المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الإجماع حجة شرعية يجب العمل به - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٥

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الرابع: في المجمل والمبين

- ‌اللفظ المجمل إما أن يكون مجملًا

- ‌فوائد:

- ‌(الثانية: قالت الحنفية: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}(1)مجمل

- ‌(الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة

- ‌(الفصل الثاني: في المبيَّن

- ‌تنبيهان:

- ‌ قد يكون بالقول وذلك بالاتفاق(4)، وقد يكون بالفعل

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌ تأخير البيان عن وقت الحاجة

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة

- ‌(الفصل الثالث: في المبيَّن له

- ‌(الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: أنه واقع وأحالته اليهود

- ‌(الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن

- ‌(الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافًا للمعتزلة)

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل

- ‌فائدة:

- ‌يجوز نسخ الحكم دون التلاوة

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: يجوز نسخ الخبر المُسْتَقبل

- ‌(الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة

- ‌(الثانية: لا يُنسخ المتواتر بالآحاد

- ‌(الثالثة: الإجماع لا يُنسخ

- ‌(الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى

- ‌(الخامسة: زيادة صلاة ليس بنسخ

- ‌ زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير(2)المستقلة، كزيادة ركعة أو ركوع

- ‌(الكتاب الثاني: في السنة

- ‌(الأولى: في عصمة الأنبياء(2)عليهم الصلاة والسلام)

- ‌(الثانية: فِعْله المجرد يدل على الإباحة عند مالك

- ‌ بيان الطرق التي تُعرف(1)بها الجهةُ

- ‌(الرابعة: الفعلان لا يتعارضان

- ‌(الخامسة: أنه عليه السلام قبل النبوة تُعُبِّد(1)(2)بشرع، وقيل: لا)

- ‌الأول: فيما كان صلى الله عليه وسلم عليه قبل أن يبعثه الله تعالى برسالته

- ‌البحث الثاني: في أنه صلى الله عليه وسلم هل تُعُبِّد بعد النبوة بشرعِ مَنْ قبله:

- ‌فروع:

- ‌فائدة:

- ‌(الباب الثاني: في الأخبار

- ‌(الفصل الثاني: فيما عُلِم كذبه

- ‌(الفصل الثالث: فيما ظُنَّ صدقه

- ‌أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد

- ‌(الطرف(1)الثاني: في شرائط(2)العمل به

- ‌فائدة:

- ‌ أحكام التزكية

- ‌(الأولى: شُرِط العدد في الرواية والشهادة

- ‌فائدة

- ‌ الثاني: فأن لا يخالفه قاطع

- ‌ الثالث مِنْ شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر

- ‌الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتِبها

- ‌(الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه

- ‌الأولى: أن يسمع من لفظ الشيخ

- ‌الثانية: أن يقرأ عليه

- ‌الثالثة: أن يقرأ على الشيخ

- ‌الرابعة: أن يقرأ على الشيخ ويقول له: هل سمعته؟ فيسكت الشيخ

- ‌الخامسة: أن(4)يكتب الشيخ إلى شخص:

- ‌السادسة: أن يشير الشيخ

- ‌السابعة: الإجازة

- ‌(الثالثة: لا يقبل المُرْسل خلافًا لأبي حنيفة ومالك)

- ‌(الرابعة: يجوز نَقْل الحديث بالمعنى خلافًا لابن سيرين

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: إن زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قُبِلت

- ‌(الكتاب الثالث: في الإجماع

- ‌ الباب الأول: في بيان كونه حجة

- ‌الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقتٍ واحد على مأكولٍ واحد

- ‌ الإجماع حجةٌ شرعية يجب العمل به

- ‌(الثالثة: قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة

- ‌ إجماع أهل البيت

- ‌(الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة

- ‌الإجماع وإن كان حجة لكن لا يستدل به على جميع الأحكام

- ‌(الباب الثاني: في أنواع الإجماع

- ‌الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمَنْ بعدهم إحداث ثالث

- ‌(الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمَنْ بعدهم التفصيل

- ‌فائدة:

- ‌(الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافًا للصيرفيّ

- ‌(الرابعة: الاتفاق على أحدِ قولي الأولين

- ‌(الخامسة: (إذا اختلفت الأمة)(3)على قولين فماتت إحدى الطائفتين - يصير قول الباقين حجة؛ لأنهم كل الأمة)

- ‌(السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس بإجماعٍ ولا حجة

- ‌(الباب الثالث: في شرائطه

- ‌الأولى: أن يكون فيه قول كلِّ عالمي ذلك الفن

- ‌(الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ

- ‌(الثالثة: لا يُشترط انقراض المُجْمِعين

- ‌(الرابعة: لا يُشترط التواتر في نقله كالسنة)

- ‌(الخامسة: إذا عارضه(8)نصٌّ أُوِّل القابلُ له(9)، وإلا تساقطا

الفصل: ‌ الإجماع حجة شرعية يجب العمل به

قلنا: بل في كل عصر؛ لأن المقصود العمل، ولا عمل في القيامة).

اتفق أكثر المسلمين على أن‌

‌ الإجماع حجةٌ شرعية يجب العمل به

على كل مسلم، وخالف في ذلك الشيعة والخوارج والنَّظَّام

(1)

. ونقل ابن الحاجب أنَّ النظام يُحيل الإجماع

(2)

، وهو خلاف نقل الجمهور عنه

(3)

، وقد صرح الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" بأنه لا يُحيله

(4)

، وهو أصح النقلين.

واعلم أن النظام المذكور هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام كان يَنْظِم الخرز

(5)

بسوق البصرة، وكان يُظهِر الاعتزال، وهو الذي تُنسب إليه

(1)

انظر: المحصول 2/ ق 1/ 46، نهاية الوصول 6/ 2436، الإحكام 1/ 200، تيسير التحرير 3/ 227، فواتح الرحموت 2/ 213، العضد على ابن الحاجب 2/ 30، شرح التنقيح ص 324.

(2)

انظر: العضد على ابن الحاجب 2/ 29، بيان المختصر 1/ 525، وكذا قال ابن بَرْهان. انظر: الوصول إلى الأصول 2/ 67. وقال المجد رحمه الله في المسودة ص 315: "والمشهور عن النظام إنكار تصوره"، وكذا عزى إليه ابن النجار في شرح الكوكب 2/ 213، والبخاري في كشف الأسرار 3/ 227.

(3)

انظر: التلخيص 3/ 7 - 8، القواطع 3/ 191، البرهان 1/ 675، المعتمد 2/ 4، العدة 4/ 1064، التمهيد لأبي الخطاب 3/ 224.

