الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
والثُّلُثانِ.
5 -
ونصفُهما وهُو الثُّلثُ.
6 -
ونِصفُ نصفِهما (1) وهو السُّدسُ.
وإنْ شِئتَ قلتَ: الثُّمُنُ (2)، وضِعفُه، وضِعفُ ضِعْفِه، وفِي السُّدسِ كذلك.
وإنْ شِئْتَ اختصرتَ فقُلتَ: الربعُ، والثلثُ، ونصفُ كلٍّ، وضِعفُ كلٍّ.
*
فالنِّصْفُ فَرْضُ خَمسةٍ
(3):
1 -
الزوجُ عندَ عَدَمِ الوارِثِ مِنَ الولَدِ، أوْ ولَدِ الابْنِ.
2 -
وبنتُ الصُّلْبِ.
3 -
وبنتُ الابْنِ.
4 -
والأختُ الشقيقةُ.
5 -
والأختُ للأبِ.
وإنما ترِثُ كلُّ واحِدةِ (4) مِنْ هؤلاءِ النصفَ (5) بشرْطِ أن لا تُعَصَّبَ (6)، وأن
(1) في (ل): "نصفه".
(2)
"الثمن": سقط من (ب).
(3)
"متن الرحبية"(ص 31)، و"المنهاج"(ص 58)، و"التذكرة"(ص 114).
(4)
في (أ، ب): "واحد".
(5)
"النصف" سقط من (ل).
(6)
في (أ، ب): "تعصيب".