الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنا القفال، والدقاق، وأبو إسحاق بالبيان الإجمالي فيما عدا المشترك).
هذه المسألة تشتمل على بحثين:
الأول: في
تأخير البيان عن وقت الحاجة
.
والثاني: في تأخيره إلى
(1)
وقت الحاجة
(2)
.
أما الأول: فاعلم أنه لا يجوز تأخير بيان المجمل عن وقت الحاجة، أي: الوقت الذي قام الدليل على إيقاع العمل بالمجمل فيه على التضييق من غير فسحة في التأخير؛ لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع، والتكليف بذلك تكليفٌ بما لا يطاق. وقد نقل القاضي في "مختصر التقريب" إجماع أرباب الشرائع على ذلك
(3)
.
ولقائل أن يقول: التكليف بالمحال جائز عند المصنف، فكان ينبغي أن يفعل كما فعل الإمام
(4)
، فيقول: إنْ منعنا التكليف بما لا يطاق فلا يجوز
(1)
سقطت من (ص).
(2)
في (ص): "الخطاب". وهو خطأ.
(3)
انظر: التلخيص 2/ 208، وكذا قال الغزالي في المستصفى 3/ 65، والآمدي في الإحكام 3/ 32، كل الثلاثة استثنى من الإجماع مَنْ يقول بجواز تكليف ما لا يطاق، لكن هذا الاستثناء لا يؤثر في الإجماع بناءً على أنَّ مَنْ يقول بجوازه يقول بعدم وقوعه؛ ولذلك قال الزركشي رحمه الله تعالى في البحر 5/ 107:"ومَنْ جَوَّزه (أي: تكليف ما لا يطاق) أجازه (أي: تأخير البيان عن وقت الحاجة)، لكن لا يقع؛ ولهذا نُقِل إجماع أرباب الشرائع على امتناعه". وكذا نقل الإجماع ابن السمعاني في القواطع 1/ 295، وكذا ابن قدامة. انظر: نزهة الخاطر 2/ 57، وغيرهم.
(4)
انظر: المحصول 1/ ق 3/ 279.
تأخيره عن وقت الحاجة، وإلا جاز، لكن لا يقع؛ لأن التكليف بالمحال غير واقع.
وأخصر من هذا أن يقول: لا يقع تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وأما الثاني: وهو تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة - فنقدِّم عليه: أن الخطاب المحتاج إلى البيان ضربان:
أحدهما: ما له ظاهر وقد استعمل في خلافه: كتأخير بيان التخصيص، وتأخير بيان النسخ، وتأخير بيان الأسماء الشرعية إذا استعملت في غير المسميات الشرعية، كالصلاة إذا أريد بها الدعاء، ونحو ذلك. وتأخير بيان اسم النكرة إذا أريد بها شيء معين.
والثاني: ما لا ظاهر له: كالأسماء المتواطئة، والمشتركة
(1)
.
إذا عرفت هذا - فنقول: في جواز تأخيره عن وقت الخطاب مذاهب:
أحدها: يجوز في جميع هذه الأقسام. وإليه ذهب أكثر أصحابنا
(2)
،
(1)
يعني: دلالة المتواطئ على أفراده، والمشترك على معانيه - متساوية، ليس هناك فرد لمتواطئ، أو معنى لمشترك ظاهر، وآخر غير ظاهر، بل الكل متساوٍ. تنبيه: المتواطئ يطلق على القدر المشترك، كالمطلق. وعلى الفرد المنتشر كالنكرة. فعدم ظهور المتواطئ إنما هو بالنسبة للأفراد المعيَّنة أي: بالنسبة للمعنى الثاني له، أما بالنسبة للقدر المشترك فهو كالمطلق له ظاهر وهو القدر المشترك. انظر: نشر البنود 1/ 281، البناني على المحلي 2/ 70.
(2)
انظر: نهاية الوصول 5/ 1894، البحر المحيط 5/ 108، المحصول 1/ ق 3/ 280، الإحكام 3/ 32.