(4)

انظر: اللمع ص 87، شرح اللمع 2/ 666، 668.

(5)

في اللسان 12/ 578: "النَّظْم: التأليف. نَظَمَه يَنْظِمُه نَظْمًا ونِظامًا ونَظَّمته فانْتَظَم وتَنَظَّم. ونَظَمْتُ اللؤلؤ: أي جمعتُه في السِّلك، والتنظيمُ مِثْله، ومنه نَظَمْت الشِّعر ونَظَّمتُه، ونَظَمَ الأمرَ على المثَل. وكلُّ شيءٍ قرنتَه بآخر أو ضممتَ بعضَه إلى بعض فقد نَظَمْتَه. . . . والنِّظَامُ: ما نَظَمْتَ فيه الشيء من خيطٍ وغيره". وانظر: المصباح المنير 2/ 282.

ص: 2035

الفرقة النظامية من المعتزلة، لكنه كان زنديقًا، وإنما أنكر الإجماع لقَصْده الطعن في الشريعة. وكذلك أنكر الخبر المتواتر مع خروج رواته عن حدِّ الحَصْر، هذا مع قوله بأن خبر الواحد قد يفيد العلم، فأعجب لهذا الخِذْلان

(1)

! وأنكر القياس كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وكل ذلك زندقة، لعنه الله. وله كتاب في نصر التثليث على التوحيد، وإنما أظهر الاعتزال خوفًا من سيف الشرع، وله فضائح عديدة، وأكثرها طعن في الشريعة المطهَّرة، وليس هذا موضع بسطها

(2)

.

واستدل المصنف على حجية الإجماع من ثلاثة أوجه:

الأول: الآية، وأول مَنْ تمسك بها إمامنا الشافعي رضي الله عنه

(3)

. قال الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع": "رُوي أن الشافعي قرأ القرآن ثلاث مرات حتى وجد هذه الآية، وهي قوله تعالى:{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}

(4)

"

(5)

.

(1)

في اللسان 11/ 202، مادة (خذل):"خَذَله وخَذَل عنه يَخْذُله خَذْلًا وخِذْلانًا: تَرَك نصرتَه وعَوْنه. . . وخِذْلانُ اللهِ العبدَ: أن لا يعصمه من الشُّبَه فيقع فيها، نعوذ بلطف الله من ذلك".

وانظر: المصباح 1/ 178.

(2)

في (ت): "تسطيرها".

(3)

انظر: الطبقات الكبرى 2/ 243 - 245.

(4)

سورة النساء: 115.

(5)

انظر: شرح اللمع 2/ 668 - 669.

ص: 2036

وجه الحجة: أنه تعالى جمع بين مشاقَّة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد في قوله: {نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ} ، فيلزم تحريم اتباع غير سبيلِ المؤمنين؛ لأنه لو لم يكن محرمًا لما جمع بينه وبين المحرم الذي هو مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ إذ الجمع بين الحرام

(1)

ونقيضه لا يحسن في وعيد، ولأجله يُستقبح: إنْ زنيتَ وشربتَ الماء عاقبتُك، فدل على حرمة اتباع غير سبيلهم، وإذا حُرِّم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم؛ (لأنه لا مَخْرج

(2)

عنهما)

(3)

(أي: لا واسطة بينهما، وإنْ لزم اتباع سبيلهم)

(4)

ثبتت

(5)

حجية الإجماع؛ لأن سبيل الشخص ما يختار مِنْ قولٍ أو فعل أو اعتقاد.

وقد اعترض الخصم على هذا الدليل بوجوه:

الأول: أنه رَتَّب الوعيد على الكل، أي: على المجموع فليست متابعةُ سبيلِ غير المؤمنين محرمةً على الإطلاق، بل كونها محرمةً مشروطةٌ بمشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخرج عن هذا مِثْل: إنْ زنيتَ وشربتَ الماء عاقبتُك؛ لأنَّ شُرْب الماء غير محظور لا مطلقًا ولا بشرط الزنا.

وجوابه: أنَّ الوعيد إنما رُتِّب على كلِّ واحدٍ منهما كما ادعيناه

(1)

في (ص): "حرام".

(2)

في (ص): "يخرج".

(3)

سقطت من (ت).

(4)

سقطت من (ت).

(5)

في (ص): "ثبت".

ص: 2037

وإلا يلزم أن يكون ذِكْرُ المخالفةِ وهو قوله: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}

(1)

لغوًا؛ لأمرين:

أحدهما: المشاقةُ مستلزمةٌ لمخالفة

(2)

سبيل المؤمنين، وحينئذ فلا يُحتاج إلى المخالفة.

والثاني: أنْ المشاقَّةَ وحدها مستقلةٌ في ترتيب الوعيد، واللغو محال في كلام الله عز وجل.

الوجه الثاني: سلمنا أن الآية تقتضي المنع من اتباع غيرِ سبيل المؤمنين لا بشرْط

(3)

المشاقة، لكن لا بد فيها من شَرْطٍ آخر وهو تَبَيُّنُ الهدى؛ لأنه تعالى شرط في مشاقة الرسول تَبَيُّنَ الهدى، ثم عطف عليها متابعة غيرِ سبيل المؤمنين، فيجب أن يكون تَبَيُّنُ الهدى شرطًا فيها أيضًا؛ لأنَّ ما كان شرطًا في المعطوف عليه يجب أن يكون شرطًا في المعطوف، والألف واللام في الهُدى للعموم، فيلزم أن لا يحصل التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين إلا عند تبين جميع أنواع الهدى، ومِنْ جملة أنواع الهدى دليلُ الإجماع، وعلى هذا التقدير (لا يبقى للتمسك بالإجماع فائدة)

(4)

؛ إذ يُستغنى بحصول دليل الإجماع عن الإجماع.

(1)

سورة النساء: 115.

(2)

في (ت): "مخالفة".

(3)

في (ص): "لا يشترط".

(4)

في (ص): "لا ينفى في للتمسك بالإجماع فائدة". وهو خطأ وتحريف.

ص: 2038

وجوابه: مَنْعُ كونِ جميع ما كان شرطًا في المعطوف عليه شرطًا في المعطوف، والعَطْف إنما يقتضي التشريك في بعض الأحكام دون بعض.

ولو سلمنا أنَّ الشرط في المعطوف عليه شرطٌ في المعطوف لم يضر؛ لأن الهُدى المشروط في حصول الوعيد عند مشاقة الرسول هو الدليل الدالُّ على التوحيد والنبوة، لا أدلة الأحكام الفرعية

(1)

، وإذا لم يُشترط تَبَيُّنُ دلائل المسائل الفرعية في لحوق الوعيد على مشاقة الرسول لم يُشترط في لحوقه على اتباع غير سبيل المؤمنين، وإلا لم تكن الجملة الثانية مشروطة بما شُرِط في الأولى، بل بشرطٍ لم يدل عليه الدليل أصلًا.

