المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الطرف(1)الثاني: في شرائط(2)العمل به - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٥

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الرابع: في المجمل والمبين

- ‌اللفظ المجمل إما أن يكون مجملًا

- ‌فوائد:

- ‌(الثانية: قالت الحنفية: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}(1)مجمل

- ‌(الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة

- ‌(الفصل الثاني: في المبيَّن

- ‌تنبيهان:

- ‌ قد يكون بالقول وذلك بالاتفاق(4)، وقد يكون بالفعل

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌ تأخير البيان عن وقت الحاجة

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة

- ‌(الفصل الثالث: في المبيَّن له

- ‌(الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: أنه واقع وأحالته اليهود

- ‌(الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن

- ‌(الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافًا للمعتزلة)

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل

- ‌فائدة:

- ‌يجوز نسخ الحكم دون التلاوة

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: يجوز نسخ الخبر المُسْتَقبل

- ‌(الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة

- ‌(الثانية: لا يُنسخ المتواتر بالآحاد

- ‌(الثالثة: الإجماع لا يُنسخ

- ‌(الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى

- ‌(الخامسة: زيادة صلاة ليس بنسخ

- ‌ زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير(2)المستقلة، كزيادة ركعة أو ركوع

- ‌(الكتاب الثاني: في السنة

- ‌(الأولى: في عصمة الأنبياء(2)عليهم الصلاة والسلام)

- ‌(الثانية: فِعْله المجرد يدل على الإباحة عند مالك

- ‌ بيان الطرق التي تُعرف(1)بها الجهةُ

- ‌(الرابعة: الفعلان لا يتعارضان

- ‌(الخامسة: أنه عليه السلام قبل النبوة تُعُبِّد(1)(2)بشرع، وقيل: لا)

- ‌الأول: فيما كان صلى الله عليه وسلم عليه قبل أن يبعثه الله تعالى برسالته

- ‌البحث الثاني: في أنه صلى الله عليه وسلم هل تُعُبِّد بعد النبوة بشرعِ مَنْ قبله:

- ‌فروع:

- ‌فائدة:

- ‌(الباب الثاني: في الأخبار

- ‌(الفصل الثاني: فيما عُلِم كذبه

- ‌(الفصل الثالث: فيما ظُنَّ صدقه

- ‌أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد

- ‌(الطرف(1)الثاني: في شرائط(2)العمل به

- ‌فائدة:

- ‌ أحكام التزكية

- ‌(الأولى: شُرِط العدد في الرواية والشهادة

- ‌فائدة

- ‌ الثاني: فأن لا يخالفه قاطع

- ‌ الثالث مِنْ شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر

- ‌الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتِبها

- ‌(الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه

- ‌الأولى: أن يسمع من لفظ الشيخ

- ‌الثانية: أن يقرأ عليه

- ‌الثالثة: أن يقرأ على الشيخ

- ‌الرابعة: أن يقرأ على الشيخ ويقول له: هل سمعته؟ فيسكت الشيخ

- ‌الخامسة: أن(4)يكتب الشيخ إلى شخص:

- ‌السادسة: أن يشير الشيخ

- ‌السابعة: الإجازة

- ‌(الثالثة: لا يقبل المُرْسل خلافًا لأبي حنيفة ومالك)

- ‌(الرابعة: يجوز نَقْل الحديث بالمعنى خلافًا لابن سيرين

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: إن زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قُبِلت

- ‌(الكتاب الثالث: في الإجماع

- ‌ الباب الأول: في بيان كونه حجة

- ‌الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقتٍ واحد على مأكولٍ واحد

- ‌ الإجماع حجةٌ شرعية يجب العمل به

- ‌(الثالثة: قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة

- ‌ إجماع أهل البيت

- ‌(الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة

- ‌الإجماع وإن كان حجة لكن لا يستدل به على جميع الأحكام

- ‌(الباب الثاني: في أنواع الإجماع

- ‌الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمَنْ بعدهم إحداث ثالث

- ‌(الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمَنْ بعدهم التفصيل

- ‌فائدة:

- ‌(الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافًا للصيرفيّ

- ‌(الرابعة: الاتفاق على أحدِ قولي الأولين

- ‌(الخامسة: (إذا اختلفت الأمة)(3)على قولين فماتت إحدى الطائفتين - يصير قول الباقين حجة؛ لأنهم كل الأمة)

- ‌(السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس بإجماعٍ ولا حجة

- ‌(الباب الثالث: في شرائطه

- ‌الأولى: أن يكون فيه قول كلِّ عالمي ذلك الفن

- ‌(الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ

- ‌(الثالثة: لا يُشترط انقراض المُجْمِعين

- ‌(الرابعة: لا يُشترط التواتر في نقله كالسنة)

- ‌(الخامسة: إذا عارضه(8)نصٌّ أُوِّل القابلُ له(9)، وإلا تساقطا

الفصل: ‌(الطرف(1)الثاني: في شرائط(2)العمل به

قال: ‌

‌(الطرف

(1)

الثاني: في شرائط

(2)

العمل به

.

وهي إما في المُخْبِر، أو المخبَر عنه، أو الخبر.

أما الأول: فصفات تُغَلِّب ظنَّ الصدق، وهي خمس:

الأول: التكليف، فإن غير المكلف لا يمنعه خشية الله تعالى.

قيل: يصح الاقتداء بالصبي اعتمادًا على خبره بطُهْره.

قلنا: لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طُهْره).

للعمل بخبر الواحد شرائط: منها ما هو في المخبِر، بكسر الباء: وهو الراوي. ومنها ما هو في المخبَر عنه: وهو مدلول الخبر. ومنها ما هو في الخبر نفسه: وهو اللفظ.

= 6/ 128، التلخيص 2/ 325، إحكام الفصول ص 334، شرح التنقيح ص 356، العضد على ابن الحاجب 2/ 58، تيسير التحرير 3/ 82، فواتح الرحموت 2/ 131، شرح الكوكب 2/ 358، المسودة ص 238، العدة 3/ 859.

(1)

في جميع النسخ: "الباب". وهو خطأ، والصواب:"الطرف"؛ إذ كيف يكون الباب تحت الفصل، وهذا المبحث تابع للفصل الثالث الذي قال فيه المصنف:"الفصل الثالث: فيما ظُن صدقه وهو خبر العدل الواحد. والنظر في طرفين". وقد سبق ذكر الطرف الأول وهو وجوب العمل بخبر الواحد، وبقي الطرف الثاني وهو شرائط العمل به. انظر الطرف الأول في ص 1520، 1523، وانظر: نهاية السول 3/ 97، 119، السراج الوهاج 2/ 738 - 739، 748، شرح الأصفهاني للمنهاج 2/ 539، 545، معراج المنهاج 2/ 37، 44.

(2)

في (غ): "شرط".

ص: 1890

فأما الأول: وهو شروط الراوي - فالضابط فيه: كونه بحيث يكون ظنُّ صِدْقِه راجحًا على ظن كذبه. وشرائطه عند التفصيل ذكر المصنف أنها خمس، وهو تساهل في العبارة، فإن الخامس ليس شرطًا على المختار عنده وعند الجماهير.

الأول: التكليف: فلا تقبل رواية المجنون، والصبي مراهقًا كان أو لم يكن، مميزًا كان أو لم يكن

(1)

.

أما المجنون والصبي الذي لا يميز: فلعدم الضبط، وعدم التمكن من الاحتراز عن الخلل.

وأما المميز: فلأن الفاسق إذا لم تقبل روايته مع كونه يخاف الله ويخشى عقابه

(2)

- فالصبي الذي لا يمنعه خشية الله، (ولا يردعه رادع)

(3)

ديني؛ لعدم تعلق التكليف به - أولى بأن (لا تقبل

(4)

)

(5)

.

