المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الرابع: في المجمل والمبين

- ‌اللفظ المجمل إما أن يكون مجملًا

- ‌فوائد:

- ‌(الثانية: قالت الحنفية: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}(1)مجمل

- ‌(الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة

- ‌(الفصل الثاني: في المبيَّن

- ‌تنبيهان:

- ‌ قد يكون بالقول وذلك بالاتفاق(4)، وقد يكون بالفعل

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌ تأخير البيان عن وقت الحاجة

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة

- ‌(الفصل الثالث: في المبيَّن له

- ‌(الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: أنه واقع وأحالته اليهود

- ‌(الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن

- ‌(الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافًا للمعتزلة)

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل

- ‌فائدة:

- ‌يجوز نسخ الحكم دون التلاوة

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: يجوز نسخ الخبر المُسْتَقبل

- ‌(الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة

- ‌(الثانية: لا يُنسخ المتواتر بالآحاد

- ‌(الثالثة: الإجماع لا يُنسخ

- ‌(الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى

- ‌(الخامسة: زيادة صلاة ليس بنسخ

- ‌ زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير(2)المستقلة، كزيادة ركعة أو ركوع

- ‌(الكتاب الثاني: في السنة

- ‌(الأولى: في عصمة الأنبياء(2)عليهم الصلاة والسلام)

- ‌(الثانية: فِعْله المجرد يدل على الإباحة عند مالك

- ‌ بيان الطرق التي تُعرف(1)بها الجهةُ

- ‌(الرابعة: الفعلان لا يتعارضان

- ‌(الخامسة: أنه عليه السلام قبل النبوة تُعُبِّد(1)(2)بشرع، وقيل: لا)

- ‌الأول: فيما كان صلى الله عليه وسلم عليه قبل أن يبعثه الله تعالى برسالته

- ‌البحث الثاني: في أنه صلى الله عليه وسلم هل تُعُبِّد بعد النبوة بشرعِ مَنْ قبله:

- ‌فروع:

- ‌فائدة:

- ‌(الباب الثاني: في الأخبار

- ‌(الفصل الثاني: فيما عُلِم كذبه

- ‌(الفصل الثالث: فيما ظُنَّ صدقه

- ‌أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد

- ‌(الطرف(1)الثاني: في شرائط(2)العمل به

- ‌فائدة:

- ‌ أحكام التزكية

- ‌(الأولى: شُرِط العدد في الرواية والشهادة

- ‌فائدة

- ‌ الثاني: فأن لا يخالفه قاطع

- ‌ الثالث مِنْ شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر

- ‌الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتِبها

- ‌(الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه

- ‌الأولى: أن يسمع من لفظ الشيخ

- ‌الثانية: أن يقرأ عليه

- ‌الثالثة: أن يقرأ على الشيخ

- ‌الرابعة: أن يقرأ على الشيخ ويقول له: هل سمعته؟ فيسكت الشيخ

- ‌الخامسة: أن(4)يكتب الشيخ إلى شخص:

- ‌السادسة: أن يشير الشيخ

- ‌السابعة: الإجازة

- ‌(الثالثة: لا يقبل المُرْسل خلافًا لأبي حنيفة ومالك)

- ‌(الرابعة: يجوز نَقْل الحديث بالمعنى خلافًا لابن سيرين

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: إن زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قُبِلت

- ‌(الكتاب الثالث: في الإجماع

- ‌ الباب الأول: في بيان كونه حجة

- ‌الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقتٍ واحد على مأكولٍ واحد

- ‌ الإجماع حجةٌ شرعية يجب العمل به

- ‌(الثالثة: قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة

- ‌ إجماع أهل البيت

- ‌(الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة

- ‌الإجماع وإن كان حجة لكن لا يستدل به على جميع الأحكام

- ‌(الباب الثاني: في أنواع الإجماع

- ‌الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمَنْ بعدهم إحداث ثالث

- ‌(الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمَنْ بعدهم التفصيل

- ‌فائدة:

- ‌(الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافًا للصيرفيّ

- ‌(الرابعة: الاتفاق على أحدِ قولي الأولين

- ‌(الخامسة: (إذا اختلفت الأمة)(3)على قولين فماتت إحدى الطائفتين - يصير قول الباقين حجة؛ لأنهم كل الأمة)

- ‌(السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس بإجماعٍ ولا حجة

- ‌(الباب الثالث: في شرائطه

- ‌الأولى: أن يكون فيه قول كلِّ عالمي ذلك الفن

- ‌(الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ

- ‌(الثالثة: لا يُشترط انقراض المُجْمِعين

- ‌(الرابعة: لا يُشترط التواتر في نقله كالسنة)

- ‌(الخامسة: إذا عارضه(8)نصٌّ أُوِّل القابلُ له(9)، وإلا تساقطا

الفصل: ‌السادسة: أن يشير الشيخ

مصير جمعٍ من الأصوليين

(1)

، وهو قضية ترتيب المصنِّف حيث أخَّر ذكر الإجازة في التعداد.

ومنع قوم من الرواية بها منهم الماوردي في "الحاوي"

(2)

.

وجَوَّز الليث بن سعد ومنصور إطلاق: حدثنا، وأخبرنا - في الرواية بالمكاتبة، والمختار خلافه

(3)

، وأنه إنما يقول: كتب إليَّ فلان

(4)

.

‌السادسة: أن يشير الشيخ

إلى كتاب فيقول: سمعتُ ما في هذا الكتاب من فلان، أو هو مسموعي مِنْ فلان

(5)

، فيعمل السامع به

(6)

. وأما أنه هل يرويه عنه فله أحوال:

(1)

منهم إمام الحرمين رحمه الله. انظر: فتح المغيث 3/ 7. ملاحظة: لم أقف على كلام إمام الحرمين في "البرهان"، ومحقِّق "فتح المغيث" أحال إلى مكان في "البرهان" ليس فيه ما يدل على التفضيل.

(2)

انظر: الحاوي 20/ 147، أدب القاضي للماوردي 1/ 389، وكذا الرُّوياني. قال الزركشي رحمه الله:"وممن نُقل عنه إنكار قبولها أبو الحسن الدارقطني الحافظ". البحر المحيط 6/ 323.

(3)

أي: المنع من الإطلاق، وهو مذهب جمهور المحدثين. انظر: فتح المغيث 2/ 12.

(4)

انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 154 - 155.

(5)

وتسمى هذه المرتبة: إعلام الشيخ الطالب. انظر: فتح المغيث 3/ 12، تدريب الراوي 2/ 55، علوم الحديث لابن الصلاح ص 155، وسماها الإمام والأُرْمويان رحمهم الله بالمناولة. انظر: المحصول 2/ ق 1/ 648، التحصيل 2/ 146، الحاصل 2/ 812، البحر المحيط 6/ 328.

(6)

وجوبًا. قال السيوطي رحمه الله: "وادعى عياضٌ الاتفاق على ذلك". تدريب الراوي 2/ 56، لكن نقل السخاوي عن البلقيني - رحمهما الله - أنه قال: كلام ابن حزم السابق - يعني في الإجازة - يقتضي منع هذا أيضًا". فتح المغيث 3/ 17.

ص: 1966

أحدها

(1)

: أن يُقْرن ذلك بالمناولة والإجازة. وهذه الحالة أعلى الأحوال

(2)

.

ومِنْ صورها: أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه، أو فَرْعًا مقابَلًا به، ويقول: هذا سماعي، أو روايتي عن فلان، فارْوه عني. أو أَجَزْتُ لك روايته عني. ثم يَهَبَه إياه، أو يقول: خذه وانسخه وقابِلْ به. ونحو

(3)

هذا.

ومنها: أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتابٍ أو جزءٍ مِنْ حديثه فيعرضه عليه، فيتأمله الشيخ العارف المتيقظ، ثم يعيده إليه، ويقول: وقفتُ على ما فيه، (وهو حديثي)

(4)

عن فلان، فارْوه عني. وهذا يُسمى عَرْضَ المناولة، كما أن القراءة على الشيخ تسمى عَرْضَ القراءة.

