المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الخامسة: إن زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قبلت - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٥

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الرابع: في المجمل والمبين

- ‌اللفظ المجمل إما أن يكون مجملًا

- ‌فوائد:

- ‌(الثانية: قالت الحنفية: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}(1)مجمل

- ‌(الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة

- ‌(الفصل الثاني: في المبيَّن

- ‌تنبيهان:

- ‌ قد يكون بالقول وذلك بالاتفاق(4)، وقد يكون بالفعل

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌ تأخير البيان عن وقت الحاجة

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة

- ‌(الفصل الثالث: في المبيَّن له

- ‌(الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: أنه واقع وأحالته اليهود

- ‌(الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن

- ‌(الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافًا للمعتزلة)

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل

- ‌فائدة:

- ‌يجوز نسخ الحكم دون التلاوة

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: يجوز نسخ الخبر المُسْتَقبل

- ‌(الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة

- ‌(الثانية: لا يُنسخ المتواتر بالآحاد

- ‌(الثالثة: الإجماع لا يُنسخ

- ‌(الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى

- ‌(الخامسة: زيادة صلاة ليس بنسخ

- ‌ زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير(2)المستقلة، كزيادة ركعة أو ركوع

- ‌(الكتاب الثاني: في السنة

- ‌(الأولى: في عصمة الأنبياء(2)عليهم الصلاة والسلام)

- ‌(الثانية: فِعْله المجرد يدل على الإباحة عند مالك

- ‌ بيان الطرق التي تُعرف(1)بها الجهةُ

- ‌(الرابعة: الفعلان لا يتعارضان

- ‌(الخامسة: أنه عليه السلام قبل النبوة تُعُبِّد(1)(2)بشرع، وقيل: لا)

- ‌الأول: فيما كان صلى الله عليه وسلم عليه قبل أن يبعثه الله تعالى برسالته

- ‌البحث الثاني: في أنه صلى الله عليه وسلم هل تُعُبِّد بعد النبوة بشرعِ مَنْ قبله:

- ‌فروع:

- ‌فائدة:

- ‌(الباب الثاني: في الأخبار

- ‌(الفصل الثاني: فيما عُلِم كذبه

- ‌(الفصل الثالث: فيما ظُنَّ صدقه

- ‌أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد

- ‌(الطرف(1)الثاني: في شرائط(2)العمل به

- ‌فائدة:

- ‌ أحكام التزكية

- ‌(الأولى: شُرِط العدد في الرواية والشهادة

- ‌فائدة

- ‌ الثاني: فأن لا يخالفه قاطع

- ‌ الثالث مِنْ شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر

- ‌الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتِبها

- ‌(الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه

- ‌الأولى: أن يسمع من لفظ الشيخ

- ‌الثانية: أن يقرأ عليه

- ‌الثالثة: أن يقرأ على الشيخ

- ‌الرابعة: أن يقرأ على الشيخ ويقول له: هل سمعته؟ فيسكت الشيخ

- ‌الخامسة: أن(4)يكتب الشيخ إلى شخص:

- ‌السادسة: أن يشير الشيخ

- ‌السابعة: الإجازة

- ‌(الثالثة: لا يقبل المُرْسل خلافًا لأبي حنيفة ومالك)

- ‌(الرابعة: يجوز نَقْل الحديث بالمعنى خلافًا لابن سيرين

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: إن زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قُبِلت

- ‌(الكتاب الثالث: في الإجماع

- ‌ الباب الأول: في بيان كونه حجة

- ‌الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقتٍ واحد على مأكولٍ واحد

- ‌ الإجماع حجةٌ شرعية يجب العمل به

- ‌(الثالثة: قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة

- ‌ إجماع أهل البيت

- ‌(الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة

- ‌الإجماع وإن كان حجة لكن لا يستدل به على جميع الأحكام

- ‌(الباب الثاني: في أنواع الإجماع

- ‌الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمَنْ بعدهم إحداث ثالث

- ‌(الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمَنْ بعدهم التفصيل

- ‌فائدة:

- ‌(الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافًا للصيرفيّ

- ‌(الرابعة: الاتفاق على أحدِ قولي الأولين

- ‌(الخامسة: (إذا اختلفت الأمة)(3)على قولين فماتت إحدى الطائفتين - يصير قول الباقين حجة؛ لأنهم كل الأمة)

- ‌(السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس بإجماعٍ ولا حجة

- ‌(الباب الثالث: في شرائطه

- ‌الأولى: أن يكون فيه قول كلِّ عالمي ذلك الفن

- ‌(الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ

- ‌(الثالثة: لا يُشترط انقراض المُجْمِعين

- ‌(الرابعة: لا يُشترط التواتر في نقله كالسنة)

- ‌(الخامسة: إذا عارضه(8)نصٌّ أُوِّل القابلُ له(9)، وإلا تساقطا

الفصل: ‌(الخامسة: إن زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قبلت

‌فائدة:

سأل بعضهم عن الفرق بين هذه المسألة، والمسألة المتقدمة في فصل الترادف في جواز إقامة أحد المترادفين مقام الآخر؟ وزعم أن لا فارق، وغَرَّه أنَّ الآمدي لم يذكر تلك المسألة، فظن اكتفاءه بهذه عن تلك.

وهذا عندي سؤال من لم يَتَرَوَّ من الأصول، وما الجامع بين المسألتين! وإنْ تخيَّل أن الراوي بالمعنى إذا أقام أحد المترادفين مقام الآخر تتحد المسألة من هذه الجهة - فنقول: تلك المسألة في أمرٍ لغوي، وهي أعم من أن يقع في كلام راو الحديث

(1)

، أو غيره. فالمانع في تلك يقول: اللغة تمنع منه مطلقًا. ولا يتعرض إلى أن الشرع هل يمنع منه أوْ لا؟ وهذه في أمرٍ شرعي خاص، وهو رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمانع منه يقول: لا يجوز؛ للاحتياط فيه. وهذا سواء جَوَّزَتْه اللغة أم منعته.

قال: ‌

‌(الخامسة: إن زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قُبِلت

. وكذا إن اتحد، وجاز الذهول على الباقين، ولم يُغَيِّر إعراب الباقي. وإن لم يَجُز الذهول لم يُقبل. وإن غَيَّر الإعراب، مثل: في أربعين شاةٍ شاةٌ

(2)

أو نصفُ شاة - طُلِب الترجيح. فإن زاد مرة وحُذِف أخرى - فالاعتبار بكثرة المرات).

الراويان

(3)

فصاعدًا إذا اتفقا على رواية خبرٍ وانفرد أحدهما بزيادة: فإما أن يكون المجلس متعددًا، أو متحدًا.

(1)

في (ص): "للحديث".

(2)

سقطت من (ت).

(3)

في (ص): "الروايتان". وهو خطأ.

ص: 2009

فإنْ كان متغايرًا: قُبلت الزيادة؛ إذ لا امتناع في ذكره صلى الله عليه وسلم الكلامَ في أحد المجلسين بدون زيادة، وفي الآخر بها، والراوي مقبول القول؛ فقُبِلت

(1)

.

وإنْ كان المجلس متحدًا: فالذين لم يَرْوُوا الزيادة إما أن يكونوا عددًا لا يجوز أن يذهلوا عما يضبطه الواحد، أو ليسوا كذلك:

فإن كان الأول: لم تقبل الزيادة

(2)

. (وشرط ابن السمعاني في عدم القبول أن يقول الجماعة: إنهم لم يسمعوه. قال: "فإنهم إذا لم يقولوا ذلك - يجوز أن يكونوا رَوَوْا بعض الحديث، ولم يَرْوُوا البعض لغرضٍ لهم"

(3)

.

قلت: وهذا هو المختار، إلا أن تكون الزيادة مما تُوَفَّرُ الدواعي على نقلها)

(4)

.

(1)

اتفاقًا. انظر: الإحكام 2/ 108، تيسير التحرير 3/ 109، فواتح الرحموت 2/ 172، نهاية الوصول 7/ 2953، العضد على ابن الحاجب 2/ 71. وقد نازع الزركشي رحمه الله في هذا الاتفاق، وزعم أن كلام ابن السمعاني يقتضي جريان الخلاف في هذه الصورة، وهي تعدد المجلس. وقد قرأت كلام ابن السمعاني، ولم أجده يدل على ما قال.

