المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٥

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الرابع: في المجمل والمبين

- ‌اللفظ المجمل إما أن يكون مجملًا

- ‌فوائد:

- ‌(الثانية: قالت الحنفية: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}(1)مجمل

- ‌(الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة

- ‌(الفصل الثاني: في المبيَّن

- ‌تنبيهان:

- ‌ قد يكون بالقول وذلك بالاتفاق(4)، وقد يكون بالفعل

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌ تأخير البيان عن وقت الحاجة

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة

- ‌(الفصل الثالث: في المبيَّن له

- ‌(الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: أنه واقع وأحالته اليهود

- ‌(الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن

- ‌(الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافًا للمعتزلة)

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل

- ‌فائدة:

- ‌يجوز نسخ الحكم دون التلاوة

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: يجوز نسخ الخبر المُسْتَقبل

- ‌(الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة

- ‌(الثانية: لا يُنسخ المتواتر بالآحاد

- ‌(الثالثة: الإجماع لا يُنسخ

- ‌(الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى

- ‌(الخامسة: زيادة صلاة ليس بنسخ

- ‌ زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير(2)المستقلة، كزيادة ركعة أو ركوع

- ‌(الكتاب الثاني: في السنة

- ‌(الأولى: في عصمة الأنبياء(2)عليهم الصلاة والسلام)

- ‌(الثانية: فِعْله المجرد يدل على الإباحة عند مالك

- ‌ بيان الطرق التي تُعرف(1)بها الجهةُ

- ‌(الرابعة: الفعلان لا يتعارضان

- ‌(الخامسة: أنه عليه السلام قبل النبوة تُعُبِّد(1)(2)بشرع، وقيل: لا)

- ‌الأول: فيما كان صلى الله عليه وسلم عليه قبل أن يبعثه الله تعالى برسالته

- ‌البحث الثاني: في أنه صلى الله عليه وسلم هل تُعُبِّد بعد النبوة بشرعِ مَنْ قبله:

- ‌فروع:

- ‌فائدة:

- ‌(الباب الثاني: في الأخبار

- ‌(الفصل الثاني: فيما عُلِم كذبه

- ‌(الفصل الثالث: فيما ظُنَّ صدقه

- ‌أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد

- ‌(الطرف(1)الثاني: في شرائط(2)العمل به

- ‌فائدة:

- ‌ أحكام التزكية

- ‌(الأولى: شُرِط العدد في الرواية والشهادة

- ‌فائدة

- ‌ الثاني: فأن لا يخالفه قاطع

- ‌ الثالث مِنْ شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر

- ‌الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتِبها

- ‌(الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه

- ‌الأولى: أن يسمع من لفظ الشيخ

- ‌الثانية: أن يقرأ عليه

- ‌الثالثة: أن يقرأ على الشيخ

- ‌الرابعة: أن يقرأ على الشيخ ويقول له: هل سمعته؟ فيسكت الشيخ

- ‌الخامسة: أن(4)يكتب الشيخ إلى شخص:

- ‌السادسة: أن يشير الشيخ

- ‌السابعة: الإجازة

- ‌(الثالثة: لا يقبل المُرْسل خلافًا لأبي حنيفة ومالك)

- ‌(الرابعة: يجوز نَقْل الحديث بالمعنى خلافًا لابن سيرين

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: إن زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قُبِلت

- ‌(الكتاب الثالث: في الإجماع

- ‌ الباب الأول: في بيان كونه حجة

- ‌الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقتٍ واحد على مأكولٍ واحد

- ‌ الإجماع حجةٌ شرعية يجب العمل به

- ‌(الثالثة: قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة

- ‌ إجماع أهل البيت

- ‌(الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة

- ‌الإجماع وإن كان حجة لكن لا يستدل به على جميع الأحكام

- ‌(الباب الثاني: في أنواع الإجماع

- ‌الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمَنْ بعدهم إحداث ثالث

- ‌(الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمَنْ بعدهم التفصيل

- ‌فائدة:

- ‌(الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافًا للصيرفيّ

- ‌(الرابعة: الاتفاق على أحدِ قولي الأولين

- ‌(الخامسة: (إذا اختلفت الأمة)(3)على قولين فماتت إحدى الطائفتين - يصير قول الباقين حجة؛ لأنهم كل الأمة)

