المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير(2)المستقلة، كزيادة ركعة أو ركوع - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٥

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الرابع: في المجمل والمبين

- ‌اللفظ المجمل إما أن يكون مجملًا

- ‌فوائد:

- ‌(الثانية: قالت الحنفية: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}(1)مجمل

- ‌(الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة

- ‌(الفصل الثاني: في المبيَّن

- ‌تنبيهان:

- ‌ قد يكون بالقول وذلك بالاتفاق(4)، وقد يكون بالفعل

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌ تأخير البيان عن وقت الحاجة

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة

- ‌(الفصل الثالث: في المبيَّن له

- ‌(الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: أنه واقع وأحالته اليهود

- ‌(الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن

- ‌(الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافًا للمعتزلة)

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل

- ‌فائدة:

- ‌يجوز نسخ الحكم دون التلاوة

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: يجوز نسخ الخبر المُسْتَقبل

- ‌(الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة

- ‌(الثانية: لا يُنسخ المتواتر بالآحاد

- ‌(الثالثة: الإجماع لا يُنسخ

- ‌(الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى

- ‌(الخامسة: زيادة صلاة ليس بنسخ

- ‌ زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير(2)المستقلة، كزيادة ركعة أو ركوع

- ‌(الكتاب الثاني: في السنة

- ‌(الأولى: في عصمة الأنبياء(2)عليهم الصلاة والسلام)

- ‌(الثانية: فِعْله المجرد يدل على الإباحة عند مالك

- ‌ بيان الطرق التي تُعرف(1)بها الجهةُ

- ‌(الرابعة: الفعلان لا يتعارضان

- ‌(الخامسة: أنه عليه السلام قبل النبوة تُعُبِّد(1)(2)بشرع، وقيل: لا)

- ‌الأول: فيما كان صلى الله عليه وسلم عليه قبل أن يبعثه الله تعالى برسالته

- ‌البحث الثاني: في أنه صلى الله عليه وسلم هل تُعُبِّد بعد النبوة بشرعِ مَنْ قبله:

- ‌فروع:

- ‌فائدة:

- ‌(الباب الثاني: في الأخبار

- ‌(الفصل الثاني: فيما عُلِم كذبه

- ‌(الفصل الثالث: فيما ظُنَّ صدقه

- ‌أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد

- ‌(الطرف(1)الثاني: في شرائط(2)العمل به

- ‌فائدة:

- ‌ أحكام التزكية

- ‌(الأولى: شُرِط العدد في الرواية والشهادة

- ‌فائدة

- ‌ الثاني: فأن لا يخالفه قاطع

- ‌ الثالث مِنْ شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر

- ‌الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتِبها

- ‌(الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه

- ‌الأولى: أن يسمع من لفظ الشيخ

- ‌الثانية: أن يقرأ عليه

- ‌الثالثة: أن يقرأ على الشيخ

- ‌الرابعة: أن يقرأ على الشيخ ويقول له: هل سمعته؟ فيسكت الشيخ

- ‌الخامسة: أن(4)يكتب الشيخ إلى شخص:

- ‌السادسة: أن يشير الشيخ

- ‌السابعة: الإجازة

- ‌(الثالثة: لا يقبل المُرْسل خلافًا لأبي حنيفة ومالك)

- ‌(الرابعة: يجوز نَقْل الحديث بالمعنى خلافًا لابن سيرين

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: إن زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قُبِلت

- ‌(الكتاب الثالث: في الإجماع

- ‌ الباب الأول: في بيان كونه حجة

- ‌الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقتٍ واحد على مأكولٍ واحد

- ‌ الإجماع حجةٌ شرعية يجب العمل به

- ‌(الثالثة: قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة

- ‌ إجماع أهل البيت

- ‌(الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة

- ‌الإجماع وإن كان حجة لكن لا يستدل به على جميع الأحكام

- ‌(الباب الثاني: في أنواع الإجماع

- ‌الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمَنْ بعدهم إحداث ثالث

- ‌(الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمَنْ بعدهم التفصيل

- ‌فائدة:

- ‌(الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافًا للصيرفيّ

- ‌(الرابعة: الاتفاق على أحدِ قولي الأولين

- ‌(الخامسة: (إذا اختلفت الأمة)(3)على قولين فماتت إحدى الطائفتين - يصير قول الباقين حجة؛ لأنهم كل الأمة)

