الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العلة
(1)
مستنبطة فلا يكون نسخًا
(2)
(3)
.
قال:
(الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى
، (وبالعكس)
(4)
؛ لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم والفحوى يكون ناسخًا).
فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة، كما سبق. و
(5)
اختلفوا
(6)
في أن نسخ الأصل، كتحريم التأفيف مثلًا - هل يستلزم نسخ الفحوى، كتحريم
= قطعًا، كما هي موجودة في العبد: فإن هذا القياس القطعي وإن كان مقدَّمًا على الدليل المعارض - لكن هذا التقديم لا يسميه الآمدي نسخًا؛ لكون هذا القياس ليس بخطاب. أي: لم ينص الشارع على العلة، فتكون العلة خطابًا يُنسخ، والنسخ هو رفع خطاب بخطاب. وانظر: شرح الكوكب 3/ 573.
(1)
سقطت من (ت).
(2)
انظر: الإحكام 3/ 164. وقد ذهب الباجي رحمه الله تعالى إلى أن العلة إن كانت منصوصة جاز النسخ بالقياس، وإلا فلا. انظر: إحكام الفصول ص 429 - 430.
(3)
انظر نسخ القياس والنسخ به في: المحصول 1/ ق 3/ 536، التحصيل 2/ 27، الحاصل 2/ 664، نهاية الوصول 6/ 2373، نهاية السول 2/ 591، السراج الوهاج 2/ 673، مناهج العقول 2/ 186، المستصفى 2/ 109 (1/ 126)، الوصول إلى الأصول 2/ 54، شرح اللمع 1/ 490، المعتمد 1/ 402، المحلي على الجمع 2/ 80، البحر المحيط 5/ 289، شرح التنقيح ص 316، إحكام الفصول ص 429، العضد على ابن الحاجب 2/ 199، كشف الأسرار 1743 /، أصول السرخسي 2/ 66، تيسير التحرير 3/ 211، فواتح الرحموت 2/ 84، شرح الكوكب 3/ 571، العدة 3/ 827، التمهيد 2/ 390، المسودة ص 225.
(4)
سقطت من (ت).
(5)
سقطت الواو من (ت).
(6)
في (ص): "واختلف".
الضرب؟ وفي عكسه: وهو أن نسخ الفحوى وهو تحريم الضرب هل يستلزم نسخ الأصل وهو تحريم التأفيف؟ على مذاهب:
أحدها: أنَّ نسخ كلٍّ منهما يستلزم نسخ الآخر
(1)
. واختاره صاحب الكتاب، واستدل على أنَّ نسخ الفحوى يستلزم
(2)
: بأن الفحوى لازمٌ للأصل، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم
(3)
. ولم يستدل على عكسه
(4)
، وسيأتي إنْ شاء الله تعالى.
والثاني: أنه لا يلزم من نسخ أحدهما نسخ الآخر
(5)
.
والثالث: أن نسخ الأصل يستلزم؛ لأن الفحوى تابع له، ولا يتصور بقاء التابع مع ارتفاع المتبوع. ونسخ الفحوى لا يستلزم
(6)
.
(1)
وإليه ذهب الأكثرون. انظر: المحلي على الجمع 2/ 82. نشر البنود 1/ 295، نهاية الوصول 6/ 2379، 2381، الإحكام 3/ 165.
(2)
أي: يستلزم نسخ الأصل.
(3)
هذه قاعدة منطقية، وتمامها: أن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. أما ثبوت اللازم فلا يستلزم ثبوت الملزوم، ونفي الملزوم لا يستلزم نفى اللازم. انظر: إيضاح المبهم ص 16، حاشية الباجوري على متن السلم ص 72.
(4)
وهو أنَّ نفي الأصل يستلزم نفي الفحوى؛ لأن الأصل ملزوم، والفحوى لازم، ونفي الملزوم لا يلزم منه نفي اللازم؛ فلذلك لم يستدل له بالملازمة المنطقية.
