المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب العارية هِي بتشدِيدِ الياءِ فِي اللُّغةِ المشهورةِ، نسبةً (1) إلى - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ٢

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيع

- ‌باب بيوع الأعيان

- ‌باب بيع المطعوم بمثله والعرايا والصرف

- ‌باب بيع الخيار

- ‌باب بيع العبد المأذون

- ‌فصل فِي العيب والتحالف

- ‌باب السلم

- ‌1 - الأوَّل

- ‌2 - الشرطُ الثَّاني:

- ‌3 - الشرطُ الثالثُ

- ‌4 - الشرطُ الرابعُ

- ‌5 - الشرطُ الخامسُ

- ‌6 - الشرطُ السادسُ:

- ‌7 - الشرطُ السابعُ

- ‌8 - الشرطُ الثامنُ

- ‌فصل

- ‌باب القرض

- ‌ قاعدة: المضموناتُ فِي الشَّريعةِ أربعةُ أقسامٍ:

- ‌باب الرهن

- ‌ يُشترطُ فِي المرهونِ شرطانِ:

- ‌ وما لا يصحُّ بيعُهُ لا يصِحُّ رهنُهُ إلَّا فِي موضعينِ:

- ‌ والرهْنُ غيرُ مضمونٍ إلَّا فِي ثمانيةِ مواضِعَ:

- ‌باب التفليس

- ‌ويثبت بحَجْرِ الفَلَسِ أمران:

- ‌باب الحجر

- ‌وهو أنواع:

- ‌باب الصلح

- ‌الصُّلْحُ أنواعٌ

- ‌باب الحوالة

- ‌ ويُعتبرُ فِي صِحتِها سبعةُ أمور

- ‌باب الضمان

- ‌ ويُستثنى مِن الرُّجوع مع وُجودِ الضَّمانِ بالإذْنِ سِتُّ صُورٍ:

- ‌ ويُعتَبَرُ فِي صِحةِ الضمانِ أربعةُ أمورٍ:

- ‌باب الشركة

- ‌باب الوكالة

- ‌وللوكالةِ ثلاثُ قواعِدَ:

- ‌ الأولى:

- ‌ القاعدة الثانية:

- ‌ القاعدة الثالثة:

- ‌ ويُستثنى مما سَبَقَ مواضِعُ:

- ‌باب الإقرار

- ‌ وقواعِدُ البابِ أربعٌ:

- ‌الأولى:

- ‌القاعدة الثانية

- ‌القاعدة الثالثة

- ‌القاعدة الرابعة:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌باب العارية

- ‌وقواعِدُ البابِ ثلاثٌ

- ‌ الأولى:

- ‌ الثانية:

- ‌ القاعدةُ الثالثةُ:

- ‌شروطُ التخييرِ بينَ الخِصالِ الثلاثِ فِي الأبوابِ كلِّها:

- ‌باب الغصب

- ‌ ويُستثنَى مِن وُجوبِ الرَّدِّ ثَمانِ صُورٍ:

- ‌ والغاصبُ ضامنٌ وإن كان غيرَ مكلَّف إلَّا فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ:

- ‌وتظهرُ بقيةُ مقاصِدِ البابِ بِذِكْرِ ثلاثِ قواعِدَ:

- ‌(1) إحداها

- ‌(2) القاعدةُ الثانيةُ

- ‌ ضابطٌ:

- ‌(3) القاعدةُ الثالثةُ

- ‌باب الشفعة

- ‌وقواعِدُ البابِ ثلاثٌ

- ‌ الأولى:

- ‌ القاعدةُ الثانيةُ:

- ‌ القاعدةُ الثالثةُ:

- ‌باب القراض

- ‌ قاعدة:

- ‌باب المساقاة

- ‌ومدارُها على سبعة أشياء:

- ‌ أما العاقدان:

- ‌ وأما الصيغةُ:

- ‌ وأما الشجرُ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ وأما العملُ

- ‌ وأما المُدَّةُ:

- ‌ وأما الثَّمَرَةُ:

- ‌فصل

- ‌باب الإجارة

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ قاعدتان:

- ‌ إحداهما:

- ‌القاعدةُ الثانيةُ:

- ‌ ضابط فِي الإبدال:

- ‌باب الجِعالة

- ‌ ويَستحِقُّ القِسْطَ مِن المُسمَّى فِي خَمْسِ صُورٍ:

- ‌باب إحياء الموات والحقوق المشتركة العامة وما يتبعها

- ‌الأرضُ قِسمانِ: أرضُ مُسلمِينَ وأرْضُ كفَّارٍ

- ‌1 - القسمُ الأولُ: عَامِرٌ وغَيْرُ عَامرٍ:

- ‌2 - القسمُ الثاني: أرضُ الكفارِ

- ‌فصل

- ‌باب الوقف

- ‌وذَكَرَ المَحَامِلِيُّ أنَّ التبرُّعاتِ ستة:

- ‌ويُعتَبَرُ فِي الوقْفِ أَنْ يَصدُرَ مِنْ مالكٍ مُطْلَقِ التصرُّفِ أوْ وَكيلِه إلا فِي خَمْسِ صُوَرٍ:

- ‌ ومدارُ الوَقفِ على الشُّروطِ المُعتبرَةِ:

- ‌باب الهبة

- ‌ ضابطٌ:

- ‌وكل عَينٍ جَازَ بَيْعُها يَجوزُ هبتُها، وما لا يَجوزُ بَيعُهُ لا يَجُوزُ هبتُهُ إلا فِي خَمْسِ صُوَرٍ، يَصحُّ فيها الهِبةُ دُونَ البَيعِ:

- ‌ومَدارُ البابِ على ثَلاثةِ أشياءَ:

- ‌باب اللقطة

- ‌ومَدارُ اللُّقَطةِ على أربعةِ أشياءَ:

- ‌باب اللقيط

- ‌ومَدارُ البابِ على تعريفِ أرْبعةِ أُمورٍ:

- ‌1 - أمَّا الأولُ:

- ‌2 - وأمَّا الأمْرُ الثاني:

- ‌3 - وأما الثالثُ:

- ‌4 - وأمَّا الرَّابعُ:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌ ضابطٌ:

- ‌فصل فِي معرفة سبب الإرث وشرطه ومانعه

- ‌وسَببُ الإرثِ يكونُ مِن أربعةِ أوجُه:

- ‌ وشروطُ الإرثِ أربعةٌ

- ‌ ولا بُدَّ مِن انتفاءِ الموانِع وهِيَ سَبعةٌ

- ‌ أحدُها:

- ‌ الثاني:

- ‌ الثالثُ:

- ‌ الرابعُ:

- ‌ الخامسُ:

- ‌ السادسُ:

- ‌ السابعُ:

- ‌فصل في معرفة من يرث ومن لا يرث

- ‌ والوارِثاتُ مِنَ النِّساءِ سَبعٌ

- ‌ فالنِّصْفُ فَرْضُ خَمسةٍ

- ‌ والرُّبُعُ فرْضُ اثنيْنِ

- ‌ والثُّمنُ:

- ‌ولا يُتصورُ مِيراثُ عَدَدٍ زائدٍ على الأربعِ بِسببِ الزَّوْجيةِ إلا فِي صُورتَينِ:

- ‌ والثُّلُثانِ:

- ‌ والثلثُ: فرضُ ثلاثةٍ

- ‌الإخوةُ للأمِّ خالفُوا غيرَهم فِي خَمْسِ صُورٍ:

- ‌والسُّدُسُ فرضُ سبعةٍ

- ‌ وأمَّا ذو التعصيبِ، فالعصبةُ ثلاثةُ أقسامٍ:

- ‌ فالعصَبةُ بنفسِهِ

- ‌ والعصَبةُ بغيرِه

- ‌ والعَصَبةُ معَ غَيرِه

- ‌ ضَابطٌ يَتعلَّقُ بالفَرْضِ والتَّعصِيبِ:

- ‌فصل في الحجب

- ‌ومدارُه عَلَى ستِّ قواعِدَ:

- ‌وترتيبُهم هُنا كمَا سَبقَ فِي النَّسبِ إلَّا فِي خَمسِ مَسائلَ:

- ‌ ضَابطٌ:

- ‌فصل في الجد والإخوة أشقاء أو لأب

- ‌فصل في تأصيل المسائل وتصحيحها

- ‌فصل في المناسخات

- ‌باب الوصية

- ‌ أما مَن يُوصِي بالتبرُّعِ، فيُعتبرُ فيه ثلاثةُ أمورٍ:

- ‌ وأما مَن يُوصى له

- ‌ويُستثنى عنِ الإقْراعِ صُورتانِ:

- ‌ قَاعدةٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌باب الوديعة

- ‌الأوَّلُ

- ‌الثَّاني

- ‌الثالثُ

- ‌الرابعُ

- ‌الخامسُ

- ‌السادِسُ

- ‌السابعُ

- ‌الثَّامنُ:

- ‌التاسِعُ

- ‌العَاشرُ

- ‌الحَادِي عَشَرَ:

- ‌الثَّاني عَشَرَ

- ‌قَاعدتانِ:

- ‌إحداهُما:

- ‌القاعدةُ الثانيةُ

الفصل: ‌ ‌باب العارية هِي بتشدِيدِ الياءِ فِي اللُّغةِ المشهورةِ، نسبةً (1) إلى

‌باب العارية

هِي بتشدِيدِ الياءِ فِي اللُّغةِ المشهورةِ، نسبةً (1) إلى العارَةِ أو العَارِ، ويُقال: بتخفيفِ الياءِ (2)، ويُقال: عَارَهُ، والمصدرُ: إعارةٌ، وأصْلُها مِن العارةِ، وهِي السُّرعةُ، أو: مِن "عَارَ" إذا ذَهَبَ وجَاءَ، أو: مِن التَّعاوُرِ وهُو التَّناوبُ، أو: مِن العَارِ، لأنَّ فِي طلبِها عارًا. . آراء.

وهي فِي اللُّغة: عبارةٌ عن إذنٍ فِي استيفاءِ منفعةِ عينٍ بغير عِوَضٍ، وقد يُطلقُ على القرْضِ عاريةٌ.

وفِي الشَّرع: عبارةٌ عن إذنٍ مِن أهْلِ التَّبرُّع لأهلِ التَّبَرُّع عليه القابِلِ للضَّمانِ اختيارًا فِي استيفاءِ منفعةٍ مملوكةٍ أو مختصَّةٍ قويَّةٍ مباحةٍ معلومةٍ بِلا عِوض مع بقاءِ مِلْكِ الرَّقبةِ (3)، قيل: أو عين تابعةٍ للرقبةٍ، ورُجِّح، وقيل: هي هبةٌ للمنافِع مع استيفاءِ ملْكِ (4) الرقبةِ (5).

(1) في (ل): "نسبته".

(2)

حكى النووي في "الروضة"(4/ 70) تشديدها، وعن الخطابي تخفيفها.

(3)

يعني: أنها عقد معونة وإرفاق، كما قال الماوردي في "الحاوي"(8/ 291).

(4)

في (ب): "تلك".

(5)

"الحاوي"(8/ 293).

ص: 160

وأصلُها قولُه تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} فسَّره جَمْعٌ بما يُستعار.

وعنِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: كُنَّا نعدُّ الماعونَ على عهدِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم عاريةَ الدَّلْوِ (1) والقِدْرِ. أخرجه أبو داود (2).

وفِي "الصحيحين" عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّه رضي الله عنهما عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لمَّا سُئل عنْ حقِّ الإبِلِ والبقرِ والغنمِ قال: "إطْرَاقُ فحْلِها، وإعارَةُ دلوِهَا، ومِنْحَتُها"(3).

