الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولِلتَبَعِيَّةِ (1) فِي الإسلامِ غيرَها (2) جهتانِ:
* إحداهما: تَبَعيةُ غَيرِ المُكلَّفِ -ولو جُنَّ (3) بَعْدَ البُلوغِ- أحدُ أصولِهِ فِي الإسلامِ، ولَو حدَثَ بَعْدَ إسلامِ جَدَّةٍ مِن كافِرَيْنِ؛ قلتُه تخريجًا.
* الثانيةُ: غَيرُ (4) المكلَّفِ إذا سبَاهُ مُسلِمٌ، وليْسَ فِي العَسكرِ أحَدُ أبَويْهِ، فهُو مُسلِمٌ، ومَن كَفَرَ بعد التَّكليفِ مِن التابِعينَ، فهُو مُرتَدٌ إلا تَاجَ الدارِ، فإنه يكونُ أصْليًّا.
* * *
2 - وأمَّا الأمْرُ الثاني:
فهُو حُرٌّ (5)، إلا فِي صُورةٍ واحدةٍ، قلتُها تخْريجًا، وهِيَ ما لَو وُجِدَ فِي دارِ الحَرْبِ ولا مُسْلمَ فِيها، ولا ذِمِّيَّ، فإنه يكونُ رَقِيقًا بِأخْذِ المُلتقِطِ له، ولَوْ يكونُ الآخِذُ حَربيًّا على وَجْهِ القَهْرِ، ثُم يَجرِي علَى حُكْمِ الغَنيمةِ أوِ الفَيْءِ إنْ كانَ الآخِذُ (6) لَه مُسْلمًا.
ومَتى أقامَ أحَدٌ ولَوِ المُلتقِطُ بيِّنةً على رِقِّ مَن قُلْنا "إنه حُرٌّ" وَثَبَتَ (7) النسبُ فهو مِلْكُهُ.
(1) في (ل، ز): "والتبعية".
(2)
في (ب): "غير".
(3)
في (ل): "حر".
(4)
في (ل): "عن".
(5)
قال في "المهذب"(ص 434): لأن الأصل في الناس الحرية.
(6)
"حربيا على. . . إن كان الآخذ": سقط من (ب).
(7)
في (ل): "ويتبين"، وفي (أ، ب): ويثبت.
فإنْ لَمْ يَتبيَّنِ السببُ، فقَولانِ مُرَجَّحانِ، أرْجَحُهُما: لا يَكفِي.
ولَوِ ادَّعى مُدَّعٍ رِقَّهُ مَعَ يَدٍ لا يُعرَفُ استنادُها (1) لِلالتِقاطِ فهُوَ رَقيقُه إنْ كان غَيرَ بالغٍ، ولَوْ بلَغَ فأَنكَرَ، لَمْ يُؤثِّرْ إنْكارُه.
ويُقبَلُ إقْرارُ المكلَّفِ بالرِّقِّ (2)، إذا لَمْ يَثبُتْ رِقُّه لِغَيْرِ المُقرِّ لَه، ولَمْ يَسبِقْ مِنْه إقْرارٌ بِالحرِّيةِ، ولا إقراٌ بالرِّقِّ لِمَنْ كذبَه.
ولا يُمنَعُ الإقْرارُ بِمُجرَّدِ (3) تصرُّفٍ سابقٍ، ويُعمَلُ (4) حِينئِذٍ بالإقْرارِ فِي المُستقبَلِ، لا فيما يَضُرُّ بِغيرِ مُنكرٍ فِي تصرُّفٍ سابِقٍ.
وإنْ (5) كانَتِ امرأةٌ زُوِّجَتْ (6) ثُمَّ أقرَّتْ بالرِّقِّ؛ فأوْلادُها قبْلَ الإقْرارِ أحْرارٌ، وتَعتدُّ بثلاثةِ قُروءٍ للطلاقِ ونحوِه، وبشَهريْنِ وخَمسةِ أيامٍ لِلْموتِ؛ لأنَّ عِدةَ الوَفاةِ لا تتوقفُ على الوَطْءِ، فلَمْ يُؤثِّرْ ظَنُّ الحُرِّيَّةِ فِي زِيادتِها، وتُسلَّمُ (7) لَيْلًا ونَهارًا كالحُرَّةِ، ويُسافَرُ (8) بها بِغَيرِ إذْنِ مَالِكِها.
وفِي ذلك أبْياتٌ مَشهورَةٌ وهيَ هذِه (9):
(1) في (ل): "استناده".
(2)
في (ل): "ويبعد إقرار المجبر فقط".
(3)
في (ب): "لمجرد".
(4)
في (أ، ل): "ويعمل به".
(5)
في (ل): "فإن".
(6)
في (ل): "تزوجت".
(7)
في (ل): "وتسلمه".
(8)
في (ل): "يسافر".
(9)
"هذه": سقط من (ب، ل).