المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٥

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الرابع: في المجمل والمبين

- ‌اللفظ المجمل إما أن يكون مجملًا

- ‌فوائد:

- ‌(الثانية: قالت الحنفية: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}(1)مجمل

- ‌(الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة

- ‌(الفصل الثاني: في المبيَّن

- ‌تنبيهان:

- ‌ قد يكون بالقول وذلك بالاتفاق(4)، وقد يكون بالفعل

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌ تأخير البيان عن وقت الحاجة

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة

- ‌(الفصل الثالث: في المبيَّن له

- ‌(الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: أنه واقع وأحالته اليهود

- ‌(الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن

- ‌(الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافًا للمعتزلة)

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل

- ‌فائدة:

- ‌يجوز نسخ الحكم دون التلاوة

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: يجوز نسخ الخبر المُسْتَقبل

- ‌(الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة

- ‌(الثانية: لا يُنسخ المتواتر بالآحاد

- ‌(الثالثة: الإجماع لا يُنسخ

- ‌(الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى

- ‌(الخامسة: زيادة صلاة ليس بنسخ

- ‌ زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير(2)المستقلة، كزيادة ركعة أو ركوع

- ‌(الكتاب الثاني: في السنة

- ‌(الأولى: في عصمة الأنبياء(2)عليهم الصلاة والسلام)

- ‌(الثانية: فِعْله المجرد يدل على الإباحة عند مالك

- ‌ بيان الطرق التي تُعرف(1)بها الجهةُ

- ‌(الرابعة: الفعلان لا يتعارضان

- ‌(الخامسة: أنه عليه السلام قبل النبوة تُعُبِّد(1)(2)بشرع، وقيل: لا)

- ‌الأول: فيما كان صلى الله عليه وسلم عليه قبل أن يبعثه الله تعالى برسالته

- ‌البحث الثاني: في أنه صلى الله عليه وسلم هل تُعُبِّد بعد النبوة بشرعِ مَنْ قبله:

- ‌فروع:

- ‌فائدة:

- ‌(الباب الثاني: في الأخبار

- ‌(الفصل الثاني: فيما عُلِم كذبه

- ‌(الفصل الثالث: فيما ظُنَّ صدقه

- ‌أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد

- ‌(الطرف(1)الثاني: في شرائط(2)العمل به

- ‌فائدة:

- ‌ أحكام التزكية

- ‌(الأولى: شُرِط العدد في الرواية والشهادة

- ‌فائدة

- ‌ الثاني: فأن لا يخالفه قاطع

- ‌ الثالث مِنْ شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر

- ‌الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتِبها

- ‌(الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه

- ‌الأولى: أن يسمع من لفظ الشيخ

- ‌الثانية: أن يقرأ عليه

- ‌الثالثة: أن يقرأ على الشيخ

- ‌الرابعة: أن يقرأ على الشيخ ويقول له: هل سمعته؟ فيسكت الشيخ

- ‌الخامسة: أن(4)يكتب الشيخ إلى شخص:

- ‌السادسة: أن يشير الشيخ

- ‌السابعة: الإجازة

- ‌(الثالثة: لا يقبل المُرْسل خلافًا لأبي حنيفة ومالك)

- ‌(الرابعة: يجوز نَقْل الحديث بالمعنى خلافًا لابن سيرين

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: إن زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قُبِلت

- ‌(الكتاب الثالث: في الإجماع

- ‌ الباب الأول: في بيان كونه حجة

- ‌الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقتٍ واحد على مأكولٍ واحد

- ‌ الإجماع حجةٌ شرعية يجب العمل به

- ‌(الثالثة: قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة

- ‌ إجماع أهل البيت

- ‌(الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة

- ‌الإجماع وإن كان حجة لكن لا يستدل به على جميع الأحكام

- ‌(الباب الثاني: في أنواع الإجماع

- ‌الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمَنْ بعدهم إحداث ثالث

- ‌(الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمَنْ بعدهم التفصيل

- ‌فائدة:

- ‌(الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافًا للصيرفيّ

- ‌(الرابعة: الاتفاق على أحدِ قولي الأولين

- ‌(الخامسة: (إذا اختلفت الأمة)(3)على قولين فماتت إحدى الطائفتين - يصير قول الباقين حجة؛ لأنهم كل الأمة)

- ‌(السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس بإجماعٍ ولا حجة

- ‌(الباب الثالث: في شرائطه

- ‌الأولى: أن يكون فيه قول كلِّ عالمي ذلك الفن

- ‌(الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ

- ‌(الثالثة: لا يُشترط انقراض المُجْمِعين

- ‌(الرابعة: لا يُشترط التواتر في نقله كالسنة)

- ‌(الخامسة: إذا عارضه(8)نصٌّ أُوِّل القابلُ له(9)، وإلا تساقطا

الفصل: ‌(الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ

قال: ‌

‌(الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ

. وفيه فصلان:

الأول: في النسخ.

