المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الإجارة (1) هي لغةً: اسمٌ للأُجرةِ، وهي بكسرِ الهمزةِ، وشذَّ - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ٢

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيع

- ‌باب بيوع الأعيان

- ‌باب بيع المطعوم بمثله والعرايا والصرف

- ‌باب بيع الخيار

- ‌باب بيع العبد المأذون

- ‌فصل فِي العيب والتحالف

- ‌باب السلم

- ‌1 - الأوَّل

- ‌2 - الشرطُ الثَّاني:

- ‌3 - الشرطُ الثالثُ

- ‌4 - الشرطُ الرابعُ

- ‌5 - الشرطُ الخامسُ

- ‌6 - الشرطُ السادسُ:

- ‌7 - الشرطُ السابعُ

- ‌8 - الشرطُ الثامنُ

- ‌فصل

- ‌باب القرض

- ‌ قاعدة: المضموناتُ فِي الشَّريعةِ أربعةُ أقسامٍ:

- ‌باب الرهن

- ‌ يُشترطُ فِي المرهونِ شرطانِ:

- ‌ وما لا يصحُّ بيعُهُ لا يصِحُّ رهنُهُ إلَّا فِي موضعينِ:

- ‌ والرهْنُ غيرُ مضمونٍ إلَّا فِي ثمانيةِ مواضِعَ:

- ‌باب التفليس

- ‌ويثبت بحَجْرِ الفَلَسِ أمران:

- ‌باب الحجر

- ‌وهو أنواع:

- ‌باب الصلح

- ‌الصُّلْحُ أنواعٌ

- ‌باب الحوالة

- ‌ ويُعتبرُ فِي صِحتِها سبعةُ أمور

- ‌باب الضمان

- ‌ ويُستثنى مِن الرُّجوع مع وُجودِ الضَّمانِ بالإذْنِ سِتُّ صُورٍ:

- ‌ ويُعتَبَرُ فِي صِحةِ الضمانِ أربعةُ أمورٍ:

- ‌باب الشركة

- ‌باب الوكالة

- ‌وللوكالةِ ثلاثُ قواعِدَ:

- ‌ الأولى:

- ‌ القاعدة الثانية:

- ‌ القاعدة الثالثة:

- ‌ ويُستثنى مما سَبَقَ مواضِعُ:

- ‌باب الإقرار

- ‌ وقواعِدُ البابِ أربعٌ:

- ‌الأولى:

- ‌القاعدة الثانية

- ‌القاعدة الثالثة

- ‌القاعدة الرابعة:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌باب العارية

- ‌وقواعِدُ البابِ ثلاثٌ

- ‌ الأولى:

- ‌ الثانية:

- ‌ القاعدةُ الثالثةُ:

- ‌شروطُ التخييرِ بينَ الخِصالِ الثلاثِ فِي الأبوابِ كلِّها:

- ‌باب الغصب

- ‌ ويُستثنَى مِن وُجوبِ الرَّدِّ ثَمانِ صُورٍ:

- ‌ والغاصبُ ضامنٌ وإن كان غيرَ مكلَّف إلَّا فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ:

- ‌وتظهرُ بقيةُ مقاصِدِ البابِ بِذِكْرِ ثلاثِ قواعِدَ:

- ‌(1) إحداها

- ‌(2) القاعدةُ الثانيةُ

- ‌ ضابطٌ:

- ‌(3) القاعدةُ الثالثةُ

- ‌باب الشفعة

- ‌وقواعِدُ البابِ ثلاثٌ

- ‌ الأولى:

- ‌ القاعدةُ الثانيةُ:

- ‌ القاعدةُ الثالثةُ:

- ‌باب القراض

- ‌ قاعدة:

- ‌باب المساقاة

- ‌ومدارُها على سبعة أشياء:

- ‌ أما العاقدان:

- ‌ وأما الصيغةُ:

- ‌ وأما الشجرُ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ وأما العملُ

- ‌ وأما المُدَّةُ:

