الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال:
(الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة
؛ لأن اليد تحتمل الكل والبعض، والقطع: الشَّق والإبانة. والحق أن اليد للكل، وتُذكر للبعض مجازًا. والقطع: الإبانة
(1)
، والشق إبانة).
قال بعضهم: آية السرقة - يعني: قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}
(2)
- مجملةٌ في اليدِ والقطع. أما اليد: فلأنها تطلق على العضو من أصل المنكب، وعَلَيْه من الكوع
(3)
، وعليه من أصول الأنامل. وإذا أُطْلقت
(4)
على الكل والبعض، ولم يُعلم المراد؛ فتكون مجملةً.
وأما القطع: فلأنه قد يراد به (الشَّق، أي: الجَرْح فقط، كما يقال: بَرَى فلانٌ قلمَه فقطع يده. وقد يراد به)
(5)
الإبانة
(6)
.
(1)
في نهاية السول 2/ 522، والسراج الوهاج 2/ 618، وشرح الأصفهاني 1/ 442، ومعراج المنهاج 1/ 409، ومناهج العقول 2/ 147:"للإبانة".
(2)
سورة المائدة: الآية 38.
(3)
أي: من الكوع إلى أطراف الأصابع. والكوع: طرف الزند الذي يلي الإبهام، والجمع أكواع، مثل قُفْل وأقفال. والكاع لغة. قال الأزهرى: الكوع طرف العظم الذي يلي رُسْغ الد المحاذي للإبهام، وهما عظمان متلاصقان في الساعد، أحدهما أدق من الآخر، وطرفاهما يلتقيان عند مفصل الكف، فالذي يلي الخنصر يقال له الكرسوع، والذي يلي الإبهام يقال له الكوع، وهما عظما ساعد الذراع، ويقال في البليد: لا يفرق بين الكوع والكرسوع. انظر: المصباح المنير 2/ 206.
(4)
في (ت)، و (غ):"أطلق". أي: لفظ اليد؛ لأن "اليد" مؤنثة، كما في اللسان 15/ 419، والمصباح المنير 2/ 356، فلا بد من تقدير "لفظ" حتى يصح الكلام.
(5)
سقطت من (غ).
(6)
نَسَب هذا القول لبعض الحنفية الإمامُ في المحصول 1/ ق 3/ 245، والمحلي في شرح جمع الجوامع 2/ 59، وغيرهما، ولكني لم أقف على هذه النسبة عند الحنفية، بل =
وقال الجمهور: لا إجمال فيها، بل حقيقة اليد للكل
(1)
: وهو العضو من المنكب، وإنما يُذْكر للبعض مجازًا؛ ولهذا يصح: ما قَطَعْتُ يده، بل بعضها.
وحقيقة القطع: الإبانة
(2)
. والشق إبانة أيضًا؛ لأن فيه إبانةً لأجزاء اللحم بعضها عن بعض، فيكون موضوعًا للقدر المشترك بينهما: وهو مطلق الإبانة.
وأما لفظ السارق والسارقة: فلا إجمال فيه، وذلك متفق عليه
(3)
(4)
.
= الظاهر أنهم لا يقولون بها؛ لأنهم أعرف بمذهبهم. انظر: فواتح الرحموت 2/ 39، تيسير التحرير 1/ 170، سلم الوصول 2/ 524.
(1)
في (ت)، و (غ):"الكل".
(2)
انظر: اللسان 8/ 276، المصباح المنير 2/ 168، مادة (قطع).
(3)
انظر: المحلي على الجمع وحاشية البناني 2/ 59.
(4)
انظر المسألة في: المحصول 1/ ق 3/ 245، الحاصل 1/ 593، التحصيل 1/ 416، نهاية الوصول 5/ 1840، نهاية السول 2/ 523، السراج الوهاج 2/ 618، الإحكام 3/ 19، المحلي على الجمع 2/ 59، العضد على ابن الحاجب 2/ 160، تيسير التحرير 1/ 170، فواتح الرحموت 2/ 39، العدة 1/ 149، المسودة ص 101، شرح الكوكب 3/ 425.
الفصل الثاني: المبيَّن