الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال:
(الثالثة: لا يُشترط انقراض المُجْمِعين
؛ لأن الدليل قام بدونه. قيل: وافق الصحابةَ عليٌّ في
(1)
منع بَيْع المستولَدة ثم رجع ورُدَّ بالمنع).
(اختلفوا في انقراض العصر هل هو شرطٌ في اعتبار الإجماع
(2)
)
(3)
؟ على مذاهب:
أحدها: وعليه أكثر الشافعية والحنفية
(4)
، أنه لا يُشترط. واختاره الإمام وأتباعه وابن الحاجب
(5)
.
والثاني: يُشترط وهو رأي أحمد
(6)
(1)
في (ت): "على".
(2)
أي: هل يُشترط لانعقاد الإجماع موتُ جميع مَنْ هو مِنْ أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكمٍ فيها؟. انظر: كشف الأسرار 3/ 243، البرهان 1/ 692، شرح الكوكب 2/ 246، البحر المحيط 6/ 483.
(3)
في (ت) بياض في مكانها.
(4)
والمالكية، وذهب إليه أكثر الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة. انظر: الإحكام 1/ 256، إحكام الفصول ص 467، البحر المحيط 6/ 478، كشف الأسرار 3/ 243، تيسير التحرير 3/ 230، فواتح الرحموت 2/ 224، نشر البنود 2/ 86، شرح التنقيح ص 330، المعتمد 2/ 41.
(5)
وأبو إسحاق الشيرازيّ والغزاليّ، وأبو الخطاب والطوفيّ من الحنابلة، وأومأ إليه أحمد رحمه الله. انظر: المحصول 2/ ق 1/ 206، الحاصل 2/ 704، التحصيل 2/ 63، نهاية الوصول 6/ 2553، العضد على ابن الحاجب 2/ 38، اللمع ص 89، شرح اللمع 2/ 697 - 698، المستصفى 1/ 192، التمهيد 3/ 346، مختصر الروضة ص 133، نزهة الخاطر 1/ 366.
(6)
وأكثر أصحابه. انظر: شرح الكوكب 2/ 246، العدة 4/ 1095.
وابن فُورك
(1)
والثالث: أنه يشترط في السكوتيِّ دون القولي. وهو مذهب الأستاذ، واختاره الآمديّ
(2)
.
والرابع: نقله ابن الحاجب عن إمام الحرمين، إنْ كان عن قياس اشْتُرِط وإلا فلا
(3)
.
والذي قاله في "البرهان" ما ملخصه: "إنَّ المَرْضِيَّ عنده أن الإجماع ينقسم إلى: مقطوع به وإنْ كان في مَظِنَّةِ الظن
(4)
: فلا يُشترط فيه
(1)
وسليم الرازيّ من الشافعية. قال الزركشي في البحر 6/ 479: "ونقله الأستاذ أبو منصور عن الشيخ أبي الحسن الأشعريّ". وانظر: شرح الأصفهاني على المنهاج 2/ 628 - 629.
(2)
انظر: البرهان 1/ 693، الإحكام 1/ 256. ونقل الزركشي مذهب الأستاذ عن إمام الحرمين رحمهم الله ثم قال:"واعلم أنَّ ما نقلتُه عن الأستاذ أبي إسحاق تابعتُ فيه إمامَ الحرمين، لكن الذي في "تعليقة" الأستاذ عدم الاشتراط فيهما جميعًا". البحر المحيط 6/ 481.
(3)
وتابع ابنَ الحاجب في العزو إلى إمام الحرمين ابنُ عبد الشكور، وذكر الكمال بن الهمام هذا العول، ولم يصرِّح بالعزو إلى إمام الحرمين، والظاهر أنه أراده بدليل أن أمير بادشاه شارح "التحرير". عزاه إلى إمام الحرمين، وبيَّن وَهَم النسبة، ولا يُعرف أحدٌ عُزِي إليه هذا القول غير إمام الحرمين. انظر: منتهى السول والأمل ص 59، العضد على ابن الحاجب 2/ 38، فواتح الرحموت 2/ 224، تيسير التحرير 3/ 230.
(4)
أي: أن المجمعين يقطعون بالحكم مع كونه في الأصل ظنيًا، ولا يتأتي هذا القطع في الحكم الظني إلا إذا استند المجمعون إلى أصل قطعي، كذا قال إمام الحرمين. انظر: البرهان 1/ 694، 717 - 718.
الانقراض، ولا طولُ المُكْث بعد قوله.