- ‌(السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس بإجماعٍ ولا حجة

- ‌(الباب الثالث: في شرائطه

- ‌الأولى: أن يكون فيه قول كلِّ عالمي ذلك الفن

- ‌(الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ

- ‌(الثالثة: لا يُشترط انقراض المُجْمِعين

- ‌(الرابعة: لا يُشترط التواتر في نقله كالسنة)

- ‌(الخامسة: إذا عارضه(8)نصٌّ أُوِّل القابلُ له(9)، وإلا تساقطا

الفصل: ‌(الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة

والجواب عن المعنى: أنه باطل بزوجاته عليه السلام، فإنهنَّ شاهَدْن أكثرَ أحواله مع أنَّ قولَهنَّ وحْدَه غيرُ حجة. والله أعلم.

وقد يقال: قَدَّم المصنفُ أنَّ الشيعة مِنْ منكري الإجماع، (ثم نقل عنهم هنا أن إجماع العترة حجة، ومَنِ اعترف بشيءٍ من الإجماع)

(1)

لا يقال: أنكر أصل الإجماع.

والجواب: أنَّ الإجماع المصطلح أنكروه مِنْ أصله، وما اعترفوا به ليس منه، وإنْ حصل وِفاقُ بقية الأمة لأهل البيت احتجوا به، لا لوفاق بقية الأمة، بل لأجل العترة، فما قلناه لم يعترفوا بشيء منه، وما قالوه لم نوافقهم عليهم، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في قوله:"والشيعة عَوَّلوا عليه"

(2)

.

قال: ‌

‌(الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة

؛ لقوله عليه السلام: "عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين مِنْ بعدي". وقيل: إجماع الشيخين حجة؛ لقوله: "اقتدوا باللذَيْن مِنْ بَعدي أبي بكرٍ وعمر").

ذهب القاضي أبو خازم من الحنفية

(3)

- بالخاء المعجمة - وكذا أحمد

(1)

سقطت من (ت).

(2)

انظر المسألة في: المحصول 2/ ق 1/ 240، الحاصل 2/ 713، التحصيل 2/ 70، نهاية الوصول 6/ 2588، شرح التنقيح ص 334، العضد على ابن الحاجب 2/ 36، كشف الأسرار 3/ 241، فواتح الرحموت 2/ 228، تيسر التحرير 3/ 242، شرح الكوكب 2/ 243.

(3)

هو عبد الحميد بن عبد العزيز، أبو خازِم السَّكُونيُّ البصريّ، ثم البغداديُّ الحنفيّ. =

ص: 2067

ابن حنبل في إحدى الروايتين: إلى أنَّ إجماع الخلفاء الأربعة أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ - حجةٌ

(1)

، مُسْتَدِلَّيْن بما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الترمذيُّ والحاكم في "المستدرك" وقال: على شرطهما - من قوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين مِنْ بعدي تمسكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجذ" الحديث

(2)

.

فإنْ قيل: هذا عامٌّ في كلِّ الخلفاء الراشدين. قيل: المراد الأربعة؛ لقوله

= كان ثقةً ديِّنًا ورعًا عالمًا، أحذقَ الناس بعمل المحاضِر والسِّجلَّات، بصيرًا بالجبر والمقابلة، فارِضًا، ذكيًا، كامل العقل. ولي قضاء دمشق والكوفة وكرخ بغداد. توفي سنة 292 هـ. انظر: سير 13/ 539، الجواهر المضية 2/ 366.

(1)

واختار هذا القول من الحنابلة ابن البنا. انظر: شرح الكوكب 2/ 239. وقال عبد الحليم بن تيمية رحمه الله مبينًا الروايات عن أحمد رضي الله عنه: "في المسألة - على نقل الحلواني - ثلاث روايات: رواية بأنه إجماع، ورواية بأنه حجة لا إجماع، ورواية لا إجماع ولا حجة، وهذا كله مع مخالفة بعض الصحابة لهم". انظر: المسودة ص 340، مع تصرف يسير. وانظر: أصول السرخسي 1/ 317، تيسير التحرير 3/ 242، فواتح الرحموت 2/ 231.

ملاحظة: قول الشارح رحمه الله حجة، أي: إجماع محتج به، ولا يقصد به أنه حجة لا إجماع، وهذا مع كونه ظاهرًا لكل متخصِّص، إلا أنني نبهت عليه خشية أن يلتبس هذا على بعض الطلاب المبتدئين، والله أعلم.

