الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: (وفيه ثلاثة
(1)
أبواب:
الباب الأول: في بيان كونه حجة
.
وفيه مسائل:
الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقتٍ واحد على مأكولٍ واحد
(2)
. وأجيب: بأن الدواعي مختلفة ثَمَّ
(3)
. وقيل: يتعذر الوقوف عليه؛ لانتشارهم؛ وجواز خَفاء واحدٍ وخُموله؛ (وكذبه خوفًا)
(4)
؛ ورجوعه قبل فتوى الآخر. وأجيب: بأنه (لا يتعذر)
(5)
في أيام الصحابة فإنهم كانوا محصورين قليلين).
إنما بدأ بالكلام على
(6)
إمكانه، وإمكان الاطلاع عليه؛ لتوقف الاحتجاج به على ذلك. وقد ذهب بعضهم
(7)
إلى أن الإجماع محال
(8)
؛
(1)
في (ص): "ثلاث". وهو خطأ.
(2)
سقطت من (ت).
(3)
في نهاية السول 3/ 237: "ثَمة". أي: هناك.
(4)
سقطت من (ت).
(5)
في (ت)"لا تعذر".
(6)
في (ت) بياض مكانها.
(7)
في (ت): "بعض".
(8)
أي: محال وقوعه. والخلاف إنما هو فيما لا يُعلم بالضرورة، أما الأحكام الضرورية فلا خلاف في إمكان الإجماع عليها. انظر: الإحكام 1/ 196، المحصول 2/ ق 1/ 21 - 22، حجية الإجماع وموقف العلماء منها ص 62. والذين نازعوا في إمكانية وقوع الإجماع هم بعض النظَّامية وبعض الشيعة، وبعض الخوارج. انظر: فواتح =
لأن اجتماع الخلق على شيء واحد يمتنع
(1)
عادةً
(2)
، كما يمتنع عادةً
(3)
اجتماعُهم على مأكولٍ واحدٍ في وقتٍ واحد. وربما قال بعضهم: كما أن اختلاف العلماء في الضروريات محال، كذلك اتفاقهم في النظريات محال.
والجواب: أن الدواعي مختلفة ثمة
(4)
، أي: في المواكيل
(5)
، بخلاف الأحكام؛ لإمكان اجتماعهم على معرفةِ برهانٍ أو أمارة
(6)
.
وذهبت طائفة من المعترفين بإمكان الإجماع إلى تعذر الاطلاع عليه، وهو رواية عن الإمام أحمد، حكاها الآمدي وغيرُه
(7)
. وقيل: إنما استبعد
= الرحموت 2/ 211، سلم الثبوت 3/ 242، حجية الإجماع ص 64 - 71.
(1)
في (ت): "ممتنع".
(2)
فالخلاف إنما هو في الاستحالة عادة، لا عقلًا؛ لأن العقل لا يمنع اجتماع الخلق على حكمٍ من الأحكام. انظر: نهاية الوصول 6/ 2429، المحلي على الجمع 2/ 195، شرح الأصفهاني على المنهاج 2/ 581، نهاية السول 3/ 242، حجية الإجماع ص 61.
(3)
سقطت من (ت).
(4)
في (ص): "ثَمَّ".
(5)
لاختلافهم في الشهوة والمزاج والطبع، فلذلك يمتنع اجتماعهم عليه. انظر: نهاية السول 3/ 242.
(6)
يعني بالبرهان: الدليل القطعي. وبالأمارة: الدليل الظني. انظر: نهاية الوصول 6/ 2430، نهاية السول 3/ 243. والبرهان عند المناطقة: هو القياس المؤلف من اليقينيات. انظر: التعريفات ص 37، حاشية الباجوري على السلم ص 76. والأمارة: لغةً: العلامة. واصطلاحًا: هي التي يلزم من العلم بها الظنُّ بوجود المدلول. انظر: التعريفات ص 29.
(7)
انظر: الإحكام 1/ 198، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص 129، وابن بدران رحمه الله يرجِّح أن مذهب أحمد رضي الله عنه هو الاحتجاج بإجماع =
وقوعَه ولم يَقُل بتعذر الاطلاع عليه
(1)
.