وجماعة من أصحاب أبي حنيفة
(1)
، ونقله القاضي في "مختصر التقريب"
(1)
المحكى في كتب الحنفية أن هذا مذهبهم، ولم يذكروا خلافًا بينهم في ذلك، إلا أن صاحب كشف الأسرار (3/ 108) قال:"ذكر السمعاني والغزالي: أن طائفة من أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله ذهبوا إليه (أي: إلى المنع، إلى أن قال). . . قول أولئك الطائفة من أصحابنا إن ثبت عنهم غير مستقيم على المذهب".
وانظر: أصول السرخسي 2/ 28، 30، تيسير التحرير 3/ 174، فواتح الرحموت 2/ 49، سلم الوصول 2/ 532. تنبيه: اتفاق الحنفية على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة إنما هو بالنسبة لبيان المجمل، وهو ما يسمونه بيان التفسير، وهو الضرب الثاني الذي ذكره الشارح مما يحتاج إلى بيان. أما الضرب الأول الذي ذكره الشارح: وهو ما له ظاهر - فالحنفية يجوزون تأخير بيان النسخ، وهو ما يسمونه بيان التبديل، أما تأخير تخصيص العام، وتأخير تقييد الطلق وهو ما يسمونه بيان التغيير - فلا يجوزونه؛ لأن شرط التخصيص والتقييد عندهم المقارنة، وإلا كان نسخًا. وكذا تأخير بيان الأسماء الشرعية إذا استعملت في غير المسميات الشرعية - لا يجوز تأخير بيانه عندهم قياسًا على عدم جواز تأخير التخصيص والتقييد؛ لأن الأسماء الشرعية من قسم الظاهر، ولا يجوز تأخير بيان كل ظاهر عندهم؛ لئلا يلزم العمل بخلاف المراد. فتحرر من هذا أن الحنفية إنما يقولون بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة بالنسبة للمجمل، وبالنسبة للنسخ. ولما كان بعض الحنفية كما هو قول مشايخ سمرقند يجوزون تأخير بيان التخصيص، وكذا التقييد - قال الشارح:"وجماعة من أصحاب أبي حنيفة"؛ لأن هؤلاء كالجمهور يجوزون تأخير البيان في كل صور الضربين اللذيْن ذكرهما الشارح، خلافًا لجمهور الحنفية المجوزين للتأخير في بيان المجمل والنسخ فقط.
انظر: تيسير التحرير 3/ 172 - 173، فواتح الرحموت 2/ 42 - 43، أصول السرخسي 2/ 27، كشف الأسرار 3/ 108.
عن الشافعي نفسه
(1)
، واختاره الإمام وأتباعه، وابن الحاجب
(2)
.
والثاني: وإليه ذهب أكثر متقدمي المعتزلة، أنه لا يجوز إلا في النسخ، فإنهم جَوَّزوا تأخير بيانه
(3)
. كذا استثناه الإمام
(4)
(5)
، وهو مأخوذ من الغزالي، فإنه ادعى الاتفاق على أنه يجوز تأخير بيان النسخ، قال: "بل يجب تأخيره، لا سيما عند المعتزلة، فإن النسخ عندهم بيانٌ لوقت العبادة، ويجوز أن يرد لفظٌ يدل على تكرر الأفعال على الدوام، ثم يُنسخ ويُقطع الحكم بعد حصول الاعتقاد بلزوم الفعل على
(1)
انظر: التلخيص 2/ 209.
(2)
وهو رواية عن أحمد رضي الله عنه، اختارها أكثر الحنابلة. وقال به أكثر المالكية، منهم القاضي أبو بكر والقاضي عبد الوهاب. قال الباجي:"ورواه ابن بكير عن مالك". إحكام الفصول ص 303. انظر: المحصول 1 / ق 3/ 280، الحاصل 1/ 601، التحصيل 1/ 421، نهاية الوصول 5/ 1894، المسودة ص 178، شرح الكوكب 3/ 453، شرح التنقيح ص 282، نشر البنود 1/ 281، التلخيص 2/ 209، العضد على ابن الحاجب 2/ 164.
