المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وثانيهما: أنه يُحتاج إلى نقل التاريخ في ذلك، وهو بعيد، - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٥

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الرابع: في المجمل والمبين

- ‌اللفظ المجمل إما أن يكون مجملًا

- ‌فوائد:

- ‌(الثانية: قالت الحنفية: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}(1)مجمل

- ‌(الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة

- ‌(الفصل الثاني: في المبيَّن

- ‌تنبيهان:

- ‌ قد يكون بالقول وذلك بالاتفاق(4)، وقد يكون بالفعل

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌ تأخير البيان عن وقت الحاجة

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة

- ‌(الفصل الثالث: في المبيَّن له

- ‌(الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: أنه واقع وأحالته اليهود

- ‌(الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن

- ‌(الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافًا للمعتزلة)

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل

- ‌فائدة:

- ‌يجوز نسخ الحكم دون التلاوة

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: يجوز نسخ الخبر المُسْتَقبل

- ‌(الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة

- ‌(الثانية: لا يُنسخ المتواتر بالآحاد

- ‌(الثالثة: الإجماع لا يُنسخ

- ‌(الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى

- ‌(الخامسة: زيادة صلاة ليس بنسخ

- ‌ زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير(2)المستقلة، كزيادة ركعة أو ركوع

- ‌(الكتاب الثاني: في السنة

- ‌(الأولى: في عصمة الأنبياء(2)عليهم الصلاة والسلام)

- ‌(الثانية: فِعْله المجرد يدل على الإباحة عند مالك

- ‌ بيان الطرق التي تُعرف(1)بها الجهةُ

- ‌(الرابعة: الفعلان لا يتعارضان

- ‌(الخامسة: أنه عليه السلام قبل النبوة تُعُبِّد(1)(2)بشرع، وقيل: لا)

- ‌الأول: فيما كان صلى الله عليه وسلم عليه قبل أن يبعثه الله تعالى برسالته

- ‌البحث الثاني: في أنه صلى الله عليه وسلم هل تُعُبِّد بعد النبوة بشرعِ مَنْ قبله:

- ‌فروع:

- ‌فائدة:

- ‌(الباب الثاني: في الأخبار

- ‌(الفصل الثاني: فيما عُلِم كذبه

- ‌(الفصل الثالث: فيما ظُنَّ صدقه

- ‌أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد

- ‌(الطرف(1)الثاني: في شرائط(2)العمل به

- ‌فائدة:

- ‌ أحكام التزكية

- ‌(الأولى: شُرِط العدد في الرواية والشهادة

- ‌فائدة

- ‌ الثاني: فأن لا يخالفه قاطع

- ‌ الثالث مِنْ شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر

- ‌الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتِبها

- ‌(الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه

- ‌الأولى: أن يسمع من لفظ الشيخ

- ‌الثانية: أن يقرأ عليه

- ‌الثالثة: أن يقرأ على الشيخ

- ‌الرابعة: أن يقرأ على الشيخ ويقول له: هل سمعته؟ فيسكت الشيخ

- ‌الخامسة: أن(4)يكتب الشيخ إلى شخص:

- ‌السادسة: أن يشير الشيخ

- ‌السابعة: الإجازة

- ‌(الثالثة: لا يقبل المُرْسل خلافًا لأبي حنيفة ومالك)

- ‌(الرابعة: يجوز نَقْل الحديث بالمعنى خلافًا لابن سيرين

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: إن زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قُبِلت

- ‌(الكتاب الثالث: في الإجماع

- ‌ الباب الأول: في بيان كونه حجة

- ‌الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقتٍ واحد على مأكولٍ واحد

