المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الرابعة: الفعلان لا يتعارضان - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٥

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الرابع: في المجمل والمبين

- ‌اللفظ المجمل إما أن يكون مجملًا

- ‌فوائد:

- ‌(الثانية: قالت الحنفية: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}(1)مجمل

- ‌(الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة

- ‌(الفصل الثاني: في المبيَّن

- ‌تنبيهان:

- ‌ قد يكون بالقول وذلك بالاتفاق(4)، وقد يكون بالفعل

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌ تأخير البيان عن وقت الحاجة

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة

- ‌(الفصل الثالث: في المبيَّن له

- ‌(الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: أنه واقع وأحالته اليهود

- ‌(الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن

- ‌(الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافًا للمعتزلة)

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل

- ‌فائدة:

- ‌يجوز نسخ الحكم دون التلاوة

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: يجوز نسخ الخبر المُسْتَقبل

- ‌(الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة

- ‌(الثانية: لا يُنسخ المتواتر بالآحاد

- ‌(الثالثة: الإجماع لا يُنسخ

- ‌(الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى

- ‌(الخامسة: زيادة صلاة ليس بنسخ

- ‌ زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير(2)المستقلة، كزيادة ركعة أو ركوع

- ‌(الكتاب الثاني: في السنة

- ‌(الأولى: في عصمة الأنبياء(2)عليهم الصلاة والسلام)

- ‌(الثانية: فِعْله المجرد يدل على الإباحة عند مالك

- ‌ بيان الطرق التي تُعرف(1)بها الجهةُ

- ‌(الرابعة: الفعلان لا يتعارضان

- ‌(الخامسة: أنه عليه السلام قبل النبوة تُعُبِّد(1)(2)بشرع، وقيل: لا)

- ‌الأول: فيما كان صلى الله عليه وسلم عليه قبل أن يبعثه الله تعالى برسالته

- ‌البحث الثاني: في أنه صلى الله عليه وسلم هل تُعُبِّد بعد النبوة بشرعِ مَنْ قبله:

- ‌فروع:

- ‌فائدة:

- ‌(الباب الثاني: في الأخبار

- ‌(الفصل الثاني: فيما عُلِم كذبه

- ‌(الفصل الثالث: فيما ظُنَّ صدقه

- ‌أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد

- ‌(الطرف(1)الثاني: في شرائط(2)العمل به

- ‌فائدة:

- ‌ أحكام التزكية

- ‌(الأولى: شُرِط العدد في الرواية والشهادة

- ‌فائدة

- ‌ الثاني: فأن لا يخالفه قاطع

- ‌ الثالث مِنْ شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر

- ‌الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتِبها

- ‌(الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه

- ‌الأولى: أن يسمع من لفظ الشيخ

- ‌الثانية: أن يقرأ عليه

- ‌الثالثة: أن يقرأ على الشيخ

- ‌الرابعة: أن يقرأ على الشيخ ويقول له: هل سمعته؟ فيسكت الشيخ

- ‌الخامسة: أن(4)يكتب الشيخ إلى شخص:

- ‌السادسة: أن يشير الشيخ

- ‌السابعة: الإجازة

- ‌(الثالثة: لا يقبل المُرْسل خلافًا لأبي حنيفة ومالك)

- ‌(الرابعة: يجوز نَقْل الحديث بالمعنى خلافًا لابن سيرين

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: إن زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قُبِلت

- ‌(الكتاب الثالث: في الإجماع

- ‌ الباب الأول: في بيان كونه حجة

- ‌الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقتٍ واحد على مأكولٍ واحد

- ‌ الإجماع حجةٌ شرعية يجب العمل به

- ‌(الثالثة: قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة

- ‌ إجماع أهل البيت

- ‌(الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة

- ‌الإجماع وإن كان حجة لكن لا يستدل به على جميع الأحكام

- ‌(الباب الثاني: في أنواع الإجماع

- ‌الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمَنْ بعدهم إحداث ثالث

- ‌(الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمَنْ بعدهم التفصيل

- ‌فائدة:

- ‌(الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافًا للصيرفيّ

- ‌(الرابعة: الاتفاق على أحدِ قولي الأولين

- ‌(الخامسة: (إذا اختلفت الأمة)(3)على قولين فماتت إحدى الطائفتين - يصير قول الباقين حجة؛ لأنهم كل الأمة)