وقد استعارَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فرسًا لأبِي طلحةَ. رواه الصحيحان (4).

(1) في (ل): "للدلو".

(2)

"سنن أبي داود"(1675) في باب في حقوق المال، من طريق عاصم بن أبي النجود، عن شقيق، عن ابن مسعود، وإسناده ضعيف، لسوء حفظ عاصم وهو ابن بهدلة.

ومن هذا الوجه رواه البزار في "البحر الزخار"(1719) والطحاوي في "مشكل الآثار"(5478) والشاشي في "مسنده"(556، 557) والطبراني في "الكبير"(9/ 207) وغيرهم، قال أبُو جعفرٍ: وهذا مما يُدخلُهُ أهلُ الإسناد في الأحاديث المُسندات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رُوي عن غير واحدٍ من أصحاب رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم في المُراد بما في هذه الآية ما هُو مما يُوافقُ هذا القول ومما يُخالفُهُ آثارٌ.

وله طريق أخرى عن ابن مسعود كما في "تفسير عبد الرزاق"(3711) وغيره. . قال ابنُ مسعُودٍ: "الماعُونُ القدرُ، والفأسُ، والدلوُ -يعني- العارية".

(3)

حديث صحيح: رواه مسلم في صحيحه برقم (988) في باب إثم مانع الزكاة. من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر فزالت شبهة تدليسه. . ولم يروه البخاري، ورواه النسائي (5/ 27) وعبد الرزاق (4/ 29 - 30) وابن أبي شيبة (2/ 428) وغيرهم.

(4)

حديث صحيح: رواه البخاري (2627) في باب من استعار من الناس الفرس، عن أنس قال: كان فزعٌ بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسًا من أبي طلحة يُقالُ لهُ المندُوبُ، =

ص: 161

وعن أُميةَ بنِ صفوانَ عن أبيهِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم استعارَ مِنهُ (1) يومَ حُنينٍ أدراعًا وقال: "عَارِيَة مَضْمُونَةٌ". رواه أبو داود والنسائي (2).

= فركب، فلما رجع قال:"ما رأينا من شيءٍ، وإن وجدناهُ لبحرًا". ورواه مسلم (2307) وأبو داود (4988) والترمذي (1685، 1686) وغيرهم

(1)

"منه" سقط من (أ، ب).

(2)

حديث ضعيف: رواه أبو داود (3562) في باب في تضمين العارية، والنسائي (5779 - كبرى) في باب ذكر اختلاف شريك وإسرائيل على عبد العزيز بن رفيع في هذا الحديث، والحاكم (2/ 54) وغيرهم: كلهم من طريق شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه أن رسول اللَّه. . . وإسناده ضعيف.

ورواه البيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 89) من طرق مختلفة ثم قال: وبعض هذه الأخبار وإن كان مرسلًا فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول، واللَّه أعلم.

والحديث ضعفه آخرون -وهو الراجح- كما في "تلخيص الحبير"(3/ 53) قال: وأعل ابن حزم وابن القطان طرق هذا الحديث، زاد بن حزم: إن أحسن ما فيها حديث يعلي بن أمية يعني الذي رواه أبو داود.

* وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير"(2/ 97): رواه أبو داود والنسائي والحاكم وذكر له شاهدًا وصححه، وخالف ابن حزم فأعله بشريك القاضي وتدليسه كعادته فقال: لا يصح، وشريك مدلس للمنكرات، وقد روى البلايا والكذب الذي لا شك فيه عن الثقات، وتابعه ابن القطان، ووقع في إحدى روايتي البيهقي "أغصبًا" بالألف وهو ما في الرافعي.

