الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا؟ ومذهبنا
(1)
أنه ليس بشرط، فإذا حكم الحاكم على الذمي المحصَن رَجَمه. ومذهب أبي حنيفة
(2)
أن الإسلام شرط في الإحصان.
واستدل أصحابنا بحديث رجم اليهوديين المتقدم، واعتذر الحنفية عنه بأنه رجمهما بحكم التوراة. وهذا ضعيف، يظهر بما تقدم.
فائدة:
الشرائع المتقدمة ثلاثة أقسام.
الأول: ما لم نعلمه إلا من كتبهم ونقل أحبارهم الكفار. ولا خلاف أن التكليف لا يقع به علينا.
والثاني: ما انعقد الإجماع على التكليف به: وهو ما علمنا بشرعنا أنه كان شرعًا لهم، وأُمِرنا في شرعنا بمثله، كقوله تعالى:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}
(3)
، وقد قال تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}
(4)
وقام دليل الشرع على القصاص.
والثالث: ما ثبت أنه مِنْ شرعهم بطريقٍ صحيح نقبله، ولم نؤمر به في
(1)
ومذهب الحنابلة، وأبي يوسف رضي الله عنهم. انظر: كشاف القناع 6/ 90، عمدة القاري 13/ 227، فتح الباري 12/ 170.
(2)
ومحمد بن الحسن ومالك وربيعة رضي الله عنهم أجمعين. انظر: بداية المجتهد 2/ 435، وعمدة القاري، والفتح.
(3)
سورة المائدة: الآية 45.
(4)
سورة البقرة: الآية 178.
شريعَتنا
(1)
. فهذا هو موضع الخلاف، فاضبط ذلك
(2)
(3)
. وبالله التوفيق.
(1)
كقوله تعالى حكاية عن شعيب عليه الصلاة والسلام: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} ، فصَرَّح بالإجارة مهرًا للنكاح، فهل نستند نحن بهذا على جواز الإجارة في شرعنا، فإن جوازها مختلف فيه بين العلماء. انظر: نفائس الأصول 6/ 2371. بداية المجتهد 2/ 21.
(2)
وهذه الفائدة الجليلة قاعدة ذكرها القرافي رحمه الله تعالى في نفائس الأصول 6/ 2371، وشرح التنقيح ص 298، والشارح قد نقلها عنه، والقرافي رحمه الله استفادها ممن قبله، فقد نقل عن القاضي عبد الوهاب في "الملخص" أنه قال:"وموضع الخلاف في المسألة: أن الله تعالى إذا أخبر في القرآن أنه شرع لبعض الأمم المتقدمة شيئًا، وأطلق الأخبار، ولم يذكر أنه شَرَعه لنا، ولا أنه لم يشرعه لنا، ولا أنه نسخه - هل يجب علينا العملُ به أم لا؟ ". وقال القرافي أيضًا: "وكذلك قال القاضي أبو يعلى في كتاب "العدة" أن موضع الخلاف فيما إذا ثبت شرعُهم بغير نقلهم، كما قاله القاضي عبد الوهاب". انظر: نفائس الأصول 6/ 2376، والعدة للقاضي 3/ 753، وكذا ذكر الآمدي رحمه الله في الإحكام 4/ 140، وابن حزم في الإحكام 5/ 153 - 154، وابن برهان في الوصول إلى الأصول 1/ 384 - 386، وأبو إسحاق الشيرازي رحمه الله في التبصرة ص 287 - 288، والسمرقندي في ميزان الأصول ص 468 - 469، والباجي في إحكام الفصول ص 395، 398.
(3)
انظر المسألة الخامسة في: المحصول 1/ ق 3/ 397، الحاصل 2/ 632، التحصيل 1/ 442، نهاية السول 3/ 46، السراج الوهاج 2/ 706، الإحكام 4/ 137، المعتمد 2/ 336، المستصفى 2/ 435 (1/ 245)، البرهان 1/ 503، الوصول إلى الأصول 1/ 382، القواطع 2/ 208، المحلي على الجمع 2/ 352، البحر المحيط 8/ 39، شرح اللمع 1/ 528، التلخيص 2/ 257، شرح التنقيح ص 295، إحكام الفصول ص 394، كشف الأسرار 3/ 212، تيسير التحرير 3/ 129، فواتح الرحموت 2/ 183، العدة 3/ 753، المسودة ص 182، شرح الكوكب 4/ 408، الإحكام لابن حزم 5/ 153.
الباب الثاني: في الأخبار
الفصل الأول: فيما عُلِم صدقه من الأخبار