الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال:
(الثانية: قالت الحنفية: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}
(1)
مجمل
. وقالت المالكية: يقتضي الكل. والحق أنه حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم؛ دفعًا للاشتراك والمجاز).
ذهبت الحنفية، أو بعضهم
(2)
، كما في "المحصول": إلى أن قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} مجمل؛ لأنه يحتمل مسح جميع الرأس، ومسح بعضه، وإذا قام الاحتمال ثبت الإجمال
(3)
.
وقال آخرون: لا إجمال في الآية. ثم افترقوا فرقتين:
فقالت المالكية: يقتضي مسح جميع
(4)
الرأس؛ لأن الرأس حقيقة في جميعها
(5)
، والباء إنما دخلت
= الحنفية أن العام المخصوص بمجهول لا يبقى قطعيًا، لكنه لا يسقط الاحتجاج به، بل يجب العمل به. لكن قال ابن نجيم رحمه الله تعالى في فتح الغفار (1/ 90) عن مذهب الحنفية هذا:"وهو وإن كان هو المختار عندنا، كما في "التلويح"، لكنه ضعيف من جهة الدليل، فالظاهر هو مذهب الجمهور، وهو أنه إن كان مخصوصًا بمجمل فليس بحجة، كلا تقتلوا بعضهم. وبمعلوم حجة لما ذكرنا". وانظر: كشف الأسرار للنسفي 1/ 116، تيسير التحرير 1/ 313.
(1)
سورة المائدة: الآية 6.
(2)
الصواب بعضهم، كما في فواتح الرحموت 2/ 35، تيسير التحرير 1/ 166 - 167، سلم الوصول 2/ 521.
(3)
انظر: المحصول 1/ ق 3/ 245 - 246.
(4)
سقطت من (ت).
(5)
أي: في جميع أجزاء الرأس. ولا بد من هذا التقدير؛ لأن "الرأس" عضو مذكر، كما في المصباح 1/ 263، مادة (رأس).
للإلصاق
(1)
.
وقالت طائفة: إنها حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم: وهو القدر المشترك بين مسح جميع
(2)
الرأس وبعضها؛ لأنها تارة تأتي لمسح الكل، وتارة للبعض، كما تقول: مسحت برأس اليتيم. ولم تمسح منها إلا البعض. فإن جعلناه حقيقةً فيهما - لزم الاشتراك. أو في أحدهما - لزم المجاز في الآخر. فنجعله حقيقةً في القدر المشترك؛ دفعًا للاشتراك والمجاز الَّذَيْن هما على خلاف الأصل. ونقل الإمام هذا المذهب عن الشافعي رحمه الله
(3)
. قال المصنف هنا: "وهو الحق"، والذي جزم به في تفسير الحروف تبعًا للإمام: أنها للتبعيض، تفيد مسح بعض الرأس
(4)
. وهو المحكي عن بَعْض الشافعية
(5)
.
(1)
وإليه ذهب أحمد رضي الله عنه وأصحابه، والباقلاني، وابن جني، رحمهم الله تعالى.
انظر: العضد على ابن الحاجب 2/ 159، شرح الكوكب 3/ 423، البحر المحيط 5/ 72، المحصول 1/ ق 3/ 246، المدونة 1/ 16، الجامع لأحكام القرآن 6/ 87.
(2)
في (ص)، و (غ):"كل". وفي (ت) وضعت "كل" فوق "جميع". فلعلهما نسختان جُمع بينهما.
(3)
انظر: المحصول 1/ ق 3/ 247، نهاية الوصول 5/ 1821، الإحكام 3/ 14. وهو مذهب القاضي عبد الجبار رحمه الله تعالى. انظر: المعتمد 1/ 308 - 309.
(4)
هذا المناقض لم يقع فيه الإمام؛ لأنه لم يرجِّح هنا خلاف ما جزم به هناك، ولذلك قال الإسنوي رحمه الله تعالى:"والإمام وإن كان قد جزم به هناك (أي: أن الباء للتبعيض في باب تفسير الحروف) لكنه لم يصرح بعكسه هنا، كما صَرَّح به المصنف، بل نقله عن الشافعي فقط". نهاية السول 2/ 523.
(5)
انظر: المحصول 1/ ق 3/ 246، البرهان 1/ 180، نهاية السول 2/ 523.