)

: هو مَنْ رأى. . . . . . . . . . . . . .

(1)

انظر: شرح المحلي على الجمع 2/ 173، نشر البنود 2/ 72.

(2)

كقول عائشة رضي الله عنها السابق: "كانوا لا يقطعون في الشيء التافه".

(3)

انظر: شرح المحلي على الجمع 2/ 173 - 174، نشر البنود 2/ 72، في غاية الوصول ص 106، والزركشي رحمه الله في البحر المحيط 6/ 305 - 307، المجموع 1/ 60، فواتح الرحموت 2/ 162، تيسير التحرير 3/ 70. وانظر: اللمع ص 70، المستصفى 2/ 128 (1/ 131)، القواطع 198/ 2، علوم الحديث لابن الصلاح ص 43، إحكام الفصول ص 388. تنبيه: إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا، أو نقول كذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ولا يُنكر - فهذا لا خلاف فيه، وهو خارج عن محل النزاع. قال الكمال وشارحه رحمهما الله في تيسير التحرير 3/ 71:(و) أما قول الصحابي ذلك (بنحو: وهو يسمع - فإجماعٌ) كونُه رفعًا، وفي بعض النسخ:"فظاهر"، كقول ابن عمر. "كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيٌّ: أفضل هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي. ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يُنكره". رواه الطبراني في معجمه الكبير. اهـ.

(4)

من المحدثين، وإليه ذهب أحمد وأصحابه، وإليه ذهب الآمدي ونسبه لأكثر الشافعية، ولم أجده لغيره، وذهب إليه أيضًا ابن الحاجب رحمهم الله جميعًا. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 263، تدريب الراوي 2/ 186، فتح الباري 7/ 3، نزهة النظر ص 109، العدة 3/ 987، شرح الكوكب 2/ 465، المسودة ص 292، الإحكام 2/ 92، العضد على ابن الحاجب 2/ 67، نهاية السول 3/ 178.

ص: 1954

النبي

(1)

صلى الله عليه وسلم وصَحِبَه ولو لحظةً سواء روى عنه أم لم يَرْوِ

(2)

وقيل: مَنْ طالت صحبته

(3)

وإن لم يَرْوِ

(4)

.

وقيل: مَنْ طالت صحبتُه وأخذ عنه العلم وَرَوى

(5)

.

وتثبت الصحبة بالنقل إما بالتواتر، أو الآحاد

(6)

.

(1)

تابع الشارحُ - رحمه الله تعالى - الآمدي وابنَ الحاجب - رحمهما الله تعالى - في التعبير بالرؤية، وتعبيره في جمع الجوامع:"من اجتمع مؤمنًا بمحمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يَرْوِ ولم يُطل". ولا شك أن التعبير بالاجتماع أولى؛ ليدخل في ذلك مَنْ كان أعمى من الصحابة رضي الله عنهم. انظر: الإحكام 2/ 92، العضد على ابن الحاجب 2/ 67، المحلي على الجمع 2/ 165 - 166، البحر المحيط 6/ 190 - 193.

(2)

انظر: نزهة النظر ص 109، وانظر: فتح المغيث 4/ 83.

(3)

عرفًا بلا تحديد لمقدارها على الأصح. انظر: تيسير التحرير 3/ 66، البحر المحيط 6/ 191، المستصفى 2/ 261 (1/ 165)، فواتح الرحموت 2/ 158.

(4)

وهو مذهب جمهور الأصوليين، وبعض المحدثين. انظر: تيسير التحرير 3/ 66، فواتح الرحموت 2/ 158، قواطع الأدلة 2/ 486 تدريب الراوي 2/ 188، فتح المغيث 4/ 85، وذهب سعيد بن المسيَّب رضي الله عنه إلى أنه لا يُعَدُّ في الصحابة إلا من أقام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة فصاعدًا، أو غزا معه غزوة فصاعدًا. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 263، تدريب الراوي 2/ 188، فتح المغيث 4/ 86.

(5)

وإليه ذهب الجاحظ. انظر: العدة 3/ 988، الإحكام 2/ 92، التمهيد 3/ 173، المسودة ص 292، فواتح الرحموت 2/ 158، شرح المحلي على الجمع 2/ 166، البحر المحيط 6/ 190.

(6)

أي: بخبر صحابي آخر معلوم الصحبة. وقد اتفق العلماء على ثبوت الصحبة بالنقل تواترًا أو استفاضة. وفي ثبوتها بقول صحابي معلوم الصحبة مخالفةُ بعض الحنفية، لكن الجمهور على ثبوتها بقوله، وهو الصواب. انظر: العدة 3/ 990، التمهيد =

ص: 1955