- ‌(السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس بإجماعٍ ولا حجة

- ‌(الباب الثالث: في شرائطه

- ‌الأولى: أن يكون فيه قول كلِّ عالمي ذلك الفن

- ‌(الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ

- ‌(الثالثة: لا يُشترط انقراض المُجْمِعين

- ‌(الرابعة: لا يُشترط التواتر في نقله كالسنة)

- ‌(الخامسة: إذا عارضه(8)نصٌّ أُوِّل القابلُ له(9)، وإلا تساقطا

الفصل: ‌ زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير(2)المستقلة، كزيادة ركعة أو ركوع

(وقال)

(1)

البصري: إنْ نَفَى ما ثبت شرعًا كان نسخًا، وإلا فلا. فزيادة ركعة على ركعتين نسخ لاستعقابهما التشهد. وزيادة التغريب على الجلد ليس بنسخ).

مضى الكلام في‌

‌ زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير

(2)

المستقلة، كزيادة ركعة أو ركوع

- ففيه مذاهب:

أحدها: أنها ليست نسخًا. وهو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وقول أبي علي، وأبي هاشم

(3)

.

والثاني: أنها نسخ. وهو قول الحنفية

(4)

.

والثالث: التفصيل، فقال قوم: إن كانت الزيادة قد نفاها المفهوم

(5)

-

(1)

سقطت من (ت).

(2)

في (ص): "عن".

(3)

وإليه صار مالك رضي الله عنه وأ كثر أصحابه، والشافعية، والحنابلة. انظر: نهاية الوصول 6/ 2389، الإحكام 3/ 170، البحر المحيط 5/ 306، شرح الكوكب 3/ 581، المسودة ص 207، العدة 3/ 814، إحكام الفصول ص 410 - 411، شرح التنقيح ص 317، نشر البنود 1/ 301، المعتمد 1/ 405.

(4)

انظر: كشف الأسرار 3/ 191، تيسير التحرير 3/ 218، فواتح الرحموت 2/ 91 - 92، أصول السرخسي 2/ 82. وينبغي أن يُعلم أن محل الخلاف بين الحنفية وغيرهم إنما هو في الزيادة المتأخرة عن المزيد عليه بزمان يصح القول بالنسخ فيه، كزيادة شرط الإيمان في رقبة الكفارة، وزيادة التغريب على الجلد في جلد الزاني. أما إذا وردت الزيادة مقارنة للمزيد عليه فلا تكون نسخًا بالاتفاق، كورود الشهادة في حد القذف مقارنًا للجلد، فإنه لا يكون نسخًا له. انظر: المراجع السابقة.

(5)

أي: مفهوم المخالفة. انظر: الإحكام 3/ 170.

ص: 1738

فيكون نسخًا، وإلا فلا. كما إذا قال: في سائمة الغنم زكاة. ثم قال: في المعلوفة زكاة

(1)

.

وقال القاضي عبد الجبار بن أحمد: إنْ كانت الزيادة قد غَيَّرت المزيدَ عليه تغيرًا شديدًا

(2)

، حتى صار المزيد عليه لو فُعِل بعد الزيادة على ما كان يُفْعل قبلَها - لم يُعْتدَّ به، بل وجوده كعدمه، ويجب استئنافه: فإنه يكون نسخًا، كزيادة ركعة على ركعتين.

وإن كان المزيد عليه لو فُعل على نحو ما كان يُفعل قبل الزيادة - لصح: لم يكن نسخًا، كزيادة التغريب على الجلد

(3)

(4)

، وزيادة عشرين

(1)

انظر: المعتمد 1/ 405، الإحكام 3/ 170، البحر المحيط 5/ 307.

(2)

هكذا عبارة الإمام في المحصول 1/ ق 3/ 543: "تغييرًا شديدًا"، وكذا صفي الدين الهندي في نهاية الوصول 6/ 2389، وسراج الدين الأرموي في التحصيل 2/ 29. وعبارة أبي الحسين رحمه الله تعالى:"تغييرًا شرعيًا". المعتمد 1/ 405، وكذا هي في الإحكام 3/ 171، وتمهيد أبي الخطاب 2/ 399، والبحر المحيط 5/ 307، وتيسير التحرير 3/ 219، وغيرهم. والعبارتان سليمتان، وقد ورد تعليق من ناسخ (ص) أمام هذه العبارة بقوله:"هنا بخط مصنفه، عبارة الآمدي تغييرًا شرعيًا. وهي أصح، فليتأمل".