وهذه المناولة المقرونة بالإجازة حالَّةٌ محلَّ السَّماع

(5)

عند الزهري، وربيعة الرأي

(6)

ويحيى بن سعيد، ومالك بن أنس، ومجاهد، وأبي

(1)

فى (غ): "إحداها".

(2)

انظر: علوم الحديث لابن الاصلاح ص 146. قال السيوطي رحمه الله: "ونقل عياض الاتفاق على صحتها". تدريب الراوي 2/ 43. وانظر: فتح المغيث 2/ 287، البحر المحيط 6/ 325.

(3)

في (ت)، و (غ):"أو نحو".

(4)

في "ص": "وهو حدثني". وهو خطأ.

(5)

أي: في القوة والمرتبة. انظر: تدريب الراوي 2/ 44.

(6)

هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فَرُّوخ القرشيُّ التيميُّ مولاهم، المشهور بربيعة الرأي. قال يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت أحدًا أفطنَ من ربيعة بن أبي عبد الرحمن. =

ص: 1967

الزبير

(1)

، وابن عيينة، وقتادة، وأبي العالية

(2)

، وابن وهب

(3)

، وآخرين

(4)

.

= وقال يعقوب بن أبي شيبة: ثقة ثبت. وقال مالك رضي الله عنه: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة بن أبي عبد الرحمن. توفي رحمه الله سنة 136 هـ. انظر: تاريخ بغداد 8/ 420، سير 6/ 89، تهذيب 2/ 258.

(1)

هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، أبو الزبير القرشيُّ الأسديُّ المكيُّ، مولى حكيم بن حزام، الإمام الحافظ الصدوق. قال ابن حجر رحمه الله:"صدوق، إلا أنه يدلِّس". مات سنة 128 هـ. انظر: سير 5/ 380، تهذيب 9/ 440، تقريب ص 506.

(2)

هو رُفَيْع بن مِهْران، أبو العالية الرِّياحيُّ البصريّ، الإمام المقرئ الحافظ المفسِّر. أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب، وأسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بسنتين، ودخل على أبي بكر وصلَّى خلف عمر رضي الله عنهما. وحفظ القرآن وقرأه على أبيِّ بن كعب، وتصدَّر لإفادة العلم، وبَعُد صيتُه. قال عن نفسه: قرأت القرآن على عمر رضي الله عنه ثلاثَ مِرَار. قال أبو بكر بن أبي داود: وليس أحدٌ بعد الصحابة أعلمَ بالقرآن من أبي العالية. صَحَّح ابن حجر أنه مات سنة 90. وقال البخاريّ وغيره: مات سنة ثلاث وتسعين. انظر: سير 4/ 207، تهذيب 3/ 284، تقريب ص 210.

(3)

هو عبد الله بن وهب بن مسلم، أبو محمد الفِهْريّ مولاهم، المصريّ الحافظ. ولد سنة 125 هـ. لقي بعض صغار التابعين، وكان من بحور العلم، وكنوز العمل. قال أبو حاتم بن حبان:"جمع ابن وهب وصنَّف، وهو حَفِظ على أهل الحجاز ومصر حديثَهم". وكان قد قسَّم دهره أثلاثًا: ثلثًا في الرِّباط، وثلثًا يعلِّم الناس بمصر، وثلثًا في الحج. ولما عُرِض عليه القضاء جَنَّن نفسَه ولزم بيته. وقد روى الموطأ عن مالك رضي الله عنه، وموطَّأُه يزيد على كلِّ مَنْ روى عن مالك، وله كتاب "الجامع"، و"البيعة"، و"المغازي"، وغيرها. توفي رحمه الله سنة 197 هـ. انظر: سير 9/ 223، تهذيب 6/ 71، تقريب ص 328.

(4)

انظر: علوم الحديث ص 147، تدريب الراوي 2/ 44، فتح المغيث 2/ 290 - 292.

ص: 1968

والصحيح أن ذلك غيرُ حالٍّ محلَّ السماع، وأنه منحط عن درجة التحديث لفظًا، والإخبار قراءة

(1)

، قال الحاكم: "أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يَرَوْه سماعًا، وبه قال الشافعي، والأوزاعي، والبويطي، والمزني، وأبو حنيفة، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وابن المبارك، ويحيى بن يحيى، وإسحاق بن راهويه

(2)

"، قال: "وعليه عَهِدْنا أئمتنا، وإليه ذهبوا، وإليه نذهب"

(3)

.

