الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- والعاصِبُ مِن بَنِي الإِخوةِ لا يَرثُ مَع بِنتٍ وأختٍ يُساوِيها أبُوه.
- وابنُ الأخِ الشَّقيقِ لا يُسْقِطُ الأخَ لِلْأبِ.
- والأخُ لِلأبِ (1) يُسقطُه بِخلافِ ابنِ الأخِ لِلأبِ، فإنه يَسْقطُ بابنِ الأخِ الشَّقيقِ عَلَى ما سَيأتِي.
*
والعَصَبةُ معَ غَيرِه
(2): أختٌ شَقيقةٌ أو أكثرُ مَعَ بِنْتٍ أو بِنْتِ ابْنٍ وإنْ سَفَلتْ، أو مَعَهُما أو مَع المُتعدِّد مِنها (3)، وكذا أُختٌ لِأبٍ فأَكثرَ، عندَ عَدَمِ الشَّقيقةِ مَع مَن ذُكِر، [وحِينئذٍ فَلِلأخْتِ والعَددِ مِن الأخَواتِ ما بقِيَ بعْدَ فَرضِ مَنْ ذُكِر](4) مِن بِنتٍ ونَحوِها، ولا شَيْءَ لِلأُختِ لِلأبِ مَع وجُودِ الأخْتِ الشَّقيقةِ حينئذٍ، بَل (5) ولا لِلأخِ لِلأبِ إنْزالًا لِلأخْتِ الشًّقيقةِ حينئذٍ، مَنْزلةَ أَخيهَا، وكذَا لَا شَيْءٍ لِأَحدٍ مِن رِجالِ العَصَباتِ المَحْجُوبِينَ بِمَنْ نَزَّلْنَا الأختَ مَع البِنْتِ ونَحوِها مَنزِلَتَهُ.
* * *
*
ضَابطٌ يَتعلَّقُ بالفَرْضِ والتَّعصِيبِ:
لَا يَجمعُ أحَدٌ بَيْنَ فَرضَيْنِ، ولا يُتصَورُ إلَّا فِي الاشْتِباهِ، ونِكاحِ المَجُوسِ،
(1)"والأخ للأب": سقط من (ب).
(2)
"روضة الطالبين"(6/ 8).
(3)
في (ل): "منهما".
(4)
ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(5)
"بل" سقط من (ل).
وحينَئِذٍ يَرِثُ بأَقْواهُما، وذلكَ بِأنْ تَحْجُبَ إِحدَى القَرابتَينِ الأُخْرَى (1)، كمَا فِي بِنْتٍ هِيَ أختٌ لِأُمٍّ، أوْ تكونَ إحداهُما (2) لَا تحجبُ كأُمٍ هِيَ أُخت لِأبٍ، أو تكونَ إحْدَاهما (3) أقلَّ حَجْبًا كجَدَّةٍ هِي أُخْتٌ لِأبٍ، فإنْ حجبَ فبِالآخرِ.
ولَا يُجمَعُ بِهذِهِ (4) القَرابةِ بَيْنَ فَرضٍ وتَعْصِيبٍ، كمَا فِي بِنْتٍ هِي أُخْتٌ لأِبٍ (5) بِأنْ وَطِئ مَجُوسيٌّ بِنتَهُ فولَدتْ بِنتًا (6) فهِي بنتُها وأُختُها لِأبِيهَا، فإِذَا مَاتتِ المَوطُوءةُ ورِثَتِ المَولودةُ مِنْها بالبُنُوَّةِ مِنها (7) فقطْ على الأصحِّ.
وقال ابنُ سريجٍ: ترثُ بِهِمَا.
وفِي غَيرِ (8) ذلكَ يُجمعُ (9) بَيْنَ الفَرضِ والتَّعصِيبِ بِجِهةٍ واحدةٍ كما سَبقَ فِي الأب والجَدِّ، وبِجِهَتَينِ كزَوجٍ هُو ابنُ عَمٍّ أو مُعتِقٌ، وكابْنِ عَمٍّ أَخٍ لِأمٍّ، ولا يُقدَّمُ عَلَى ابْنِ عَمٍّ آخَرُ فِي رُتْبتِه، ولَو كَانَ مَعَهُما بِنتٌ عَلَى الأصحِّ، بخِلَافِ الوَلاءِ، وسيأتِي.
(1)"الأم"(4/ 86)، "مختصر المزني"(ص 241)، و"اللباب" (ص 279)؛ خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله فإنه قال: يرث بهما جميعًا كما في "الاختيار" 5/ 113، "ملتقى الأبحر" 2/ 352.
(2)
في (ل): "يكون أحدهما".
(3)
في (ل): "يكون أحدهما".
(4)
في (ل): "يكون أحدهما".
(5)
في (أ): "للأب".
(6)
"فولدت بنتا": سقط من (أ)، و"بنتًا" سقط من (ل).
(7)
"منها" زيادة من (ل).
(8)
"غير": سقط من (ب).
(9)
في (ل): "ويجمع".
وفِي القَرَاباتِ النادِرَةِ بشُبْهَةٍ أوْ وَطْءٍ مَجُوسٍ أُم هي أُختٌ مَع أُختٍ أُخرَى، فإنَّها تَرِثُ الثُّلثَ كَاملًا، ولا يَحجُبُها أخوةُ نفْسِها مع الأخْرَى.
* * *