وهو: بيان انتهاء حكمٍ شرعي بطريقٍ شرعي متراخٍ. و

(1)

قال القاضي: رفع الحكم. وَرُدَّ: بأن الحادث ضد السابق، فليس رَفْعه بأولى من دَفْعه).

النسخ في اللغة يطلق على: الإزالة، (ومنه)

(2)

نَسَخَت الريحُ أثر القدم، أي: أزالَتْه.

وعلى النقل والتحويل، ومنه: نَسَخْتُ الكتاب، أي: نقلته

(3)

. وهو المَعْنِيُّ بقوله تعالى: {إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}

(4)

(5)

. ومنه المناسخات: وهي انتقال المال مِنْ وارث إلى وارث

(6)

.

ثم قال القاضي والغزالي: إنه مشترك بينهما

(7)

. وقال أبو الحسين:

(1)

سقطت الواو من (غ).

(2)

سقطت من (ص).

(3)

انظر: لسان العرب 3/ 61، المصباح المنير 2/ 271، مادة (نسخ).

(4)

سورة الجاثية: الآية 29.

(5)

انظر: زاد المسير 7/ 365.

(6)

مع أن أصل الميراث قائم لم يُقسم. انظر: شرح الرحبية للمارديني ص 137.

(7)

انظر: المستصفى 3/ 35 (1/ 107)، الإحكام 3/ 102، نهاية الوصول 6/ 2213، وإليه ذهب أيضًا القاضي عبد الوهاب. انظر: البحر المحيط 5/ 195.

ص: 1631

إنه

(1)

حقيقة في الإزالة

(2)

. وقال القفال: حقيقة في النقل

(3)

(4)

.

وأما في الاصطلاح فقال صاحب الكتاب: "هو بيان انتهاء حكمٍ شرعي بطريق شرعي متراخ".

فقوله: "بيانٌ" جنس يدخل فيه المحدود وغيره. وبإضافته إلى الانتهاء خرج بعض التخصيصات، والتقييدات، ونحو ذلك مما ليس فيه معنى الانتهاء.

وقوله: "حكم شرعي" يُخْرِج بيانَ انتهاء حكمٍ عقلي كالمباح الثابت بالبراءة الأصلية عند القائل به، فإنه لو حُرِّم فَرْدٌ من تلك الأفراد لم يسم نسخًا.

وقوله: "بطريق شرعي" يُحْترز به عن الطريق العقلي، كالموت؛ فإنه إذا وقع تبيَّن به انتهاء الحكم الشرعي، ولا يُسمى نسخًا في الاصطلاح.

(1)

سقطت من (ص)، و (غ).

(2)

وكذا الإمام، وإليه ذهب الأكثرون. انظر: المحصول 1/ ق 3/ 419، المعتمد 1/ 364، نهاية الوصول 6/ 2213، شرح الكوكب 3/ 525، البحر المحيط 5/ 195، تيسير التحرير 3/ 178.

(3)

انظر المحصول 1/ ق 3/ 419، نهاية الوصول 6/ 2213، الإحكام 3/ 102، البحر المحيط 5/ 195.

(4)

قال الزركشي رحمه الله تعالى: "وذهب ابن المنير في "شرح البرهان" إلى أنه بالاشتراك المعنوي، وهو التواطؤ؛ لأن بين نسخ الشمسِ الظلَّ ونسخِ الكتاب - قدرًا مشتركًا وهو الرفع. . .". انظر: البحر المحيط 5/ 195 - 196.

ص: 1632

وكمن سقط رجلاه، لا يقال: نُسخ عنه غَسْل الرجلين. وما قاله: الإمام في المخصِّصات

(1)

مِنْ أنه نَسْخٌ - واهٍ بلا ريب

(2)

.

وقوله: "متراخ" يُخْرج البيانَ المتصل بالحكم: كالاستثناء، والشرط، والصفة، وغير ذلك.

وقال القاضي: النسخ: هو الخطاب الدالُّ على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجهٍ لولاه لكان ثابتًا مع تراخيه عنه. هذه عبارته في "مختصر التقريب"

(3)

، وهو معنى قول المصنف:"وقال القاضي: رَفْع الحكم"؛ فإن التشاجر بين التعريفين إنما هو في لفظ: الرفع، والبيان.

وقد وافق القاضي على هذا الشيخُ أبو إسحاق الشيرازي، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب

(4)

.

ورُدَّ قول القاضي: بأنَّ الحكم الحادث ضد السابق، وليس رَفْع الحادث للسابق بأولى مِنْ دَفْع السابق للحادث، بل دَفْع السابق للحادث

(1)

انظر: المحصول 1/ ق 3/ 113.

