الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال رحمه الله:
(الكتاب الثاني: في السنة
.
وهي: قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله. وقد سَبَق مباحث القول. والكلامُ في الأفعال وطرق
(1)
ثبوتها، وذلك في بابين: الباب الأول: في أفعاله، وفيه مسائل الأولى: أن الأنبياء عليهم السلام معصومون لا يَصْدر عنهم ذنب إلا الصغائر
(2)
سهوًا والتقرير مذكور في كتاب "المصباح").
السنة في اللغة: الطريقة والسيرة
(3)
.
وفي الاصطلاح: ما ترجَّح جانبُ وجوده على جانب عدمه ترجيحًا
(4)
ليس معه المنع من النقيض
(5)
.
وتطلق السنة على: ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال التي ليست للإعجاز. وهذا هو المراد هنا. ويدخل في الأفعال التقرير؛ لأنه كَفٌّ عن الإنكار، والكفُّ فِعلٌ على المختار، كما سبق
(6)
.
(1)
في (ص): "وطريق".
(2)
في (غ): "صغائر".
(3)
حسنة كانت أو قبيحة. انظر: لسان العرب 13/ 225، المصباح المنير 1/ 312، مادة (سنن).
(4)
في (ص): "ترجحًا".
(5)
ذكر الزركشي هذا التعريف بحروفه، ونقله عنه الشوكاني. انظر: البحر المحيط 6/ 6، إرشاد الفحول 1/ 156. والظاهر أن هذا التعريف على اصطلاح الفقهاء فإنهم عرفوها: بأنها ما ليس بواجب. انظر: البحر 6/ 5، إرشاد الفحول 1/ 155، قال الكمال بن الهمام عن تعريف السنة في فقه الحنفية:"وفي فقه الحنفية: ما واظب على فعله مع تركٍ ما بلا عذر". انظر: تيسير التحرير 3/ 20.
(6)
ويدخل في الأفعال أيضًا الهمُّ والإشارة، إذ الهمُّ نفسيٌّ كالكف عن الإنكار، والإشارة فعل الجوارح. فإذا هَمّ بشيءٍ وعاقه عنه عائق، أو أشار لشيء - كان ذلك الفعل =