(3)

في (ص)، و (غ):"الحد".

(4)

زيادة التغريب على الجلد أخرجها مسلم في صحيحه 3/ 1316، كتاب الحدود، باب حدّ الزنى، رقم 1690. وأحمد في المسند 5/ 313، وأبو داود في السنن 4/ 569، كتاب الحدود، باب في الرجم، رقم 4415. والترمذي في السنن 4/ 30 - 32، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب، رقم 1433، 1434. وابن ماجه 2/ 852 - 853، كتاب الحدود، باب حد الزنا، رقم 2549، 2550.

ص: 1739

على حد القاذف

(1)

.

وقال أبو الحسين البصري: إن كان الزائد رافعًا لحكمٍ ثابت بدليلٍ شرعي - كان نسخًا، سواء ثبت

(2)

بالمنطوق أم بالمفهوم، وإن كان ثابتًا بدليل عقلي كالبراءة الأصلية - فلا

(3)

. وهذا هو الأحسن عند الإمام

(4)

، والمختار عند الآمدي وابن الحاجب

(5)

.

قوله: "فزيادة"، أي: فَعَلى ما ذكره أبو الحسين زيادةُ ركعةٍ على ركعتين تكون حينئذٍ نسخًا؛ لأنها رفعت حكمًا شرعيًا، وهو وجوب التشهد عَقِيب الركعتين. وزيادةُ التغريب على الجلد في حق الزاني لا يكون نسخًا، لأن عدم التغريب كان ثابتًا بالبراءة الأصلية. وكلام المصنف يُوهم أن هذين المثالين من تتمة كلام أبي الحسين، وليس كذلك، فقد نقل عنه الآمدي في الفرع الثاني من فروع المسألة أن المثالين جميعًا

(1)

وإلى هذا القول صار أبو بكر الباقلاني، وأبو الحسن بن القصار، والقاضي عبد الوهاب، والباجي رحمهم الله تعالى، وبه قال القاضي أبو جعفر السِّمْناني الحنفي شيخ الباجي، على ما حكاه الباجي عنه رحمهما الله تعالى. انظر: التلخيص 2/ 504، إحكام الفصول ص 411، المسودة ص 208.

(2)

أي: المزيد عليه.

(3)

انظر: المعتمد 1/ 410.

(4)

وكذا عند سراج الدين الأرموي وصفي الدين الهندي، وهو الحق عند تاج الدين الأرموي. انظر: التحصيل 2/ 30، نهاية الوصول 6/ 2391، الحاصل 2/ 666.

(5)

انظر: الإحكام 3/ 171، منتهى السول والأمل ص 164، العضد على ابن الحاجب 2/ 201.

ص: 1740

ليسا بنسخ

(1)

.

أما الثاني فظاهر. وأما الأول فلأن التشهد ليس محله بعد الركعتين بخصوصهما، بل آخر الصلاة، وذلك غير مرتفع.

وقال بعضهم واختاره الغزالي: إنْ كانت الزيادة متصلةً بالمزيد عليه اتصال اتحادٍ رافع للتعدد والانفصال، كزيادة ركعتين على ركعتي الصبح - فهو نسخ وإن لم يكن كذلك، كزيادة عشرين على حد القاذف - فلا

(2)

. ولم يذكر في الكتاب هذا المذهب

(3)

. والله أعلم.

(1)

ذكر الآمدي رحمه الله المثال الأول (وهو زيادة ركعة على ركعتين) في الفرع الثاني، والمثال الثاني (وهو زيادة التغريب على الجلد) في الفرع الثالث. ولم يتعرض الآمدي لذكر رأي أبي الحسين بالنسبة لزيادة التغريب على الجلد، فما قاله الشارح في هذا وهم على الآمدي. انظر: الإحكام 3/ 172، 173. وقد ذكر أبو الحسين - رحمه الله تعالى - المثالين في "المعتمد": مثال زيادة التغريب في (1/ 411) ولم يعد زيادته نسخًا، والمثال الثاني: وهو زيادة ركعة على ركعتين في (1/ 413) وجعل هذه الزيادة نسخًا.

(2)

انظر: المستصفى 2/ 70 (1/ 117).