(3)
وبه قال بعض الشافعية كأبي إسحاق المروزي، وبعض المالكية كأبي بكر الأبهري. انظر: شرح اللمع 1/ 473، التلخيص 2/ 210، إحكام الفصول ص 303، نشر البنود 1/ 281.
(4)
سقطت من (غ).
(5)
انظر: المحصول 1/ ق 3/ 281، وكذا استثناه أيضًا أبو الحسين في المعتمد (1/ 315) إذ قال:"ومنع شيخانا: أبو علي وأبو هاشم، وقاضي القضاة من تأخير بيان المجمل والعموم عن وقت الخطاب، أمرًا كان أو خبرًا، وأجازوا تأخير بيان النسخ".
الدوام، لكن بشرط أن لا يرد نسخ
(1)
"
(2)
. وما ادَّعاه الغزالي ادعاه ابن بَرْهان في "الوجيز" أيضًا
(3)
. وهذا الكلام من الغزالي مأخوذ من إمام الحرمين، فإنه قال:"ناقضت المعتزلة أصولهم، إذ النسخ عندهم بيانُ مدة التكليف، ولم يكن هذا البيان مقترنًا بمَوْرِد الخطاب الأول". قال: "وليس لهم عن هذا جواب"
(4)
. والقاضي في "مختصر التقريب" ذكر ذلك أيضًا، فقال: "ومما استدل به أصحابنا أن قالوا: النسخ
(5)
تخصيص في الزمان، والتخصيص في الأعيان، ثم يجوز أن ترد اللفظة مطلقة في الأزمان والمراد بعضها، فإن لم يبعد ذلك في الأزمان لم يبعد في الأعيان
(6)
. قال القاضي: ولا يستقيم منا
(7)
الاستدلال بذلك؛ فإن النسخ ليس بتخصيص
(1)
أي: حصول الاعتقاد بلزوم الفعل على الدوام مقيَّد بشرط عدم ورود ناسخ، فما لم يرد ناسخ يعتقد لزوم الفعل على الدوام.
(2)
المستصفى 3/ 72.
(3)
انظر: الوصول إلى الأصول 1/ 125، وادعاه أيضًا السمرقندي في ميزان الأصول ص 365.
(4)
انظر: البرهان 1/ 167.
(5)
في (غ): "إن النسخ".
(6)
المعنى: أنه إذا جاز تأخير بيان النسخ، وهو تخصيص في الأزمان؛ إذ ظاهر اللفظ عموم زمن الحكم، فلما جاء النسخ تَخَصَّص هذا العموم ببعضه - فليجز تأخير بيان التخصيص في الأعيان، فيجوز أن يرد العموم أولًا، ثم يرد بعد ذلك بيان تخصيصه ببعض الأفراد؛ إذ لا فرق بين التخصيصين: تخصيص عموم الأزمان، وعموم الأعيان.
(7)
في (ص): "هنا". وهو خطأ.
في الأزمان عندي وعند معظم المحققين من أصحابي، وإنما هو رفع"
(1)
.
والمصنف أهمل استثناء النسخ
(2)
، وكذلك الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع"
(3)
، وابن برهان في "الوجيز"
(4)
، والغزالي إلا أنه نقل الاتفاق على النسخ بعد ذلك كما عرفت، ولعل مَنْ أطلق القول تَرَك الاستثناءَ اكتفاءً بالعلم بالاتفاق على النسخ، وأنه خارج عن صور النزاع، إلا أن كلام جماعة يقتضي أن النزاع في النسخ موجود، والذي يظهر من جهة النقل أن النزاع فيه موجود، ولكن ليس من القائلين بامتناع تأخير البيان كلهم، بل من بعضهم.