(1)

أما رواية المجنون والصبي غير المميِّز - فلا تقبل بالإجماع. وأما الصبي المميز فلا تُقبل روايته عند الجمهور.

انظر: نهاية السول 3/ 119، المحلي على الجمع 2/ 146، غاية الوصول ص 99، شرح الكوكب 2/ 379.

(2)

لأن الفاسق مسلم مؤمن باليوم الآخر، فلا بد أن يكون عنده قدر من خشية الله تعالى.

(3)

في (غ): "ولا يزعه وازع".

(4)

المعنى: أن الصبي المميز يعلم أنه غير مكلَّف، فلا عقاب يترتب عليه بكذبه، فيكون متجرئًا على الكذب أكثر من جرأة الفاسق؛ ولذلك لا تقبل روايته من باب أولى. وانظر حاشية البناني 2/ 146 - 147، السراج الوهاج 2/ 749.

(5)

في (ت): "لا يقبل".

ص: 1891

وقد اعتمد القاضي في رَدِّ رواية الصبي على الإجماع، وفاه بادعاء قيامه على ذلك في كتاب "التلخيص"، وقال المُعَلِّق في "التلخيص" بعد هذه الدعوى: "وقد كان الإمام يحكي وجهًا في صحة رواية الصبي، (فلعله أسقطه)

(1)

"

(2)

.

قلت: والوجه المشار إليه صحيح

(3)

موجود، والخلاف معروف مشهور

(4)

، وقد ظهر اختلاف الفقهاء في قبول روايته في هلال رمضان، فلم يجعلوه مسلوب العبارة بالكلية، وسنسرد

(5)

فروعًا من المذهب دالةً على ذلك إن شاء الله تعالى.

فإن قيل: أليس يُقبل قول المميِّز في إخباره عن كونه متطهرًا، حتى يجوز الاقتداء به في الصلاة؟ .

قلنا: ذلك؛ لأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة صلاة الإمام، فإن صلاة المأموم ما لم يَظُنَّ حَدَثَ الإمام صحيحةٌ وإن تَبَيَّنَ بعد

(1)

في (ت): "فلعلةٍ أسقطت". وهو خطأ؛ لأن المعنى: أن الباقلاني رحمه الله لم يلتفت إلى هذا الوجه، بل أسقطه من الاعتداد، وجعل ردَّ رواية الصبي إجماعًا.

(2)

انظر: التلخيص 2/ 350 - 351.

(3)

سقطت من (ص).

(4)

قال الإسنوي رحمه الله في التمهيد ص 445: "الصبي الذي لم يجرب عليه الكذب هل يُقبل خبره؟ فيه خلاف عند الأصوليين، وكذلك عند المحدثين والفقهاء، والأصح عند الجميع عدم القبول".

وانظر: البحر المحيط 6/ 140.

(5)

في (ص): "وسنزيد": "وستزيد". وكلها خطأ.

ص: 1892

ذلك حَدَثُه

(1)

، ففي الحقيقة لم يُقبل قول الصبي

(2)

.

فإن قلت: أتجعلون الصبي مسلوب العبارة بالكلية لا فرق ما بينه وبين المجنون والبهيمة؟ قلت: هذا هو القاعدة في أمره، وفي

(3)

المذهب فروعٌ تَرِد نقضًا على ذلك، وكلُّها مُخْتَلَفٌ فيها، ومنها ما هو على وجهٍ ضعيف:

فمنها: قبول قوله في رؤية هلال رمضان

(4)

.

(1)

انظر: المجموع 4/ 260.

