الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُؤْمِنِينَ}
(1)
. وعليك باعتبار الأوجه
(2)
المتقدمة، وأجوبتها هنا.
قال:
(الخامسة: (إذا اختلفت الأمة)
(3)
على قولين فماتت إحدى الطائفتين - يصير قول الباقين حجة؛ لأنهم كل الأمة)
.
إذا اختلفت الأمة على قولين، ثم ماتت إحدى الطائفتين أو كفرت، قال الإمام وأتباعه: يصير القول الآخر مجمعًا عليه
(4)
؛ لأنه عند الموت أو الكفر
(5)
يتبين اندراج قول تلك الطائفة الأخرى تحت أدلة الإجماع؛ لصيرورتهم حينئذ كلَّ الأمة.
وإنما قلت: عند الموت، ولم أقل: بالموت؛ لسؤال يُورَد فيقال: يلزم أن يكون قولُ الباقين حجةً لأجل موت أولئك، وليس موتهم مناسبًا لكون قول الباقين حجة
(6)
.
= لا يضل ولا ينسى.
(1)
سورة النساء: الآية 115.
(2)
في (ص): "الأجوبة". وهو خطأ.
(3)
في نهاية السول 3/ 294: "إذا اختلفوا". وفي شرح الأصفهاني 2/ 616، ومعراج المنهاج 2/ 99:"إن اختلفوا".
(4)
وبه قال الباجي وأبو الخطاب الكلوذاني، وأبو الحسين البصري. انظر: المحصول 2/ ق 1/ 203، الحاصل 2/ 703، التحصيل 2/ 62 - 63، نهاية الوصول 6/ 2551، إحكام الفصول ص 496، التمهيد 3/ 308، المعتمد 2/ 42.
(5)
في (ت): "والكفر".
(6)
هذا السؤال يرد اعتراضًا على الإمام رحمه الله الذي عَبَّر بالباء، فقال:"لأنَّ بالموت ظَهَر اندراجُ قولِ ذلك القسم وحدَه تحت أدلة الإجماع". المحصول 2/ ق 1/ 203.
وجوابه: أن قولهم صار حجة عند الموت؛ لأنه إذ ذاك قول كلِّ المؤمنين، لا بالموت
(1)
.
وقال الآمديّ: إنه لا يكون إجماعًا
(2)
. ذَكَره في آخر المسألة الثانية
(1)
استفاد الشارح هذه النكتة من صفي الدين الهندي رحمه الله حيث يقول: "والمختار أنه يصير مجمعًا عليه لا بالموت والكفر، بل عندهما؛ لاندراجه تحت أدلة الإجماع". نهاية الوصول 6/ 2551. ومع هذا فلم ينبِّه إلى هذه النكتة الإسنوي، ولا الجاربردي، ولا العِبْري، ولا الجزري رحمهم الله جميعًا - فهي من محاسن هذا الشرح الكثيرة، لكن قال الأصفهاني في شرحه 2/ 616: "لأن عند موت إحدى الطائفتين يصير قول الطائفة الأخرى قول كل الأمة الموجودين"، فعبَّر رحمه الله بالتعبير الصحيح دون أن يُشير إلى الملحظ. انظر: نهاية السول 3/ 294، السراج الوهاج 2/ 824، معراج المنهاج 2/ 99، شرح العِبْري 2/ 339.
(2)
وهو قول الأكثرين، وبه قال القاضي أبو بكر، والقاضي أبو يعلى، وذكرا أنه محلُّ وفاق. قال الزركشي:"وصححه القاضي في "التقريب" قال: لأن الميت في حكم الباقي الموجود، والباقون مِنْ مخالفيه هم بعض الأمة لا كلُّها. وقال في "المستصفى": إنه الراجح. وجزم الأستاذ أبو منصور البغداديّ في كتاب "عيار الجدل"، وكذا الخوارزميّ في "الكافي" قال: لأنه بالموت لا يخرج عن كونه من الأمة. ونقل أبو الحسين السهيليّ في "أدب الجدل" الخلاف في هذه المسألة ثم قال: وقال بعضهم - وهو أقوى الطرق -: إن هذه المسألة مبنية على أنَّ الصحابة إذا اختلفوا على قولين، ثم أجمع التابعون على أحدهما - فقيل: يصير إجماعًا. وفيه قولان: فإن قلنا: يصير - فكذلك ها هنا. وإن قلنا بالمنع ثَمَّ (أي: هناك في إجماع التابعين) فكذلك ها هنا؛ لأنَّ خلاف مَنْ مات لا ينقطع". البحر المحيط 6/ 506. وانظر: التلخيص 3/ 89، نفائس الأصول 6/ 2672، العضد على ابن الحاجب 2/ 41، 42، المستصفى 1/ 202، بيان المختصر 1/ 606، المسودة ص 324، شرح الكوكب 2/ 274.