- ‌ الإجماع حجةٌ شرعية يجب العمل به

- ‌(الثالثة: قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة

- ‌ إجماع أهل البيت

- ‌(الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة

- ‌الإجماع وإن كان حجة لكن لا يستدل به على جميع الأحكام

- ‌(الباب الثاني: في أنواع الإجماع

- ‌الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمَنْ بعدهم إحداث ثالث

- ‌(الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمَنْ بعدهم التفصيل

- ‌فائدة:

- ‌(الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافًا للصيرفيّ

- ‌(الرابعة: الاتفاق على أحدِ قولي الأولين

- ‌(الخامسة: (إذا اختلفت الأمة)(3)على قولين فماتت إحدى الطائفتين - يصير قول الباقين حجة؛ لأنهم كل الأمة)

- ‌(السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس بإجماعٍ ولا حجة

- ‌(الباب الثالث: في شرائطه

- ‌الأولى: أن يكون فيه قول كلِّ عالمي ذلك الفن

- ‌(الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ

- ‌(الثالثة: لا يُشترط انقراض المُجْمِعين

- ‌(الرابعة: لا يُشترط التواتر في نقله كالسنة)

- ‌(الخامسة: إذا عارضه(8)نصٌّ أُوِّل القابلُ له(9)، وإلا تساقطا

الفصل: وثانيهما: أنه يُحتاج إلى نقل التاريخ في ذلك، وهو بعيد،

وثانيهما: أنه يُحتاج إلى نقل التاريخ في ذلك، وهو بعيد، بل الظاهر أنه لما نُسخ عنهم وجوب الصدقة أُمروا بلزوم الواجبات التي هي

(1)

عليهم باقية؛ تنبيهًا على أنها هي ذروة الأمر وسنامه.

واستدل القاضي في "مختصر التقريب" على تجويز نسخ الشيء لا إلى بدل: "بأنا نُجَوِّز ارتفاع التكليف عن المخاطبين جملةً، فلأن يجوز ارتفاع عبادة بعينها لا إلى بدل أولى". قال: والمخالفون في ذلك وهم المعتزلة لا يجوزون ارتفاع التكليف

(2)

؛ (فلهذا خالفونا)

(3)

في هذه المسألة. فهذا هو مثار الخلاف في هذه المسألة

(4)

.

‌فائدة:

قال الشافعي في "الرسالة" في ابتداء الناسخ والمنسوخ: وليس يُنْسَخ فرضٌ أبدًا

(5)

إلا إذا

(6)

أُثْبِت مكانَه فرضٌ، كما نُسخت قِبْلةُ بيت المقدس

(1)

سقطت من (ت)، و (غ).

(2)

لأنه ينافي المصلحة، على قاعدتهم في وجوب مراعاة المصالح. انظر: شرح المحلي وحاشية البناني 2/ 87، المسودة ص 200، البحر المحيط 5/ 242.

(3)

في (ت): "فلذلك خالفوا كما".

(4)

انظر: التلخيص 2/ 479، وقول الشارح:"قال: والمخالفون. . ." لا وجود له في "التلخيص"، فهل هو تصرف من الشارح، أو نقله من مكان آخر، الله أعلم، لكن الزركشي نقله في "البحر" كما حكاه الشارح، كما يفعل هذا كثيرًا في الاعتماد على نقل الشارح وتلخيصه أو تصرفه في النقل لآراء العلماء. انظر: البحر المحيط 5/ 236.

(5)

سقطت من (ت).

(6)

سقطت من (ص)، و (غ).