(5)
وهذا هو اختيار الشارح رحمه الله تعالى في "الجمع". انظر: المحلي على الجمع 2/ 81 - 82. وإليه ذهب الحنابلة، وابن عبد الشكور من الحنفية، ورجَّحه الشيخ المطيعي، وصاحب مراقي السعود، رحمهم الله تعالى. انظر: شرح الكوكب 3/ 576، المسودة ص 221، مختصر ابن اللحام ص 139، فواتح الرحموت 2/ 87، سلم الوصول 2/ 596 - 598، نشر البنود 1/ 294.
(6)
إلى هذا ذهب القاضي عبد الجبار في "العمد"، وقال في شرحه:"يجوز ذلك إلا أن يكون فيه نقض الغرض". ومَنَع مِنْه في الدَّرْس، كما قال أبو الحسين البصري =
وجزم الإمام بأن نسخ الأصل يستلزم. وأما أن نسخ الفحوى هل يستلزم - فنقله عن اختيار أبي الحسين، وسكت عليه
(1)
.
وقال الآمدي: "المختار أنَّ تحريم الضرب في محل السكوت إنْ جعلناه من باب القياس: فنسخ الأصل يوجب نسخ الفرع؛ لاستحالة بقاء الفرع دون أصله.
وإن جعلناه ثابتًا بدلالة اللفظ: فلا شك أنَّ دلالة اللفظ على تحريم التأفيف بجهة صريحِ اللفظ، وعلى تحريم الضرب بجهة الفحوى، وهما دلالتان مختلفتان، غير أنَّ دلالة الفحوى تابعة، فيمكن حينئذٍ أن يُقال: لا يلزم من رفع إحدى الدلالتين رفع الأخرى.
فإنْ قلت: الفحوى تابع، فكيف يحتمل بقاؤه مع ارتفاع المتبوع؟
قلت: نسخ حكم المنطوق ليس نسخًا لدلالته، بل نسخًا لحكمه، ودلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق على حكمه، لا تابعة لحكمه، ودلالته باقية بعد نسخ حكمه، كما كانت قبل ذلك، فما هو أصلٌ لدلالة
= رحمه الله وصححه. انظر: المعتمد 1/ 404 - 405. وذهب ابن الحاجب - رحمه الله تعالى - إلى عكس هذا القول: وهو أن نسخ الأصل لا يستلزم نسخ الفحوى، بخلاف العكس. انظر: العضد على ابن الحاجب 2/ 200، نهاية السول 2/ 597، وإليه ذهب أيضًا المجد بن تيمية، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل رحمهم الله تعالى. انظر: المسودة ص 221 - 222، شرح الكوكب 3/ 577.
(1)
انظر: المحصول 1/ ق 3/ 539 - 540.
الفحوى غير مرتفع، وما هو مرتفع ليس أصلًا للفحوى"
(1)
.
قوله: "والفحوى يكون ناسخًا". قد ادعى الإمام والآمدي في ذلك الاتفاق
(2)
، وفيه نظرٌ حِجاجًا ونقلًا.
أما الحجاج: فوقوع الاختلاف في أنه هل هو من باب القياس؟ وإذا كان من باب القياس، وفي النسخ بالقياس ما تقدم من الخلاف - فلا ينفك عن خلاف.
وأما النقل: فقد قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "شرح اللمع" ما ذكرناه، إذ قال: مِنْ أصحابنا مَنْ جعله بالقياس، فعلى هذا لا يجوز النسخ به
(3)
. انتهى، أي: بناءً على أنه لا يجوز النسخ بالقياس، وذلك هو المختار عند الشيخ أبي إسحاق، وكذلك القاضي كما نص عليه في "مختصر التقريب"
(4)
، وفاتنا أن نحكي ذلك فيما تقدم، ولكن العهد به قريب.
(1)
انظر: الإحكام 3/ 166، مع اختصار من الشارح وتصرف.
(2)
انظر: المحصول 1/ ق 3/ 540، الإحكام 3/ 165، وتابعهما على نقل الاتفاق القرافي في شرح التنقيح ص 315، وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول 6/ 2379، وسراج الدين الأرموي في التحصيل ص 28.
