المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الشركة هي بكسْرِ الشِّين وإسكانِ الرَّاء. وأصلُها قبلَ الإجماع: ما صحَّ - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ٢

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيع

- ‌باب بيوع الأعيان

- ‌باب بيع المطعوم بمثله والعرايا والصرف

- ‌باب بيع الخيار

- ‌باب بيع العبد المأذون

- ‌فصل فِي العيب والتحالف

- ‌باب السلم

- ‌1 - الأوَّل

- ‌2 - الشرطُ الثَّاني:

- ‌3 - الشرطُ الثالثُ

- ‌4 - الشرطُ الرابعُ

- ‌5 - الشرطُ الخامسُ

- ‌6 - الشرطُ السادسُ:

- ‌7 - الشرطُ السابعُ

- ‌8 - الشرطُ الثامنُ

- ‌فصل

- ‌باب القرض

- ‌ قاعدة: المضموناتُ فِي الشَّريعةِ أربعةُ أقسامٍ:

- ‌باب الرهن

- ‌ يُشترطُ فِي المرهونِ شرطانِ:

- ‌ وما لا يصحُّ بيعُهُ لا يصِحُّ رهنُهُ إلَّا فِي موضعينِ:

- ‌ والرهْنُ غيرُ مضمونٍ إلَّا فِي ثمانيةِ مواضِعَ:

- ‌باب التفليس

- ‌ويثبت بحَجْرِ الفَلَسِ أمران:

- ‌باب الحجر

- ‌وهو أنواع:

- ‌باب الصلح

- ‌الصُّلْحُ أنواعٌ

- ‌باب الحوالة

- ‌ ويُعتبرُ فِي صِحتِها سبعةُ أمور

- ‌باب الضمان

- ‌ ويُستثنى مِن الرُّجوع مع وُجودِ الضَّمانِ بالإذْنِ سِتُّ صُورٍ:

- ‌ ويُعتَبَرُ فِي صِحةِ الضمانِ أربعةُ أمورٍ:

- ‌باب الشركة

- ‌باب الوكالة

- ‌وللوكالةِ ثلاثُ قواعِدَ:

- ‌ الأولى:

- ‌ القاعدة الثانية:

- ‌ القاعدة الثالثة:

- ‌ ويُستثنى مما سَبَقَ مواضِعُ:

- ‌باب الإقرار

- ‌ وقواعِدُ البابِ أربعٌ:

- ‌الأولى:

- ‌القاعدة الثانية

- ‌القاعدة الثالثة

- ‌القاعدة الرابعة:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌باب العارية

- ‌وقواعِدُ البابِ ثلاثٌ

- ‌ الأولى:

- ‌ الثانية:

- ‌ القاعدةُ الثالثةُ:

- ‌شروطُ التخييرِ بينَ الخِصالِ الثلاثِ فِي الأبوابِ كلِّها:

- ‌باب الغصب

- ‌ ويُستثنَى مِن وُجوبِ الرَّدِّ ثَمانِ صُورٍ:

- ‌ والغاصبُ ضامنٌ وإن كان غيرَ مكلَّف إلَّا فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ:

- ‌وتظهرُ بقيةُ مقاصِدِ البابِ بِذِكْرِ ثلاثِ قواعِدَ:

- ‌(1) إحداها

- ‌(2) القاعدةُ الثانيةُ

- ‌ ضابطٌ:

- ‌(3) القاعدةُ الثالثةُ

- ‌باب الشفعة

- ‌وقواعِدُ البابِ ثلاثٌ

- ‌ الأولى:

- ‌ القاعدةُ الثانيةُ:

- ‌ القاعدةُ الثالثةُ:

- ‌باب القراض

- ‌ قاعدة:

- ‌باب المساقاة

- ‌ومدارُها على سبعة أشياء:

- ‌ أما العاقدان:

- ‌ وأما الصيغةُ:

- ‌ وأما الشجرُ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ وأما العملُ

- ‌ وأما المُدَّةُ:

- ‌ وأما الثَّمَرَةُ:

- ‌فصل

- ‌باب الإجارة

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ قاعدتان:

- ‌ إحداهما:

- ‌القاعدةُ الثانيةُ:

- ‌ ضابط فِي الإبدال:

- ‌باب الجِعالة

- ‌ ويَستحِقُّ القِسْطَ مِن المُسمَّى فِي خَمْسِ صُورٍ:

- ‌باب إحياء الموات والحقوق المشتركة العامة وما يتبعها

- ‌الأرضُ قِسمانِ: أرضُ مُسلمِينَ وأرْضُ كفَّارٍ

- ‌1 - القسمُ الأولُ: عَامِرٌ وغَيْرُ عَامرٍ:

- ‌2 - القسمُ الثاني: أرضُ الكفارِ

- ‌فصل

- ‌باب الوقف

- ‌وذَكَرَ المَحَامِلِيُّ أنَّ التبرُّعاتِ ستة:

- ‌ويُعتَبَرُ فِي الوقْفِ أَنْ يَصدُرَ مِنْ مالكٍ مُطْلَقِ التصرُّفِ أوْ وَكيلِه إلا فِي خَمْسِ صُوَرٍ:

- ‌ ومدارُ الوَقفِ على الشُّروطِ المُعتبرَةِ:

- ‌باب الهبة

- ‌ ضابطٌ:

- ‌وكل عَينٍ جَازَ بَيْعُها يَجوزُ هبتُها، وما لا يَجوزُ بَيعُهُ لا يَجُوزُ هبتُهُ إلا فِي خَمْسِ صُوَرٍ، يَصحُّ فيها الهِبةُ دُونَ البَيعِ:

- ‌ومَدارُ البابِ على ثَلاثةِ أشياءَ:

- ‌باب اللقطة

- ‌ومَدارُ اللُّقَطةِ على أربعةِ أشياءَ:

- ‌باب اللقيط

- ‌ومَدارُ البابِ على تعريفِ أرْبعةِ أُمورٍ:

- ‌1 - أمَّا الأولُ:

- ‌2 - وأمَّا الأمْرُ الثاني:

- ‌3 - وأما الثالثُ:

- ‌4 - وأمَّا الرَّابعُ:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌ ضابطٌ:

- ‌فصل فِي معرفة سبب الإرث وشرطه ومانعه

- ‌وسَببُ الإرثِ يكونُ مِن أربعةِ أوجُه:

- ‌ وشروطُ الإرثِ أربعةٌ

- ‌ ولا بُدَّ مِن انتفاءِ الموانِع وهِيَ سَبعةٌ

- ‌ أحدُها:

- ‌ الثاني:

- ‌ الثالثُ:

- ‌ الرابعُ:

- ‌ الخامسُ:

- ‌ السادسُ:

- ‌ السابعُ:

- ‌فصل في معرفة من يرث ومن لا يرث

- ‌ والوارِثاتُ مِنَ النِّساءِ سَبعٌ

- ‌ فالنِّصْفُ فَرْضُ خَمسةٍ

- ‌ والرُّبُعُ فرْضُ اثنيْنِ

- ‌ والثُّمنُ:

- ‌ولا يُتصورُ مِيراثُ عَدَدٍ زائدٍ على الأربعِ بِسببِ الزَّوْجيةِ إلا فِي صُورتَينِ:

- ‌ والثُّلُثانِ:

- ‌ والثلثُ: فرضُ ثلاثةٍ

- ‌الإخوةُ للأمِّ خالفُوا غيرَهم فِي خَمْسِ صُورٍ:

- ‌والسُّدُسُ فرضُ سبعةٍ

- ‌ وأمَّا ذو التعصيبِ، فالعصبةُ ثلاثةُ أقسامٍ:

- ‌ فالعصَبةُ بنفسِهِ

- ‌ والعصَبةُ بغيرِه

- ‌ والعَصَبةُ معَ غَيرِه

- ‌ ضَابطٌ يَتعلَّقُ بالفَرْضِ والتَّعصِيبِ:

- ‌فصل في الحجب

- ‌ومدارُه عَلَى ستِّ قواعِدَ:

- ‌وترتيبُهم هُنا كمَا سَبقَ فِي النَّسبِ إلَّا فِي خَمسِ مَسائلَ:

- ‌ ضَابطٌ:

- ‌فصل في الجد والإخوة أشقاء أو لأب

- ‌فصل في تأصيل المسائل وتصحيحها

- ‌فصل في المناسخات

- ‌باب الوصية

- ‌ أما مَن يُوصِي بالتبرُّعِ، فيُعتبرُ فيه ثلاثةُ أمورٍ:

- ‌ وأما مَن يُوصى له

- ‌ويُستثنى عنِ الإقْراعِ صُورتانِ:

- ‌ قَاعدةٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌باب الوديعة

- ‌الأوَّلُ

- ‌الثَّاني

- ‌الثالثُ

- ‌الرابعُ

- ‌الخامسُ

- ‌السادِسُ

- ‌السابعُ

- ‌الثَّامنُ:

- ‌التاسِعُ

- ‌العَاشرُ

- ‌الحَادِي عَشَرَ:

- ‌الثَّاني عَشَرَ

- ‌قَاعدتانِ:

- ‌إحداهُما:

- ‌القاعدةُ الثانيةُ

الفصل: ‌ ‌باب الشركة هي بكسْرِ الشِّين وإسكانِ الرَّاء. وأصلُها قبلَ الإجماع: ما صحَّ

‌باب الشركة

هي بكسْرِ الشِّين وإسكانِ الرَّاء.