- ‌(السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس بإجماعٍ ولا حجة

- ‌(الباب الثالث: في شرائطه

- ‌الأولى: أن يكون فيه قول كلِّ عالمي ذلك الفن

- ‌(الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ

- ‌(الثالثة: لا يُشترط انقراض المُجْمِعين

- ‌(الرابعة: لا يُشترط التواتر في نقله كالسنة)

- ‌(الخامسة: إذا عارضه(8)نصٌّ أُوِّل القابلُ له(9)، وإلا تساقطا

الفصل: ‌(الرابعة: الفعلان لا يتعارضان

و

(1)

هذا أهمله المصنف

(2)

.

قال: ‌

‌(الرابعة: الفعلان لا يتعارضان

، فإنْ عارَضَ فِعْلُه الواجبُ اتباعُهُ قولًا متقدمًا نَسَخَهُ. وإنْ عارض متأخِّرًا عامًّا فبالعكس. وإن اختص به نسخه في حقه، وإن اختص بنا خصَّنا

(3)

قبل الفعل ونُسِخ عنا بعده. وإن جُهل التاريخ فالأخذ بالقول في حقنا؛ لاستبداده).

التعارض بين الشيئين: هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبِه

(4)

.

والتعارض بين الفعلين غير مُتَصَوَّر؛ لأنهما وإنْ تناقض حكمهما فيجوز أن يكون الفعل في ذلك الوقت

(5)

واجبًا، وفي مثل ذلك الوقت

= خُيِّر صلى الله عليه وسلم بين فعلين أحدهما ثبتت ندبيته، فهذا يدل على أن الآخر كذلك؛ لأن التخيير لا يقع بين الندب وبين ما ليس بندب. انظر: المحصول 1/ ق 3/ 383، 384.

(1)

سقطت الواو من (ص).

(2)

انظر المسألة الثالثة في: المحصول 1/ ق 3/ 381، الحاصل 2/ 629، التحصيل 1/ 441، نهاية الوصول 5/ 2162، نهاية السول 3/ 29، السراج الوهاج 2/ 700، شرح الأصفهاني 2/ 508، مناهج العقول 2/ 202، المحلي على الجمع 2/ 98، البحر المحيط 6/ 37، شرح التنقيح ص 290، شرح الكوكب 2/ 184.

(3)

في نهاية السول (طبعة صبيح) 2/ 206، ومناهج العقول 2/ 206:"خصنا في حقنا".

(4)

ذكر هذا التعريف بحروفه شمس الدين الأصفهاني، والإسنوي، رحمهما الله تعالى. انظر: شرح الأصفهاني 2/ 510، نهاية السول 3/ 35. وانظر: تيسير التحرير 3/ 136.

(5)

سقطت من (ص).

ص: 1782

بخلافه؛ لأن الأفعال لا عموم لها

(1)

. ولو فُرِض مع الفعل الأول قولٌ مقتضٍ لوجوب تَكراره - فالفعل الثاني قد يكون ناسخًا أو مخصِّصًا، لكن لذلك القول لا للفعل؛ فالتعارض بين الفعلين ممتنع، بل إما أن يقع بين قولين، أو قول وفعل. ومحل الكلام في الأول كتاب التعادل والتراجيح. وأما الثاني فَذَكره هنا، وله أحوال؛ لأنه إما أن يكون القول متقدمًا، أو متأخرًا، أو يُجهل الحال.

قوله: "قولًا متقدمًا"، هذا هو الحال الأول: وجملة القول فيه أنه

(1)