واحتجوا: بانتشار العلماء مَشْرقًا ومغربًا، قالوا: فكيف يُعْرف موافقة مَنْ في أقاصي المشرق لمن
(2)
في أطراف المغرب. قالوا: وأيضًا يجوز خفاء واحدٍ وخمولُ ذِكْره بحيث لا يُعرف أنه مجتهد.
قالوا: ويحتمل أيضًا كذبه مخافةً مِنْ سلطانٍ جائرٍ، أو مجتهدٍ ذي منصبٍ وبَطْشٍ أفتى بخلاف مُعْتَقَده.
قالوا: ويحتمل أيضًا أن يرجع قبل فتوى الآخَر، فلا يبرحان مختلِفَيْن، فلا يقع الاتفاق.
قالوا: فاحتمال الخفاء والخمول ينفي معرفةَ أعيانهم ولا بد منها. واحتمال الكذب ينفي معرفة ما غَلَب على ظنه ولا بد منه. والاحتمال الأخير ينفي معرفة اجتماعهم في وقتٍ واحدٍ ولا بد منه أيضًا.
وأجاب في الكتاب: بأن ذلك لا يتعذر في أيام الصحابة، فإنهم كانوا
= الصحابة رضي الله عنهم؛ أما إجماع مَنْ بعدهم فإن الاطلاع عليه متعذِّر، يقول رحمه الله:"فلا يتوهمن متوهِّم أن الإمام أنكر الإجماع إنكارًا عقليًا، وإنما أنكر العلم بالإجماع على حادثة واحدة انتشرت في جميع الأقطار. . .".
(1)
انظر: العضد على ابن الحاجب 2/ 30. والذي نقله بعض الحنابلة أن أحمد رحمه الله لا يحتج إلا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم في رواية عنه.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب 3/ 256، شرح مختصر الروضة 3/ 47، نزهة الخاطر 1/ 372، نهاية السول 3/ 245. وانظر: فواتح الرحموت 2/ 212.
(2)
في (ص): "من".
محصورين قليلين.
وقضية هذا الجواب أنه لا طريق إلى معرفته في زمن غيرهم. قال الإمام: وهو الإنصاف
(1)
.
ومنهم من أجاب
(2)
: بأنهم وإنْ كانوا كثيرين بحيث لا يمكن الواحد أن يعرفهم بأعيانهم فإنه يَعْرف بمشافهة بعضهم، والنقل المتواتر عن الباقين بأن يَنْقُل من أهل كل قطر مَنْ يحصل التواتر بقولهم - عمن فيه من المجتهدينَ مذاهبَهم، وخمولُ المجتهد بحيث لا يَعْرفه أهلُ بلدته مستحيل عادةً
(3)
. فوضح إمكان الاطلاع على إجماع مَنْ عدا الصحابة، و (حكم إجماع مَنْ عدا الصحابة)
(4)
حكم إجماع الصحابة في كونه حجة. هذا قول الجمهور.
وقالت الظاهرية: إن الإجماع مختصٌ بالصحابة
(5)
، وهو رواية عن
(1)
انظر: المحصول 2/ ق 1/ 44، نفائس الأصول 6/ 2550.
(2)
ذكر هذا الجواب صفي الدين الهندي في نهاية الوصول 6/ 2434.
(3)
وهو كذلك؛ لأن كونه مجتهدًا لا بد وأن يسبقه تتلمذُه على مشايخ بلده بالأقل، فكيف يَخْفى مع ذلك!
(4)
سقطت من (ت).
(5)
وهو مذهب داود، وظاهر كلام ابن حبان في صحيحه، ورجَّحه الشوكاني. أما أبو محمد بن حزم رحمه الله فقد تشدد في تحديد الإجماع، وانفرد بذلك، فلا إجماع عنده إلا في المعلوم من الدين بالضرورة، مما لا يسع أحدًا إنكارُه ولا الجهلُ به. ولا إجماعَ عنده أيضًا إلا فيما عرفه جميعُ الصحابة أنه فَعَله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومِنْ ثَمَّ أنكر إجماع الصحابة رضي الله عنهم بعد تفرقهم في البلاد والأمصار، فإجماع =
أحمد
(1)
.