(3)

انظر المسألة الخامسة في: المحصول 1/ ق 3/ 541، الحاصل 2/ 665، التحصيل 2/ 29، نهاية الوصول 6/ 2387، نهاية السول 2/ 600، السراج الوهاج 2/ 677، مناهج العقول 2/ 189، شرح الأصفهاني للمنهاج 1/ 489، البرهان 2/ 1309، التلخيص 2/ 501، المستصفى 2/ 70 (1/ 117)، شرح اللمع 1/ 519، القواطع 3/ 135، الإحكام 3/ 170، المحلي على الجمع 2/ 91. البحر المحيط 5/ 305، المعتمد 1/ 405، الوصول إلي الأصول 2/ 32، إحكام الفصول ص 410، شرح التنقيح ص 317، العضد على ابن الحاجب 2/ 201، نشر البنود 1/ 301، أصول السرخسي 2/ 82، كشف الأسرار 3/ 191، تيسير التحرير =

ص: 1741

قال: (خاتمة: النسخ يعرف بالتاريخ. فلو قال الراوي: هذا سابق - قُبِل. بخلاف ما لو قال: هذا منسوخ؛ لجواز أن يقوله عن اجتهاد ولا نراه).

المقصود من هذه الخاتمة بيان الطرق التي بها يُعرف الناسخ من المنسوخ، وإنما ذكر ذلك آخر الباب، وجعله خاتمة؛ لتعلقه بجميع أنواع النسخ.

وجملة القول فيه: أن النسخ يُعرف إما بأن ينص عليه الشارع. ولم يتعرض المصنف لهذا القسم؛ لوضوحه.

وإما بالتاريخ: بأن يُعلم بطريق صحيح أنَّ أحد الدليلين المتنافيَيْن متأخِّرٌ عن الآخَر؛ فيحكم بأنه ناسخ له. فلو قال الراوي: هذه الآية نزلت قبل تلك الآية، أو في سنة كذا، والأخرى في السنة التي بعدها. أو هذا الحديث سابقٌ على ذلك الحديث، أو كان في سنة كذا (وكذا)

(1)

، وهذا في السنة التي بعدها

(2)

- قُبِل قولُه في ذلك وإنْ كان قبولُه يقتضي نَسْخ المتواتر؛ وذلك لأن النسخ حصل بطريق التبع

(3)

، والشيءُ يُغتفر إذا كان

= 3/ 218، فواتح الرحموت 2/ 91، العدة 3/ 814، التمهيد للكلوذاني 2/ 398، المسودة ص 207، شرح الكوكب 3/ 581.

(1)

سقطت "وكذا" من (ت).

(2)

في (ص)، و (غ):"بعده".

(3)

يعني: وإن كان قبول قول الراوي وهو خبر واحد يقتضي نسخ المتواتر، ونسخ المتواتر بالآحاد لا يجوز، لكن جاز هنا؛ لأنه نسخ بالتبع لا بالأصالة.

ص: 1742

تابعًا، ولا يُغتفر إذا كان أصلًا

(1)

، في مسائل كثيرة أصولية وفقهية

(2)

:

(1)

كذا قال عبد الجبار رحمه الله تعالى: انظر: المعتمد 1/ 418، المحصول 1/ ق 3/ 564، الإحكام 3/ 171، وارتضى هذا المذهب الأصفهاني في شرحه للمنهاج 1/ 493، والإسنوي في نهاية السول 2/ 608، وهو مذهب الحنابلة، وأومأ إليه أحمد رضي الله عنه، كما قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى. انظر: العدة 3/ 835، المسودة ص 230 - 231، شرح الكوكب 3/ 566، مختصر ابن اللحام ص 141، ونسب القاضي أبو بكر في "مختصر التقريب" (2/ 545) هذا المذهب إلى الأكثر. وهو مذهب الحنفية. انظر: تيسير التحرير 3/ 222، فواتح الرحموت 2/ 95.

