الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال:
(الخامسة: أنه عليه السلام قبل النبوة تُعُبِّد
(1)
(2)
بشرع، وقيل: لا)
.
المسألة مشتملة على بحثين:
الأول: فيما كان صلى الله عليه وسلم عليه قبل أن يبعثه الله تعالى برسالته
(3)
:
قال إمام الحرمين: "وهذا ترجع
(4)
فائدته إلى ما يجري مَجْرى التواريخ"
(5)
. وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:
الأول: أنه كان قبل النبوة مُتعَبَّدًا
(6)
بشرع. واختاره ابن الحاجب، والمصنِّف
(7)
. وعلى هذا فقيل: كان على شريعة آدم. وقيل: إبراهيم
(8)
.
(1)
في (غ): "متعبَّد".
(2)
بضم التاء والعين، أي: كُلِّف. انظر: نهاية السول 3/ 46 - 48.
(3)
انظر: سلم الوصول 3/ 46 - 47. وانظر: البحر المحيط 8/ 41، فواتح الرحموت 2/ 184، شرح التنقيح ص 297.
(4)
في (غ): "يرجع".
(5)
انظر: البرهان 1/ 506 - 507، ونص البرهان:"وهذا ترجع فائدته وعائدته. . .". وانظر: شرح التنقيح ص 297.
(6)
هكذا ضبط الكلمة الشارحُ رحمه الله بخطه في جمع الجوامع، كما قال الزركشي رحمه الله في تشنيف المسامع 3/ 432، والمحلي في شرحه 2/ 352، والمعنى: أنه كان مكلَّفًا بشرع قبل النبوة، صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر: حاشية التفتازاني على العضد 2/ 286، شرح التنقيح ص 295، البحر المحيط 8/ 41.
(7)
ونسبه الغزالي رحمه الله في "المنخول" إلى بعض الشافعية. انظر: المنخول ص 231، منتهى السول ص 205، العضد على ابن الحاجب 2/ 286.
(8)
اختار هذا التعيين ابن عقيل، والمجد، والبغوي، وابن كثير، وجمع، رحمهم الله جميعًا. انظر: المسودة ص 182، وشرح الكوكب 4/ 410. وقد قوَّى هذا القول الحافظ =
وقيل: نوح. وقيل: موسى. وقيل: عيسى. عليهم وعليه صلوات الله وسلامه. وقال بعضهم: ما ثبت أنه شرع من غير تخصيص
(1)
.
والمذهب الثاني: أنه عليه السلام (لم يكن)
(2)
قبل المبعث مُتَعَبَّدًا بشيءٍ قطعًا
(3)
. قال القاضي في، "مختصر التقريب":"وهذا هو الذي صار إليه جماهير المتكلمين، ثم اختلف القائلون بهذا المذهب: فقالت المعتزلة بإحالة ذلك عقلًا، وذهب عُصْبةُ أهل الحق إلى أنه لم يقع، ولكنه غير ممتنعٍ عقلًا" قال القاضي: "وهذا ما نرتضيه وننصره"
(4)
.
= ابن حجر رحمه الله في الفتح (8/ 717) فقال: "ولا يخفى قوة الثالث (أي: القول الثالث وهو أنه على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا سيما مع ما نُقل من ملازمته للحج والطواف، ونحو ذلك مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام". وهو الذي مال إليه الأنصارى في فواتح الرحموت إذ قال: "ثم تعيين ذلك الشرع مما لم يقم عليه دليل، فَيُتَوقَّف، ويُظن أنه شرع إبراهيم، فإن شريعته كانت عامةً، وشرع عيسى كان مختصًا بقوم، فالأشبه اتباعه لشرع إبراهيم". فواتح الرحموت 2/ 184. ومعنى كلامه: أنه ليس عندنا دليل نجزم به، ومِنْ ثَمَّ فنتوقف عن الجزم، لكن نظن أنه كان على شرع إبراهيم عليهما الصلاة والسلام.
(1)
انظر تفاصيل المسألة في: حاشية البناني على المحلى 2/ 352، ونهاية السول 3/ 48، وتيسير التحرير، وشرح الكوكب 4/ 409 - 410، والبحر المحيط 4/ 80، وفتح الغفار 2/ 139، وفواتح الرحموت 2/ 184.
(2)
سقطت من (ت).
(3)
هذا مذهب مالك وأصحابه رضي الله عنهم جميعًا، كما قال القرافي في شرح التنقيح ص 295، وحكى الغزالي رحمه الله إجماع المعتزلة عليه. انظر: المنخول ص 231.
(4)
انظر: التلخيص 2/ 259، والنقل بالمعنى.