* وقال الزيلعي في "نصب الراية"(4/ 117). قال عبد الحق في أحكامه: حديث يعلى ابن أمية أصح من حديث صفوان بن أمية. . قال ابن القطان: وذلك لأن حديث صفوان هو من رواية شريك عن عبد العزيز بن رفيع، ولم يقل "حدثنا" وهو مدلس. . وأما أمية بن صفوان فخرج له مسلم. انتهى كلامه. وقال في موضع آخرة وهم ثلاثة ولوا القضاء فساء =

ص: 162

وعن أبي أُمامة سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ: "العارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ". رواه أبو داودَ والترمذيُّ وابنُ ماجه (1) وقال: حديثٌ حسنٌ (2).

= حفظهم بالاشتغال عن الحديث؛ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وشريك، وقيس ابن الربيع، ثم إن شريكًا مدلس ولم يذكر السماع. . انتهى.

* وقال الزيلعي في "نصب الراية"(4/ 116): يبقى الإشكال في الروايتين إحداهما قال "بل عارية مضمونة" والأخرى قال: "بل عارية مؤداة" والروايتان عند أبي داود والنسائي كلاهما في عارية صفوان. . قال صاحب "التنقيح" بعد ذكره الروايتين: وهذا دليل على أن العارية منقسمة إلى مؤداة ومضمونة. . قال: ويرجع ذلك إلى المعير، فإن شرط الضمان كانت مضمونة وإلا فهي أمانة، قال: وهو مذهب أحمد، وعنه أنها مضمونة بكل حال، وقال أبو حنيفة: لا يضمن إلا إذا فرط فيها، وحجته ليس على المستعير غير المغل ضمان انتهى. قلت: بل هما واقعتان يدل عليه ما رواه عبد الرزاق في "مصنفه" في أثناء البيوع أخبرنا معمر عن بعض بني صفوان عن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه عاريتين إحداهما بضمان والأخرى بغير ضمان. . انتهى.

قلت: وإسناده ضعيف، فلا يصلح مستندًا لهذا الترجيح، واللَّه أعلم.

(1)

في (أ، ب): "وابن ماجه والترمذي".

(2)

حديثٌ حسنٌ: رواه وأبو داود (3565) والترمذي (1265) وابن ماجه (2405) من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة مرفوعًا.

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش، فهو صدوق حسن الحديث في روايته عن أهل بلده، وهذا منها.

وشيخه شرحبيل بن مسلم من ثقات الشاميين، ما روى إسماعيل عن أوثق منه كما قال أحمد، وإن كان ابن معين يضعفه.

وقال الترمذي: وفي الباب عن سمُرة، وصفوان بن أُمية، وأنسٍ، وحديثُ أبي أُمامة حديثٌ حسنٌ، وقد رُوي عن أبي أُمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا من غير هذا الوجه.

ورواه الترمذي (2120) من نفس الطريق وقال: وروايةُ إسياعيل بن عياشٍ عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به لأنهُ روى عنهُم مناكير، وروايتُهُ عن أهل =

ص: 163

وهِي مجمعٌ على جوازِهَا.

وقد قيل: كانتْ واجبةً فِي ابتِداءِ الإسلام، ثُم (1) نُسِخَ ذلك، وقد تَجبُ الآن لعارِضٍ، على قولٍ أو رأي أو جزمًا.

فعاريةُ الجدارِ لوضْع جُذُوع الجارِ تجِبُ على قولٍ نُسب إلى القدِيم، ونصَّ عليه فِي البُويطي، لحديثِ أبي هُريرةَ رضي الله عنه عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:"لا يَمْنعَنَّ جارٌ جارَهُ أَنْ يغرِزَ خشبَهُ فِي جدارِهِ" أخرجاه فِي "الصحيحين"(2).

= الشام أصح، هكذا قال مُحمدُ بنُ إسماعيل. . سمعتُ أحمد بن الحسن يقُولُ: قال أحمدُ ابنُ حنبلٍ: إسماعيلُ بنُ عياشٍ أصلحُ بدنًا من بقية، ولبقية أحاديثُ مناكيرُ عن الثقات. . وسمعتُ عبد اللَّه بن عبد الرحمن يقُولُ: سمعتُ زكريا بن عدي، يقُولُ: قال أبُو إسحاق الفزاري: خُذُوا عن بقية ما حدث عن الثقات، ولا تأخُذُوا عن إسماعيل بن عياشٍ ما حدث عن الثقات ولا غير الثقات. انتهى.