وثانيها: أن يناوله الكتاب مناولةً مجردة عن الإجازة، فيقتصر على قوله: هذا مِنْ حديثي، أو من سماعي. ولا يقول: اروه عني. فهذه مناولة مختلة (لا تجوز)

(4)

الرواية بها

(5)

، وعابها غير واحدٍ من الفقهاء

(1)

انظر: علوم الحديث ص 148، تدريب الراوي 2/ 45، فتح المغيث 2/ 292، البحر المحيط 6/ 326.

(2)

هو إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلَد بن إبراهيم، أبو يعقوب التميميُّ ثم الحنظليُّ المروزيُّ نزيل نيسابور. ولد سنة 161 هـ. قيل لأبيه راهُويه لأنه وُلد في طريق مكة، فقالت المراوزة: راهُويه. قال أحمد رحمه الله: "لا أعرف لإسحاق في الدنيا نظيرًا". وقال ابن خزيمة: "والله لو كان إسحاق في التابعين لأقروا له بحفظه وعلمه وفقهه". وكان آية في الحفظ يقول: ما سمعت شيئًا إلا وحفظتُه، ولا حفظت شيئًا قط فنسيتُه. توفي ليلة النصف من شعبان سنة 238 هـ. انظر: سير 11/ 358، تهذيب 1/ 216، تقريب ص 99.

(3)

علوم الحديث لابن الصلاح ص 148، معرفة علوم الحديث ص 259 - 260، تدريب الراوي ص 45، فتح المغيث 2/ 293.

(4)

في (ص): "لا يجوز".

(5)

انظر: الإحكام 2/ 101.

ص: 1969

والأصوليين

(1)

على شرذمةٍ من المحدثين سَوَّغوا الرواية بها

(2)

.

وثالثها: أن لا يناوله ولا يجيزه، بل يقتصر على إعلامه بأن هذا مِنْ سماعي مِنْ فلان، فهذه أولى بالمنع من الثانية، ونُقِل عن ابن جريج

(3)

(4)

أن ذلك طريق مُجَوِّز لرواية ذلك عنه، وبه قطع ابن الصَّبَّاغ من أصحابنا

(5)

.

(1)

كالغزالي في المستصفى 1/ 166، وإمام الحرمين في البرهان 1/ 646، وابن القشيري، والعبدري، كما في البحر المحيط 6/ 327، 328.

وانظر: تدريب الراوي 2/ 46، علوم الحديث ص 148 - 149، فتح المغيث 2/ 302.

(2)

انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 149، وفيه ص 149 - 150:"وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها وأجازوا الرواية بها"، وكلام الإمام في المحصول (2/ ق 1/ 648) صريح في الجواز، بل وحتى مع عدم المناولة، فلو أشار إلى الكتاب، وقال: قد سمعت ما في هذا الكتاب - جاز لغيره الرواية عنه. قال الزركشي رحمه الله: "وجَوَّز ابن الصباغ الرواية بها". البحر المحيط 6/ 327.

(3)

وطوائف من المحدثين، والفقهاء، والأصوليين، والظاهريين. انظر: علوم الحديث ص 155، تدريب الراوي 2/ 55.

(4)

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج، أبو خالد وأبو الوليد القرشيُّ الأمويُّ مولاهم، المكىّ، أصله روميّ. الإمام العلّامة الحافظ شيخ الحرم، وأول مَنْ دَوَّن العلم بمكة. قال عطاء بن أبي رباح: سيد شباب أهل الحجاز ابن جُريج. قال ابن حجر: "ثقةٌ فقيه فاضل، وكان يدلِّس ويرسِل". مات سنة 150 هـ، أو سنة 151 هـ. انظر: سير 6/ 325، تهذيب 6/ 402، تقريب ص 363.

(5)

وأبو العباس الغمري والقاضي عياض المالكيان، وحكاه عياض عن الكثير. انظر: المراجع السابقة.

ص: 1970