الوجه الثالث: سلمنا حرمة المخالفة في الجملة، لكن لا نسلم أنَّ قوله:{وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} يُوجب تحريمَ جميع ما غاير سبيلهم، بل يُوجب حرمةَ البعض. ودليل ذلك أن كلًا مِنْ لفظِ {غَيْرَ} ، ولفظ {سَبِيلِ} - مفردٌ لا عموم له، ولا يلزم من حرمةِ بعضِ ما يُغاير سبيلَهم حجيةُ الإجماع؛ لجواز أن يكون ذلك البعض

(2)

هو الإيمان وشِبْهُهُ مما لا خلاف في حُرمة المُخَالَفَةِ فيه.

والجواب: أنهما

(3)

يقتضيان العموم لما فيهما من الإضافة، وقد تَقَرَّر

(1)

وهذا بالاتفاق؛ لأنَّ قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فعلَه، أو تقريرَه لأمرٍ ما هو الدليل الفرعي لحكمه، فالهدى المشترط تبينه في تحريم مشاقته هو دليل التوحيد والنبوة.

انظر: نهاية السول 3/ 250.

(2)

سقطت من (ت).

(3)

أي: لفظ {غَيْرَ} ، و {سَبِيلِ} .

ص: 2039

أنَّ المفرد المضاف يعم، ويدل عليه هنا صحة الاستثناء، فنقول: إلا سبيل كذا، وجواز الاستثناء من لوازم العام، كذا قَرَّرُوه.

ولك أن تنازع في عموم {غَيْرَ} وأمثالها: كـ "بعض" و"جزء" إذا أُضِفْنَ، مع تسليم أن المفرد المضاف

(1)

يعم؛ وذلك لأنَّ إضافة

(2)

{غَيْرَ} ليست للتعريف. وقد يقال: إنَّ العموم تابع للتعريف، ويبعد كل البعد أن يُفهم من قول القائل: أخذتُ جزء المال أو

(3)

بعضه أنه أخذ جميعَه، بل قد يقال: إن أخذه المال جميعَه يكون مناقضًا لهذا اللفظ؛ لأنّ الجزء أو

(4)

البعض صريحان في خلافه، وللبحث فيما نبهنا عليه مجال

(5)

.

وقد أجاب الإمام بجوابين آخَرَيْن:

أحدهما: أنه لو حملنا الآية على سبيلٍ واحد. وهو غير مذكور في الآية صارت مجملةً، بخلاف ما إذا حملناه على العموم، وحمل كلام الله تعالى على ما هو أكثر فائدة أولى.

والثاني: أنَّ ترتب الحكم على الاسم مُشْعِرٌ بكون المسمَّى علةً له، فكانت علة التوعد كونه اتباعًا لغير سبيل المؤمنين، فيلزم عموم الحكم

(1)

سقطت من (ت).

(2)

سقطت من (ت).

(3)

في (ت): "و".

(4)

في (ت): "و".

(5)

انظر: نهاية السول 3/ 250.

ص: 2040

لعموم هذا المقتضِي

(1)

.

الوجه الرابع: أن السبيلَ حقيقةٌ في الطريق الذي يحصل فيه المشي، ولا شك أنه غير مراد ها هنا، فتعيَّن حملُه على المجاز: وهو إما الدليل الذي أجمعوا على الحكم لأجله، أو نفس الإجماع. والأول أولى؛ فإنَّ بين الدليل الذي يدل على ثبوت الحكم وبين الطريق الذي يحصل فيه المشي مشابهةً قويةً، فإنه كما أن الحركة البدنية في الطريق السلوك تُوصِل البدن إلى المطلوب، فكذا الحركة الذهنية في مقدِّمات ذلك الدليل تُوصِل الذهنَ إلى المطلوب، والمشابهة

(2)

إحدى جهاتِ حُسْن المجاز، وإذا كان كذلك فإنما يجب الأخذ بالدليل الذي لأجله أجمعوا، لا بإجماعهم.

وجوابه: أن السبيل يُطلق على الإجماع أيضًا؛ إذ لا نزاع في أنَّ أهل اللغة يطلقون لفظ السبيل على ما يختاره الإنسان لنفسه من قولٍ أو عملٍ، وقد قال تعالى:{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي}

(3)

وقال: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ}

(4)

، وإذا كان مجازًا ظاهرًا في الإجماع حُمِل عليه دون غيره مِنْ مجازاته؛ لظهوره فيه؛ ولعموم فائدة الإجماع، إذِ الإجماع يَعْمل به المجتهد والمقلِّد، والدليل إنما يعمل به المجتهد.

(1)

انظر جوابَي الإمام في المحصول 2/ ق 1/ 76.

(2)

في (ت): "والمشابهات".

(3)

سورة يوسف: 108.

(4)

سورة النحل: 125.

ص: 2041

الوجه الخامس: سلمنا دلالة الآية على وجوب اتباع سبيل المؤمنين لكن لا في كل شيء؛ لأن المؤمنين إذا اتفقوا على فِعْل شيء من المباحات، فلو وجب اتباع سبيلهم في كل الأمور - لزم التناقض؛ لأنه يجب عليهم فِعْلُه من حيث إنهم فعلوه، ولا يجب لحُكْمهم بعدم وجوبه، وإذا لم يكن اتباعهم واجبًا في كل شيء فإنما يجب في السبيل الذي صاروا به مؤمنين، ويدل عليه أن القائل إذا قال: اتبع سبيل الصالحين - (فُهِم منه الأمرُ باتباعهم فيما صاروا به صالحين)

(1)

.

وجوابه: أنها تدل على اتباعهم في كل شيء؛ لجواز الاستثناء كما عرفت. وقولك: يلزم اتباعهم في فعل المباحات. قلنا: هَبْ أنَّ هذه صورةٌ خُصَّت لِمَا ذكرتَ من الضرورة، فتبقى حجةً فيما عداها، ويلزم مِنْ قولك إنما يجب اتباعهم فيما صاروا به مؤمنين أن تكون مخالفةُ سبيلِ المؤمنين هي المشاقة، فإنه لا معنى لمشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يُترك الإيمان، فلو حُمِل على ما ذكرتَ لزم التكرار.