ص: 1674

فأُثْبت مكانَها الكعبةُ

(1)

. انتهى. وظاهر هذه العبارة أنه لا يقع النسخ إلا ببدل، وليس ذلك مراده، بل هو موافق للجماهير على أنَّ

(2)

النسخ قد يقع بلا بدل، وإنما أراد الشافعي بهذه العبارة

(3)

، كما نبه عليه أبو بكر الصيرفي في "شرح الرسالة": أنه ينْقل مِنْ حظرٍ إلى إباحة، أو إباحة إلى حظر أو تخيير، على حسب أحوال الفروض. قال: ومَثَلُ ذلك مَثَلُ المناجاة: كان يُناجَى النبي صلى الله عليه وسلم بلا تقديم صدقة، ثم فَرَض الله تقديم الصدقة، ثم أزال ذلك، فردهم إلى ما كانوا عليه، فإنْ شاءوا تقربوا بالصدقة إلى الله، وإنْ شاءوا ناجَوْه مِنْ غير صدقة. قال: فإذا معنى قول الشافعي: "فَرْضٌ مكان فَرْضٍ"، فتفهَّمْه. انتهى. وهذا لا يخالفه فيه الأصوليون، فإنهم يقولون: إذا نُسِخ الأمر بقوله: رفعتُ الوجوبَ، أو التحريم، مثلًا - عاد الأمر إلى ما كان عليه، وهو حكم أيضًا

(4)

.

البحث الثاني: يجوز عند الجمهور نَسْخ الشيء والإتيان ببدل أثقلَ منه، وخالف بعض أهل الظاهر

(5)

. قال ابن بَرْهان في "الوجيز": ونقل ناقلون ذلك عن الشافعي، وليس بصحيح

(6)

. انتهى. يعني: وليس

(1)

انظر: الرسالة ص 109، فقرة 328.

(2)

سقطت من (ت).

(3)

سقطت من (ص).

(4)

انظر: البحر المحيط 5/ 236 - 239.

(5)

ومنهم أبو بكر بن داود، وإليه ذهب بعض الشافعية. انظر: نهاية الوصول 6/ 2298، العدة 3/ 785، البحر المحيط 5/ 240، الإحكام لابن حزم 1/ 506، اللمع ص 58.

(6)

انظر: الوصول إلى الأصول 2/ 25. وانظر: البحر المحيط 5/ 241.

ص: 1675

بصحيح عنه.

ومنهم

(1)

مَنْ أجاز ذلك عقلًا، ومَنَع منه سمعًا

(2)

.

لنا: أن الكفَّ عن الكفار كان واجبًا بقوله تعالى: {وَدَعْ أَذَاهُمْ}

(3)

، ونحوه، ثم نُسخ بإيجاب القتال، وهو أثقل، أي: أكبر

(4)

مشقة

(5)

.

واستدل الخصم على منعهما، أعني: النسخ بلا بدل، والنسخ ببدل أثقل: بقوله تعالى: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}

(6)

، فدلَّ على أنه لا بد وأن يأتي بالبدل، وهو المُدَّعى أوَّلًا. وعلى أنَّ البدل منحصر في الأَوْلى والمساوي، وهو المُدَّعى ثانيًا

(7)

.

وأجاب: بأن عدم الحكم قد يكون خيرًا للمكلف منه في ذلك الوقت.

واعترض الهندي على هذا: بأن العدم الصِّرْف لا يُوصف بقوله:

(1)

أي: من الظاهرية. وكذا بعض الشافعية.

(2)

انظر: الإحكام 3/ 137، نهاية الوصول 6/ 2298، البحر المحيط 5/ 240، التلخيص 2/ 482.

(3)

سورة الأحزاب: الآية 48.

(4)

في (ت)، و (غ):"أكثر".

(5)

أخرج الحاكم نسخ الكفِّ بالقتال عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: المستدرك 2/ 66 - 77، كتاب الجهاد.

(6)

سورة البقرة: الآية 106.

(7)

لأن قوله: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا} هو الأَوْلى، يعني: الأسهل. وقوله: {أَوْ مِثْلِهَا} هو المساوي. فدل الحصر على مَنْع النسخ بالأثقل.

ص: 1676

{نَأْتِ} ؛ لأن ما أتى به (فهو شيء

(1)

.