القول بعدم تعارض الفعلين هو الذي جزم به القاضي أبو بكر، وغيره من الأصوليين على اختلاف طبقاتهم. كذا قال الزركشي رحمه الله في البحر 6/ 43، وليعلم أن محل الخلاف إنما هو في الأفعال المجردة المطلقة التي سبق ذكر الخلاف فيها. قال القاضي رحمه الله في التلخيص 2/ 252 - 253:"فأما الأفعال المطلقة التي لم تقع موقع البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي نتوقف فيها فلا يتحقق فيها تعارض. . . وأما الأفعال الواقعة موقع البيان (أي: بيان المجمل) فإذا اختلف، واقتضى كُلُّ فعلٍ بيانَ حكمٍ يخالف ما يقتضيه الفعلُ الآخر، وتنافيا على الوجه الذي صَوَّرنا في القولين - فالتعارض في موجب الفعلين كالتعارض في مقتضى القولين". والمعنى: أن الفعل المتأخِّر ينسخ الفعل المتقدم إذا كانا ورادين لبيان مجمل، ولم يمكن الجمع بينهما. مثاله: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، فآخِر الفعلين ينسخ الأول، كآخر القولين، والتعارض بين الفعلين حينذاك صوري وهو راجع إلى المبيَّنات من الأقوال، لا إلى بيانها من الأفعال. ومثل هذا أيضًا الفعل الذي يدل دليل خاص على أن المراد به دوامه وتكراره في المستقبل في حقه صلى الله عليه وسلم وحق الأمة، فإن الفعل الذي يقع بعده مخالفًا له يكون ناسخًا له؛ لأن الفعل الأول مُنَزَّل منزلة القول، والنسخ في الحقيقة يكون لذلك الدليل الذي دلَّ على الدوام. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن التعارض يقع بين الفعلين المجردين، وذلك بسبب الأدلة العامة الدالة على اقتداء الأمة بفعله صلى الله عليه وسلم مطلقًا، أو وجوبًا، أو ندبًا على اختلاف الأحوال.

ص: 1783

عليه السلام إذا فعل فعلًا، وقام الدليل على وجوب اتباعه فيه - فإنه يكون ناسخًا للقول المتقدم عليه، سواء كان ذلك القول: عامًا، كقوله مَثَلًا: صوم يوم عاشوراءِ واجبٌ علينا. ثم إنا نراه أفطر فيه، وقام الدليل على اتباعه فيه. أم كان خاصًا به، أم خاصًا بنا

(1)

.

قوله: "وإن عارض متأخِّرًا"، هذا هو الحال الثاني: فإذا كان القول متأخرًا عن الفعل الذي دلَّ الدليل على وجوب اتباعه فيه - فإن لم يدل دليل على وجوب تكرر الفعل: فلا تعارض، وتركه المصنِّف لوضوحه.

وإن دلَّ على وجوب تكرره عليه وعلى أمته: فالقول المتأخر إما أن يكون عامًا يشمله ويشمل أمته - فيكون ناسخًا للفعل المتقدم، كما إذا صام عاشوراء، وقام الدليل على وجوب اتباعه فيه، ووجوب تكرره، ثم قال: لا يجب علينا صومه. هذا شرح قوله: "فإن عارض متأخرًا عامًا فبالعكس"، أي: يكون الفعل منسوخًا، عكس حالته الأولى التي كان فيها ناسخًا للقول.

(1)

قوله: "أم كان خاصًا به أم كان خاصًا بنا" عطف على قوله: "عامًا" في قوله: "سواء كان ذلك القول عامًا"، والمعنى: وسواء كان القول خاصًا به، كأن يقول: صوم يوم عاشوراء واجب عليَّ. أم كان خاصًا بنا، كأن يقول: صوم يوم عاشوراء واجبٌ عليكم. فإن فطره صلى الله عليه وسلم يكون ناسخًا لقوله في حقِّه، في حالة تقدم القول العام، أو القول الخاص به صلى الله عليه وآله وسلم. ويكون ناسخًا في حقنا في حالة تقدم القول العام، أو القول الخاص بنا، إذا قام الدليل على وجوب اتباعه في ذلك الفعل. انظر: شرح المحلي على الجمع 2/ 99 - 101.

ص: 1784

وإما أن يكون خاصًا به عليه السلام، كقوله في المثال المذكور: لا

(1)

يجب عليَّ صيامه - فلا تعارض بالنسبة إلى الأمة؛ لعدم تَعَلُّق القول بهم، فيستمر حكم الفعل الأول عليهم، ويُنسخ في حقه صلوات الله وسلامه عليه.

وإما أن يكون خاصًا بنا، كقوله: لا يجب عليكم صومه

(2)

- فلا تعارض أيضًا وحكمه صلى الله عليه وسلم مستمر، وأما نحن فيرتفع عنا التكليف به.