قال: (الثانية: أنه حجة خلافًا للنَّظَّام والشيعة والخوارج. لنا وجوه:
الأول: أنه تعالى جمع بين مشاقَّةِ الرسول واتباعِ غيرِ سبيل المؤمنين في الوعيد حيث قال: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ}
(2)
الآية، فتكون مُحَرَّمة
(3)
، فيجب اتباع سبيلهم إذْ لا مَخْرج عنهما
(4)
.
قيل: رتَّب الوعيدَ على الكل.
قلنا: لا بل على كل واحدٍ
(5)
وإلا لَغَى ذِكْر المخالفة.
= الصحابة حجة قبل التفرق. قال رحمه الله: "وأما قوله: إن عدد الصحابة رضي الله عنهم كان محصورًا، ممكنًا جمعه، وممكنًا ضبط أقوالهم، وليس كذلك مَنْ بعدهم، فإنما كان هذا إذا كانوا كلهم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تفرقهم في البلاد، وأما بعد تفرقهم فالحال في تعذر حَصْر أقوالهم كالحال فيمن بعدهم (أي: مِنَ التابعين ومَنْ بعدهم) سواء لا فرق. هذا أمرٌ يُعرف بالمشاهدة والضرورة". الإحكام 1/ 555. وأبو محمد رحمه الله معروف بشواذِّه وغرائبه، فالله يغفر له.
وانظر: اللمع ص 90، المحصول 2/ ق 1/ 283، الإحكام 1/ 230، الإحكام لابن حزم 1/ 553، المعتمد 2/ 27، تيسير التحرير 3/ 240، إرشاد الفحول ص 81.
(1)
انظر المسألة في: المحصول 2/ ق 1/ 21، الحاصل 2/ 673، التحصيل 2/ 37، نهاية الوصول 6/ 2429، نهاية السول 3/ 242، شرح الأصفهاني 2/ 581، السراج الوهاج 2/ 791، الإحكام 1/ 196 - 199.
(2)
سورة النساء: 115.
(3)
أي: كلا الخصلتين المشاقة، واتباع غير سبيل المؤمنين.
(4)
أي: لا مخرج عن أن يكون فِعْلُه على غير سبيل المؤمنين، أو على سبيلهم، فليس هناك واسطة بين السبيلين.
(5)
أي: الوعيد على الكلية لا الكل.
قيل: الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف.
قلنا: لا، وإن سُلِّم لم يضر؛ لأن الهُدى دليل التوحيد والنبوة.
قيل: لا يُوجب تحريمَ كلِّ ما غاير.
قلنا: يقتضي لجواز الاستثناء.
قيل: السبيل دليل الإجماع.
قلنا: حَمْلُه على الإجماع أولى لعمومه.
قيل: يجب اتباعهم فيما صاروا به مؤمنين.
قلنا: حينئذ تكون المخالفة المشاقة.
قيل: بترك
(1)
الاتباع رأسًا.
قلنا: الترك غير سبيلهم.
قيل: لا يجب اتباعهم في فعل المباح.
قلنا: كاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.
قيل: المجمعون أثبتوا
(2)
بالدليل.
قلنا: خص النص فيه.
قيل: كل المؤمنين الموجودين
(3)
إلى يوم القيامة.
(1)
في (ص): "يترك".
(2)
في (ص): "أثبتوا الحكم". وهذه الزيادة غير موجودة في نهاية السول 3/ 246، شرح الأصفهاني على المنهاج 2/ 583، معراج المنهاج 2/ 76.
(3)
في (ص): "الموجودون". وهو خطأ؛ لأن "الموجودين" صفة لا خبر، فقوله:"كل المؤمنين" خبر مبتدأ محذوف تقديره: المراد كل المؤمنين.