- ‌ وأما الثَّمَرَةُ:

- ‌فصل

- ‌باب الإجارة

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ قاعدتان:

- ‌ إحداهما:

- ‌القاعدةُ الثانيةُ:

- ‌ ضابط فِي الإبدال:

- ‌باب الجِعالة

- ‌ ويَستحِقُّ القِسْطَ مِن المُسمَّى فِي خَمْسِ صُورٍ:

- ‌باب إحياء الموات والحقوق المشتركة العامة وما يتبعها

- ‌الأرضُ قِسمانِ: أرضُ مُسلمِينَ وأرْضُ كفَّارٍ

- ‌1 - القسمُ الأولُ: عَامِرٌ وغَيْرُ عَامرٍ:

- ‌2 - القسمُ الثاني: أرضُ الكفارِ

- ‌فصل

- ‌باب الوقف

- ‌وذَكَرَ المَحَامِلِيُّ أنَّ التبرُّعاتِ ستة:

- ‌ويُعتَبَرُ فِي الوقْفِ أَنْ يَصدُرَ مِنْ مالكٍ مُطْلَقِ التصرُّفِ أوْ وَكيلِه إلا فِي خَمْسِ صُوَرٍ:

- ‌ ومدارُ الوَقفِ على الشُّروطِ المُعتبرَةِ:

- ‌باب الهبة

- ‌ ضابطٌ:

- ‌وكل عَينٍ جَازَ بَيْعُها يَجوزُ هبتُها، وما لا يَجوزُ بَيعُهُ لا يَجُوزُ هبتُهُ إلا فِي خَمْسِ صُوَرٍ، يَصحُّ فيها الهِبةُ دُونَ البَيعِ:

- ‌ومَدارُ البابِ على ثَلاثةِ أشياءَ:

- ‌باب اللقطة

- ‌ومَدارُ اللُّقَطةِ على أربعةِ أشياءَ:

- ‌باب اللقيط

- ‌ومَدارُ البابِ على تعريفِ أرْبعةِ أُمورٍ:

- ‌1 - أمَّا الأولُ:

- ‌2 - وأمَّا الأمْرُ الثاني:

- ‌3 - وأما الثالثُ:

- ‌4 - وأمَّا الرَّابعُ:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌ ضابطٌ:

- ‌فصل فِي معرفة سبب الإرث وشرطه ومانعه

- ‌وسَببُ الإرثِ يكونُ مِن أربعةِ أوجُه:

- ‌ وشروطُ الإرثِ أربعةٌ

- ‌ ولا بُدَّ مِن انتفاءِ الموانِع وهِيَ سَبعةٌ

- ‌ أحدُها:

- ‌ الثاني:

- ‌ الثالثُ:

- ‌ الرابعُ:

- ‌ الخامسُ:

- ‌ السادسُ:

- ‌ السابعُ:

- ‌فصل في معرفة من يرث ومن لا يرث

- ‌ والوارِثاتُ مِنَ النِّساءِ سَبعٌ

- ‌ فالنِّصْفُ فَرْضُ خَمسةٍ

- ‌ والرُّبُعُ فرْضُ اثنيْنِ

- ‌ والثُّمنُ:

- ‌ولا يُتصورُ مِيراثُ عَدَدٍ زائدٍ على الأربعِ بِسببِ الزَّوْجيةِ إلا فِي صُورتَينِ:

- ‌ والثُّلُثانِ:

- ‌ والثلثُ: فرضُ ثلاثةٍ

- ‌الإخوةُ للأمِّ خالفُوا غيرَهم فِي خَمْسِ صُورٍ:

- ‌والسُّدُسُ فرضُ سبعةٍ

- ‌ وأمَّا ذو التعصيبِ، فالعصبةُ ثلاثةُ أقسامٍ:

- ‌ فالعصَبةُ بنفسِهِ

- ‌ والعصَبةُ بغيرِه

- ‌ والعَصَبةُ معَ غَيرِه

- ‌ ضَابطٌ يَتعلَّقُ بالفَرْضِ والتَّعصِيبِ:

- ‌فصل في الحجب

- ‌ومدارُه عَلَى ستِّ قواعِدَ:

- ‌وترتيبُهم هُنا كمَا سَبقَ فِي النَّسبِ إلَّا فِي خَمسِ مَسائلَ:

- ‌ ضَابطٌ:

- ‌فصل في الجد والإخوة أشقاء أو لأب

- ‌فصل في تأصيل المسائل وتصحيحها

- ‌فصل في المناسخات

- ‌باب الوصية

- ‌ أما مَن يُوصِي بالتبرُّعِ، فيُعتبرُ فيه ثلاثةُ أمورٍ:

- ‌ وأما مَن يُوصى له

- ‌ويُستثنى عنِ الإقْراعِ صُورتانِ:

- ‌ قَاعدةٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌باب الوديعة

- ‌الأوَّلُ

- ‌الثَّاني

- ‌الثالثُ

- ‌الرابعُ

- ‌الخامسُ

- ‌السادِسُ

- ‌السابعُ

- ‌الثَّامنُ:

- ‌التاسِعُ

- ‌العَاشرُ

- ‌الحَادِي عَشَرَ:

- ‌الثَّاني عَشَرَ

- ‌قَاعدتانِ:

- ‌إحداهُما:

- ‌القاعدةُ الثانيةُ

الفصل: ‌ ‌باب الإجارة (1) هي لغةً: اسمٌ للأُجرةِ، وهي بكسرِ الهمزةِ، وشذَّ

‌باب الإجارة

(1)

هي لغةً: اسمٌ للأُجرةِ، وهي بكسرِ الهمزةِ، وشذَّ مَن حَكَى ضمَّها.

وشرعًا: عقدٌ يشتملُ (2) على نَقْلِ منفعةٍ متقوَّمَةٍ مباحةٍ معلومةٍ (3) خاليةٍ من مانِعٍ بِمقابِل مُتموَّلٍ (4) مَعلومٍ أو منفعةٍ كذلك على وجهٍ مخصوصٍ.

ويُقالُ: آجَرَه -بِالمَدِّ- يؤجِرُهُ إيجارًا ومُؤاجرةً فاستأجَرَ.

والموجِبُ مُؤْجِرٌ، والقابِل مستأجِرٌ (5)، ومؤاجِرٌ -بكسر الجيم فيهما- والعين مؤجَرَةٌ، والعبدُ مؤجَرٌ (6)، بِفتح الجِيم.

ويُقالُ: أجرَه، غيرَ ممدودٍ -قيل: وهو أكثرُ- يأجُرُهُ بِضمِّ الجِيم وكسرِها

(1) الْإجَارَة صنف من الْبيُوع موردها الْمَنْفَعَة. وهي نوعان: أحدهما: أن يستأجر على المدة. والثاني: أن يستأجر على المنفعة.

راجع "المهذب"(1/ 394) و"منهج الطلاب"(ص 246) و"الإقناع"(2/ 15).

(2)

في (ل): "مشتمل".

(3)

"معلومة" زيادة من (ل).

(4)

في (ب): "متقوم".

(5)

"منهاج الطالبين"(ص 307).

(6)

في (ب): "والعبد مؤجر والقابل مستأجر".

ص: 223

أجرًا إذا أعطاه أجرهُ.

ويقال: بِضَم الجِيم فِي المضارع إذا أجَرَه شيئًا أو صار أجِيرًا، ومِنه قولُهُ تعالى:{عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} .

وإذا استأجرتَ أجيرًا لِعملٍ فأنت آجِرٌ بالمعنى الأولِ، لأنَّك تُعطي الأجرةَ، وهو أجيرٌ بالمعنى الثانِي.

والأجيرُ فعيلٌ بمعنى مؤاجِر، أو أجر.

ويُقالُ مِن المقصورِ لِما يُستأجرُ: مأجورٌ.