وذهب الأكثرون - كما قال صفي الدين الهندي - إلى أنه لا يُقبل قول الصحابي في أحد الخبرين المتواترين: إنه قَبْل الآخَر لأنه يتضمن نسخ المعلوم بالمظنون، وهو غير جائز. انظر: نهاية الوصول 6/ 2417. قال الزركشي رحمه الله في البحر 5/ 320: "وجزم القاضي في "التقريب" بأنه لا يُقبل قوله". أي: في الخبرين المتواترين، وهو الذي رجَّحه في "مختصر التقريب" 2/ 546، وهو الذي رجَّحه أيضًا الآمدي في الإحكام 3/ 181، وتوقف ابن الحاجب رحمه الله تعالى. انظر: العضد على ابن الحاجب 2/ 196، بيان المختصر 2/ 540. أما بالنسبة لقول الصحابي في أحد الخبرين من أخبار الآحاد: إنه قبل الآخر - فإنه يقبل قوله بلا خلاف. انظر: البحر المحيط 5/ 320، المعتمد 1/ 418، إرشاد الفحول 2/ 121، (ص 197).

(2)

هذه القاعدة يُعَبَّر عنها بأكثر من عبارة، فمنها: يُغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يغتفر فيه قصدًا. ومنها: يُغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. ومنها: أوائل العقود يُؤكَّد بما لا تُؤكَّد به أواخرها. وأحسن العبارات كما قال السيوطي رحمه الله تعالى: يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها. انظر: الأشباه والنظائر ص 120، وهو التعبير الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى، ونحوه ذكره ابن الوكيل رحمه الله: ما لا يثبت ابتداءً ويثبت تبعًا. انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/ 426.

ص: 1743

كما أن الشفعة لا تثبت في الأشجار والأبنية بطريق الأصالة، وتثبت تبعًا للأرض إذا بيعت معها

(1)

.

وكما إذا قُطِعت يدُ المحرِم - فإنه لا فدية عليه للشعر الذي عليها والظفر؛ لأنهما هنا تابعان غير مقصودَيْن بالإبانة، وعلى قياس هذا لو كشط جلدة الرأس - فلا فدية

(2)

.

ويُشْبه

(3)

هذا بما لو كان تحته امرأتان صغيرةٌ وكبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة - فإنه يبطل النكاح ويجب المهر

(4)

. ولو قَتَلَتْها لا يجب المهر؛ لأن البُضْع تابعٌ عند القتل غير مقصود

(5)

.

ويلتحق به أيضًا ما في الرافعي عن "التتمة" مِنْ أنه: لا يجوز توكيل المرأة في الاختيار في النكاح إذا أسلم الكافر على أكثر مِنْ أربع نسوة؛ لأن الفروج لا تستباح بقول النساء. وفي الاختيار للفِرَاق

(6)

وجهان

(7)

؛ لأنه وإن تضمن اختيار الأربع للنكاح فليس أصلًا فيه، بل تابعًا فاغتُفِر

(8)

.

(1)

انظر: شرح الكوكب 3/ 567، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/ 428.

(2)

انظر: المجموع 7/ 248.

(3)

في (غ): "وشُبِّه".

(4)

أي: مهر الصغيرة.

(5)

انظر: الروضة 2/ 411، المجموع 7/ 248.

(6)

أي: في توكيل المرأة في الفراق لمن أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.

(7)

انظر: العزيز شرح الوجيز 5/ 218.

(8)

انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/ 427، روضة الطالبين 3/ 533، ورجَّح النووي رحمه الله عدم صحة اختيارها للفراق.

ص: 1744

وكذلك إذا أذن السيد للعبد في النكاح وأطْلق، فزاد على مهر المثل - فإنَّ الزيادة تجب في ذمته يُتْبع بها إذا عتق

(1)

بلا خلاف.

ولا يقال: هل لا جَرَى في ثبوت هذه الزيادة في ذمة العبد بغير إذن السيد - خلافٌ، كما جَرَى فى ضمان العبد بغير إذن السيد؛ لأن الالتزام ها هنا

(2)

جَرَى في ضِمْن عقدٍ مأذون فيه، وقد يمتنع الشيء مقصودًا

(3)

، وإذا حصل في ضمن عقدٍ لم يمتنع. ونظيره يصح خُلع العبد قولًا واحدًا، ويمتنع من تمليك السيد بعقد الهبة على أصح الوجهين

(4)

. ومسائل هذا الفصل تخرج عن حَدِّ العدِّ.

وأما لو قال الراوي: هذا منسوخ - لم يُقبل؛ لجواز أن يقوله عن اجتهاد منه، ولا يلزمنا ذلك الاجتهادُ، أوْ لا يقتضيه رأيُنا

(5)

.

(1)

في (ص)، و (غ):"أعتق".

(2)

أي: لأن التزام العبد ها هنا: وهو ثبوت الزيادة على مهر المثل في ذمته، فتلزمه إذا عتق.