وإلى حكم مُطْلق يُسنده المجمِعون إلى الظن بزعمهم
(1)
: فلا بد فيه من أن يطول عليه الزمن، فإذا طال ولم ينقدح على طوله لواحدٍ منهم خلافٌ - فهذا يلتحق بقاعدة الإجماع؛ فإنَّ امتداد الأيام يبين
(2)
التحاقَهم بالمجمِعين، وتَرَفُّعَهم عن رتبة المترددين. فالمعتبر ظهورُ الإصرار بتطاول الزمان، حتى لو قالوا عن ظنٍّ ثم ماتوا على الفور". قال: "فلستُ أرى ذلك
(3)
إجماعًا مِنْ جهة أنهم أبدوا وجهًا من الظن ثم لم يتضح إصرارُهم عليه". انتهى
(4)
. وعرفتَ مِنْ كلامه أنَّ الانقراض في نفسه عنده غير مشروط، ولا معتبرٌ في حالةٍ من الأحوال، وهو خلاف
(5)
مقتضى نقل ابن الحاجب عنه.
والخامس: أنه إذا لم يبق من المجمِعين إلا عددٌ ينقصون
(6)
عن أقلِّ عدد التواتر فلا يُكْترث ببقائهم ويُحكم بانعقاد الإجماع. حكاه
(1)
أي: أن المجمعين يتفقون على الحكم المظنون، ولكن لا يُبدون جزمًا وقطعًا في الحكم، بل يتفقون على الترجيح بغَلَبة الظن. واستبعد إمام الحرمين حصول هذا النوع من الإجماع فقال:"وهذا عسر التصور، فإنَّ المظنون مع فَرْض طول الزمن فيه يبعد أن يَسْلم عن خلاف مخالفٍ من الظانين، فإذا تُصُوِّر فالحكم ما ذكرناه. . ." وهو الذي سيذكره الشارح عنه. انظر: البرهان 1/ 695.
(2)
في (ص): "تبين".
(3)
أي: قولهم عن ظن ثم ماتوا عَقِبه مباشرة.
(4)
بتصرف واختصار من الشارح. انظر: البرهان 1/ 694 - 696.
(5)
سقطت من (ت).
(6)
في (ص): "ينقص".
القاضي في "مختصر التقريب"
(1)
وأشار إليه ابن بَرْهان في "الوجيز"
(2)
.
واستدل المصنف على ما اختاره: بأنَّ دليل الإجماع ليس مقيدًا بالانقراض، فلا يكون شرطًا فيه
(3)
.
واحتج الخصم: بأنَّ عليًا رضي الله عنه سُئِل عن بيع أمهات الأولاد، فقال:"كان رأيي ورأي عمر أن لا يُبَعْن، وقد رأيتُ الآن بَيْعهن". فقال له عَبِيدة السَّلْمانيّ
(4)
: "رأيُك في الجماعة أحبُّ إلينا من رأيك وحدك"
(5)
. فدلَّ قولُ عَبِيدة على أنَّ الإجماع كان حاصلًا مع أنَّ عليًا رضي الله عنه خالفه.
(1)
انظر: التلخيص 3/ 69.
(2)
انظر: الوصول إلى الأصول 2/ 97 - 98.
(3)
انظر: نهاية الوصول 6/ 2554.
(4)
هو عبيدة بن عمرو السَّلْمانيُّ - بسكون اللام ويقال بفتحها - المراديّ، أبو عمرو الكوفيّ. الفقيه أحد الأعلام. أسلم عام فتح مكة بأرض اليمن ولا صحبة له. وأخذ عن علي وابن مسعود وابن الزبير، وبرع في الفقه، كان شريح إذا أشكل عليه شيء يسأله. وكان ثبتًا في الحديث، قال علي بن المديني وعمرو بن علي الفلاس: أصح الأسانيد ابن سيرين عن عَبيدة عن علي. وكان أعور. توفي قبل سنة سبعين على الصحيح، كما قال ابن حجر رحمه الله. انظر: سير 4/ 40، تهذيب 7/ 84، تقريب ص 379، رقم 4412.
(5)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 291، كتاب أحكام العبيد، باب بيع أمهات الأولاد، رقم 13224، بسنده عن عبيدة السلماني قال:"سمعت عليًا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبَعْن. قال: ثم رأيت بَعْدُ أنْ يُبعن. قال عبيدة: فقلت له: فرأيُك ورأيُ عمر في الجماعة أحبُّ إليَّ مِنْ رأيك وحدك في الفرقة، أو قال: في الفتنة. قال: فضحك عليّ". وأخرجه بنحوه البيهقي في الكبرى 10/ 348، كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الخلاف في أمهات الأولاد.