والثالث: أن المجمل إن لم يكن له ظاهر، كالمشترك، قال الإمام:
(1)
انظر: التلخيص 2/ 218 - 219.
(2)
أي: استثناءه عن محل الخلاف؛ إذ هو محل اتفاق.
(3)
انظر: شرح اللمع 1/ 473، ولكنه رحمه الله تعالى أشار إلى الاتفاق على جواز تأخير النسخ بذات الدليل الذي ذكره القاضي.
(4)
انظر: الوصول إلى الأصول 1/ 123، لكن ابن برهان - رحمه الله تعالى - صَرَّح بالاتفاق، حيث قال (1/ 125):"قال علماؤنا: لا خلاف أن تأخير بيان النسخ جائز، فكذا تأخير بيان تخصيص العموم، فإن النسخ تخصيص على التحقيق؛ لأن المخصَّص هو الزمان. قالوا (أي: المعتزلة): عندنا لا يجوز تأخير النسخ إلا أن يتضمن اللفظ الأول إشعارًا بالنسخ، كقوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا}. قلنا: هذا باطل من وجهين. . ."، ومخالفة المعتزلة هذه لا تنقض أصل الاتفاق؛ لكونها باطلة؛ ولكونها تجوِّز التأخير بشرط الإشعار. والحاصل أن ابن برهان صَرَّح بالاتفاق، على خلاف ما ظن الشارح رحمه الله.
"والأسماء المتواطئة"
(1)
- جاز تأخير بيانه؛ لأنه لا يلزم محذور من تأخيره
(2)
. وإنْ كان له ظاهر جاز تأخير البيان التفصيلي دون الإجمالي، فإنه يشترط وجوده عند الخطاب حتى يكون مانعًا من الوقوع في الخطأ، فنقول مثلًا: المراد مِنْ هذا العام هو الخاص، أو بالمطلق المقيَّد، أو بالنكرة المعين
(3)
. قال الإمام والآمدي: "أو هذا الحكم سينسخ"
(4)
. وهذا يدل على أن النسخ من محل الخلاف. وأما البيان التفصيلي: وهو - سَيُخَصُّ
(5)
بكذا مثلًا - فليس بشرط.
وقد نقل المصنف تبعًا للإمام هذا المذهب عن أبي الحسين البصري من المعتزلة، والدقاق، والقفال، وأبي إسحاق.
فأما أبو الحسين فالنقل عنه صحيح
(6)
. وأما الدقاق فقد نقل عنه الأستاذ أبو إسحاق في أصوله موافقة المعتزلة.
وأما القفال فالظاهر أن المراد الشاشي، وفي النقل عنه نظر، فقد نقل
(1)
انظر: المحصول 1/ ق 3/ 281.
(2)
إذ لا يلزم من تأخير البيان خلل في الفهم؛ لأنه ليس هناك ظاهر مترجح، فكل المعاني والأفراد متساوية، فيبقى السامع منتظرًا للبيان.
(3)
هذه أمثلة للبيان الإجمالي، فنفهم أن العام يراد به الخاص، ولا نعرف ذلك الخاص بالتفصيل. وكذا نفهم أن المراد بالمطلق المقيَّد، ولا نفهم ذلك المقيَّد بالتفصيل. ومثله النكرة.
(4)
انظر: المحصول 1/ ق 3/ 281، الإحكام 3/ 32.
(5)
في (ص): "تشخيص". "تشخص". وكلاهما خطأ.
(6)
انظر: المعتمد 1/ 316.
عنه القاضي في "مختصر التقريب"
(1)
، والشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع"
(2)
وغيرهما موافقةَ سائر الأصحاب على المذهب المختار
(3)
.
