الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي "الكافي".
* * *
*
ويُعتبرُ فِي صِحتِها سبعةُ أمور
(1):
1 -
الأولُ: رضا المُحِيل والمُحتال، لا المُحال عليه، على (2) الأصحِّ المنصوصِ (3).
2 -
الثاني: وجودُ دَينٍ على المُحالِ عليهِ على (4) الأصحِّ، وعلى مقابِلِهِ يُشترطُ رضاهُ قطعًا.
3 -
الثالثُ: اللفظُ الدالُّ على الرِّضا، وصريحُهُ:"أحلتُك على فلانٍ بالدَّينِ الذي لكَ عليَّ" فإنِ اقتَصَرَ على: "أحلتُك على فلانٍ"؛ فالأصَحُّ أنه
= صوفيًّا حسن الظاهر والباطن. . قال أيضًا: وطلب الحديث بنفسه وعلق منهُ طرفًا صالحًا. . قال: وبيته بيت العلم والصلاح. قال: وأقام بخوارزم يُفيد الناس وينشر العلم. . "طبقات الشافعية الكبرى"(7/ 289).
(1)
يعني على أصح الوجهين. راجع "حلية العلماء"(5/ 35)، و"الغاية القصوى" (1/ 525). قال المَحَامِلِي: خلافًا لأحمد، فإنه يعتبر رضا المحال عليه أ. هـ. . قلت: هذا خلاف مذهب أحمد، إذ المذهب عدم اعتبار رضا المحال عليه، قولًا واحدًا. راجع "المبدع"(4/ 273)، و"الإنصاف"(5/ 227).
(2)
في (ب): "في".
(3)
ذكر المَحَامِلِي أن الحوالة لا تصح إلا بأربعة معانٍ: المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن ذلك المال على المحال عليه في أحد الوجهين أ. هـ. . قلت: وهو أصحهما. راجع "الحاوي"(6/ 471)، و"الروضة"(4/ 228)، و"التنبيه"(ص 105)، و"مغني المحتاج"(2/ 194).
(4)
في (ب): "في".
كنايةٌ.
وَذَكَرَ المتولِّي "نقلتُ حقَّك على فلان" أو: "جعلتُ ما أستحِقُّه على فلانٍ لك عن دَيْنِكَ عليَّ" أو: "ملَّكتُك الدَّينَ الذي لِي (1) عليه بحقِّكَ" والأُوليان تظهرُ فيهِما الكِنايةُ.
4 -
الرابع: كونُ الدَّينِ قابِلًا للاستِبْدالِ، فكُلُّ (2) دَيْنٍ يتعيَّنُ قبضُهُ لصحَّةِ العقْدِ أو يمتنِعُ الاستبدالُ عنهُ فِي غيرِ الكِتابةِ لا تَصِحُّ الحَوالةُ بِهِ ولَا عليه، كما فِي الرِّبَا والسَّلم وإجارةِ الذِّمَّةِ.
5 -
الخامس: لزومُ الدَّينِ أو إيالتُه (3) إلى اللُّزوم، فتَصِحُّ بكُلِّ دَيْنٍ غيرَ ما سبق مِما لزم، أو يؤُولُ إلى اللُّزوم، كالثَّمنِ (4) مُدَّةَ الخيارِ.
واختار الشيخُ أبو عليٍّ انقطاعَ الخيارِ بحوالَةِ المُشترِي البائِعَ على ثالثٍ، وانقطاعَ خيارِ البائِعِ بحوالةِ رجُلٍ على المشتري.
وتصحُّ بنجوم الكتابةِ، وإنْ منعنا الاستِبدالَ مع أنَّ النصَّ جوازُهُ، ولا (5) تَصِحُّ على النُّجوم.
(1)"لي": سقط من (ب).
(2)
في (ل): "وكل".
(3)
في (أ): "إقالته".
(4)
في (ل): "كالثمر".
(5)
في (ل): "فلا".
وتصحُّ على دَيْنٍ للسيِّدِ على المكاتَبِ بمعاملةٍ أو (1) نحوها.
ولا يصحُّ بجُعْلِ الجَعَالة قبلَ تمام العملِ.
وتصحُّ بالمِثْليِّ، وكذا المُتَقَوَّمِ على الأصحِّ.
وقِيل فِي جوازِها فِي المَكيلاتِ والموزوناتِ قولانِ، ذكرهُ المرعشيُّ، وهو غريبٌ.
6 -
السادس: اتفاقُ الدَّيْنينِ جِنسًا وقَدْرًا، وحلولًا وتأجيلًا، وقدرَ الأجلِ وصحةً وتكسرًا (2) وجودَةً، ورداءة، فتبطُلُ عندَ اختِلافِ ذلك مُطلقًا.
7 -
السابع: العِلمُ بما ذُكر فِي السادِسِ، فتبطُلُ الحوالةُ بإبِل الدِّيةِ، وعليها على الأصَحِّ.
ومتَى أفلَسَ المُحالُ عليهِ أو كان مُفْلِسًا أو جَحَدَ: لم يرجِع المُحتالُ (3).
* * *
وتنفسِخُ الحوالةُ بثبوتِ حُرمةِ المبيع، وبِحَلِفِ المُحتال إنْ جَحَدَ، ورده (4) بِالخِيار، والإقالةُ والتَّحالُفُ والعيبُ إن أحال المُشتَرِي لا البائع وهو مشْكِلٌ بِما إذا أحال زوجتَهُ بِصداقِها، ثم فَسَخَ النكاحَ بعيبٍ أو رِدَّهِ، فإن المصَحَّحَ فِيها بقاءُ الحَوَالةِ مع أنَّه نظيرُ حوالةِ المُشترِي.
* * *
(1) في (ل): "و".
(2)
في (ل): "وتكسيرا".
(3)
في (ل): "المحيل".
(4)
في (ل): "وبرده".