قلت: وهذا يعتبر من قبيل المبالغة غير المقبولة، فحديث إسماعيل بن عياش مقبول إذا كان عن الثقات من أهل بلده، وقد يحمل كلام الفزاري على رواية إسماعيل بن عياس عن الثقات من غير أهل بلده.

(1)

في (ل): "وقد".

(2)

حديث صحيح: رواه البخاري (2463) في باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره، ومسلم (1609) في باب غرز الخشب في جدار الجار، وأبو داود (3634) في أبواب من القضاء، والترمذي (1353) في باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبًا. . وقال: وفي الباب عن ابن عبّاسٍ، ومُجمّع بن جارية: حديثُ أبي هُريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقُولُ الشّافعيُّ، ورُوي عن بعض أهل العلم منهُم: مالكُ بنُ أنسٍ، قالُوا: لهُ أن يمنع جارهُ أن يضع خشبهُ في جداره، والقولُ الأولُ أصحُّ.

ص: 164

وشرطوا للوجوبِ أَنْ لا يحتاجَ المالكُ لوضْع جُذُوعِهِ، وأنْ لا يزيدَ الجارُ فِي ارتفاع الجِدارِ، ولا يبنِي عليه أزجًا، ولا يضعُ عليهِ ما يضُرُّ الجدارَ، وأنْ لا يَمْلِكَ لما يُسْقِفُ عليه شيئًا مِن الجدرانِ، أو لا يملِكُ إلَّا جدارًا واحِدًا.

وقيل: لا تجِبُ إلَّا أن يملِكَ (1) صاحِبُ الجُذُوع ثلاثَةَ جُدُرٍ، واحتاج لِرابع (2).

وعاريةُ كتابٍ كَتَبَ صاحِبُهُ عليهِ (3) سماعَ غيرِهِ، أو كتَبَ بإذنِهِ، تجِبُ على رأي الزُّبيريِّ ليكتبَ نُسخةَ سماعِهِ (4).

وقد تجِبُ جَزْمًا عند تعيُّنِها لدفْع المفسدةِ كوجودِ مريضٍ مُلْقى فِي (5) الطريقِ، ودفْنِ ميتٍ فِي أرضِهِ حيثُ تعذَّرَ الاستِئْجارُ.

ولا بُدَّ مِن لفظٍ دالٍّ على الإذْنِ فيها كـ: "أعرْتُك"، أو:"خُذْهُ لِتنتفِعَ بِهِ"، أو ما أشبهُهُ، أو "أعِرْنِي" فتعطِيه (6)، فيُعتبرُ اللفظُ مِن طرفٍ على المرجَّح (7).

واعتبرَهُ الغزالِيُّ مِن جهة المُعيرِ (8)، ولم يعتبرْهُ المُتولِّي مِن الطرفَيْنِ، واكتَفَى بالدِّلالةِ على الإذنِ، كبسْطِ فُرُشٍ للضيفِ ونحوِهِ، بخلافِ فُرشٍ

(1) في (ل): "إلا إن ملك".

(2)

في (ل): "إلى رابعةٍ".

(3)

في (ل): "كتب عليه صاحبه".

(4)

في (ب): "جماعة".

(5)

في (ل): "على".

(6)

في (ل): "فيعطه".

(7)

"منهاج الطالبين"(ص 287).

(8)

في (ل): "المعنى".

ص: 165

مبسوطٍ لغيرِ مُعينٍ، فإنَّه لا يكونُ عاريةً لِمن جَلَس بلا تَعَدٍّ.

واستعمالُ الظرفِ المبعوثِ فيهِ الهديةِ بأكلِ ما فِي القصْعةِ ونحوِهِ يكونُ بالعارية عندَ العبَّادي.