انظر: البحر المحيط 6/ 232، 234، القواطع 3/ 13 - 19.

(2)

على الصحيح عند الأكثرين، وعن أحمد رضي الله عنه رواية أخرى أنها تقبل. انظر: شرح الكوكب 2/ 542 - 543، الإحكام 2/ 108 - 109، نهاية الوصول 7/ 2950، المحصول 2/ ق 1/ 677، المعتمد 2/ 128 - 129، تيسير التحرير 3/ 108 - 109، فواتح الرحموت 2/ 172.

(3)

انظر: القواطع 3/ 18.

(4)

سقطت من (ت).

ص: 2010

وإن كان الثاني: فتلك الزيادة إما أن لا تغيِّر إعراب الباقي، أو تغير:

فإن لم تغيِّر: قُبِلت عند المصنف والآمدي

(1)

. وقال الإمام: تقبل إلا أن يكون المُمْسِك عن الزيادة أضبطَ من الراوي لها، وأن لا يُصَرِّح بنفيها، فإن صَرَّح وقع التعارض

(2)

.

وقال بعضهم: لا يقبل مطلقًا

(3)

.

وإن غَيَّرت الإعراب، كما لو رَوَى راوٍ:"في أربعين شاةً شاةٌ"

(4)

،

(1)

وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين. انظر: البحر المحيط 6/ 234، القواطع 3/ 13 - 19، المستصفى 2/ 275 (1/ 168)، فواتح الرحموت 2/ 172 - 173، الإحكام 2/ 108 - 109، علوم الحديث لابن الصلاح ص 77، تدريب الراوي 1/ 204، فتح المغيث للعراقي ص 93 - 94، فتح المغيث 1/ 245 - 246، الكفاية ص 597.

(2)

انظر: المحصول 2/ ق 1/ 678 - 679.

(3)

وبه قال بعض المحدثين، وهو رواية عن أحمد رضي الله عنه. انظر: العدة 3/ 1007، المسودة ص 299، الإحكام 2/ 109، فواتح الرحموت 2/ 173، تيسير التحرير 3/ 109، الكفاية ص 597، فتح المغيث 1/ 248، علوم الحديث ص 77.

(4)

أخرجه أحمد في المسند 2/ 15، وأبو داود 2/ 224 - 226، في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم 1568. والترمذي 3/ 17، في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، رقم 621. والحاكم في المستدرك 1/ 392 - 393، كتاب الزكاة. كلهم يرويه من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه (أي: ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يُخرجه إلى عُمَّاله حتى قُبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قُبض، ثم عمل به عمر حتى قُبض، فكان فيه" وذكر حديثًا طويلًا في صدقة الماشية، وفيه: "وفي الغنم في كل =

ص: 2011

وروى الآخر: "نصفُ شاةٍ"

(1)

: فالحق عند الجمهور منهم الإمام وأتباعه أنها لا تقبل ويتعارضان، وخالف أبو عبد الله البصري

(2)

.

لنا: أنه حصل التعارض؛ لأن أحدهما إذا روى "شاةٌ" فقد رواه بالرفع، والآخر إذا روى "نصفُ شاةٍ" فقد رواه بالجر، والرفع والجر ضدان، فوجب المصير إلى الترجيح

(3)

.

ونقل إمام الحرمين في "البرهان" من غير تعرض لهذه الشروط - عن الشافعي وسائر المحققين قبولَ الزيادة من الراوي الموثوق به

(4)

.

= أربعين شاةً شاةٌ". وهذا لفظ أبي داود، والبقية بلفظ مقارب. قال الترمذي: حديث حسن. وقال في العِلَل: "سألت محمدَ بنَ إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظًا". وقد صححه الحاكم، وأقره الذهبي. انظر: الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص 176 - 177.

(1)

هذا ليس بحديث، وإنما ذكره مثالًا لزيادة أحد الراويين على الآخر زيادةً تُغَيِّر الإعراب. انظر: الابتهاج ص 177.

