الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المساقاة
هي لغة: راجعةٌ إلى مادَّةِ السقْي؛ لأنَّ العامِلَ يَسقِي الشجرَ.
وشرعًا: معاملةٌ مؤقتةٌ على وجهٍ مخصوصٍ من شجرٍ موجودٍ يتعهدُهُ العامِلُ بالسَّقْي والعملِ، على حصةٍ للعامِل معلومةٍ مِن ثمرتِهِ الكائِنةِ عليه أو الحادِثةِ فِي المُدة.
وفِي "الصحيحين"(1) عن ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: عامَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أهلَ خَيْبَرَ على شَطْرِ ما يخرُجُ منها من ثمرٍ أو زرعٍ.
* * *
ومدارُها على سبعة أشياء:
(1) رواه البخاري برقم (3152) في باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك اللَّه ولم يذكر أجلًا معلومًا فهما على تراضيهما، عن ابن عُمر رضي الله عنهما: أن عُمر بن الخطاب أجلى اليهُود، والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر، أراد أن يُخرج اليهُود منها، وكانت الأرضُ لما ظهر عليها لليهُود وللرسُول وللمُسلمين، فسأل اليهُودُ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يترُكهُم على أن يكفُوا العمل ولهُم نصفُ الثمر، فقال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"نُقرُّكُم على ذلك ما شئنا"، فأُقروا حتى أجلاهُم عُمرُ في إمارته إلى تيماء، وأريحا.
ورواه مسلم برقم (1551) في باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع عن ابن عُمر رضي الله عنهما. أنَّ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرُجُ منها من ثمرٍ أو زرعٍ.