والأصلُ فيها: قولُه تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (1).

وقد استأجَرَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديقُ رضي الله عنه رجلًا من بَنِي الدِّيل. رواه البخاريُّ فِي "صحيحِهِ"(2) من طريقِ عائشةَ رضي الله عنها.

وعن ثابِتِ بنِ الضَّحاكِ رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهى عنِ المُزارعةِ وأَمَرَ

(1) وقوله تعالى فيما حكاه عن موسى: {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} .

(2)

"صحيح البخاري"(2263) في باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، عن عُروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبُو بكرٍ رجُلًا من بني الديل، ثُم من بني عبد بن عدي هاديًا خريتًا -الخريتُ: الماهرُ بالهداية- قد غمس يمين حلفٍ في آل العاص بن وائلِ، وهُو على دين كُفار قُريشِ، فأمناهُ فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداهُ غار ثورٍ بعد ثلاث ليالِ، فأتاهُما براحلتيهما صبيحة ليالٍ ثلاث، فارتحلا وانطلق معهُما عامرُ بنُ فُهيرة، والدليلُ الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة وهُو طريقُ الساحل. . الحديث.

ص: 224

بِالمؤاجرةِ، وقال: لَا بَأسَ بِها. [رواهُ مُسلِم فِي صحِيحِهِ (1).

وأمَّا حديثُ: "أعْطُوا الأجِيْرَ حَقَّهُ قبْلَ أَنْ صطَّ عَرَقَهُ" فرواه ابنُ ماجة مِن حديثِ] (2) ابنِ عُمرَ بإسنادٍ فيهِ ضعفٌ (3).

(1)"صحيح مسلم"(1594) في باب في المزارعة والمؤاجرة.

(2)

ما بين المعقوفين سقط من (أ، ب، ز).

(3)

حديث ضعيف، وله شواهد لا يقوى بها:

منها: حديث ابن عمر رضي الله عنه: رواه ابن ماجه (2443) في باب أجر الأجراء من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".

وإسناده ضعيف، ففيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف الحديث ليس شيء.

وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 120) قال: وروي عن محمد بن يزيد بن رفاعة القاضي، عن حفص بن غياث، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وأعلمه أجره وهو في عمله". . وهذا ضعيف بمرة.

وله عنه طرق أخرى عنه رضي الله عنه. . رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(51/ 20) وابن عدي (4/ 179) وتمام في "الفوائد"(44) من طريق عبد اللَّه بن جعفر عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" هذا حديث غريب.

قال الدارقطني كما في "أطراف الغرائب"(5718): تفرد به عبد اللَّه بن جعفر بن نجيح المدني عن سهيل.

وقال ابن عدي: وهذا يعرف بابن عمار هذا، وليس بالمحفوظ، ورواه عبد اللَّه بن جعفر المديني، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، وعبد اللَّه ليس بشيء في الحديث.

وأعله ابن عدي بعبد اللَّه بن جعفر هذا، وهو والد علي بن المديني، وأسند تضعيفه عن النسائي والسعدي وابن معين والفلاس، ولينه ابن عدي فقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه ومع ضعفه يكتب حديثه انتهى. =

ص: 225

والأحاديثُ فيها كثيرةٌ (1).

وقال بها (2) العلماء كافةً، إلا مَن لا يعتدُّ بخلافِهِ (3).

= ورواه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان"(1/ 265) والطحاوي في "مشكل الآثار"(8/ 13) من طريق محمد بن عمار المؤذن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".

وقال ابن عدي: وهذا يعرف بابن عمار هذا، وليس بالمحفوظ، ورواه عبد اللَّه بن جعفر المديني، عن سهيل، عن أبيه، عن أبى هريرة، وعبد اللَّه ليس بشيء في الحديث.

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ذكره البيهقي في "السنن الصغرى"(2134) قال: وروينا في حديث حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره. . وإسناده منقطع وفيه ضعف، وقد أخرجه البيهقي في "الكبرى"(6/ 120) وأحمد (3/ 59، 68، 71).