(2)

انظر: المحصول 2/ ق 1/ 679، نهاية الوصول 7/ 2951 - 2953، الإحكام 2/ 111، شرح الكوكب 2/ 544، فواتح الرحموت 2/ 173، البحر المحيط 6/ 237، 242 - 243. وانظر: نكت ابن حجر (2/ 686 - 624) فهو غاية في الأهمية، والمسألة بالجملة متشعبة، ولها تفاصيل كثيرة، وتستحق الإفراد بالبحث لأهميتها البالغة. انظر: تقريرات الشربيني على حاشية البناني 2/ 140 - 141. قال ابن تيمية رحمه الله: "هذه المسألة ذات شُعب واشتباه بغيرها". المسودة ص 302.

(3)

انظر: المحصول 2/ ق 1/ 680.

(4)

انظر: البرهان 1/ 662، البحر المحيط 6/ 235.

ص: 2012

وقال بعضهم: إن تساوى الساكت وراوي الزيادة في العدد قُبلت، وإن كان الساكت أكثر فلا.

وقد سكت المصنف عما إذا لم يُعْلم هل تعدد المجلس أو اتحد؟

قال الآمدي: "وحُكْمه حكم المتحد، وأولى بالقبول نظرًا إلى احتمال التعدد"

(1)

. ومن أمثلة ذلك حديث ابن عمر في صدقة الفطر رواه جماعة من الثقاة: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخرج صدقة الفطر صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر"

(2)

. وروى سعيد بن عبد الرحمن الجمحي

(3)

عن عبيد الله بن عمر

(4)

. . . . . . . . . . . .

(1)

انظر: الإحكام 2/ 110، العضد على ابن الحاجب 2/ 71، نهاية الوصول 7/ 2953، البحر المحيط 6/ 232.

(2)

أخرجه البخاري 2/ 547 - 549، في أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر، رقم 1432. وانظر الأرقام 1433، 1436، 1438، 1440، 1441. ومسلم 2/ 677 - 678، في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين، رقم 984.

(3)

هو سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله الجمحيُّ، أبو عبد الله المدنيّ، قاضي بغداد. قال أحمد رحمه الله: ليس به بأس، وحديثه مقارب. وقال النسائي: لا بأس به. قال ابن حجر رحمه الله: "صدوق له أوهام، وأفرط ابن حبان في تضعيفه، من الثامنة، مات سنة ست وسبعين، وله اثنتان وسبعون". انظر: تهذيب 4/ 55، تقريب ص 238.

(4)

هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، أبو عثمان القرشيُّ العدويُّ العمريُّ المدنيّ. الإمام الحافظ أحد الفقهاء السبعة. ولد بعد السبعين أو نحوها. قال ابن معين: عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة: الذهب المُشَبَّك بالدُّرّ. وقال أحمد بن صالح: ثقةٌ ثبتٌ مأمون ليس أحدٌ أثبتَ في حديث نافعٍ منه. مات سنة 144 هـ، أو 145، أو 147 هـ. انظر: سير 6/ 304، تهذيب =

ص: 2013

عن نافع

(1)

عن ابن عمر وزاد: "أو صاعًا من قمح"

(2)

.

وحديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ شرب في إناءٍ من ذهب أو فضة فإنما يُجَرْجِرُ في جوفه نار جهنم"

(3)

. ثم روى يحيى بن محمد الجاري

(4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= 7/ 38، تقريب ص 373.

(1)

هو أبو عبد الله نافع القرشيُّ ثم العدويُّ العمريّ، مولى ابن عمر رضي الله عنهما وراويته. قال الذهبي:"والأرجح أنه فارسيُّ المَحْتِد في الجملة". قال البخاري: "أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر". قال الخليلي: "نافع من أئمة التابعين بالمدينة، إمامٌ في العلم متفق عليه، صحيح الرواية، منهم مَنْ يقدِّمه على سالم، ومنهم مَن يقارنه به، ولا يُعرف له خطأ في جميع ما رواه". توفي سنة 117 هـ، وقيل بعدها. انظر: سير 5/ 95، تهذيب 10/ 412، تقريب ص 559.

