المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الرابع: في المجمل والمبين

- ‌اللفظ المجمل إما أن يكون مجملًا

- ‌فوائد:

- ‌(الثانية: قالت الحنفية: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}(1)مجمل

- ‌(الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة

- ‌(الفصل الثاني: في المبيَّن

- ‌تنبيهان:

- ‌ قد يكون بالقول وذلك بالاتفاق(4)، وقد يكون بالفعل

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌ تأخير البيان عن وقت الحاجة

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة

- ‌(الفصل الثالث: في المبيَّن له

- ‌(الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: أنه واقع وأحالته اليهود

- ‌(الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن

- ‌(الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافًا للمعتزلة)

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل

- ‌فائدة:

- ‌يجوز نسخ الحكم دون التلاوة

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: يجوز نسخ الخبر المُسْتَقبل

- ‌(الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة

- ‌(الثانية: لا يُنسخ المتواتر بالآحاد

- ‌(الثالثة: الإجماع لا يُنسخ

- ‌(الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى

- ‌(الخامسة: زيادة صلاة ليس بنسخ

- ‌ زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير(2)المستقلة، كزيادة ركعة أو ركوع

- ‌(الكتاب الثاني: في السنة

- ‌(الأولى: في عصمة الأنبياء(2)عليهم الصلاة والسلام)

- ‌(الثانية: فِعْله المجرد يدل على الإباحة عند مالك

- ‌ بيان الطرق التي تُعرف(1)بها الجهةُ

- ‌(الرابعة: الفعلان لا يتعارضان

- ‌(الخامسة: أنه عليه السلام قبل النبوة تُعُبِّد(1)(2)بشرع، وقيل: لا)

- ‌الأول: فيما كان صلى الله عليه وسلم عليه قبل أن يبعثه الله تعالى برسالته

- ‌البحث الثاني: في أنه صلى الله عليه وسلم هل تُعُبِّد بعد النبوة بشرعِ مَنْ قبله:

- ‌فروع:

- ‌فائدة:

- ‌(الباب الثاني: في الأخبار

- ‌(الفصل الثاني: فيما عُلِم كذبه

- ‌(الفصل الثالث: فيما ظُنَّ صدقه

- ‌أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد

- ‌(الطرف(1)الثاني: في شرائط(2)العمل به

- ‌فائدة:

- ‌ أحكام التزكية

- ‌(الأولى: شُرِط العدد في الرواية والشهادة

- ‌فائدة

- ‌ الثاني: فأن لا يخالفه قاطع

- ‌ الثالث مِنْ شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر

- ‌الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتِبها

- ‌(الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه

- ‌الأولى: أن يسمع من لفظ الشيخ

- ‌الثانية: أن يقرأ عليه

- ‌الثالثة: أن يقرأ على الشيخ

- ‌الرابعة: أن يقرأ على الشيخ ويقول له: هل سمعته؟ فيسكت الشيخ

- ‌الخامسة: أن(4)يكتب الشيخ إلى شخص:

- ‌السادسة: أن يشير الشيخ

- ‌السابعة: الإجازة

- ‌(الثالثة: لا يقبل المُرْسل خلافًا لأبي حنيفة ومالك)

- ‌(الرابعة: يجوز نَقْل الحديث بالمعنى خلافًا لابن سيرين

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: إن زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قُبِلت

- ‌(الكتاب الثالث: في الإجماع

- ‌ الباب الأول: في بيان كونه حجة

- ‌الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقتٍ واحد على مأكولٍ واحد

- ‌ الإجماع حجةٌ شرعية يجب العمل به

- ‌(الثالثة: قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة

- ‌ إجماع أهل البيت

- ‌(الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة

- ‌الإجماع وإن كان حجة لكن لا يستدل به على جميع الأحكام

- ‌(الباب الثاني: في أنواع الإجماع

- ‌الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمَنْ بعدهم إحداث ثالث

- ‌(الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمَنْ بعدهم التفصيل

- ‌فائدة:

- ‌(الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافًا للصيرفيّ

- ‌(الرابعة: الاتفاق على أحدِ قولي الأولين

- ‌(الخامسة: (إذا اختلفت الأمة)(3)على قولين فماتت إحدى الطائفتين - يصير قول الباقين حجة؛ لأنهم كل الأمة)

