الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في
أحكام التزكية
، وقد ذكر المصنف فيه أربع مسائل.
قال:
(الأولى: شُرِط العدد في الرواية والشهادة
، ومنع القاضي فيهما. والحق الفرقُ كالأصل).
في اشتراط العدد (في التزكية)
(1)
في الرواية والشهادة - مذاهب:
أحدها: يشترط فيهما. وهو رأي بعض المحدثين
(2)
.
والثاني: لا يشترط، بل يكفي فيهما
(3)
واحد. وهو قول القاضي
(4)
.
والثالث: وبه قال الأكثرون، أن العدد يشترط في التزكية في الشهادة دون التزكية في الرواية
(5)
. وحجته: أن الشهادة نفسها لا بد فيها من العدد، فكذلك ما هو شرط فيها. والرواية لا يشترط فيها العدد فكذا شَرْطها
(6)
. وإليه أشار بقوله: "كالأصل". ويؤخذ منه
(1)
سقطت من (ص).
(2)
وإليه ذهب أكثر فقهاء المدينة، وبعض الشافعية، والحنابلة، وغيرهم. قال الزركشي رحمه الله:"وقال الأبياري: هو قياس مذهب مالك". البحر المحيط 6/ 166. وانظر: البرهان 1/ 622، نهاية الوصول 7/ 2895، المستصفى 2/ 250 (1/ 162)، الكفاية ص 160، اللمع ص 78، شرح الكوكب 2/ 425.
(3)
سقطت من (ت)، و (ص).
(4)
انظر: التلخيص 2/ 361 - 362.
(5)
انظر: الإحكام 2/ 85، العضد على ابن الحاجب 2/ 64، كشف الأسرار 3/ 37، تيسير التحرير 3/ 58، فواتح الرحموت 2/ 150.
(6)
لأن شرط الشيء لا يزيد على أصله. كذا في المحصول 2/ ق 1/ 586. وقال صفي =