(2)

انظر: المحصول 2/ ق 1/ 565، وقال صفي الدين الهندي رحمه الله:"وإنما يُقبل إخباره عن كونه متطهرًا حتى يجوز الاقتداء به في الصلاة: إما لأن صحة صلاة المأموم غير موقوفة على صحة صلاة الإمام. وإما لأنه يتعذر أو يتعسر معرفة ذلك من غيره، فلا يُعرف إلا من جهته، فيقبل للضرورة. وإما لأن الاحتياط والتحفظ في الرواية أشد منه في الإخبار عن طهارة نفسه وما يترتب عليه من الاقتداء به في الصلاة؛ لكون الرواية تُثْبِت شرعًا عامًا على المكلَّفين بأسرهم، ولهذا يصح الاقتداء بالفاسق والمتعود بالكذب عند ظن الطهارة، ولا تُقبل روايتهما وإن ظُنَّ صدقهما. وإما لأن منصب الرواية أعلى من منصب الإمامة فيُحتاط فيه ما لا يُحتاط في الإمامة". نهاية الوصول 7/ 2870، ولا يخفى أن هذا السؤال وارد على مَنْ جَوَّز إمامة الصبي المميِّز في النفل والفرض كالشافعية، أما من لم يجوز إمامته في النفل والفرض إلا لمثله، كما هو مذهب الحنفية، أو جَوَّز إمامته للبالغ في النفل فقط كما هو مذهب الحنابلة والمالكية - فلا يَرِد هذا السؤال. أما بالنسبة للحنفية فواضح، وأما بالنسبة للمالكية والحنابلة - فلأن قبول قوله في النفل فقط دون الفرض يدل على أن قوله لا يُعتمد عليه في الواجبات، بل في المندوبات التي لو فسدت فلا يترتب على ذلك إثمٌ ولا حرج. انظر: المجموع 4/ 248، الهداية 1/ 61، بداية المجتهد 1/ 144، الكافي 1/ 213، كشاف القناع 1/ 479 - 480.

(3)

سقطت من (ت).

(4)

هو وجه عند الشافعية، لكن المذهب عندهم، وبه قطع الجمهور - لا يُقبل قوله =

ص: 1893

ومنها: إذا أخبر الصبي المميز بنجاسة أحد الإناءين - فأصح الوجهين لا يُقبل خبره

(1)

.

ومنها: إذا شهد صِبْيانٌ بأن فلانًا قتل فلانًا - فهل يكون ذلك لوثًا

(2)

؟ فيه وجهان، ومأخذ القبول أنهم جماعة كثيرة، والغالب أن اتفاقهم يورث الظن

(3)

.

ومنها: صحة بيع الاختبار على وجه

(4)

.

ومنها: وصيته، وفيها قولان

(5)

.

= قطعًا. انظر: المجموع 6/ 277، بداية المجتهد 1/ 286، التمهيد ص 445.

(1)

انظر: روضة الطالبين 1/ 145، التمهيد ص 445.

(2)

هو قرينة تُصَدِّق المدَّعى.

انظر: نهاية المحتاج 7/ 369، كفاية الأخيار 2/ 108، القاموس الفقهي ص 334.

(3)

الأصح أن قولهم لوث. انظر: روضة الطالبين 7/ 238، كفاية الأخيار 2/ 108.

(4)

قال النووي - رحمه الله تعالى - في المجموع 9/ 155 - 156: "وأما الصبيُّ فلا يصح بيعه ولا شراؤه، ولا إجارته وسائر عقوده، لا لنفسه ولا لغيره، سواء باع بغَبْن أو بِغبْطة، وسواءٌ كان مميِّزًا أو غيره، وسواء باع بإذن الوليِّ أو بغير إذنه، وسواء بيع الاختبار وغيره. وبيع الاختبار: هو الذي يمتحنه الوليُّ به ليستبين رُشْدَه عند مناهزة الاحتلام. ولكن طريق الوليِّ أن يُفَوِّض إليه الاستيام، وتدبير العقد، فإذا انتهى الأمرُ إلى العقد أتى به الوليُّ، ولا خلاف في شيء مما ذكرته عندنا إلا في بيع الاختبار، فإن فيه وجهًا شاذًا ضعيفًا حكاه إمام الحرمين وآخرون من الخراسانيين: أنه يصح. والمذهب بطلانه. والله أعلم".