(3)

كما في ضمان العبد بغير إذن السيد، فالعبد قصد ان يلتزم وأن يضمن في ذمته، وهذا ممتنع؛ لأن العبد ممنوع من الملك.

(4)

أي: أن العبد يملك المال بسبب الخُلْع، ولكنه لا يملك أن يهبه لسيده بعقد الهبة. فَمَلَك العبد بالخُلْع، ولم يُمَلِّك بالهبة؛ لأن مِلكه بالخلع تابع غير مقصود، فالمقصود هو مخالعة الزوجة، ومِلْك المال تابع لذلك، بخلاف الهبة فالتمليك فيها هو المقصود.

(5)

هذا هو رأي الجمهور، وسواء عندهم ذَكَر الناسخ أو لم يذكره، وينظر في حالة ذِكْر الناسخ، فإن كان هناك دليل يدل على النسخ عمل به، وإلا فلا. انظر: المحصول 1/ ق 3/ 566، نهاية الوصول 6/ 2416، البحر المحيط 5/ 321، الإحكام 3/ 181، إحكام الفصول ص 427، شرح التنقيح ص 321، نشر البنود 1/ 304 نثر الورود 1/ 358، الوصول إلى الأصول 2/ 60.

ص: 1745

وقال الكرخي: إنْ عَيَّن الراوي الناسخ، كقوله: هذا نَسَخ هذا - فالأمر كذلك؛ لجواز أن يقوله عن اجتهاد. وإن لم يُعيِّنه، بل اقتصر على قوله: هذا منسوخ - قُبِل؛ لأنه لولا ظهور النسخ فيه لما أطلق النسخ إطلاقًا

(1)

.

قال الإمام: "وهذا ضعيف، فلعله قاله لقوة ظنِّه في أن الأمر كذلك، وليس كذلك

(2)

. وبالله التوفيق والعون"

(3)

.

(1)

انظر: المعتمد 1/ 418، والمراجع السابقة. قال الزركشي رحمه الله:"وحكى الدبوسي في "التقويم" هذا التفصيل عن أبي عبد الله البصري". البحر المحيط 5/ 321. ومذهب الحنفية هو وجوب الأخذ بقول الصحابي مطلقًا، عيَّن الناسخ أو لم يعينه. انظر: تيسير التحرير 3/ 222، فواتح الرحموت 2/ 95، سلم الوصول 2/ 608، الوصول إلى الأصول 2/ 60. ومذهب الحنفية هو رواية عن أحمد رضي الله عنه، ذكرها ابن عقيل وغيره، وصار إليها أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى، ومذهب الحنابلة عكس مذهب الكرخي، وهو أن الراوي إن عيَّن الناسخ قُبل قوله، وإن لم يعيِّنه لم يُقبل. قال القاضي أبو يعلى: أومأ إليه أحمد. وقال المجد بن تيمية - رحمه الله تعالى - في الصحابي إذا قال: هذه الآية منسوخة، يعني: ولم يُبَيِّن الناسخ: "وعندي أنه إن كان هناك نص آخر يخالفها - فإنه يُقبل قوله في ذلك؛ لأن الظاهر أن ذلك النص هو الناسخ، ويكون حاصلُ قول الصحابي الإعلامَ بالتقدم والتأخر، وقوله يُقبل في ذلك". المسودة ص 230، وانظر: العدة 3/ 835، المسودة ص 230 - 231، شرح الكوكب 3/ 566 - 568، مختصر ابن اللحام ص 140 - 141.

(2)

انظر: المحصول 1/ ق 3/ 567.

(3)

في [ص 1/ 537] بعد هذا: "تَمَّ الجزء الأول من تجزئة المصنف، فسح الله في مدته". وفي أسفل اللوحة منها: "تم بحمد الله وعونه على يد كاتبه محمد علي يس الأجهوري بلدةً، الشافعي مذهبًا، في صباح يوم الخميس 21 ربيع الأول، سنة 1331، غفر له ولوالديه والمسلمين أجمعين يا رب العالمين". ونقول كما قال البناني رحمه الله تعالى في حاشيته على المحلي (2/ 94) في آخر النسخ: "نسخ الله سيئاتنا بالحسنات، وختم أعمالنا بالصالحات".

ص: 1746

الكتاب الثاني: السنة

الباب الأول: أفعاله صلى الله عليه وسلم -

ص: 1747