والأرجحُ أنه يكون. هبةً للمنفعةِ أيضًا، فلا (1) يكونُ ضامِنًا، كمَا أنَّ هبةَ (2) منافِع الدارِ لا تكونُ إعارةً للدارِ على الأرْجَح.

ولا تصِحُّ مِن صبيٍّ ولا سفيهٍ إلَّا فِيما يتعلَّقُ ببدنِهِ غير مقصودٍ، وإلَّا فِي مثْل إذْنِ الأبِ فِي خدمةِ الصغيرِ فِيما لا يقصدُ، ولا مِن العبدِ ولو مكاتبًا إلَّا بإذْنِ سيدِهِ.

ولا يستعيرُ الصبيُّ ولا السفيهُ ولا العبدُ ولو مُكاتبًا (3) إلَّا بإذْنِ سيدِهِ.

ولا تَجوزُ إعارةُ طعام (4) لأنَّ منفعتَه باستهلاكِهِ.

وللمستأجِرِ أن يُعيرَ، وكذا الموقوفِ عليه، والموصَى له بالمنفعةِ.

وليسر للمُستعِيرِ أَنْ يُعيرَ بغيرِ (5) إذنٍ (6) فِي الأصحِّ؛ ولكِنْ (7) لهُ أن يستنِيبَ

(1) في (ل): "ولا".

(2)

في (ل): "هبته".

(3)

في (ل): "ولا يستعير الصبي ولا السفيه وإذن الولي لهما ولو مكاتبًا ولا العبد إلا بإذن سيده"!

(4)

في (ل): "الطعام".

(5)

"وكذا الموقوف. . . . أن يعير": سقط من (ب).

(6)

"إذن" زيادة من (ل).

(7)

في (أ، ب): "لكن".

ص: 166

كمن يرسلُهُ فِي حاجتِهِ (1) على دابَّةٍ استعارَهَا للرُّكوبِ إذا لم يكنْ أثقلَ منهُ.

وتَصِحُّ مِن صاحِبِ الكلبِ إعارتُهُ لأنه مُختصٌّ بمنفعتِهِ، وكذا الهَدْيُ والأُضحيةُ المنذورانِ (2) للرُّكوبِ، وكذا جلدُ الأُضحيةِ.

ولا تَصحُّ إعارةُ الدراهِم والدَّنانيرِ على الأصحِّ، لأن منفعتَهُما للتزيينِ وهِي ضعيفةٌ (3)، فإنْ صَرَّح بالاستعارةِ للتزيينِ صحَّ فِي جوابِ المُتولِّي ومَن تَبِعَهُ.

والتحقيقُ: لا فرْقَ.

وأمَّا تُفاحةٌ للشَّم (4) ونحوِ ذلك، فيظهرُ الجوازُ بخِلافِ الإجارةِ لاعتبارِ (5) المقابلة فِيها.

وتحرمُ إعارةُ الصيدِ مِن المُحْرِمِ، والجاريةِ للاسْتمتاع، وكذا الحسناءِ للخِدمةِ مِن غيرِ مَحْرَمٍ، أو امرأةٍ، وتفسدُ، خِلافًا للغزالِيِّ.

وتكرهُ استعارةُ أحدِ أصولِهِ للخِدمةِ، وكذا المسلِم مِنَ الكافِرِ (6).

ولا بُدَّ مِن تعيينِ نوع المنفعةِ فِيما يُنتفعُ بِهِ بأنواع؛ فإنْ عمَّم فوجهان، الأرجحُ الجوازُ، و"أعرتُك حِمارِي لِتعلِفَهُ" ونحوه، إجارةٌ فاسدةٌ تُوجبُ

(1) في (ل): "لمن يرسله في حاجة".

(2)

في (ل): "المنذورات".

(3)

"وهي ضعيفة" سقط من (أ).

(4)

في (ب): "الشم".

(5)

في (ل): "باعتبار".

(6)

"منهاج الطالبين"(ص 287).

ص: 167