(3)
انظر: شرح اللمع 1/ 512، والنقل بتصرف.
(4)
أي: المختار عند الشيخ أبي إسحاق والقاضي رحمهما الله تعالى أن القياس لا يجوز النسخ به. انظر: شرح اللمع 1/ 512، التلخيص 2/ 530. والمختار أيضًا عند الشيخ أبي إسحاق رحمه الله تعالى أن الفحوى لا يُنسخ به؛ لأن المترجِّح عند الشيخ أنها قياس، والقياس لا يجوز النسخ به عنده. انظر: اللمع ص 60. أما القاضي رحمه الله تعالى فجزم بجواز النسخ بالفحوى في "التقريب"، كما نقله عنه الزركشي رحمه الله في البحر المحيط 5/ 300، وكذا نقل الجزم بالجواز عن ابن السمعاني =
واستدل الإمام على أن الفحوى يَنسخ: بأن دلالته إن كانت لفظية فظاهر. وإن كانت عقلية، قال القرافي: يعنى قياسية، أي: أدرك العقل الحكمةَ التي لأجلها وَرَد الحكم، فأَلْحق السكوتَ بالمنطوق قياسًا
(1)
. قال الإمام: فهي يقينية، فتقتضي
(2)
النسخَ لا محالة
(3)
.
ولقائل أن يقول: إن
(4)
القياس ليس يقينيًا؛ لاحتمال غلطنا في أن ذلك الحكم في الأصل مُعَلَّل، وأن العلة هي ما ذكرنا، فلعل العلة غيرها، ولعلها تقتضي نفي ما نريد إثباته. والمسألة خلافية بين العلماء، ولا قاطع
= رحمه الله قال: "وكذا جزم ابن السمعاني، قال: لأنه مثل النطق أو أقوى منه. قال: لكن الشافعي جعله قياسًا، فعلى قوله لا يجوز نسخ النصِّ به. ونقل الآمدي والإمام فخر الدين الاتفاق على أنه يُنسخ به ما يُنسخ بمنطوقه، وهو عجيب، فإن في المسألة وجهين لأصحابنا، وغيرهم، حكاهما الماوردي في "الحاوي"، والشيخ في "اللمع"، وسليم، وصححا المنع. قال سليم: وهو المذهب؛ لأنه قياس عند الشافعي، فلا يقع النسخ به. ونقله الماوردي عن الأكثرين، قال: لأن القياس فرع النص الذي هو أقوى، فلا يجوز أن يكون ناسخًا له. قال: والثاني، وهو اختيار ابن أبي هريرة وجماعة: الجواز؛ لأنه لما جاز أن يرد التعبد في فرعه بخلاف أصله - صار الفرع كالنص، فجاز به النسخ. وإن كان أصله نصًا في القرآن جاز أن ينسخ به القرآن، وإن كان أصله نصًا في السنة جاز أن يُنسخ به السنة دون القرآن". البحر المحيط 5/ 301، وانظر: شرح الكوكب 3/ 576.
(1)
انظر: نفائس الأصول 6/ 2510، مع تصرف.
(2)
في (ص): "فيقتضي". والمعنى عليه: فيقتضي الفحوى.
(3)
انظر: المحصول 1/ ق 3/ 540.
(4)
سقطت من (ص).
مع الخلاف
(1)
. والله أعلم. وهذا تمام القول في مفهوم الموافقة
(2)
.
وأما مفهوم المخالفة: فيجوز نسخه مع نسخ الأصل وبدونه، وذلك واضح
(3)
، كقوله عليه السلام:"الماء من الماء"
(4)
، فإنه نُسِخ مفهومه بقوله عليه السلام:"إذا التقى الختانان"
(5)
، وبقي أصله: وهو وجوب
(1)
هذا الاعتراض استفاده الشارح من القرافي، رحمهما الله تعالى. انظر: نفائس الأصول 6/ 2510.