ثم إنْ ورد ذلك قبل صدور الفعل منا - كان مخصِّصًا مبيِّنًا لعدم الوجوب. وهذا يتجه أن يكون بناءً على أنه يجوز التخصيص في اللفظ العام إلى أن يبقى واحد. وإن ورد بعد صدور الفعل كان ناسخًا لفعلنا المتقدم، ولا يكون تخصيصًا لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة.

واعلم أن هذا التفصيل إنما يأتي إذا كانت دلالةُ الدليل الدال على وجوب اتباع الفعل ظاهرةً، كالإتيان بلفظ عام مثل: هذا الفعل واجبٌ على المكلفين، إذا قلنا المخاطِب داخلٌ في عموم خطابه. أو: علينا معاشر الناس.

وأما إذا كانت قطعية فلا يمكن حمل القول المتأخر على التخصيص أصلًا، بل يتعيَّن حملُه على النسخ مطلقًا

(3)

.

(1)

سقطت من (ت).

(2)

في (غ): "صيامه".

(3)

يعني: وأما إذا كانت دلالة الدليل الدال على وجوب اتباع الفعل قطعية، وذلك كأن يقول: إنه واجبٌ عليَّ وعليكم - فلا يمكن حمل القول المتأخر على التخصيص؛ لأن التخصيص إنما يكون للظني وهو العام، أما القطعي فلا يُخَصِّص، بل يُنسخ. =

ص: 1785

ثم هذا كله فيما إذا كان الفعل المتقدم مما يجب علينا اتباعه، كما عرفت وأما إن لم يكن كذلك - فلا تعارض بالنسبة إلينا؛ لعدم تعلق الحكم بنا. وأما بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم: فإن دلَّ الدليل على وجوب تكرر الفعل، وكان القول المتأخر خاصًا به، أو مُتَناوِلًا له بطريق (النص

(1)

- فيكون القول ناسخًا للفعل

(2)

. وإن كان بطريق)

(3)

الظهور

(4)

فيكون الفعل السابق مُخَصِّصًا لهذا العموم

(5)

؛ لأن المُخَصِّص عندنا لا يُشترط تأخره عن العام، ولم يذكر المصنف ذلك لظهوره.

قوله: "فإن جُهِل" هذا هو الحال الثالث: وهو أن يكون المتأخر منهما، أعني: من القول والفعل - مجهولًا. فإن أمكن الجمع بينهما

= تنبيه: يقصد الشارح رحمه الله تعالى باللفظ العام هنا: هو ما كان شاملًا له صلى الله عليه وسلم ولأمته. أما ما كان شاملًا له فقط، أو شاملًا لأمته فقط - فهو الخاص، فالخصوصية باعتبار النوع، لا باعتبار الأفراد.

(1)

أي: متناولًا له وللأمة بطريق النص، كقوله: لا يجب عليَّ ولا عليكم. انظر: نهاية السول 3/ 45.

(2)

وعليه: فإن لم يدل الدليل على وجوب تكرر الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم فلا نسخ؛ لعدم التعارض بين القول والفعل، لأن الفعل لا عموم له. انظر: نهاية الوصول 5/ 2171، شرح الكوكب 2/ 201، 202.

(3)

سقطت من (ت).

(4)

أي: إن كان القول المتأخر متناولًا له صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته بطريق الظهور، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجب علينا. انظر: نهاية السول 3/ 45.

(5)

أي: مخصِّصًا لعموم القول في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يشمله حكم القول. انظر: شرح المحلي على الجمع 2/ 101.

ص: 1786

بالتخصيص أو غيره - جُمع؛ لأن الجمع بين الدليلين ولو مِنْ وجه أولى مِنْ خلافه. وإن لم يمكن الجمع بوجه ما، وفيه تكلم المصنف - ففيه مذاهب:

أحدها: أن الأخذ بالقول؛ لأنه مستقلٌ بالدلالة موضوع لها، بخلاف الفعل فإنه لم يُوضع لها، وإنْ دَلَّ فإنما يدل بواسطة القول، فيقدم القول لاستبداده

(1)

، وهذا ما جزم به الإمام وأتباعه، واختاره الآمدي

(2)

.

والثاني: أنه يقدم الفعل

(3)

؛ لأنه أوضح بالدلالة

(4)

، (ألا ترى أنه)

(5)

يُبَيَّن به القول، كالصلاة والحج.