(5)

انظر: العزيز شرح الوجيز 7/ 3، 6، نهاية المحتاج 6/ 41، كفاية الأخيار =

ص: 1894

ومنها: تدبيره

(1)

، وفيه قولان

(2)

.

ومنها: أمانُهُ، وفيه طريقان

(3)

.

ومنها: إسلامه، وأظهر الأقوال المنع

(4)

.

ولو سَلَّم على قومٍ - ففي وجوب إجابته وجهان مبنيان على صحة

= 2/ 21.

(1)

التدبير: تعليق عتق بالموت. انظر: كفاية الأخيار 2/ 178، القاموس الفقهي ص 128.

(2)

انظر: العزيز شرح الوجيز 13/ 415، نهاية المحتاج 8/ 375، روضة الطالبين 8/ 449، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 222، وقال:"والأظهر بطلانهما". أي: وصية الصبي المميز وتدبيره، أما غير المميز فلا يصحان قولًا واحدًا.

(3)

انظر: نهاية المحتاج 8/ 76، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/ 370، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 222، وقال فيه:"وجهان، أصحهما: لا يصح".

(4)

أي: لا يجب الإيمان على الصبي المميز، ولا يصح منه استقلالًا، فلو أسلم لم يُحكم بإسلامه في حق أحكام الدنيا، وأما في الآخرة فهو من الفائزين. هذا هو الراجح من مذهب الشافعية. انظر: شرح المحلي على المنهاج، مع قليوبي وعميرة 3/ 127، روضة الطالبين 4/ 495، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/ 370، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 221، وقال فيه: في صحة إسلام الصبي المميز استقلالًا - وجهان، المرجح منهما البطلان، والمختار عند البلقيني الصحة، وهو الذي أعتقده، ثم رأيت السبكي مال إليه، فقال في كتابه إبراز الحكم. . . اهـ. وهذا الذي اختاره البلقيني والمذكوران - رحمهم الله تعالى - هو ظاهر مذهب مالك رضي الله عنه، وبه قال الحنابلة، واختاره السرخسي من الحنفية، وجمع من الشافعية. انظر: الخرشي 8/ 267، كشاف القناع 6/ 175، أصول السرخسي 1/ 102، 2/ 339 - 340، تحفة المحتاج 6/ 355، الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء ص 185 - 186.

ص: 1895

إسلامه

(1)

.

ومنها: إذا قلنا: يُؤْذَن له في الإذن في دخول الدار، وحَمْلِ الهدية

(2)

. قال الرافعي: فقد جُعِل وكيلًا، وقضية جَعْلِه وكيلًا أن يكون له أن يوكِّل على خلافٍ فيه، كغيره

(3)

(4)

.

ومنها: قال الروياني في "البحر": قال الزبيري

(5)

: يجوز توكيل الصبي

(1)

انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/ 370، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 221، وقال فيه:"في وجوب الرد عليه إذا سلَّم وجهان، أصحهما: الوجوب".

(2)

قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين 3/ 10: "ولو فتح بابًا وأخبر بإذن أهل الدار في الدخول، أو أوصل هديةً وأخبر عن إهداء مهديها - فهل يجوز الاعتماد عليه؟ نُظِر إن انضمت قرائن تُحَصَّل العلم بذلك - جاز الدخول والقبول، وهو في الحقيقة عمل بالعلم، لا بقوله. وإن لم ينضم نُظِر، إن كان غير مأمون القول - لم يُعتمد، وإلا فطريقان: أصحهما: القطع بالاعتماد. والثاني: على الوجهين في قبول روايته". وانظر: المجموع 3/ 100، العزيز شرح الوجيز 4/ 16، التمهيد ص 445، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 221، الأشباه والنظائر للشارح 2/ 165.

(3)

في (ص): "لغيره".

(4)

يعني: مقتضى جَعْل الصبي وكيلًا عن الآذن والمُهْدِي - أن يجوز له أن يوكِّل غيره في ذلك، على خلاف في أن الوكيل هل يوكِّل؟ فإن جاز للوكيل أن يوكِّل - صار الصبي أهلًا للتوكيل، كغيره من المكلفين. انظر: العزيز شرح الوجيز 5/ 217، روضة الطالبين 3/ 532.