(2)
انظر المسألة الرابعة في: المحصول 1/ ق 3/ 539، الحاصل 2/ 664، التحصيل 2/ 28، نهاية السول 2/ 596، السراج الوهاج 2/ 675، مناهج العقول 2/ 188، المحلي على الجمع 2/ 81، الإحكام 3/ 165، المعتمد 1/ 404، الوصول إلى الأصول 2/ 55، شرح التنقيح ص 315، العضد على ابن الحاجب 2/ 200، نشر البنود 1/ 294، تيسير التحرير 3/ 214، فواتح الرحموت 2/ 87، شرح الكوكب 3/ 576، المسودة ص 221، مختصر ابن اللحام ص 139.
(3)
أي: جواز نسخ مفهوم المخالفة بدون نسخ الأصل - واضح؛ لأن نسخه لا يصير نقضًا على الغرض من حكم الأصل، كما هو في مفهوم الموافقة. انظر: نهاية الوصول 6/ 2382.
(4)
أخرجه أحمد في المسند 4/ 342. ومسلم 1/ 269، في كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، رقم 343. والترمذي 1/ 186، في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء من الماء، رقم 112. وأبو داود 1/ 148، في كتاب الطهارة، باب في الإكسال، رقم 217. وابن ماجه 1/ 199، كتاب الطهارة وسننها، باب الماء من الماء، رقم 607. والنسائي 1/ 115، كتاب الطهارة، باب الذي يحتلم ولا يرى الماء، رقم 199. وابن خزيمة في صحيحه 1/ 112، كتاب الوضوء، باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء، رقم 225.
(5)
أخرجه أحمد في المسند 6/ 239، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 163 - 164. وانظر: تلخيص الحبير 1/ 134.
الغسل من الإنزال
(1)
. ذكره صفي الدين الهندي، قال: وأما نسخ الأصل بدونه فأظهر الاحتمالين أنه لا يجوز؛ لأنه إنما يدل على العدم باعتبار ذلك القَيْدِ
(2)
المذكور
(3)
، فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما يبنى
(4)
عليه، فعلى هذا نَسْخُ الأصل نسخٌ للمفهوم. وليس المعنى منه أن يرتفع العدم ويحصل الحكم الثبوتي
(5)
، بل المعنى منه أن يرتفع العدم الذي كان شرعيًا
(6)
، ويرجع إلى ما كان عليه مِنْ قبل
(7)
.
(1)
يعني: مفهوم حديث: "الماء من الماء": أنه إذا لم يكن ماء فلا غُسْل. فهذا المفهوم نُسخ بحديث: "إذا التقى الختانان"، فالغسل واجب بالتقاء الختانين سواء أنزل أو لم يُنزل، وبقي أصل الحديث الأول، أي: منطوقه غير منسوخ، وهو وجوب الغُسْل من الإنزال.
(2)
في (ت)، و (ص)، و (غ):"القدر". وهو خطأ.
(3)
فالمنطوق يدل على مفهوم المخالفة باعتبار ذلك القيد المذكور، فإذا قال قائل: أعط السائل الصادق. فقيد الصادق يدل على حكم مفهوم المخالفة، وهو أنه لا يُعطي غير الصادق.
(4)
في (ص)، و (غ):"ما ينبني".
(5)
أي: ليس المعنى بنسخ المفهوم: هو رفع العدم بحصول الحكم الثبوتي؛ لأن الثبوت نقيض العدم، فإذا ارتفع حكم العدم وجد حكم الثبوت. والمراد بالحكم الثبوتي هو حكم المنطوق؛ لأن المنطوق حكمه متعلِّق بثبوت القيد وهو الوصف، ومفهوم المخالفة حكمه متعلِّق بعدم القيد، فليس المراد برفع حكم مفهوم المخالفة ثبوت حكم المنطوق لمفهوم المخالفة، فيصبح حكمُ مفهوم المخالفة بعد نسخه - حكمَ المنطوق قبل نسخه.
(6)
لأنه عدمٌ باعتبار فقدان القيد الشرعي، لا مطلق العدم. والمعنى: أن يرتفع تعلُّق العدم بالوصف، فلا يدل الوصف على حكم العدم.
(7)
انظر: نهاية الوصول 6/ 2383، مع تصرف يسير، البحر المحيط 5/ 299.