والثالث: الوقف إلى ظهور التاريخ؛ لتساويهما في الدلالة

(6)

.

(1)

في (ص): "لاستلزامه". وهو خطأ؛ لأن المعنى: لاستقلاله وانفراده. انظر: لسان العرب 3/ 81، المصباح المنير 1/ 43، مادة (بدد).

(2)

وإليه ذهب الجمهور. انظر: المحصول 1/ ق 3/ 388، الحاصل 2/ 631، التحصيل 1/ 441، نهاية الوصول 5/ 2173، الإحكام 1/ 192، 193، 194، اللمع ص 69، شرح اللمع 1/ 557، البحر المحيط 6/ 51، شرح التنقيح ص 292، فواتح الرحموت 2/ 203، شرح الكوكب 2/ 202.

(3)

وإليه ذهب بعض الشافعية كما في اللمع ص 69، وشرح اللمع 1/ 557، والقواطع 2/ 195. قال الزركشي رحمه الله:"ونقل عن اختيار القاضي أبي الطيب". البحر المحيط 6/ 52، وقال به محمد بن خويز منداد من المالكية. انظر: إحكام الفصول ص 315.

(4)

في (ص): "الدلالة".

(5)

في (غ): "ألا ترى إلى أنه".

(6)

وبه قال القاضي أبو بكر، والباجي من المالكية، وبعض الشافعية منهم ابن القشيري، وابن السمعاني، والغزالي رحمهم الله جميعًا، ونسبه الشيرازي رحمه الله إلى طائفة من المتكلمين. انظر: التلخيص 2/ 254، إحكام الفصول ص 315، القواطع 2/ 195، المستصفى 3/ 476 (2/ 226)، البحر المحيط 6/ 52، اللمع ص 69، شرح اللمع =

ص: 1787

واختار ابن الحاجب قولًا رابعًا من هذه الثلاثة: وهو الوقف بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، والقول بالنسبة إلينا؛ لظهور ترجُّحِ القولِ، فيُعْمل به في حقنا، لا في حقه؛ إذ لسنا مكلَّفين في حقه بشيء

(1)

(2)

. وهذا هو الذي أشعر به اختيار صاحب الكتاب؛ لأنه قال: "فالأخذ بالقول في حقنا"، وسكت عن حقه صلى الله عليه وسلم

(3)

(4)

.

= 1/ 557.

(1)

أي: لسنا مُتَعَبَّدين بالعلم بما كلِّف به صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثَمَّ فلا ضرورة بنا إلى الترجيح في حقه صلى الله عليه وسلم. انظر: شرح المحلي وحاشية البناني 2/ 100 - 101.

(2)

وهذا القول الرابع هو الذي اختاره الشارح رحمه الله تعالى في "جع الجوامع". انظر: شرح المحلي على الجمع 2/ 100، منتهى الوصول ص 51، العضد على ابن الحاجب 2/ 26.

(3)

كذا قال البدخشي رحمه الله في مناهج العقول 2/ 207، وقال الإسنوي رحمه الله:"وهو ظاهر في اختيار ما اختاره ابن الحاجب". نهاية السول 3/ 46، وجزم الجاربردي رحمه الله بأن هذا هو اختيار المصنف. انظر: السراج الوهاج 2/ 705، وهذا هو الذي اختاره الأصفهاني في شرحه للمنهاج 2/ 515، ولم يتعرض إلى أن المصنف قد أشار إليه، وكأنه - والله أعلم - يعتقد أن هذا ظاهرٌ من كلامه.

(4)

انظر المسألة الرابعة في: المحصول 1/ ق 3/ 385، الحاصل 2/ 630، التحصيل 1/ 441، نهاية الوصول 5/ 2167، نهاية السول 3/ 34، السراج الوهاج 2/ 703، الإحكام 1/ 190، المعتمد 1/ 359، المستصفى 3/ 475 (2/ 226)، المحلى على الجمع 2/ 99، البحر المحيط 6/ 43، البرهان 1/ 496، التلخيص 2/ 252، شرح التنقيح ص 292، إحكام الفصول ص 314، العضد على ابن الحاجب 2/ 26، تيسير التحرير 3/ 147، فواتح الرحموت 2/ 202، شرح الكوكب 2/ 198، التمهيد 2/ 330، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم 2/ 171، د/ محمد الأشقر.

ص: 1788