الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال:
(الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمَنْ بعدهم التفصيل
؟ والحق إن نصُّوا بعدم الفرق، أو اتحاد الجامع، كتوريث العمة والخالة - لم يجز؛ لأنه رَفْعُ مُجْمعٍ عليه، وإلا جاز، وإلا
(1)
يجب على مَنْ ساعَدَ مجتهدًا في حكمٍ مساعدتُه في جميع الأحكام).
لعلك تقول: ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها، مع أنَّ القول بالتفصيل إحداثٌ لقولٍ ثالث؟ ويعتضد بأنَّ الآمديَّ لم يُفرد هذه المسألة بالذكر، بل ذكرها في ضمن تلك.
وحاصل ما ذكره القرافيُّ في الفرق: أنَّ هذه المسألة مخصوصةٌ بما إذا كان محلُّ الحكم (متعدّدًا، والأُولى مخصوصةٌ بما إذا كان محله
(2)
)
(3)
متحدًا
(4)
.
والشرح أنَّ أهل العصر إذا لم يفصلوا بين مسألتين بأن ذهب بعضهم إلى الحِلِّ فيهما، والآخرون إلى التحريم فيهما، وأراد مَنْ بعدهم الفصل - فهذا يقع على أوجه:
= ص 326، إحكام الفصول ص 496، تيسير التحرير 3/ 250، فواتح الرحموت 2/ 235، شرح الكوكب 2/ 264، التمهيد لأبي الخطاب 3/ 310.
(1)
في (ص): "ولا". وهو خطأ.
(2)
في (غ): "محل الحكم".
(3)
سقطت من (ت).
(4)
انظر: نهاية السول 3/ 276، نفائس الأصول 6/ 2659، شرح التنقيح ص 328.
أحدها: أن يَنُصُّوا على عدم الفرق بأن يقولوا: لا فَصْل بين هاتين المسألتين في كلِّ الأحكام، أو في الحكم الفلاني، فإنه لا يجوز الفصل بينهما. وكلام الكتاب يُوهم أنَّ الخلاف جارٍ فيه، وصَرَّح به الجاربرديُّ
(1)
، وهو صحيح
(2)
وإنْ أنكره طوائف مِنْ شارحي الكتاب
(3)
، فقد حكاه القاضي أبو بكر في "مختصر التقريب والإرشاد" قال:"واحتج قائله: بأنَّ الإجماع على مَنْع التفرقة ليس بإجماعٍ على حكمٍ من الأحكام فلا مُعَوَّل عليه" لكنه كما قال القاضي: "غَلَطٌ ومراغمةٌ لما قاله الأئمة
(4)
صريحًا، وقوله: ليس من الأحكامِ - باطلٌ؛ لأنهم إذا أجمعوا
(5)
على مَنْع الفصل فقد أجمعوا على منع التحريم في إحداهما، مع التحليل في الأخرى، أو بالعكس. وهذا تَعَرُّض لحكمٍ
(6)
نفيًا وإثباتًا"
(7)
.
والثاني: أن لا ينصوا على ما ذُكر
(8)
، بل يُعلم اتحاد الجامع بين المسألتين، فذلك جارٍ مجرى النص على عدم الفرق.
(1)
انظر: السراج الوهاج 2/ 817.
(2)
انظر: البحر المحيط 6/ 521 - 522.
(3)
بناءً على أنَّ الإمام صَرَّح بأن هذه الصورة ليست من محل النزاع. انظر: المحصول 2/ ق 1/ 187.
(4)
في (ص): "الأمة". وهو خطأ.
(5)
في (غ): "اجتمعوا".
(6)
في (ت): "بحكم".
(7)
انظر: التلخيص 3/ 94، مع تصرف واختصار من الشارح رحمه الله.
(8)
أي: على عدم الفرق.
مثاله: مَنْ وَرَّث العمة ورَّث الخالة، ومَنْ منع إحداهما منع الأخرى، وإنما جمعوا بينهما مِنْ حيث إنه انتظمهما حُكْمُ ذوي الأرحام
(1)
. قال الإمام: "فهذا مما لا يسوغ خلافهم فيه بتفريق ما جمعوا بينهما، إلا أنّ هذا الإجماع متأخرٌ عن سائر الإجماعات في القوة"
(2)
. وذهب بعض الناس إلى الخلاف فيه.
والثالث: وإليه الإشارة بقوله: "وإلا جاز"
(3)
أن لا يكون كذلك
(4)
. فقيل: لا يجوز الفرقُ. والحقُّ: جوازه
(5)
.
وقوله: "وإلا يجب" إشارة إلى الدليل عليه، أي: لو لم يجز لكان الدليل هو أنه وافقه في مسألة، ويلزم على ذلك أنَّ مَنْ وافق مجتهدًا في مسألة لدليلٍ أن
(6)
يوافقه في كلِّ المسائل، وهو باطل. ويلزم
(1)
انظر: المغني 7/ 82، العذب الفائض شرح عُمدة الفرائض 2/ 17، شرح الرحبِيَّة للمارديني ص 168، بداية المجتهد 2/ 339، ملتقى الأبحر 2/ 350.
(2)
انظر: المحصول 2/ ق 1/ 185.
(3)
يعني: وإن لم يتحد الجامع بين المسألتين جاز الفصل بينهما، كما إذا قال بعضهم: لا زكاة في مال الصبيِّ ولا في الحليِّ المباح، وقال بعضهم بالوجوب فيهما - فيجوز الفصل. انظر: نهاية السول 3/ 279.
(4)
قول الشارح: "أن لا يكون كذلك" لم يتضح لي معناه، والظاهر أنَّ العبارة فيها سقط.
(5)
لأنه لا يكون مخالفًا لما أجمعوا عليه: لا في حكمٍ، ولا في علة حكم. غاية ما في الباب أن يكون موافقًا لكل من الفريقين في مسألة. انظر: سلم الوصول 3/ 279، المحصول 2/ ق 1/ 186.
(6)
سقطت من (ت).