وأصلُها قبلَ الإجماع: ما صحَّ مِن تقريرِهِ صلى الله عليه وسلم لذلك.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعُهُ قال: "إنَّ اللَّه عز وجل يقولُ: أنا ثالثُ الشَّريكينِ ما لم يَخُنْ أحدُهُما صاحبَه، فإنْ خانَهُ خرَجْتُ مِن بينِهِما" رواهُ أبو داود فِي "سننه"(1).

(1) حديثٌ ضعيفٌ معلولٌ بالإرسال: رواه أبو داود في "السنن"(3383) في باب في الشركة. . من طريق محمد بن الزبرقان، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن أبي هريرة. . الحديث.

ورواه الدارقطني (3/ 35) والحاكم (2/ 60) والبيهقي في "الكبرى"(6/ 78) وفي "الصغرى"(2086) وفي "معرفة السنن والآثار"(4/ 475) والخطيب في "تاريخ بغداد"(4/ 316) من هذا الوجه.

قال الدارقطني: قال لوين: لم يسنده أحد إلا أبو همام [يعني محمد بن الزبرقان] وحده. اهـ.

ورواه المزي في "تهذيب الكمال"(10/ 401) وقال: قال لوين: "لم يسنده أحد إلا أبو همام وحده"، وهو منكر، رواه أبو داود عن لوين، فوافقناه فيه بعلو. =

ص: 119

الشِّرْكةُ لغةُ: الاختلاطُ والامتزاجُ شيوعًا أو مجاورةً.

وفِي الشرع: ثبوتُ (1) الحقِّ فِي الشيءِ الواحِدِ لمتعدِّدٍ.

ثم قد تكونُ قهرًا كما فِي الإرْثِ.

وقد تكونُ اختيارًا كما فِي الابتياع والإيهابِ (2) ونحوِهِما (3).

وقد تكونُ (4) فِي الأعيانِ والمنافِع.

وقد تكونُ فِي مجرَّدِ الحقوقِ عامًّا كالشوارع ونحوِها مِن المُسبَّلاتِ للعُمُوم، وقد تكونُ خاصًّا (5) كحَقِّ (6) التَّحَجُّرِ، والشُّفعةِ، وحدِّ القذْفِ والقِصاصِ.

وفِي المُقتنياتِ (7): كالكلبِ الذي يُقتنى، وجِلدِ ميتةٍ لم يُدبغْ (8) ونحوِها.

= ثم رواه الدارقطني (3/ 35) من طريق جرير، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه. . مرسلًا.

قال الحافظ في "تلخيص الحبير"(3/ 49): وصححه الحاكم، وأعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان والد أبي حيان، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وذكر أنه روى عنه أيضًا الحارث بن يزيد، لكن أعله الدارقطني [في "العلل" (10/ 402 - 403)] بالإرسال، فلم يذكر فيه أبا هريرة، وقال إنه الصواب.

(1)

في (ل): "موت".

(2)

في (ل): "والاتهاب".

(3)

في (ل): "ونحوها".

(4)

في (ل): "وتكون".

(5)

في (ل): "صالحًا"، وذكر الناسخ أنه في نسخة:"خاصًّا".

(6)

في (ل): "لحق".

(7)

في (ل): "المقنيَّات".

(8)

في (أ، ب): "يدفع".

ص: 120

وبعضُها يقبلُ الإسقاطَ، وبعضُها لا يقبلُهُ.

والذي يقبلُهُ منهُ (1) ما إذا أسقط واحدٌ حقَّه سَقَطَ الكُلُّ، وهو القِصاصُ، ومنه ما إذا أُسْقِط بَقِي (2) للباقِي الكُلُّ، وهو الشُّفعةُ، وحَدُّ القذْفِ.

وليس لنا مِنَ الحقوقِ ما يبقى فيهِ القِسْطُ بعد إسقاطِ واحدٍ حقَّه إلَّا فِي حقِّ التَّحَجُّرِ -قلتُهُ تخريجًا- وحدُّ القذْفِ على وَجْهٍ.

* * *

ثُم الشركةُ منها: حرامٌ، ومنها: مكروهٌ، ومنها: مستحبٌّ، ومنها: جائزٌ:

فالحرامُ: الشركةُ فِي الأمور المُحَرَّمةِ كالخمرِ والأموالِ المُحَرَّمةِ.