الوجه السادس: سلمنا حَظْر اتباع غير سبيلهم لكن لا نسلم وجوبَ اتباع سبيلهم، وقولكم لا واسطة بينهما غير مسلم، فبينهما واسطة وهي ترك الاتباع أصلًا، فلا يَتَّبع لا سبيلَ غيرهم ولا سبيلَهم.

والجواب: أن ترك الاتباع أيضًا مطلقًا اتباعٌ لغير سبيلهم؛ لأن سبيلَهم الأخذُ بمقالتهم، وتَرْكُ الأخذِ غيرُ سبيلهم، فثبت حرمةُ متابعةِ غيرِ سبيل المؤمنين، ويلزم منه وجوبُ المتابعة وهو المدعى.

(1)

سقطت من (ت).

ص: 2042

الوجه السابع: سلمنا أنه يجب اتباعهم لكن لا في كل شيء، بدليل أنه لا يجب في فعل المباح كالأكل والشرب

(1)

، وقد تقدم هذا لكن لا في كلام صاحب الكتاب.

والجواب: أنه كقيام الدليل على وجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كما أُخرج منه المباح يُخرج مِنْ متابعة سبيل المؤمنين أيضًا.

الوجه الثامن: الدليل على أنه لا يجب المتابعة في كل الأمور أنَّ إجماعهم إنما يكون عن دليل، فسبيلهم ليس إثباته بإجماعهم، بل بذلك الدليل، وهذا واضح، فالأخذ بإجماعهم مخالفةٌ لسبيلهم، فوجب أن لا يجوز، وظهر أنه لا يجب المتابعة في كل الأمور.

والجواب: أنهم لما أثبتوا الحكم بدليلٍ غير الإجماع فقد فَعلُوا أمرين: إثباتَه بالدليل، وتمسكهم بالإجماع، والآية لما

(2)

دلت على وجوب المتابعة في كل الأمور - تناولت الصورتين لكن تُرِك العملُ بمقتضاها في إحدى الصورتين؛ لانعقاد الإجماع على أنه لا يجب علينا الاستدلال بما استدل به أهلُ الإجماع، فبقي العمل بها في الباقي.

الوجه التاسع: سلمنا وجوبَ اتباعهم في جميع الأمور ولا يلزم حجيةُ إجماع أهل العصر؛ لأن {الْمُؤْمِنِينَ} كلُّ الموجودين إلى يوم القِيامة، بدليل

(1)

وإذا لم يجب اتباعهم في الكل - لم يلزم اتباعهم فيما أجمعوا عليه؛ لجواز أن يكون المراد هو الإيمان أو غيره مما اتفقنا عليه.

انظر: نهاية السول 3/ 253 - 254.

(2)

في (غ): "كما".

ص: 2043

أنه جَمْعٌ مُحَلَّى بالألف واللام، وحينئذٍ الحجةُ في إجماع كل المؤمنين لا مؤمني العصر الواحد.

والجواب: أنه إنما المراد مؤمنو العصر؛ لأن المقصود من الإجماع إنما هو العمل به، وإذا كان المراد كل المؤمنين إلى يوم القيامة تَعَذَّر العمل به؛ لأنه لا عمل يوم القيامة؛ لانتفاء التكليف إذ ذاك.

قال

(1)

: (الثاني: قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} عَدَّلهم فتجب عصمتهم عن الخطأ قولًا وفعلًا، كبيرةً وصغيرةً، بخلاف تعديلنا. قيل: العدالة فعل العبد، والوسط فعل الله تعالى. قلنا: الكل فعل الله على مذهبنا. قيل: عدولٌ وقتَ الشهادة. قلنا: حينئذٍ لا مزية لهم، فإن الكل يكونون كذلك).

الوجه الثاني: من الأوجه الدالة على حجية الإجماع قولُه تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}

(2)

أخبر الله

(3)

تعالى بأن هذه الأمة وَسَطٌ، و

(4)

الوسط مِنْ كل شيءٍ خيارُه وأعدله

(5)

، فيكون الله تعالى قد عَدَّل هذه الأمة وأخبر عن خَيْرِيَّتها، فلو أقدموا على شيء من المحظورات لانتفى عنهم هذا الوصف، فتجب عصمتهم عن الخطأ

(1)

في (ت): "قال رحمه الله".

(2)

سورة البقرة: 143.

(3)

لم يرد في (ص).

(4)

سقطت الواو من (ت).

(5)

انظر: الصحاح 3/ 1167، مادة (وسط).

ص: 2044

كبيرِه وصغيرِه في قول وفعل؛ لأنَّ تعديلهم من الله تعالى، وهو عليم بالسر والعلانية، فلو كان فيهم

(1)

عاصٍ لما عَدَّله، بخلاف تعديلنا، فإنه مبني على ظننا وما أدَّى إليه نظرنا، مع احتمال خلافه في نفس الأمر.

فإنْ قلت: الآية متروكة الظاهر؛ لأن وصف الأمة بالعدالة يقتضي اتصاف كلِّ واحدٍ منهم بها، وخلاف ذلك معلومٌ بالضرورة، فلا بد مِنْ حَمْلها على البعض، (ونحن نحملها)

(2)

على الإمام المعصوم.

قلت: لا نسلم أنها متروكة الظاهر، قوله: لأنها تقتضي كون كلِّ واحد منهم عدلًا. قلنا: لمَّا ثبت أنه لا يجوز إجراؤه على ظاهره - وجب أن يكون المرادُ امتناعَ خلو الأمة عن العدول. وقوله: نحمله على الإمام المعصوم. قلنا: قوله: {جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} صيغة جَمْع فحَمْله على الواحد خلافُ الظاهر. هذا كلام الإمام سؤالًا وجوابًا

(3)

.

وقد يقال: لا يجامع قولُ الإمام: لا نسلم أنها متروكة الظاهر - قولَه: لَمَّا ثبت أنه لا يجوز إجراء اللفظ على ظاهره إلى آخره. وهو سؤال قوي.

ويمكن أن يقال في جوابه: إنَّ الخصم ادَّعى أن ظاهرَ الآية موضوعُ اللفظ: وهو تعديل كل واحد، وهو غير مُراد. والإمام أجاب بمنع كونها متروكةَ الظاهر، ومراد الإمام بظاهرها غيرُ مرادِ الخصم. فقوله: لا نسلم أنها متروكة الظاهر، يعني: بالمعنى الذي نعنيه نحن بالظاهر.

(1)

في (ت): "منهم".

(2)

في (ت)، و (ص):"ونحن فنحملها". وهو خطأ.

(3)

انظر: المحصول 2/ ق 1/ 93.

