الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأصح؛ إذ موردُها المنفعةُ على المشهور، وقال أبو إسحاق: العينُ لتُستوفَى مِنها المنفعةُ (1)(2).
* * *
*
ضابطٌ:
لا يكونُ فِي الإجارةِ استيفاءُ عينٍ مستحقَّةٍ للمؤجر (3) إلَّا تابعةً لمنفعةٍ فِي عشرِ صورٍ للحاجةِ:
1 -
المرأةُ للإرضاع.
2 -
والبئرُ لِيستقى ماؤُها.
3 -
والعقارُ مِن بستانٍ أو دارٌ أو حَمَّامٌ يُستأجَرُ، وفيه بئرٌ فيُسقى منها.
4 -
وكذا الأرضُ للزراعةِ (4) ولها شِرْبٌ، استمرَّتِ العادةُ بإجارتِها معه، وإلَّا فلابُدَّ مِن شرطِهِ.
(1) في (ب): "المنفعة منها".
(2)
ولا تصح الإجارة إلا بأربعة شرائط، كما في "اللباب"(ص 252) للمَحَاملي، قال:
1 -
أن تكون المدة معلومة.
2 -
والأجرة معلومة.
3 -
وتلزم من حين العقد.
4 -
وأن لا تعلق على عقد آخر في أحد القولين.
راجع: "التنبيه"(ص 123) و"الروضة"(5/ 174) و"كفاية الأخيار"(1/ 191).
(3)
في (ل): "بالمؤجر".
(4)
في (ب): "للزارعة".
5 -
والقناةُ للزِّراعةِ (1) بمائِها.
6 -
وكذا عند العادةِ: الحِبْرُ على النَّاسِخ، والخيطُ على الخيَّاطِ، والمِرْوَدُ (2) على الكحَّال.
7 -
والمرهمُ وتابعه عل الجرائِحِيِّ ونحوِهِ.
8 -
والصبغُ على الصبَّاغ.
9 -
ويُقاس عليه: الغسَّالُ والقصَّارُ.
10 -
والطَّلْعُ على المُلقِحِ.
فإنِ اضطرَبَتْ وَجَبَ البيانُ، فإنْ لم يُبين بطلتِ الإجارةُ، وألحقوا بذلك على وجهٍ: الدُّهنَ على المرضِعَةِ، إنْ جرى عُرْفُ البلدِ بِهِ.
ولا يُستأجر فحْلٌ لضرابِهِ (3) على الأصحِّ.
ولا بِرْكةُ حيتانِ لأخْذِ السمكِ منها؛ على النصِّ فِي "الإملاء" فإن استأجَرَهَا لِيحبِسَ (4) فِيها الماءَ، فيَجتمِعَ السمكُ فيأخُذَه، صحَّ على الصحيح، كاستِئْجارِ شبكةٍ للصيدِ ونحو ذلك مِمَّا يقعُ على منفعتِهِ، ويأخذ بِها (5) مباحًا.
والموجِر (6) لنفسِهِ أو بوكيلِهِ هو المالِكُ للمنفعةِ الرشيدُ، إلَّا فِي عشرةِ
(1) في (ب): "للزارعة".
(2)
في (ل): "والذرور".
(3)
في (ب): "إضرابه".
(4)
في (أ): "ليفحش".
(5)
في (ل): "منها".
(6)
في (أ، ب): "والموجب".
مواضِعَ:
1 -
المبيعُ قبل القبضِ ونحوِهِ.
2 -
والمؤجِرُ قبل القبضِ مِن غيرِ المؤجِرِ.
3 -
والمرهونُ مع حلول الدَّينِ بِغير إذنِ المرتَهِنِ.
4 -
والعبدُ الذي تعلَّقتِ الجنايةُ برقبتِهِ كذلك.
5 -
ومِلْكُ المُفلس.
6 -
والمغصوبُ حيثُ لَا قُدرة للعاقِدِ على الانتِزاع.
7 -
والآبِقُ.
8 -
والزوجةُ الحرةُ بغير إذنِ الزوج.
9 -
والمستأجرُ فِي إجارةِ الذِّمةِ.
10 -
والموقوفُ عليه إذا كان الناظِرُ غيرَهُ.
* * *
ولا يمتنعُ على الموصَى له بالمنفعةِ حياتَهُ أن يؤجِّرَه؛ خِلافًا لما فِي الرافعيِّ، ومَن تبِعَه.
وللمقطِع أَنْ يؤجِّرَ إقطاعَه خِلافًا لمن منع.
والحُرُّ الرشيدُ يؤجرُ نفسَه، وكذا يؤجِرُ مستأجِرَه على الأصحِّ.
* * *