الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والجواب: مَنْع ثبوت الإجماع قبل الرجوع، فإنَّ قول عبيدة:"رأيك في الجماعة" يدل على أنَّ المنع من بيعهن كان رأي الجماعة، ولا يدل على أنه كان رأيَ كلِّ الأمة، وإنما أراد أن ينضم قولُ عليٍّ إلى قول عمر؛ لأنه رجَّح قولَ الأكثر على الأقل
(1)
. هذا تقرير قوله: "ورُدَّ بالمنع".
وقد يقال: المراد الردُّ بمنعِ رجوعِ عليٍّ
(2)
، والتقرير الأول هو الذي في "المحصول"
(3)
.
قال:
(الرابعة: لا يُشترط التواتر في نقله كالسنة)
.
الإجماع المرويُّ بطريق الآحاد حجةٌ
(4)
عند الإمام والآمديِّ
(1)
أخرج عبد الرزاق بسنده عن أبي إسحاق الهمداني: "أن أبا بكر كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته، وعمر في نصف إمارته، ثم إنَّ عمر قال: كيف تباع وولدها حرٌّ، فحرَّم بيعها، حتى إذا كان عثمان شكوا أو ركبوا في ذلك". وأخرج أيضًا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حيٌّ، لا نرى بذلك بأسًا". انظر: المصنف 7/ 287، 288. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى جواز بيعهن، وكان يقول: "والله ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك" أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 290، وكذا ابن الزبير رضي الله عنهما، كما في المصنف 7/ 292، 293. وانظر: سنن البيهقي 10/ 347 - 348.
(2)
يعني: أننا نمنع رجوع علي رضي الله عنه عن رأيه الأول، بل لم يثبت لدينا رجوعُه. وقد ذكر التقريرين الإسنوي في نهاية السول 3/ 318.
(3)
انظر: المحصول 2/ ق 1/ 212. وهو الذي في السراج الوهاج 2/ 840، وشرح الأصفهاني على المنهاج 2/ 630، ومعراج المنهاج 2/ 111، وشرح العِبْري 2/ 353.
(4)
أي: يُوجب العمل، لا العلم. وقد اتفق العلماء على أنه لا يوجب العلم، واختلفوا في إيجابه العمل. انظر: كشف الأسرار 3/ 265، الإحكام 1/ 281.
وأتباعِهما
(1)
؛ لأن الإجماع دليلٌ من الأدلة، فلا يُشترط التواتر في نقله (قياسًا على السنة.
وخالف أكثر الناس فاشترطوا التواتر في نقله
(2)
)
(3)
.
(1)
وبه قال الماورديّ، وإمام الحرمين، وأبو الحسين البصريّ، والباجيّ، والقرافيّ، والشارح في "جمع الجوامع"، والزركشيّ، وهو مذهب الحنابلة وجمهور الحنفية، وعزاه إلى الأكثرين البخاريُّ في "كشف الأسرار".
انظر: البحر المحيط 6/ 390، 487، المعتمد 2/ 67، إحكام الفصول ص 503، شرح التنقيح ص 332، المحلي على الجمع 2/ 179، العدة 4/ 1213، التمهيد 3/ 322، المسودة ص 344، نزهة الخاطر 1/ 387، مختصر الروضة ص 137، شرح الكوكب 2/ 224، المدخل إلى مذهب أحمد ص 133، أصول السرخسي 1/ 302، كشف الأسرار 3/ 265، تيسير التحرير 3/ 261، فواتح الرحموت 2/ 242، المحصول 2/ ق 1/ 214، الحاصل 2/ 707، التحصيل 2/ 65، نهاية الوصول 6/ 2665، الإحكام 1/ 281 - 282، العضد على ابن الحاجب 2/ 44.
ملاحظة: قد بحثت عن رأي إمام الحرمين رحمه الله في "البرهان" فلم أعثر عليه، فاكتفيت بالإحالة على "البحر المحيط"، والعهدة على النسخة المطبوعة بدار الكتبي، وهي ذات النسخة المطبوعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. وانظر العزو فيها إلى: إمام الحرمين في 4/ 517.
(2)
وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني، والغزالي، وأبو جعفر السمناني، وبعض الحنفية، وعزاه لأكثر الناس الإمام وتابعه على هذا العزو تاج الدين وسراج الدين الأُرْمويَّان، والقرافي. وهو مفهوم كلام الغزالي رحمه الله إذ قال:"الإجماع لا يثبت بخبر الواحد خلافًا لبعض الفقهاء"، ومفهومه أن الأكثرين لا يُثبتونه بخبر الواحد. وعزاه الزركشي إلى الجمهور، وتابعه الشوكاني رحمهما الله. انظر: إحكام الفصول ص 503، المستصفى 1/ 215، تيسير التحرير 3/ 261، المحصول 2/ ق 1/ 214، الحاصل 2/ 707، التحصيل 2/ 65، شرح التنقيح ص 332، البحر المحيط 6/ 390، 487، إرشاد الفحول ص 89.
(3)
سقطت من (ت).