الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* ضابطٌ:
الإخوةُ للأمِّ خالفُوا غيرَهم فِي خَمْسِ صُورٍ:
1 -
يرِثُ (1) ذكرُهُم المنفردُ كإناثِهِم المنفردةِ، وعندَ اجتماعِهما يستوِيانِ، وكذلك الثلاثةُ فأكثرُ.
2 -
ويشارِكُهم الأشقِّاءُ فِي هذِه فِي المُشَرَّكة.
3 -
وذكرُهم يُدلِي بمَحْضِ (2) أُنثَى ويرِثُ.
4 -
ويَرِثونَ مَع مَن يُدلُونَ بِه وهِي الأمُّ.
5 -
ويَحجبونَها مِن الثُّلُثِ إلى السُّدسِ.
= وقد وقعت هذه المسألة في زمن عمر رضي الله عنه، فأسقط إخوة الأب والأم، فقال إخوة الأب والأم -يعني الأشقاء-: هب أن أبانا كان حمارًا، ألسنا من أم واحدة؟! فشرَّك عمر بينهم.
ووافقه زيد بن ثابت وعثمان.
وهو المشهور من مذهب الشافعي كما في "الروضة"(6/ 14 - 15) و"مغني المحتاج"(3/ 17 - 18).
وهو اختيار المالكية كما في "بلغة المسالك على الشرح الصغير"(2/ 481) للصاوي.
وقال أبو حنيفة: يسقطون؛ لأنهم عصبة كأولاد الأب. راجع: "الاختيار لتعليل المختار"(5/ 127 - 128).
وهو مذهبُ الحنابلة، وقد توسع ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" في شرح هذه المسألة، فراجعه.
(1)
"يرث": سقط من (ل).
(2)
في (ب): "لمحض".