(5)

هو الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسديّ، الإمام الجليل أبو عبد الله الزبيريّ. شيخ الشافعية، وكان أعمى يسكن البصرة. من مصنفاته: الكافي، المسكِت، النية، وغيرها. مات سنة 317 هـ. انظر: =

ص: 1896

في طلاق زوجته. وغَلَّطه فيه

(1)

.

ومنها: إذا أعتق في مرض موته مُنَجَّزًا - ففي نفوذه وجهان في "الكفاية" لابن الرفعة.

قال: (فإنْ تَحَمَّل ثم بَلَغ وأدَّى قُبِل قياسًا على الشهادة، والإجماع على إحضار الصبيان مجالس

(2)

الحديث).

ما تقدم فيما إذا أدَّى في حالة

(3)

صباه، أما إذا تحمل في صباه وأدى بعد بلوغه - ففيه مذهبان محكيان في "شرح اللمع" للشيخ أبي إسحاق، و"مختصر التقريب"

(4)

للقاضي، أصحهما وعليه الجمهور

(5)

: أنه يُقبل.

والدليل على ذلك الإجماع على قبول رواية ابن عباس، وابن الزبير، والنعمان بن بشير رضي الله عنهم من غير تفرقة بين ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده

(6)

.

= سير 15/ 57، الطبقات الكبرى 3/ 295.

(1)

لأن طلاق الصبي لا يقع لا تنجيزًا ولا تعليقًا، فكيف يصح توكيله بما لا يملك؛ إذ شرط الطلاق أن يقع من مكلَّف. انظر: العزيز 8/ 506 - 507.

(2)

في (غ): "لمجالس".

(3)

في (ت): "حال".

(4)

انظر: اللمع ص 75، شرح اللمع 2/ 630، التلخيص 2/ 358 - 359.

(5)

انظر: المحلي على الجمع 2/ 147، البحر المحيط 6/ 141، المسودة ص 258، غاية الوصول ص 99.

(6)

انظر: المستصفى 2/ 227 (1/ 156)، المحصول 2/ ق 1/ 565، نهاية الوصول 7/ 2872، الإحكام 2/ 72، المسودة ص 258.

ص: 1897

قال القاضي في "مختصر التقريب": "ثم إن ابن عباس كان ابن سبعٍ لما تُوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بلغ ابن الزبير أيضًا حُلُمَه في حياته صلى الله عليه وسلم"

(1)

.

قلت: هذا وَهَم، كان ابن عباس لما تُوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ثلاث عشرة سنة

(2)

. وقيل: ابن عشر. وهو ضعيف. وقيل: ابن خمس عشرة سنة

(3)

. ورجَّحه أحمد بن حنبل. وأما ابن الزبير فإنه وُلد بعد عشرين شهرًا من الهجرة، فيصح ما ذكره القاضي مِنْ أنه لم يبلغ الحلم في حياة النبي

(4)

صلى الله عليه وسلم.

والمصنف استدل على مذهب الجمهور بوجهين:

أحدهما: القياس على الشهادة إذا تحملها وهو صغير؛ (فإنها تقبل)

(5)

بإجماعنا

(6)

، والجامع: أنه حال الأداء

(7)

مسلم بالغ عاقل يحترز عن الكذب.

(1)

انظر: التلخيص 2/ 360.

(2)

قال ابن حجر رحمه الله تعالى: "وُلِد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث، وقيل: بخمس. والأول أثبت".

انظر: الإصابة 2/ 330.

(3)

سقطت من (ص).

(4)

في (ت): "رسول الله".

(5)

في (ت): "فإنه يقبل".

(6)

انظر: نهاية الوصول 7/ 2872، الإحكام 2/ 72، المحصول 2 / ق 1/ 566.

(7)

للشهادة والرواية.

ص: 1898