وأما أبو إسحاق فإن كان هو المروزي كما صَرَّح به الإمام
(4)
- ففي النقل نظر؛ إذ نقل عنه القاضي في "مختصر التقريب" والشيخ أبو إسحاق، والغزالي، والآمدي - القولَ بمذهب المعتزلة
(5)
. وإنْ كان مراد المصنف الشيرازي فالنقل أيضًا ليس بجيد؛ لأنه قد صحح في "شرح اللمع" الجواز مطلقًا
(6)
، وكذلك الأستاذ
(7)
لا يصح أن يكون هو المراد؛ لتصريحه في كتابه بموافقة الأصحاب. وقد اقتصر في الكتاب تبعًا للإمام على حكاية هذه المذاهب.
والرابع: أنه يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره، كتخصيص العموم
(8)
.
(1)
انظر: التلخيص 2/ 209.
(2)
انظر: شرح اللمع 1/ 473.
(3)
قال الإسنوي رحمه الله تعالى: "وفي النقل عن القفال نظرٌ، فقد رأيت في كتاب "الإشارة" له أنه يُجَوِّز تأخير البيان مطلقًا. نهاية السول 2/ 533، وكذا قال الزركشي بأنه اطلع على كلامه في موافقة الجمهور. انظر: البحر المحيط 5/ 116.
(4)
انظر: المحصول 1/ ق 3/ 282.
(5)
انظر: التلخيص 2/ 210، اللمع ص 54، شرح اللمع 1/ 473، المستصفى 3/ 66 (1/ 368)، الإحكام 3/ 32.
(6)
انظر: شرح اللمع 1/ 473، اللمع ص 54.
(7)
أي: أبو إسحاق الإسفراييني.
(8)
نُسب هذا القول لأبي الحسن الكرخي والجصاص من الحنفية، ولأبي حامد =
والخامس: يجوز التأخير في الأمر وكذا النهي، كما قاله القاضي في "مختصر التقريب"، والشيخ أبو إسحاق، والإمام أبو المظفر بن السمعاني، وغيرهم، ولا يجوز في الخبر
(1)
. قال ابن السمعاني: قال الماوردي: ولم يقل بهذا القول أحد من أصحاب الشافعي
(2)
.
والسادس: عكسه، يجوز في الخبر ولا يجوز في الأمر والنهي. حكاه الشيخ أبو إسحاق
(3)
.
والسابع: وإليه ذهب الجبائي
(4)
، ونقله الآمدي عن عبد الجبار، يجوز تأخير بيان النسخ دون غيره
(5)
. وبحكاية هذا المذهب يُعلم أن النسخ مِنْ
= المَرْوروذي من الشافعية. وهو في الحقيقة مذهب جمهور الحنفية، كما سبق بيانه. انظر: ميزان الأصول ص 363 - 364، كشف الأسرار 3/ 108 - 109، شرح اللمع 1/ 473، التبصرة ص 207، البحر المحيط 5/ 113 - 114، المعتمد 1/ 315. وقال بعضهم بعكسه: يجوز تأخير بيان العموم، ولا يجوز تأخير بيان المجمل. قال الزركشي رحمه الله تعالى:"وحكاه الماوردي والروياني وجهًا لأصحابنا". البحر المحيط 5/ 115، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، كما في القواطع، ونقله ابن برهان عن عبد الجبار. انظر: الوصول إلى الأصول 1/ 124.
(1)
انظر: التلخيص 2/ 211، شرح اللمع 1/ 473، التبصرة ص 208، القواطع 2/ 153، المستصفى 3/ 67، الإحكام 3/ 32، المعتمد 1/ 315، البحر المحيط 5/ 115، نهاية الوصول 5/ 1895.
(2)
انظر: القواطع 2/ 153.
(3)
انظر: اللمع ص 54، شرح اللمع 1/ 473، التبصرة ص 208.
(4)
أبو علي، وابو هاشم الجبائيان، كما في المعتمد 1/ 315، والإحكام 3/ 32.
(5)
لا أدري لم أفرد الشارح رحمه الله تعالى هذا القول؛ إذ هو مندرج في القول الثاني، =