(2)

أخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 410 - 411، بلفظ:"أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فَرَض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من برّ، على كل حرٍّ أو عبد، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين". وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. والدارقطني في السنن 2/ 144 - 145، في كتاب زكاة الفطر، حديث رقم 27. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 166. ورواه الحاكم في علوم الحديث ص 131، من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، بلفظ:"أو صاعًا من قمح". وأبو معشر نَجِيح بن عبد الرحمن السِّندي، ضعيف كما في التقريب ص 559، رقم 7100.

(3)

أخرجه مسلم 3/ 1635، في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، رقم 2065، من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وأخرجه مسلم أيضًا 3/ 1634، رقم 2065، والبخاري 5/ 2133، في الأشربة، باب آنية الفضة، رقم 5311، عن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذي يشرب في آنية الفضة إنما يُجَرْجِرُ في بطنه نار جهنم".

(4)

قال الذهبي في الميزان (4/ 406) عن يحيى بن محمد الجاريّ: "قال البخاري: يتكلمون فيه. . . قال ابن عدي: الجاري ليس بحديثه بأس".

ص: 2014

حدثنا

(1)

زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع

(2)

عن أبيه عن جده عن ابن عمر هذا الخبر، وزاد فيه:"أو إناءٍ فيه شيء من ذلك"

(3)

.

وهذا كُلُّه فيما إذا كان راوي الزيادة ثقة، أما إذا كان ضعيفًا فذاك مردود الرواية.

ثم إنَّ صاحب الكتاب ذكر فرعًا في ذيل المسألة: وهو ما

(4)

إذا زاد الراوي الواحد مرةً، ولم يَرْو تلك الزيادة غيرَ تلك المرة، أي: وكان المجلس

(1)

في (ت): "ثنا".

(2)

قال الذهبي في الميزان 4/ 406: "وزكريا ليس بالمشهور، روى عنه ابن أبي فُدَيْك أيضًا".

(3)

حديث ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ شرب من إناء ذهب أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم". أخرجه الدارقطني 1/ 40، في كتاب الطهارة، باب أواني الذهب والفضة، رقم الحديث 1. وأخرجه الحاكم في علوم الحديث ص 131. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 28 - 29، في كتاب الطهارة، باب النهي عن الإناء المفضض. قال الذهبي في الميزان 4/ 406:"هذا حديث منكر". وقال ابن الملقِّن في خلاصة البدر المنير 1/ 26: "رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم في علوم الحديث من رواية ابن عمر، وهو حديث ضعيف لا يصح كما قاله ابن القطان في عِلَلِه، قال البيهقي: والمشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفًا عليه". وانظر: تلخيص الحبير 1/ 54. تنبيه: قوله في سند الحديث "عن أبيه عن جده عن ابن عمر" كذا ذكر السند الحاكم في علوم الحديث، أما الدارقطني والحاكم فذكراه "عن أبيه عن ابن عمر"، وذكر البيهقي أن قوله: "عن جده" وهم. انظر: السنن الكبرى 1/ 29.

(4)

في (ت): "فيما".

ص: 2015

الذي أسْند إليه الزيادة والنقصان متحدًا، والإعراب متحدًا - فالاعتبار بكثرة المرات

(1)

؛ لأن حمل الأقل على السهو أولى من حمل الأكثر عليه.

قال الإمام: "وإن تساويا

(2)

قُبِلت الزيادة"

(3)

.

ومثال الأول: أن سفيان بن عيينة روى عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله

(4)

عن عمته عائشة بنت طلحة

(5)

عن عائشة رضي الله عنها،

(1)

يعني فالزيادة غير معتبرة؛ لأن الراوي رواها مرة، وأسقطها مرات، والأكثر مرجَّح على الأقل. قال الهندي في نهاية الوصول 7/ 2954:"فإن كانت أقل لم تقبل الزيادة، إلا أن يصرِّح بنسيانه وسهوه في المرات الكثيرة، وبذكره لها في المرات القليلة، فها هنا تقبل للتصريح بذلك". ومفهوم كلامه: "وكان المجلس متحدًا": أنه إن أسند الزيادة إلى مجلسين - قبلت الزيادة، سواء غيَّرت إعراب الباقي، أو لم تغيِّر. انظر: المحصول 2/ ق 1/ 680.