ويُذكر مع هذا: ما لا يجوز من الشِّرْكة:

* كـ "شركةِ المُفاوضة"، وهي أَنْ يشتَرِكا ليكونَ بينهُما ما يحصلُ مِن غُنْم (3)، وعليهما ما يلزمُ مِن غُرْم (4).

(1) في (ل): "منها".

(2)

في (ل): "يبقى".

(3)

في (ب، ز): "غرم".

(4)

"المهذب"(ص 346)، و"الوسيط"(3/ 262)، و"روضة الطالبين"(4/ 279).

ص: 121

* و"شركةِ الأبدانِ"، كشركةِ المُحترفةِ (1)، ليكون الكسبُ بينهم (2).

* و"شركة الوجوه"(3)، إمَّا بينَ وجيهينِ، أو بينَ وجيهٍ وخاملٍ للبيع، لِيحصُلَ الرِّبحُ بالوَجاهةِ (4).

والمكروهةُ: مشاركةُ مَن لا يحترِزُ مِن الرِّبا والمَكْسِ (5) ونحوهما (6).

والمستحبةُ: اشتراكُ المُسافِرِينَ فِي الزَّادِ مجلسًا مجلسًا.

والجائزةُ: شركةُ العَنَان (7)، وهي مقصودُ الباب، ولا تصحُّ إلا بخمسِ شرائِطَ (8):

(1) في (ل): "المحرمة".

(2)

"المهذب"(ص 346)، و"الوسيط"(3/ 262)، و"روضة الطالبين"(4/ 279).

(3)

"المهذب"(ص 346)، و"الوسيط"(3/ 262)، و"روضة الطالبين"(4/ 280).

(4)

هذه ثلاثة أنواع ذكرها المصنف، وهي الشركة بالعقد، وذكر أنها مما لا يجوز، كما في المَحَامِلِي، فإنه قال: شركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، وشركة العنان، وكلها باطلة إلا شركة العنان.

راجع "الأم"(3/ 236)، و"الحاوي"(6/ 473)، و"عمدة السالك"(ص 124)، و"المنهاج"(ص 63).

(5)

"والمكس": سقط من (ب).

(6)

"ونحوهما" زيادة من (ل).

(7)

شركة العنان: اشتقت من عنان الدابة لتساوي جانبيه، فكأنهما يتساويان في العمل والمال كعنان الدابة. . "المهذب"(ص 345)، و"الوسيط"(3/ 262)، و"روضة الطالبين"(4/ 275).

(8)

ذكرها المَحَامِلِي، وراجع "الأم"(3/ 236)، و"مختصر المزني"(ص 207)، و"التنبيه"(ص 107)، و"المهذب"(1/ 345 - 346).

ص: 122

1 -

أن يكونَ المالانِ مِثْلِيَّيْن، ولو دراهمَ مغشوشةً على الأصحِّ.

2 -

وأن يكونَ المالانِ مِن جنسٍ واحدٍ، بصفةٍ واحدةٍ، بحيث تتفِقُ القيمةُ، خِلافًا لما نُقل عن العِراقِيينَ فِي قَفِيزينِ (1) مُختلِفَي القِيمةِ.

3 -

وأن يُخلطَا بحيثُ لا يمكِنُ تمييزُهُما.

4 -

وأن يسبقَ الخلطُ العقدَ.

5 -

وأن لا يُشترطَ الربحُ والخُسرانُ إلَّا على قَدْرِ المالَيْنِ.

ولا بُدَّ مِن الإيجابِ والقبولِ والإذنِ فِى التصرُّفِ، لا مجردَ "اشتركنا"، وكلٌّ منهما وكيلٌ فِي نصيبِ صاحِبِهِ.

ومتى فسدتْ لم يرجِعْ أحدُهما على الآخَرِ بأُجرةِ عملٍ، إلَّا إذا شُرِط لأحدهما زيادةٌ فِي الرِّبح، لاشتراطِ (2) زيادةٍ فِي العملِ، وزاد عملُهُ فيرجِعُ، لَا إنْ زاد عملُ الآخَرِ على الأصحِّ.

وكلٌّ مِن الشريكين أمينٌ، والقولُ قولُهُ فِي:"اشتريْتُ هذا للشركةِ" أو "لنفسي".

وفِي الرِّبحِ والخُسرانِ وفِي التلفِ والردِّ، إلَّا إذا ادَّعى ردَّ الكُلِّ، وأراد طَلَبَ نصيبِهِ، فلا يكونُ القولُ قولَه، فِي طَلَبِ نصيبِهِ، ولا يُقبلُ قولُ أحدِهما فِي أنه قَسْمٌ.

(1)"في قفيزين": سقط من (ب).

(2)

في (ل): "لا اشتراط".

ص: 123