وهو صحيح إلا أنا نقول: النسخ يُزيل الحكم، ويعيد الأمر)

(2)

إلى ما كان عليه، فكان

(3)

مشتملًا على الإتيان بالحكم الذي كان مِنْ قبل، ومِنْ هذا يظهر أنه أتى بشيء. وهذا إنما استفدناه من كلام الصيرفي، والأصل فيه كلام الشافعي رضي الله عنه. وهذا تقريرُ الجواب عن قولهم: لا يكون النسخ إلا ببدل. والقاضي في "مختصر التقريب" قال في الجواب عن هذه الآية: "هذا

(4)

إخبارٌ عن أن

(5)

النسخ يقع على هذا الوجه، وليس فيه ما يدل على أنه لا يجوز وقوع النسخ على غير هذا الوجه". قال:"وهذا واضح عند التأمل"

(6)

.

قلت: وهذا من القاضي يُفْهِم أنَّ محل الخلاف في الجواز، وأنه يسلِّم أن النسخ لا يقع إلا على هذا الوجه. وهذا ما اقتضاه كلام الآمدي في آخر المسألة، إذ قال:"إنْ سُلِّم امتناع وقوع ذلك شرعًا، لكنه لا يدل على عدم الجواز العقلي"

(7)

.

(1)

انظر: نهاية الوصول 6/ 2296.

(2)

سقطت من (غ).

(3)

سقطت من (ت).

(4)

سقطت من (ت).

(5)

سقطت من (غ).

(6)

انظر: التلخيص 2/ 480.

(7)

انظر: الإحكام 3/ 136.

ص: 1677

وقد

(1)

قدمنا أن الاستدلال بآية النجوى يدل على أن الخلاف في الوقوع أيضًا

(2)

، وبذلك صرَّح الهندي، إذ قال: الآية وإن لم تدل إلا على عدم الوقوع فذلك كافٍ؛ لأنه إذا ثبت عدم الوقوع ثبت عدم الجواز؛ لأن كل مَنْ يقول بالجواز قال بالوقوع، فالقول بعدم الوقوع مع

(3)

الجواز قولٌ لم يقل به أحد"

(4)

.

والأظهر أنَّ مَنْ قال بالجواز قال بالوقوع، كما ذكره

(5)

الهندي، وكلام الآمدي إنما هو على سبيل التنزل؛ إذ صَدَّر المسألة بالجواز. وقد صَرَّح الآمدي بدليلين، وقال: أحدهما: يدل على الجواز العقلي. والثاني: على الجواز الشرعي

(6)

.

وكلام القاضي ليس بالصريح في ذلك؛ إذْ قال بعد ذلك: "أو نقول: يعنى في الجواب قوله: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ}

(7)

يُحْمل على بعض الأحكام دون بعض"

(8)

. قال: "ويَقْوى ذلَك على مَنْع صيغة

(1)

سقطت من (غ).

(2)

سقطت من (غ).

(3)

في (ص): "من".

(4)

انظر: نهاية الوصول 6/ 2296.

(5)

في (ت): "ذكر".

(6)

انظر: الإحكام 3/ 135.

(7)

سورة البقرة: الآية 106.

(8)

فَحَمْل القاضي لآية: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ} على بعض الأحكام دون بعض (أي: أن بعض الأحكام يكون بدلها أسهل، أو مساويًا، وهو مقتضى هذه الآية، وبعض الأحكام يكون بدلها أثقل وأشقَّ وهو مقتضى آياتٍ أُخر) يُشير إلى أن القاضي يقول بالوقوع والجواز الشرعي.

ص: 1678

العموم

(1)

"

(2)

.

قلت: ومِنْ هنا يُؤخذ من كلام القاضي أن النكرة في سياق الشرط تعم، كما قدمناه في باب العموم عن إمام الحرمين؛ لقوله:"ويَقْوى ذلك على مَنْع صيغة العموم"، ومفهوم هذا أنه لا يَقْوى عند تسليمها

(3)

.