(2)

أي: تساوت مرات الزيادة، مع مرات النقصان، من الراوي الواحد الذي أسند الزيادة والنقصان إلى مجلس واحد، والإعراب متحد. قال الإمام:"وإن أسندهما إلى مجلسٍ واحد فالزيادة إن كانت مغيِّرةً للإعراب: تعارضت روايتاه، كما تعارضتا من راويين". المحصول 2/ ق 1/ 680. وانظر: شرح الكوكب 2/ 545 - 546، المحلي على الجمع 2/ 142.

(3)

انظر: المحصول 2/ ق 1/ 681.

(4)

قال ابن حجر رحمه الله عنه في التقريب ص 283: "صدوق، يخطئ، من السادسة، مات سنة ثمانٍ وأربعين. م 4". وانظر: تهذيب 5/ 27.

(5)

هي عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية، أمها أم كلثوم أخت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهن. كانت أجملَ نساء زمانها وأرأسَهُنَّ، وحديثها مخرَّجٌ في الصِّحاح. قال عنها ابن معين: ثقةٌ حجة. وقال العجلي: مدنية تابعية ثقة. وقال أبو زرعة الدمشقي: حَدَّث عنها الناسُ لفضلها وأدبها. بقيت إلى قريب من سنة 110 هـ =

ص: 2016

قالت: "دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنا خَبَّأنا لك حَيْسًا. فقال: أما إني كنت أريد الصوم، ولكن قَرِّبيه". أسنده عنه هكذا الشافعي رضي الله عنه

(1)

. ورواه شيخ يقال له محمد بن عمرو بن العباس الباهلي عن سفيان وزاد فيه: "وأصوم يومًا مكانه"

(2)

.

قال أحمد: هذه لفظةٌ كان ابن عيينة زادها في الحديث آخِرَ عمره لا يُدْرَى أهي محفوظة، أو شيء وقع في لفظه.

وقال الشافعي: سمعت سفيان عامةَ مجالسه لا يذكر فيه: "سأصوم يومًا مكانه"

(3)

، ثم عرضهُ عليه قبل موته بسنة، فأجاب فيه: "سأصوم

= بالمدينة. انظر: سير 4/ 369، تهذيب 12/ 436، تقريب ص 750.

(1)

انظر: الأم 2/ 103، مسند الشافعي ص 84، 106، الحاوي 3/ 336، معرفة السنن والآثار 3/ 418 - 412، السنن الكبرى 4/ 275، وقال البيهقي رحمه الله:"هكذا رواه جماعة عن سفيان بن عيينة، وكذلك رواه جماعة عن طلحة بن يحيى، لم يذكر أحدٌ منهم القضاء في هذا الحديث". وأصل الحديث خرّجه مسلم 2/ 808 - 809، في الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، حديث رقم 1154، بدون:"وأصوم يومًا مكانه".

(2)

أخرجه الدارقطني 2/ 177، في كتاب الصيام، باب الشهادة على رؤية الهلال، رقم 22. والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 275) عن الراوي المذكور عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عمته عن عائشة رضي الله عنها، ولفظه: "وأقضي يومًا مكانه"، قال البيهقي: "وكان أبو الحسن الدارقطني - رحمه الله تعالى - يحمل في هذا اللفظ على محمد بن عمرو بن العباس الباهليّ هذا، ويزعم أنه لم يروه بهذا اللفظ غيره ولم يتابع عليه، وليس كذلك فقد حَدَّث به ابن عيينة في آخر عمره، وهو عند أهل العلم بالحديث غير محفوظ".

(3)

أخرج البيهقي مقولة الشافعي رحمه الله في السنن 4/ 275، ثم قال: "وروايته =

ص: 2017

يومًا مكانه" آخر كتاب السنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

(1)

.

= عامة دهره لهذا الحديث لا يذكر فيه هذا اللفظ، مع رواية الجماعة عن طلحة بن يحيى لا يذكره منهم أحد - منهم سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وعبد الواحد بن زياد، ووكيع بن الجراح، ويحيى بن سعيد القطان، ويعلى بن عبيد، وغيرهم - تدل على خطأ هذه اللفظة، والله أعلم. وقد رُوي من وجه آخر عن عائشة ليس فيه هذه اللفظة".

(1)

لم ترد في (ت).

ص: 2018

الكتاب الثالث: الإجماع

ص: 2019