ص: 2045

وقوله: لَمَّا ثبت أنه لا يجوز إجراء اللفظ على ظاهره، (يعني: ظاهره)

(1)

الذي عَنَيْتموه أنتم، وظاهرها عند الإمام: أنَّ الأمة لَا تخلو عن العدول، وهو غير موضوع اللفظ، وظاهرها عند الخصم موضوع اللفظ. وهذا أقصى ما يقال في الجواب. وقد قيل مثله في آيات الصفات فادَّعى بعض المباحثين المأَوِّلين

(2)

من أهل السنة أن ظاهرها هو المعنى الذي أُوِّلت عليه؛ لأنه لَمَّا ثبت أنَّ إجراء اللفظ على موضوعه ممتنع - وجب حمله على ذلك المعنى، فكان

(3)

هو الظاهر. ومَثَّل هذا بقول الملك المتغلب في حال قهره وسطوته على عدوه الخسيس: أنا فوقَك ويدي عليك. قال: فإن ظاهر هذا اللفظ المتبادِر إلى الفهم غير ما هو موضوعه، فليس كلُّ ما هو موضوع اللفظ يكون هو ظاهره. وكذلك قولك: رأيت أسدًا يرمي بالنشاب ليس ظاهره إلا المجاز، وهو غير الموضوع الحقيقي. فقد تقرر كلام الإمام.

فإنْ قلت: سَلَّمنا أن الآية ليست متروكة الظاهر، لكن لا نسلم أنَّ الوسط من كل شيء خياره، ويدل عليه وجهان:

الأول: أن العدالة مِنْ فعل العبد، إذ هي عبارة عن أداء الواجبات واجتناب الموبقات. وقد أخبر الله تعالى أنه جعلهم وسطًا، فاقتضى أنَّ كونهم وَسَطًا مِنْ فعل الله تعالى، فظهر أن العدالة غيرُ الوسط.

(1)

سقطت من (ت).

(2)

في (ص): "المتأولين".

(3)

في (ص): "وكان".

ص: 2046

والثاني: سلمنا أنه تعالى عَدَّلهم، لكن تعديلهم ليشهدوا على الناس يوم القيامة، فيلزم (وجوبُ تَحَقُّق)

(1)

عدالتهم يومئذ؛ لأن عدالة الشهود إنما تُعتبر حالةَ الأداءِ لا حالةَ التحمل، وذلك مما لا نزاع فيه، فإن الأمة تصير معصومةً في الآخرة، وأما في الدنيا فَلِمَ قلتم إنها

(2)

كذلك!

قلت: أما أنَّ الوَسَط مِنْ كل شيء خيارُه فقال تعالى: {قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ}

(3)

، أي: أعدلهم

(4)

. وقال عليه السلام: "خير الأمور أوسطها"

(5)

، أي: أعدلها. وقال أهل اللغة: الوسط:

(1)

في (غ): "تحقق وجوب".

(2)

في (ت)، و (غ):"إنهم".

(3)

سورة القلم: 28.

(4)

انظر: زاد المسير 8/ 338، الدر المنثور 8/ 252.

(5)

أخرج البيهقي بسنده عن عمرو بن الحارث عن سعيد عن هارون عن كنانة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشهرتين: أن يَلْبس الثياب الحسنة التي يُنظر إليه فيها، أو الدنية أو الرئة التي يُنظر إليه فيها. قال عمرو: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمرًا بين أمرين، وخير الأمور أوساطها". هذا منقطع. انظر: سنن البيهقي 3/ 273. وفي المقاصد الحسنة (ص 205) للسخاوي رحمه الله: حديث: "خير الأمور أوساطها"، ابن السمعاني في "ذيل تاريخ بغداد" بسندٍ مجهولٍ عن علي مرفوعًا به، وهو عند ابن جرير في التفسير مِنْ قول مُطَرِّف بن عبد الله ويزيد بن مرة الجعفي، وكذا أخرجه البيهقي عن مُطَرِّف، وللديلمي بلا سند عن ابن عباس مرفوعًا: "خير الأعمال أوسطها"، في حديث أوله: "دوموا على أداء الفرائض"، وللعسكري من طريق معاوية بن صالح عن الأوزاعي قال: "ما مِنْ أمرٍ أمَر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيَّهما أصاب: الغلو والتقصير"، ولأبي يَعْلى بسندٍ رجاله ثقات عن وهب بن منبه =

ص: 2047

العدل

(1)

. قال الجوهري: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} ، أي: عدولًا

(2)

.

وأما ما ذكرتموه فالجواب عن الأول: أنه باطل على مذهبنا، بل الكل مِنْ فعل الله تعالى. قلت: ثم إنَّ العدالة كما مَرَّ في تعريفها ليست عبارةً عما ذَكَر، بل هي مَلَكَةٌ في النفس، وما ذَكَر تتحقق تلك الملكةُ به، والمَلَكة مِنْ فعل الله تعالى.

وعن الثاني: وإليه أشار في الكتاب بقوله

(3)

: "قلنا: حينئذٍ لا مزية لهم": أن جميع الأمم عدول في الآخرة، فلو كان المراد صيرورتهم عدولًا في الآخرة - لم يبق في هذه الآية تخصيص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المزية والفضيلة، وأيضًا فكان يقول: سيجعلكم

(4)

، لا {جَعَلْنَاكُمْ} .

وقد عَرَض للاعتراض كلامان:

= قال: "إنَّ لكل شيءٍ طرفين ووسطًا، فإذا أمسك بأحد الطرفين مال الآخر، وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان، فعليكم بالأوسط من الأشياء". ويشهد لهذا كله قوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ} ، وقوله:{لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} . اهـ.

(1)

انظر: لسان العرب 7/ 427 - 428، مادة (وسط).

(2)

انظر: الصحاح 3/ 1167، مادة (وسط)، والذي في الصحاح:"أي: عدلًا".

(3)

سقطت من (ت).

(4)

كذا في (ت)، و (ص)، ولو قال:"سنجعلكم" - لكان أحسن؛ لأنه المناسب لقوله: "جعلناكم"، وهو الذي في المحصول 2/ ق 1/ 100، والحاصل 2/ 691، ونهاية السول 3/ 260. وفي نهاية الوصول 6/ 2474:"سيجعلكم".

ص: 2048

أحدهما: لا نسلم أنه يلزم من عدم صدور المحظور عنهم كونُ قولهم حجةً، فربَّ صالحٍ لا يرتكب معصية، جاهل لا يُمنع بقوله في الشريعة ولا يُعطى.

والثاني: أن العدالة لا تنافي صدور الخطأ غلطًا.

وقد يُردُّ هذا: بأن العدالة التي لا تنافي صدورَ الخطأ غلطًا هي تعديلنا، أما العدالة من الله تعالى فتنافي ذلك

(1)

. والله أعلم.