وله شاهد من حديث جابر رضي الله عنه: رواه الطبراني في "المعجم الصغير"(34) والخطيب في "تاريخ بغداد"(5/ 33) من طريق محمد بن زياد الكلبي، حدثنا شرقي بن القطامي، عن أبي الزبير، عن جابر قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" وقال: لم يروه عن أبي الزبير إلا شرقي تفرد به محمد بن زياد ضعيفان.

قال ابن عدي: وليس لشرقي هذا من الحديث إلا قدر عشرة، أو نحوه، وفي بعض ما رواه مناكير.

(1)

ومنها: قوله تعالى في الحديث القدسي: "ثلاثةٌ أنا خصمُهُم يوم القيامة: رجُلٌ أعطى بي ثُم غدر، ورجُلٌ باع حُرًا فأكل ثمنهُ، ورجُلٌ استأجر أجيرًا فاستوفى منهُ ولم يُعط أجرهُ" وهو في "صحيح البخاري"(2227).

(2)

في (ل): "لنا"، وفي (ز):(به).

(3)

كابن كيسان والقاساني، كما في "الوسيط" (4/ 153) للغزالي قال: وصحتها مجمعٌ عليها ولا مبالاة بخلاف ابن كيسان والقاساني.

ص: 226

ولا بُدَّ لَهَا مِن الصِّيغةِ (1) إيجابًا وقبولًا مُتَّصِلًا (2).

والإيجابُ (3): "أجرتُك بكذا"(4)، أو "أكريتُك كذا"(5) أو "ملكتُك أو بِعْتُكَ مَنْفعتَهُ"(6)[لا "بعتُ منفعته" على الأصح](7) و"أجرتُ منفعته"، صحيحٌ على

(1)"منهاج الطالبين"(ص 307).

(2)

الصيغة أحد أركان الإجارة، وهي ثلاثة:

* الأول: الصيغة، وهى ثلاثة:

- إحداها: الإجارة والإكراه، فإذا قال "أجرتك الدار" أو "أكريتكها" فقال "قبلت" صح، وشرطها الإضافة إلى عين الدار لا إلى المنفعة.

- الثانية: لفظ التمليك، فإذا قال "ملكتك منافع الدار شهرا" صح وشرطها الإضافة إلى المنفعة لا إلى الدار.

- الثالثة: لفظ البيع، فإن قال "بعتُك الدار شهرا" فهُو بيع مُؤقت فاسد، وإن قال "بعتُك منفعة الدار" فوجهان:(أحدهما): الجواز كلفظ التمليك وهُو اختيار ابن سُريج، (الثاني): المنع وهُو الأظهر لأن البيع مخصُوص بالأعيان عرفًا.

* الركن الثاني: الأُجرة: وحكمها إن كانت في الذمة حكم الثمن وإن كانت مُعينة حكم البيع.

* الركن الثالث: في المنفعة: ولها شرائط:

الأول: أن تكون مُتقومة فلو استأجر تقاحة للشم أو طعاما لتزيين الحانُوت لم يصح إذ القيمة لهذه المنفعة، وكذا إذا استأجر بياعًا على كلمة لا تعب فيها لترويج سلعته فإن ذلك أخذ مال على الحشمة لا على العمل. والشرط الثاني: أن لا يتضمن استيفاء عين قصدًا. والشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدُورًا على تسليمها حسًّا وشرعًا. والشرط الرابع: حُصُول المنفعة للمُستأجر. والشرط الخامس: كون المنفعة معلومة. انتهى ملخَّصًا من "الوسيط في المذهب"(4/ 154 - 166).

(3)

في (أ): "والإيجار".

(4)

في (ز): "كذا".

(5)

"كذا": سقط من (ز).

(6)

في (ل): "أو ملكتك منفعته".

(7)

ما بين المعقوفين زيادة من (ل).

ص: 227