- ‌(السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس بإجماعٍ ولا حجة

- ‌(الباب الثالث: في شرائطه

- ‌الأولى: أن يكون فيه قول كلِّ عالمي ذلك الفن

- ‌(الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ

- ‌(الثالثة: لا يُشترط انقراض المُجْمِعين

- ‌(الرابعة: لا يُشترط التواتر في نقله كالسنة)

- ‌(الخامسة: إذا عارضه(8)نصٌّ أُوِّل القابلُ له(9)، وإلا تساقطا

الفصل: ‌ إجماع أهل البيت

قالت الشيعة:‌

‌ إجماع أهل البيت

حجة. وقالوا أيضًا كما نقله الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع": قول عليٍّ وحْدَه حجة.

واستدلوا على الأول بالكتاب، والسنة، والمعنى.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}

(1)

، فقد نفى عنهم الرجس، والخطأ رجسٌ، فيكون منفيًا عنهم، وأهل البيت هم علي وفاطمة وابناهما الحسن والحسين رضي الله عنهم؛ لأنه كما رَوَى الترمذي: لما نزلت هذه الآية لَفَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليهم كِساء، وقال:"هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطَهِّرهم تطهيرا"

(2)

.

وأما السنة: فما روى الترمذي، وأخرج مسلم في صحيحه معناه، من قوله صلى الله عليه وسلم: "إني تاركٌ فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتابَ الله

(1)

سورة الأحزاب: 33.

(2)

انظر: سنن الترمذي 5/ 327 - 328، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأحزاب، رقم 3205. وقال: هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبي سَلَمة. وفي المناقب 5/ 621، باب مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 3787، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأخرجه الإمام أحمد في المسند 4/ 107، وفي فضائل الصحابة 2/ 577 - 578، رقم الحديث 978، من حديث واثلة بن الأسقع. والحاكم في المستدرك 2/ 416، في كتاب التفسير، باب تفسير سورة الأحزاب من حديث واثلة بن الأسقع، وقال: على شرط مسلم. وأخرجه من حديث أم سلمة 2/ 416، وفي معرفة الصحابة 3/ 146، وقال: على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. وفي الباب حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم 4/ 1883، في الفضائل، باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، رقم 2424.

ص: 2063

وعِتْرتي

(1)

"

(2)

.

وأما المعنى ولم يذكره المصنف: فإنَّ أهل البيت مَهْبِط الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم منهم وفيهم، فالخطأ عليهم أبعد.

ولم يذكر المصنف الجوابَ عما استدلوا به:

والجواب عن الآية: أنَّا وإنْ سلمنا انتفاء الرجس في الدنيا فلا نسلم أن الخطأ رِجسٌ.

ومنهم مَنْ أجاب: بأنَّ ظاهر الآية في أزواجه عليهم السلام؛ لأنَّ ما قبلها وما بعدها خطاب معهن؛ لقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}

(3)

. قال الإمام: "ويجري هذا (مجرى قولِ)

(4)

الواحد لابنه: تعَلَّم وأطعني إنما أريد لك الخير. ومعلومٌ أنَّ هذا

(1)

قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية 3/ 177: "عِتْرة الرجل: أخَصُّ أقاربه، وعِتْرةُ النبي صلى الله عليه وسلم: بنو عبد المطلب. وقيل: أهل بيته الأقربون، وهم أولادُه وعليٌّ وأولاده. وقيل: عترته الأقربون والأبعدون منهم".

(2)

أخرجه الترمذي في السنن 5/ 621، كتاب المناقب، باب مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، رقم 3786، وقال:"هذا حديث حسن غريب". وفيه زيد بن الحسن الأنماطي وهو ضعيف. انظر: تقريب ص 223. لكن للحديث شواهد كثيرة من حديث أبي ذر، وأبي سعيد، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن أسيد. وحديث زيد بن أرقم أخرجه مسلم 4/ 1873 في فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رقم 2408. وانظر: مسند أحمد 3/ 14، 17، 26، 59، فضائل الصحابة لأحمد، أحاديث رقم 170، 1032، 1403.

(3)

سورة الأحزاب: 33.

(4)

في المحصول 2/ ق 1/ 242: "المجرى قولُ". وعلَّق المحقِّق بأن هذا هو المناسب، وأن =

ص: 2064

القول إنما يتناول ابنه، فكذلك ها هنا"

(1)

.

