الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُتصورُ ميراثُ أُختَيْنِ فأكثرَ رُبُعًا أو ثُمُنًا مِنْ تَرِكَةِ ميتٍ واحدٍ مُسلِمٍ (1)، إلا فِي نحوِ ذلكَ.
*
والثُّلُثانِ:
فرضُ اثنينِ مُتساوِيَيْنِ فأكثرَ مِمَّنْ يرِثُ النصفَ بالشَّرْطِ السابقِ، ففِي (2) ابنَتَيْ صُلبٍ فصاعدًا، أوِ بِنْتَي ابنٍ فصاعدًا، أو أُختَينٍ شَقِيقتَينٍ فصاعِدًا أو أُختَينِ لِأبٍ فصاعِدًا.
*
والثلثُ: فرضُ ثلاثةٍ
(3):
1 -
الجَدُّ: عِند عدمِ فرضٍ معَ وجودِ زيادةٍ على مِثْلَيه مِن (4) الإِخوةِ.
2 -
والأمُّ: عندَ عدمِ مَن يَرثُ مِن ولدٍ، أو ولدِ ابنٍ، وعدمِ اثنينِ مِن إخوةٍ وأخواتٍ، ولَو بالمانِع فِي الحجْبِ بالأشخاصِ خاصةً.
3 -
والمتعددُ من الأخوةِ للأمِّ اثنينِ (5) فصاعدًا بالسوِيةِ بَيْنَ الذُّكورِ والإناثِ بمُشاركةِ عَصَبَةٍ لأبوَينِ مع زوجٍ، وأمٍّ أوْ جَدةٍ -وهي المُشَرَّكةُ- ولا يستوِي الأخُ الشقيقُ معَ الأختِ الشقيقةِ إلا فيها.
وقدْ تقدمَ استثناءُ الفرضِ للشقيقِ فيها، وفيها إعطاءُ الموجودِ حُكْمَ
(1)"مسلم" سقط من (ل).
(2)
في (ب): "وفي"، وفي (ل):"فهو".
(3)
"متن الرحبية"(ص 34 - 35)، و"السراج الوهاج"(ص 322)، و"فتح الوهاب"(2/ 4).
(4)
في (ل): "في".
(5)
في (ل): "اثنتين".