وأما الجواب عن استدلالهم بقوله: {بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} على أن البدل مُنْحَصر في الأخف، والمساوي - فقد أجاب في الكتاب عنه بقوله:"أو الأثقل خيرًا"، يعني: أن الخير يصدق على ما هو أجزلُ ثوابًا، وأصلح لنا في المعاد، وإن كان أثقل في الحال.

ومِنَ الخصوم مَن استدل بقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}

(4)

.

(1)

أي: ويَقْوى هذا التأويل لهذه الآية (وهو حَمْلها على بعض الأحكام المنسوخة دون بعض) على القول بمَنْع صيغة العموم؛ لأن "ما" شرطية بمعنى "إن" و"آية" نكرة، والنكرة في سياق الشرط تعم، لكن لا نحمل الآية على العموم - إن قلنا بصيغ العموم - بل نجعلها مخصَّصة بالآيات التي فيها وقوع النسخ إلى بدل أثقل. وأما على قول مَنْ يمنع أن للعموم صيغة - فإن هذا التأويل يقوى به، ولا يكون هنالك معارضة بين هذه الآية والآيات الأخرى.

(2)

انظر: التلخيص 2/ 480.

(3)

أي: عند القول بأن للعموم صيغة - لا يقوى هذا التأويل المذكور؛ لأن الآية تكون بمقتضاه عامة في جميع الأحكام، فَحَملها على بعض دون بعض خروج عن ظاهرها. والحاصل أن قوة هذا التأويل مع القول بمنع صيغة العموم أقوى من قوته مع القول بها، ولا يعني هذا فساد هذا التأويل في حالة القول بالعموم.

(4)

سورة البقرة: الآية 185.

ص: 1679

واقتصر المتأخرون في الجواب عن

(1)

الاستدلال بهذه الآية على قولهم: إن ذلك محمول على اليسر في الآخرة. وما ناسب هذا الجواب.

والحق في الجواب عن ذلك ما ذكره القاضي في "مختصر التقريب": مِنْ أنَّ ذلك إنما ورد في مخاطبة المرضى من المسلمين، لَمَّا خُفِّف الصيام عنهم

(2)

، ولا تعلق له بمسألتنا

(3)

.

قال: (الخامسة: يُنسخ الحكم دون التلاوة، مثل قوله تعالى:{مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ}

(4)

الآية. وبالعكس

(5)

، مثل ما نُقِل:"الشيخُ والشيخةُ إذا زَنَيا فارجموهما البتة". ويُنْسخان معًا، كما رُوي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما (أنزل الله)

(6)

: عشر رضعاتٍ معلومات

(7)

.

(1)

في (غ): "على".

(2)

انظر: التلخيص 2/ 482. وكذا قال الغزالي في المستصفى 2/ 82.

(3)

انظر المسألة الرابعة في: المحصول 1/ ق 3/ 479، الحاصل 2/ 651، التحصيل 2/ 17، نهاية الوصول 6/ 2293، نهاية السول 2/ 569، السراج الوهاج 2/ 655، الإحكام 3/ 135، اللمع ص 58، شرح اللمع 1/ 493، المستصفى 2/ 78 (1/ 119)، الوصول إلى الأصول 2/ 21، المعتمد 1/ 384، المحلى على الجمع 2/ 87، البحر المحيط 5/ 236، شرح التنقيح ص 308، العضد على ابن الحاجب 2/ 192، فواتح الرحموت 2/ 69، تيسير التحرير 3/ 197، شرح الكوكب 3/ 545، المسودة ص 198، 200.

(4)

سورة البقرة: الآية 240.

(5)

في (غ): "والعكس".

(6)

في (ص)، و (غ):"أنزل".

(7)

في نهاية السول 2/ 570، والسراج الوهاج 2/ 659، ومناهج العقول 2/ 176، ومعراج المنهاج 1/ 437:"مُحَرِّمات". وفي شرح الأصفهاني 1/ 473: "يُحَرِّمن".

ص: 1680