وهذا الجواب وإن اتضح مِنْ جهة المعنى، واعتضد بما في "المحصول" و"الإحكام" وغيرهما من كتب الأصول

(2)

من أن

(3)

أم سلمة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: "ألستُ مِنْ أهل البيت؟ فقال: بلى إن شاء الله"

(4)

- فيُبْعِدُه من جهة الخبر ما في صحيح مسلم من أنَّ أم سلمة قالت وقد لَفَّ النبي

(5)

صلى الله عليه وسلم عليهم الكساء: فأنا

(6)

معهم يا رسول الله؟ قال: "إنكِ إلى خير"، وفي الترمذي

= هذا نسخة (ص) من "المحصول"، وبقية النسخ "مجرى". قلت: كلاهما مناسبان، وإن كان "مجرى قول" أنسب؛ لأن الإمام يريد أن يستدل بالقول للآية، لا أنه يستدل بالآية للقول.

(1)

انظر: المحصول 2/ ق 1/ 242.

(2)

انظر: الإحكام 1/ 247، نهاية الوصول 6/ 2591.

(3)

سقطت من (ت).

(4)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 150، في كتاب الصلاة، باب الدليل على أن أزواجه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته في الصلاة عليهن، بلفظ:"فقلت: يا رسول الله أمَا أنا مِنْ أهل البيت؟ قال: بلى إن شاء الله". ثم نقل البيهقي عن الحاكم أنه قال عن هذا الحديث: هذا حديث صحيح سنده، ثقات رواته. قال البيهقي: وقد رُوي في شواهده ثم في معارضته أحاديث لا يثبت مثلها، وفي كتاب الله البيان لما قصدناه في إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم الآل، ومراده من ذلك أزواجه، أو هنّ داخلات فيه. وأخرجه أحمد في المسند 6/ 298، بلفظ:"قلت: يا رسول الله ألست من أهلك؟ قال: بلى فادْخُلي في الكِساء. قالت: فدخلتُ في الكساء بعد ما قضى دعاءَه لابن عمه عليٍّ وابْنَيْه وابنته فاطمة رضي الله عنهم". وفي المسند 6/ 296: "قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله؟ فقال: وأنتِ".

(5)

سقطت من (ص).

(6)

في (ت): "وأنا".

ص: 2065

قال: "أنتِ على مكانِكِ وأنتِ إلى خير"

(1)

(2)

، ومن المعنى أنَّ الكاف والميم

(3)

لا تكون إلا للمذكر

(4)

.

والجواب عن الحديث: أنه من باب الآحاد، ولا يجوز عندهم العمل بها في الفروع فضلًا عن الأصول، ولو كان قطعيًا فإنما يقتضي وجوبَ التمسك بمجموع الكتاب والعترة، لا بقول العترة وحدهم.

(1)

قوله: أخرجه مسلم - لم أقف عليه. والحديث قد أخرجه الترمذي 5/ 656 - 657، في المناقب، باب فضل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 3871. وقال: هذا حديث حسن، وهو أحسن شيءٍ رُوي في هذا الباب. وأخرجه أحمد في المسند 6/ 292، والطبراني في المعجم الكبير 9/ 25 - 26، والخطيب في تاريخ بغداد 10/ 278. والحديث أخرجه مسلم 4/ 1883، في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، رقم 2424، من حديث عائشة رضي الله عنها، وليس فيه ذِكْر لأم سلمة رضي الله عنها، فلعل الشارح التبس عليه حديث عائشة بحديث أم سلمة رضى الله عنهما.

(2)

قال ابن كثير رحمه الله: "روى ابن أبي حاتم - ثم ذكر السند إلى - عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ} قال: نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. وقال عكرمة: مَنْ شاء باهلته أنها نزلت في شأن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح، وإنْ أُريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر؛ فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المرادَ أعمُّ من ذلك"، وقال أيضًا:"ولكن إذا كان أزواجه مِنْ أهل بيته - فقرابته أحقُّ بهذه التسمية". انظر: تفسير ابن كثير 3/ 483، 486.

(3)

في قوله تعالى: {عَنْكُمُ} .

(4)

انظر: زاد المسير 6/ 381. انظر: تفسير القرطبي 14/ 183.

ص: 2066