الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القرض
هو بفتح القافِ وكسرِهَا، وهو لغة: القطعُ، وشرعًا: دفعُ مالٍ مخصوصٍ إرفاقًا؛ على وجهٍ [مخصوصٍ ليردَّ بدَلَهُ.
وصحَّ أنَّ النَبيُّ صلى الله عليه وسلم اقتَرَضَ (1).
ويجوزُ قرضُ ما يجوزُ سلَمُهُ إلَّا جاريةً تحِلُّ للمستقرِضِ، فَلَا (2) يجوزُ قرضُها له لئَلَّا تصيرَ فِي معنى إعارَةِ الجوارِي للوَطْءِ، ويجوزُ] (3) قرضُ جاريةٍ لا تحِلُّ فِي الأصحِّ (4).
ومَا لَا يجوزُ سلمُهُ لا يجوزُ [قرضُهُ إلَّا ثَلاثَة (5) أشياءٍ:
(1) في (ل): "أقرض".
(2)
في (ل): "ولا".
(3)
ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(4)
"تحفة المحتاج"(5/ 43) و"حاشيتا قليوبي وعميرة"(2/ 322) وقال العمراني في "البيان"(5/ 422): استقراض الجواري: فيجوز ذلك لمن لا يحل له وطؤها بنسب أو رضاع أو مصاهرة، كغيرها من الحيوان، ولا يجوز لمن يحل له وطؤها. وقال المزني، وابن داود، وابن جرير الطبري: يجوز. وحكى الطبري عن بعض أصحابنا الخراسانيِّين: أنَّه يجوز قرضها، ولا يحل للمستقرض وطؤها. وانظر:"المجموع شرح المهذب"(13/ 169).
(5)
في (ل): "في ثلاثة".
الخبزُ، فإن المرجَّحَ جوازُ قرضُهُ] (1)، خِلافًا لمَا صححهُ البغويُّ، وعملُ النَّاس على المُرجَّح.
الثاني: [خميرةُ العجِينِ فِي وجهٍ معمولٍ بِهِ (2).
الثالث: شِقْصُ الدارِ] (3) يصحُّ قرضُهُ، ولا يصِحُّ السَّلَمُ فيه؛ لأنَّهُ يعتمدُ التحديدَ، فيؤدِّي إلى التَّعيينِ، [وهو خلافُ موضوع السَّلَم (4).
وأمَّا اقتراضُ] (5) المنافِع والسَّلم فيها (6)، فلا يجوزُ، ذكرَهُ القاضِي حسينٌ، وهو مقيَّدٌ بمنفعةِ العقَارِ؛ [أمَّا منفعَةُ الدابَّةِ والبُدْنِ ونحوهما](7) فيجوزُ السَّلمُ فيها، ومُقتضى ذلك جوازُ قرضِها، والإيجابُ معتبَر خِلافًا للمتوَلِّي، [وكذا القبولُ خِلافًا لما صحَّحَه](8) الإمامُ.
ويُملك بالقبضِ على الأظهْرِ.
ويجوزُ للمقرِضِ (9) الرجوعُ فيه ما دَامَ باقيًا، وكذا للمقتَرِضِ ردُّهُ.
(1) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(2)
"الغرر البهية"(3/ 68) و"حاشيتا قليوبي وعميرة"(3/ 56).
(3)
ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(4)
"أسنى المطالب"(2/ 142).
(5)
ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(6)
"فيها": سقط من (ب)، وفي (ل):"فيه".
(7)
ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(8)
ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(9)
في (ل): "للمقترض".