قال: (الثالث: قال عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على الخطأ

(2)

"، ونظائره، فإنها وإن لم تتواتر آحادها

(3)

لكن القدر

(4)

المشترك بينها

(5)

متواتر).

هذا الدليل ساقط من

(6)

كثير من النسخ، ولذلك لا تجده مشروحًا في

(1)

ذكر الإسنوي رحمه الله الاعتراض الثاني، مع اعتراض آخر لم يذكره الشارح، ولم يجب عنهما. انظر: نهاية السول 3/ 260.

(2)

في (ص)، و (غ):"خطأ".

(3)

سقطت من (ص)، وهي مذكورة في (ت).

وفي شرح الأصفهاني 2/ 584، ومعراج المنهاج 2/ 80، ونهاية السول 3/ 259:"وإن لم تتواتر آحادها".

(4)

هكذا في (ت)، و (ص)، ولم ترد الكلمة في المراجع الأخرى المذكورة في هامش (3).

(5)

في (ت)، و (ص):"بينهما". وهو خطأ، والمُثْبت من المراجع الأخرى المذكورة في هامش (3).

(6)

في (ص): "في".

ص: 2049

بعض الشروح

(1)

، وهو اعتمادٌ على السنة. وقد قال الآمدي:"السنة أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع قاطعًا"

(2)

.

وتقريره: أنه رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجتمع أمتي على الخطأ

(3)

"، وأنه قال: "لا تجتمع على ضلالة"، وهذان اللفظان لا تجدهما عند المحدِّثين، نعم رَوَى أبو داود من حديث أبي مالك الأشعريّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أجاركم من ثلاثِ خلالٍ: أن لا يدعو عليكم نبيُّكم فتهلكوا جميعًا، وأن لا يظهر أهلُ الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضلالة"

(4)

وسنده جيد

(5)

.

وروى مُعَان

(6)

بن رِفاعة عن أبي خلفٍ الأعمى عن أنسٍ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة" الحديث أخرجه ابن ماجه

(7)

، . . . . . . . . . . .

(1)

في هامش (ص) تعليق لعله من الناسخ: "كشرح الخنجي، وشرح السيد العِبْري".

(2)

انظر: الإحكام 1/ 219.

(3)

في (ص): "خطأ".

(4)

أخرجه أبو داود 4/ 452، كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها، رقم الحديث 4253.

(5)

قال ابن حجر في تلخيص الحبير 3/ 141: "وفي إسناده انقطاع". وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 4/ 19 - 20، حديث رقم 1510.

(6)

في (ص): "معاذ". وهو تصحيف.

(7)

انظر: سنن ابن ماجه 2/ 1303، كتاب الفتن، باب السواد الأعظم، رقم 3950. والحديث أخرجه أيضًا الترمذي 4/ 405، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، رقم 2167، والحاكم 1/ 116، كتاب العلم. قال الحافظ ابن حجر =

ص: 2050

ومُعَان

(1)

ضَعَّفه ابن معين وغيره. وقال السعدي وأبو حاتم الرازي: ليس بحجة. وقال ابن حبان: استحق الترك. وقال الأزدي: لا يُحتج بحديثه ولا يكتب

(2)

.

وأما أبو خلف فكذبه ابن معين، وقال أبو حاتم: منكر الحديث ليس بالقوي

(3)

.

ورُوي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَجْمع اللهُ هذه الأمةَ على ضلالةٍ أبدًا" الحديث

(4)

رواه الترمذي وقال: غريب من هذا الوجه

(5)

.

قلتُ: وفي إسناده سليمان بن سفيان، وهو ضعيف عند المحدثين

(6)

.

= رحمه الله: حديث مشهور، له طرق كثيرة، لا يخلو واحدٌ منها من مقال. اهـ، وذكر أن الحاكم أخرج له شواهد، ثم نَقل عن ابن أبي شيبة بسنده عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال:"وعليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمدٍ على ضلالة"، قال الحافظ: إسناده صحيح، ومِثْله لا يُقال من قبل الرأي. انظر: تلخيص الحبير 3/ 141، وقد صَحَّح الألباني هذا الحديث. انظر: صحيح الجامع 1/ 378.

(1)

في (ص): "معاذ". وهو تصحيف.

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 10/ 201، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 8/ 421، كتاب المجروحين لابن حبان 3/ 36، ميزان 4/ 134. قال ابن حجر في التقريب ص 537:"ليّن الحديث، كثير الإرسال".

(3)

انظر: كتاب المجروحين 1/ 267، ميزان 4/ 521، 1/ 446، تقريب ص 637.

(4)

سقطت من (ص).

(5)

الحديث سبق تخريجه قريبًا، ولكن ليس في الترمذيّ لفظةُ "أبدًا" في قوله:"على ضلالةٍ أبدًا". انظر: السنن 4/ 405.

(6)

هو سليمان بن سفيان التيميّ مولاهم، أبو سفيان المدنيّ. انظر: ميزان الاعتدال =

ص: 2051

وقد اختلف أصحابنا في كيفية التمسك بالسنة على الإجماع:

فقالت طائفة: هذه الأخبار وإن لم يتواتر واحدٌ منها لكن القدر المشترك منها متواتر، وهو عصمة الأمة عن الخطأ. وهذه طريقة المصنف.

والإمام استبعد ادعاء التواتر المعنوي من هذا الخبر، وقال:"لا نسلِّم بلوغ مجموع هذه الأخبار إلى حدِّ التواتر، ولو سُلِّم فالتواتر إنما وقع في مطلق تعظيم هذه الأمة، لا في تعظيم ينافي الإقدام على الخطأ"

(1)

.

وما ذكره الإمام أوَّلًا صحيح، وهو الذي ارتضاه القاضي في "مختصر التقريب"، فقال:"ادعاء الاضطرار في هذه المسألة يقربك من الحَيْد عن الإنصاف، ويُوَسِّع دعوى الضرورة في كثير من المعاني".

وأما قوله: التواتر إنما وقع في مطلق التعظيم (لا في التعظيم)

(2)

الخاص - فلقائل أن يقول: مَنْ تأمَّل الأحاديث واحدًا واحدًا عَرَف أنَّ كلًّا منها يدل على هذا التعظيم الخاص

(3)

، وأنها كلها مشتركة في المتن مختلفة الأسانيد

(4)

.

= 2/ 209، تقريب ص 251.

(1)

انظر: المحصول 2/ ق 1/ 127 - 131، والشارح رحمه الله اختصر كلام الإمام في هاتين الجملتين.

(2)

سقطت من (ت).

