الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والدَّيْنُ لا يُوهَبُ لِغَيرِ مَن عليه، وهِبَتُهُ مِمَّنْ (1) علَيه اِبْراءٌ لَه والمَنافِعُ تقدمتْ فِي "العارِيةِ" والحَقُّ فِي القَسْمِ يأتي فِي "عِشْرَةِ النِّساءِ" إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى.
* * *
وكل عَينٍ جَازَ بَيْعُها يَجوزُ هبتُها، وما لا يَجوزُ بَيعُهُ لا يَجُوزُ هبتُهُ إلا فِي خَمْسِ صُوَرٍ، يَصحُّ فيها الهِبةُ دُونَ البَيعِ:
1 -
مَا لا يُتموَّلُ، لِقِلَّتِه على الأرْجحِ.
2 -
والثِّمارُ قَبْلَ بُدُوِّ الصلاحِ، والزَّرعُ قَبْلَ اشتِدادِ الحَحث مِنْ غَيرِ شَرْطِ القَطْعِ فِيهِما.
3 -
وهِبَةُ الكَلْبِ الذي يُقتَنى على النَّصِّ فِي "الأُمِّ"، خَلافَ ما صحَّحُوه.
4 -
وجلدُ المَيْتةِ -على رأيٍ مَجزومٍ به (2) فِي الأَوانِي فِي "الرَّوضةِ"(3)، خِلافَ ما صُحِّحَ (4) فِي الهِبة (5)؛ تَبَعًا لِأصْلِه.
5 -
والخَمْرةُ المُحتَرَمةُ على رأيٍ قَويٍّ.
* * *
(1) في (ل): "لمن".
(2)
"به" سقط من (ل).
(3)
"روضة الطالبين"(1/ 43).
(4)
في (ل): "رجح".
(5)
"روضة الطالبين"(5/ 347).