(2)

انظر: مسند أحمد 4/ 126، سنن أبي داود 5/ 13 - 15، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم 4607. سنن ابن ماجه 1/ 15 - 17، المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم 42 - 44. سنن الترمذي 5/ 43 - 44، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم 2676. مستدرك الحاكم 1/ 95 - 97.

ص: 2068

عليه الصلاة والسلام: "الخلافة مِنْ بعدي ثلاثون سنّة ثم تصير مُلْكًا عَضُوضًا

(1)

"

(2)

وكانت مدة الأربعة هذه، كذا قيل. والصحيح أن المُكَمِّل لهذه المدة

(3)

الحسن بن علي رضي الله عنهم، وكانت مدة خلافته ستة أشهر بها تكملت الثلاثون، ولكن الحسن رضي الله عنه لم تتسع مُهْلَتُه، ولم تبرز أوامره، ولا عُرِفت طريقتُه؛ لقلة المدة.

وذهب بعضهم إلى أنَّ إجماع الشيخين وحدهما حجة

(4)

؛ لقوله عليه

(1)

أي: يُصيب الرعيَّةَ فيه عَسْفٌ وظلم، كأنهم يُعَضُّون فيه عَضًّا. والعَضُوض: من أبنية المبالغة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 3/ 253، لسان العرب 7/ 191، مادة (عضض).

(2)

أخرجه أحمد في المسند 5/ 220 - 221. وأبو داود في السنن 5/ 36 - 37، كتاب السنة، باب في الخلفاء، رقم 4646، 4647. والترمذي في السنن 4/ 436، كتاب الفتن، باب ما جاء في الخلافة، رقم 2226، وقال: حديث حسن. والحاكم في المستدرك 3/ 145، كتاب معرفة الصحابة. وفضائل الصحابة للإمام أحمد، حديث رقم 789، 1027.

قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/ 1169: قال أحمد بن حنبل: حديث سفينة في الخلافة صحيح، وإليه أذهب في الخلفاء.

(3)

في (ت): "العدة".

(4)

قال ابن بدران رحمه الله: "ونُقل عن الإمام أحمد أن اتفاق الخلفاء الأربعة حجة، وكذا اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ لحديث: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ"، وحديث: "اقتدوا باللذَيْن من بعدي أبي بكرٍ وعمر" ولو لم تقم الحجة بقولهم - لما أمرنا باتباعهم. وهذا القول هو الحق". انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص 132. وانظر: المحصول 2/ ق 1/ 248، الإحكام 1/ 249.

ص: 2069

السلام: "اقتدوا باللذَيْن مِنْ بعدي أبي بكرٍ وعمر" رواه أحمد بن حنبل، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حسن. وذكره ابن حبان في صحيحه

(1)

.

وأجاب الإمام (وغيره)

(2)

عن الخبرين: بالمعارضة بقوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"

(3)

، وهو حديث ضعيف.

وأجاب الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع": بأن ابن عباس خالف جميع الصحابة في خَمْس مسائل انفرد بها، وابن مسعود انفرد بأربع مسائل، ولم يَحْتجَّ عليهم أحدٌ بإجماع الأربعة

(4)

(5)

.

قال: (السادسة: يُستدل بالإجماع لما لا يَتَوَقَّفُ عليه (كحدوث العالم ووحدة الصانع)

(6)

، لا كإثباته).

(1)

انظر: مسند أحمد 5/ 382، 385، 399، 402. سنن ابن ماجه 1/ 37، المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم 97. سنن الترمذي 5/ 569 - 570، كتاب المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما، رقم 3662، 3663. فضائل الصحابة للإمام أحمد، حديث رقم 198، 526. والحاكم في المستدرك 3/ 75، كتاب معرفة الصحابة. وانظر: تلخيص الحبير 4/ 190، رقم 2096، تخريج أحاديث اللمع للغماري ص 271.

(2)

سقطت من (ت).

(3)

انظر: المحصول 2/ ق 1/ 249.

(4)

انظر: شرح اللمع 2/ 715.

(5)

انظر المسألة الخامسة في: المحصول 2/ ق 1/ 246، الحاصل 2/ 715، التحصيل 2/ 72، نهاية الوصول 6/ 2597، نهاية السول 3/ 266، السراج الوهاج 2/ 808، العضد على ابن الحاجب 2/ 36، تيسير التحرير 3/ 242، شرح الكوكب 3/ 239.

(6)

في (ص): "كوحدة الصانع وحدوث العالم". وهو خطأ؛ لأن الضمير في قوله: =

ص: 2070