(3)

سقطت من (ت).

(4)

هذا الجواب على فرض حصول التواتر المعنوي، والشارح رحمه الله لم يسلم به.

ص: 2052

وسلكت طائفةٌ طريقةً أخرى، قال القاضي: "وهي الأَوْلى: وهي أنَّا قد علمنا قطعًا (وانتشارًا احتجاجَ)

(1)

السلف في الحث على

(2)

موافقة الأمة واتباعها، والزجرِ عن مخالفتها، بهذه الأخبار التي ذكرناها"، قال القاضي: "وما أبدع مُبْدِعٌ في العُصُر الخالية بدعةً إلا وبَّخه علماءُ عصره على ترك الاتباع وإيثار الابتداع

(3)

، واحتجوا عليه بالألفاظ التي قدمناها"، قال: "وهذا ما لا سبيل إلى جَحْده، وقد تحقق ذلك في زمن الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم، ولم يُظْهِرْ أحدٌ قبل النَّظَّام مَطْعنًا في الأحاديث، فلولا أنهم علموا قطعًا صِدْقَ الرواة - لوجب في مُسْتَقَر العادة أن يُبدوا ضربًا من المطاعن في الأخبار"

(4)

. هذا كلام القاضي.

ولقائل أن يقول: أما أن السلف كانوا يُوَبِّخون على ترك الاتباع وإيثار الابتداع - فمسلَّم، وأما أنهم كانوا يحتجون على ذلك بالألفاظ المتقدمة - فغير مسلَّم، فلم

(5)

تكن هذه الطريقة سالمةً عن الاعتراض.

وقال الإمام: "لم يقل أحدٌ: إنَّ الإجماع المنعقد بصريح القول دليلٌ ظني، بل منهم مَنْ نفى كونه دليلًا بالأصالة، ومنهم مَنْ جعله قاطعًا"

(6)

.

(1)

في التلخيص 3/ 27: "انتشار احتجاج". وكلاهما صحيح.

(2)

سقطت من (ت).

(3)

في (ت): "الإبداع".

(4)

انظر: التلخيص 3/ 27.

(5)

في (ص)، و (غ):"ولم".

(6)

انظر: المحصول 2/ ق 1/ 139.

ص: 2053

وأما إمام الحرمين فقد اعترف بأنه ليس في السمعيات قاطع على أن الإجماع واجب الاتباع، وسلك طريقًا آخر عقليًا فقال: "الطريق القاطع على أنه حجة قاطعة أنا نقول: للإجماع صورتان نذكرهما، ونذكر السبيل المَرْضِي في إثبات الإجماع في كل واحدةٍ منهما:

إحداهما: أن يُصادف

(1)

علماء العصر على توافرهم في أطراف الخُطَّة وأوساطها مُجْمِعون

(2)

على حكمٍ مظنون (والرأي فيه مضطَرِب)

(3)

، فيُعْلم والحالة هذه أن اتفاقهم إنْ وقع فلا يُحمل على وفاق اعتقاداتهم وجريانها على منهاج واحد

(4)

، فإنَّ ذلك مع تطرق وجوه الإمكان واطراد الاعتياد مستحيل

(5)

، بل يستحيل اجتماع العقلاء على معقولٍ مقطوعٍ به في أساليب العقول إذا كان لا يُتطرق إليه إلا

(6)

بانضمام

(7)

نَظَرٍ وسَبْرِ

(8)

فكرٍ؛ وذلك لاختلاف الناظرين في

(1)

في البرهان 1/ 680: "نصادف".

(2)

الصواب: "مجمعين"، كما في البرهان.

(3)

في (ص): "وللرأي فيه مُضْطَرَب". والمعنى أن ذلك الحكم المظنون للرأي والعقل فيه اضطراب واختلاف؛ لكونه ظنيًا لا قطعيًا.

(4)

يعني: اتفاقهم في تلك المسألة إنْ وقع فلا يُحمل على أنهم اتفقوا على هذا الظني كاتفاقهم على المعتقدات القطعية التي لا تحتمل الخلاف.

(5)

في (ت): "يستحيل".

(6)

سقطت من (ت).

(7)

في البرهان 1/ 680: "بإنعام". ولعلها: "بإمعان".

(8)

في البرهان: "وتسديد".

ص: 2054

نظرهم، فإذا كان حكم العادة هذا في النظري القطعي، فما الظن بالنظري الظني الذي لا يُفْرض فيه قطع!

فإذا تقرر أنَّ اطراد الاعتياد يُحيل اجتماعَهم على (فنٍّ في الظن)

(1)

، فإذا ألفيناهم قاطعين بالحكم (لا يرجمون)

(2)

فيه رأيًا، ولا يرددون قولًا - فيعلم قطعًا أنهم أسندوا الحكم إلى شيءٍ سمعي قطعي عندهم، ثم لا يبعد سقوط النقل فيه.

والصورة الثانية: إذا أجمعوا

(3)

على حكمٍ وأسندوه إلى الظن وصَرَّحُوا به - فهذا أيضًا حجة قاطعة، والدليل عليه أنا وجدنا العصبة الماضين والأئمة المنقرضين متفقين على تبكيت مَنْ يخالف إجماع علماء الدهر، فلم يزالوا ينسبون المخالفَ إلى المروق، والمحادَّة والعقوق، ولا

(1)

في (ص): "قول الظن". وغالب الظن أنها من تصرف الناسخ؛ إذ هذه العبارة غير موجودة في البرهان، والمثبت من (ت)، و (غ)، وهو موافق لبعض نسخ البرهان، وعبارة بعض النسخ منه:"فنٍّ من النظر". انظر: البرهان 1/ 680.

(2)

في البرهان 1/ 680،:"لا يُرجِّعون" والمثبت أقرب. ومعنى "لا يَرْجمون" أي: لا يظنون، من الرَّجْم وهو الظن. قال في اللسان 12/ 227:"والرَّجْم: القول بالظن والحدْس. وفي الصِّحاح: أن يتكلم الرجل بالظن، ومنه قوله: {رَجْمًا بِالْغَيْبِ}. ومعنى: "لا يرجِّعون" أي: لا يردِّدون. ومنه قولهم: رجَّع الرجلُ وترجَّع: ردَّد صوته في قراءة، أو أذان، أو غناء، أو زَمْر، أو غير ذلك مما يترنَّم به. وترجيع الصوت: ترديده في الحَلْق كقراءة أصحاب الألحان. انظر: لسان العرب 8/ 115. وفيه أيضًا: "وكلُّ شيءٍ مُرَدَّدٍ من قولٍ أو فعلٍ فهو رَجِيع؛ لأن معناه مَرْجُوعٌ أي: مردود" 8/ 117، مادة (رجع). وانظر: المصباح المنير 1/ 236.

