الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال:
(الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
.
وفيه مسائل:
الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة
، كنسخ الجَلْد في حق المُحْصن. وبالعكس، كنسخ القبلة. وللشافعي رضي الله عنه قولٌ بخلافهما. دليله في الأول: قوله تعالى: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا}
(1)
. ورُدَّ: بأن السنة وحيٌ أيضًا وفيهما بقوله: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ}
(2)
. وأجيب في الأول: بأن النسخ بيان. وعُورض الثاني بقوله: {تِبْيَانًا}
(3)
).
المراد هنا بالناسخ والمنسوخ: ما يُنْسخ وما يُنْسخ به من الأدلة.
اعلم أنه يجوز نسخ الكتاب به، والسنة المتواترة بها، والآحاد بمثله وبالمتواتر
(4)
. وأما نسخ الكتابِ بالسنة، والسنةِ بالكتاب - فالجمهور
(5)
على جوازه، ووقوعه
(6)
.
(1)
سورة البقرة: الآية 106.
(2)
سورة النحل: الآية 44.
(3)
سورة النحل: الآية 89.
(4)
بلا خلاف في هذه الصور. انظر: التلخيص 2/ 513، المحصول 1/ ق 3/ 495، نهاية الوصول 6/ 2325، شرح التنقيح ص 311، إحكام الفصول ص 417، الإحكام 3/ 146، اللمع ص 59، شرح اللمع 1/ 498، البحر المحيط 5/ 259، أصول السرخسي 2/ 67، فواتح الرحموت 2/ 76، فتح الغفار 2/ 133، شرح الكوكب 3/ 559، نزهة الخاطر 2/ 223، التمهيد للكلوذاني 2/ 368.
(5)
في (غ): "فالجماهير".
(6)
أي: جوازه عقلًا، ووقوعه شرعًا. انظر رأي الجمهور في: الإحكام 3/ 150، شرح التنقيح ص 312، التبصرة ص 264، اللمع ص 59، المستصفى 2/ 99 (1/ 124) =