الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاله الآمديّ: "والمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعًا به، وعلى عدم (اشتراطه
(1)
. فمن اشترط القطع مَنَع أن يكون خبر الواحد مفيدًا في)
(2)
نقل الإجماع
(3)
، ومن (لم يشترط)
(4)
لم يمنع"
(5)
.
وكلام الإمام يُشعر بأن الخلاف ليس مبنيًا على هذا الأصل، بل هو جارٍ مع القول بأنَّ أصل
(6)
الإجماع (ظني، فإنه استدل: بأنا بَيَّنَّا أنَّ أصل الإجماع) قاعدة ظنية، قال: فكيف القول في تفاصيله
(7)
.
قال:
(الخامسة: إذا عارضه
(8)
نصٌّ أُوِّل القابلُ له
(9)
، وإلا تساقطا
(10)
).
إذا عارض الإجماعَ نصٌّ من كتابٍ أو سنةٍ:
(1)
يعني: هل يشترط أن يكون دليل الإجماع قطعيًا أو لا يشترط؟. انظر: نهاية السول مع سلم الوصول 3/ 319.
(2)
سقطت من (ت).
(3)
ولذلك قال الغزالي رحمه الله: "الإجماع لا يثبت بخبر الواحد خلافًا لبعض الفقهاء، والسِّر فيه أن الإجماع دليلٌ قاطع يُحكم به على الكتاب والسنة المتواترة، وخبر الواحد لا يُقطع به، فكيف يثبت به قاطع! ". المستصفى 1/ 215.
(4)
سقطت من (ت).
(5)
انظر: الإحكام 1/ 282.
(6)
سقطت من (ت).
(7)
انظر: المحصول 2/ ق 1/ 214.
(8)
في (ت): "عارض".
(9)
سقطت من (غ).
(10)
في (غ): "تساقط". وهو خطأ. والمثبت موافق لما في نهاية السول 3/ 315، وشرح الأصفهاني 2/ 631، ومعراج المنهاج 2/ 111، وشرح العِبْري 2/ 353.
فإنْ قَبِل أحدُهما التأويلَ أُوِّل، سواءٌ كان القابلُ الإجماعَ أم النصَّ؛ توفيقًا بين الدليلين، ولا يختص التأويلُ بالنصِّ، على خلاف ما فهم الجاربرديّ
(1)
.
وإن لم يقبل أحدُهما التأويلَ تساقطا؛ لأنَّ العمل بهما غير ممكن، والعمل بواحد دون الآخر ترجيح من غير مرجِّح
(2)
. (وبتمام هذه المسألة نَجَز كتاب الإجماع. والله الموفق (للصواب وحسبنا الله ونعم الوكيل)
(3)
(4)
.
(1)
ذكر الجاربرديّ رحمه الله أنَّ النصَّ إنْ كان قابلًا للتأويل أُوِّل، وإن لم يكن قابلًا للتأويل فإن كان أحدهما (أي: الإجماع أو النص) أعمَّ من الآخر خُصَّ به. انظر: السراج الوهاج 2/ 841. والتخصيص للأعم نوعٌ من التأويل، لكن التأويل أعم من التخصيص، ومن ثَمَّ اعترض الشارح على الجاربرديِّ بأنه قَصَر التأويلَ على النص؛ لأنه يمكن الجمع بين النص والإجماع بحمل أحدهما على الحقيقة، والآخر على المجاز. والحاصل أن قَصْر الجاربرديِّ للتأويل على النص غير صحيح، مع كونه يقول ببعض التأويل للإجماع وهو تخصيصه إن كان عامًا، فتعبيره فيه قصور.
(2)
هذا التعليل يدل على أن المسألة مفترضة في الإجماع الظني والنص الظني، ولذلك قال الإسنوي رحمه الله بعد أن ذكر تأويلهما أو التساقط:"وهذا كلُّه إذا كانا ظنيين، فإن كانا قطعيين، أو كان أحدهما قطيًا والآخر ظنيًا - فلا تعارض، كما ستعرفه في القياس". نهاية السول 2/ 320. وانظر: المحصول 2/ ق 1/ 301، الحاصل 2/ 730، التحصيل 2/ 87، نهاية الوصول 6/ 2671، معراج المنهاج 2/ 111، شرح الأصفهاني 2/ 631، المعتمد 2/ 55، المستصفى 1/ 211، شرح التنقيح ص 337، نفائس الأصول 6/ 2774، الوصول إلى الأصول 2/ 116، المحلي على الجمع 2/ 200 - 201، البحر المحيط 6/ 408، المسودة ص 324.
(3)
قوله: وبتمام. . . إلخ: لم يرد في (غ).
(4)
قوله: للصواب. . . إلخ: لم يرد في (ص).