(3)

في (غ): "اجتمعوا".

ص: 2055

يَعُدُّون ذلك أمرًا هينًا، بل يرون الاستجراء على مخالفة العلماء ضلالًا بيّنًا، وإجماعهم هذا مع الإنصاف كالقطع في محل الظن عند نظر العقل، فإذا التحق هذا بإجماعهم قطعًا في حكمٍ مظنون قَطَع به المُجْمِعون من غير ترديدِ ظنٍّ - فليكن الإجماعُ على تبكيت المخالف وتعنيفه مستندَ قاطعٍ شرعي، ولا يبعد أن يكون ذلك بعضَ الأخبار التي ذكرناها، تَلَقَّاها مَنْ تلقاها مِنْ فَلْق في رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

وعلم

(2)

بقرائن الأحوال قَصْدَ النبي صلى الله عليه وسلم في انتصاب الإجماع حجةً، ثم عَلِموا ذلك وعَمِلوا به واستَجْرُوا

(3)

على القطع بموجبه، ولم يهتموا (بنقلِ سببِ)

(4)

قطعهم، فقد تقرر انتصابُ الإجماع دليلًا قاطعًا، وبرهانًا ساطعًا"

(5)

.

هذا كلام إمام الحرمين، وحاصله أنه يقول: اتفاق الجمع العظيم على الحكم الواحد يستحيل أن لا يكون لدلالة أو أمارة

(6)

، فإن كان لدلالةٍ كان الإجماع كاشفًا عن ذلك الدليل، وحينئذ يجب اتباع الإجماع؛ لأن مخالفته تكون مخالفة لذلك الدليل. وإن كان لأمارةٍ فقد رأينا الأولين

(1)

أي: من شَقِّ فَمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفَلْق: الشَّق، مصدر فَلَقَه يَفْلِقُه فَلْقًا شَقَّه، والتَّفْليق مثله. انظر: لسان العرب 10/ 309، مادة (فلق).

(2)

سقطت من (ص).

(3)

أي: تجرؤوا، ولعل الهمزة حذفت تخفيفًا، كما يحصل هذا كثيرًا، وفي البرهان 1/ 682:"واستمروا".

(4)

في (غ): "بنقلٍ لسبب".

(5)

انظر: البرهان 1/ 679 - 682.

(6)

في (ت): "وأمارة".

ص: 2056

قاطعين بالمنع عن مخالفة هذا الإجماع، فلولا اطلاعُهم على قاطعٍ يمنع مِنْ مخالفة هذا الإجماع - لاستحال اتفاقُهم على المنع مِنْ مخالفته.

قال الإمام: "وهذه الدلالة ضعيفة جدًا؛ لاحتمال أن يقال: (إنهم اتفقوا)

(1)

على الحكم لا لدلالة (ولا لأمارة)

(2)

، بل لشبهة، وكم مِنَ المبطلين مع كثرتهم وتفرقهم شرقًا وغربًا قد اتفقت كلمتُهم لأجل الشبهة.

سلَّمنا الحصر، فَلِمَ لا يجوز أن يكون لأمارةٍ تفيد الظن!

قوله: رأينا السلف مجمعين

(3)

على المنع مِنْ مخالفة هذا الإجماع (وهذا يدل على اطلاعهم على قاطع مانع من مخالفة هذا الإجماع)

(4)

.

قلنا: لا نسلِّم اتفاق السلف على ذلك.

سلمناه، لكنك لَمَّا جَوَّزتَ حصولَ الإجماع لأجل الأمارة - فلعلهم أجمعوا على المنع من مخالفة الإجماع الصادر عن الأمارة لأمارةٍ أخرى.

فإنْ قلت: إنهم لا يتعصبون في الإجماع الصادر عن الأمارة، وقد تعصبوا في هذا الإجماع، فدل على أنَّ هذا الإجماع لم يكن عن أمارة.

قلت: إذا سلمتَ أنهم لا يتعصَّبون في الإجماع الصادر عن أمارة -

(1)

في (ت): "إنهم إن اتفقوا". وهذه الزيادة خطأ، ومخالفة لما في "المحصول".

(2)

في (ص): "ولا أمارة".

(3)

في (ت): "مجتمعين".

(4)

سقطت من (ص).

ص: 2057

فقد بطل قولُك: إنهم منعوا من

(1)

مخالفة هذا الإجماع

(2)

"

(3)

.

هذا اعتراض الإمام، وهو واضح والنظر فيه يطول.

والذي يظهر لي وهو مُعْتَمَدي فيما بيني وبين الله تعالى: أنّ الظنون الناشئةَ عن الأمارات المزدحمة إذا تعاضدت مع كثرتها تؤدي إلى القطع، وأنَّ على الإجماع آياتٍ كثيرةً من الكتاب، وأحاديثَ عديدةً من السنة، وأماراتٍ قويةً من المعقول، أنتج المجموعُ مِنْ ذلك أنَّ الأمة لا تجتمع على خطأ، وَحَصَل القطعُ به من المجموع، لا من واحدٍ بعينه

(4)

.

قال: (والشيعة عَوَّلوا عليه لاشتماله على قول الإمام المعصوم).

تقدم أنَّ الشيعة أنكروا كون الإجماع الذي هو اتفاق المجتهدين من الأمة - حجة. واعلم أنهم مع ذلك عَوَّلُوا عليه، واحتجوا به، ولكن لا لكونه قول المجتهدين من الأمة، وإلا لتناقض قولُهم، بل لكونه مشتملًا على قول الإمام المعصوم؛ إذ عندهم أن كل زمان لا يخلو عن إمامٍ معصوم

(1)

في (ت): "عن".

(2)

يبطل قولُ إمام الحرمين رحمه الله لو قال: إنهم منعوا من مخالفة هذا الإجماع لأجل الأمارة، أما وقد قال: إنهم منعوا من مخالفته لأجل قاطع اطلعوا عليه فكيف يبطل!

(3)

انظر: المحصول 2/ ق 1/ 140 - 142.

(4)

انظر حجية الإجماع وأدلته: المحصول 2/ ق 1/ 46، الحاصل 2/ 676، التحصيل 2/ 39، نهاية الوصول 6/ 2435، نهاية السول 3/ 245، السراج الوهاج 2/ 792، الإحكام 1/ 200، العضد على ابن الحاجب 2/ 30، شرح التنقيح ص 324، تيسير التحرير 3/ 227، فواتح الرحموت 2/ 213، شرح الكوكب 2/ 214.

ص: 2058