(2)

انظر: المحلى على الجمع والبناني 2/ 75.

(3)

انظر: التلخيص 2/ 452.

(4)

أما الشيرازي والغزالي - رحمهما الله - فغد ذكرا تعريف القاضي رحمه الله بنصه. انظر: اللمع ص 55، شرح اللمع 1/ 481، المستصفى 2/ 35 (1/ 107). وأما الآمدي وابن الحاجب - رحمهما الله - فقد اختارا تعريف القاضي لكن مع التخلص من بعض القيود التي يدل عليها غيرها، فهي من قبيل التكرار والزيادة. انظر: الإحكام 3/ 105 - 107، منتهى الوصول ص 154، العضد على ابن الحاجب 2/ 185.

ص: 1633

أولى؛ (إذ الدفع أَوْلى)

(1)

من الرفع

(2)

. وهذا الرد هو المذكور في الكتاب.

وقد أُجيب عنه: بأنَّ رَفْع الحادث للسابق أوْلى من العكس، بدليل أن عند وجود العلة

(3)

التامة لعدم الشيء، أو لوجوده، (المنافية لوجوده أو لعدم

(4)

؛ ضرورة أن علة عدم الشيء منافية لوجوده)

(5)

وعلة وجود الشيء منافية (لعدمه - يحصل)

(6)

عدمُه

(7)

، أو وجودُه قطعًا، ولولا الأولوية لامتنع حصولُه

(8)

(9)

.

(1)

سقطت من (غ).

(2)

لأن الدفع أسهل من الرفع، وهذه قاعدة فقهية ينبني عليها مسائل كثيرة. انظر: الأشباه والنظائر للشارح 1/ 127، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 138.

(3)

سقطت من (ص)، و (غ).

(4)

المعنى: أنه عند وجود العلة التامة لعدم الشيء، أو التامة لوجود الشيء، فإن العلة التامة لعدم الشيء منافية لوجوده، والعلة التامة لوجود الشيء منافية لعدمه.

(5)

سقطت من (ت)، و (غ).

(6)

في (ت): "لعدم تحصيل". وهو خطأ.

(7)

جملة "يحصل عدمُه" اسم "أنّ" مؤخَّر، في قوله:"بدليل أن عند وجود العلة التامة لعدم الشيء"، وجملة الظرف خبرها مقدم.

(8)

انظر هذا الجواب في: نهاية الوصول 6/ 2232.

(9)

أي: لولا الأولية للحادث (وهي هنا العلة التامة لعدم الشيء أو وجوده) على السابق (وهو هنا وجود الشيء أو عدمه) - لامتنع بالعلة التامة للعدم حصولُ العدم للموجود، ولامتنع بالعلة التامة للوجود حصولُ الوجود للمعدوم، لكن لما كانت العلةُ التامةُ مؤثرةً في وجود المعدوم، أو في إعدام الموجود - دلَّ ذلك على أنَّ رفع الحادث للسابق أولى. ويمكن تلخيص الجواب كما قال الإسنوي رحمه الله تعالى: =

ص: 1634

وقد أُورد على القاضي غير ما ذكره المصنفُ مِنْ ساقط ومتماثل

(1)

ولا نرى في التطويل بذكره كبير

(2)

فائدة

(3)

.

واعْتُرِض على التعريف الذي ارتضاه في الكتاب بوجوه:

أحدها: أنه غير جامع؛ لأن المنسوخ قد لا يكون حكمًا شرعيًا، بل خبرًا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وهذا الاعتراض ضعيف؛ لأن المنسوخ في الحقيقة إنما هو الحكم الثابت بالخبر، لا نفس الخبر.

والثاني: أنه غير مانع؛ لأنه منطبق على قول الراوي: "هذا منسوخ"، مع أنه ليس كذلك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وفيه نظر؛ لأن قول الراوي: نُسِخ حكم كذا - ليس بيانًا للانتهاء، وإنما هو إخبارٌ عَنْ وجودِ ما زَعَم أنه بيان للانتهاء

(4)

.

= "ولك أن تقول: الحادث أولى بالرفع، ولولا ذلك لامتنع تأثير العلة التامة في معلولها". نهاية السول 2/ 554.

(1)

أي: أورد على القاضي ردود بعضها ساقط، وبعضها فيه شيء من القوة. وفي اللسان 11/ 612، مادة (مثل):"وتَماثَل العَليلُ: قارَب البُرْءَ فصار أشبه بالصحيح من العليل المَنْهوك. وقيل: إن قولهم: تَماثَل المريضُ من المُثول والانتصاب، كأنه هَمَّ بالنهوض والانتصاب".

(2)

في (غ): "كثير".

(3)

انظر تلك الردود في: المحصول 1/ ق 3/ 425، نهاية الوصول 6/ 2231، الإحكام 3/ 105.

(4)

في (ص): "الانتهاء".

ص: 1635