الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
إحداهما: جَنَى فَفَدَاهُ لِيكونَ مرهونًا على ما (1) يفدِيهِ بِهِ.
2 -
الثَّانية: إذا أنْفَقَ المُرتَهِنُ عندَ غَيبةِ الرَّاهِنِ أو عجزِهِ لِيكونَ مرهونًا على النفقةِ والدَّينِ جاز كالفِداءِ، ولا يُشترطُ أَنْ يكونَ المرهونُ مِلْكًا للراهِنِ حتَّى يجوزَ أَنْ يستعِيرَ للرهنِ وهو كضمانِ دَينٍ فِي رقبةِ المرهُونِ ولا بُدَّ مِن معرفةِ جِنسِ الدَّيْنِ وقدرِهِ وصفتِهِ والمرهونِ عِندَهُ.
* * *
* قاعدة:
ليس لنا ضمانُ دَينٍ بعقدٍ فِي عين مُعينةٍ، ولا (2) يتعدَّى إلى غيرِها، إلَّا فِي هذا الموضِع.
وأمَّا تعلُّق الصَّداقِ ومؤنِ النِّكاح بِكسْبِ العبدِ المأذونِ له، وكذلك الضمانُ: فليس مِن هذِهِ المادةِ.
* * *
*
والرهْنُ غيرُ مضمونٍ إلَّا فِي ثمانيةِ مواضِعَ:
1 -
المغصوبُ إذا تحوَّل رهنًا.
2 -
والمرهونُ إذا تحوَّل غصبًا.
(1)"ما": سقط من (ب).
(2)
في (ل، ز): "لا".
3 -
والمرهونُ إذا تحوَّل عاريةً.
4 -
والمستعارُ إذا تحوَّل رهنًا.
5 -
والمقبوضُ بالبيع الفاسد إذا رُهن.
6 -
وكذا بالسوم.
7 -
ورهْنُ ما فِي يدِهِ بإقالةٍ.
8 -
وكذا بفسخٍ بتحالفٍ ونحوِهِ.
ولا يصِحُّ الرهنُ إلَّا على دَين ولو منفعة، فَلَا يصِحُّ رهْنُ المُلَّاكِ بالزَّكاةِ ولا بعدَ الحَوْلِ (1) إذ لَا دَين هُناك لِتعلقِها بِالعينِ.
ولا بُدَّ مِن ثبوتِ الدَّين إلَّا فِي صورةِ مَزْجِ الرَّهنِ بِالبيع أو القرضِ بشرْطِ تأخُّرِ طرفَي الرَّهنِ وصورةِ الشرطِ على ظاهِرِ النَّصِّ؛ خِلافًا للقاضي.
ولا بُدَّ مِن لزوم الدَّينِ إلَّا فِي الثمنِ فِي مُدَّةِ الخِيارِ حيثُ مَلَكَ البائِعُ الثَّمنَ.
ولا يلزمُ الرهنُ إلَّا بالقبضِ، والمعتَبَرُ فيه قبضُ مُكلَّفٍ يصيرُ كَتَعَيُّنِ (2) الدَّيْن، ويُقَدَّمُ المرتَهِنُ بالثمن.
وإنْ ضاق الحالُ أو أفلس الرَّاهِنُ وحقُّ المجنِيِّ عليه مُقَدَّمٌ على حَقِّ المرتَهِنِ فيقبِضُ ويعفو على مالٍ، إلَّا إذا جنَى على السَّيِّدِ؛ فإنَّه لا يُعفى على مالٍ.
(1) في (ب): "الحلول".
(2)
في (ل): "يضمن كتعيين".
وكذا على عبده غيرِ المرهونِ أو المرهونِ حيثُ لا (1) يقيِّدُ.
ولا ينفكُّ شيءٌ مِنَ الرَّهنِ إلَّا بفراغ الذِّمةِ مِنَ الدَّين، فإن حَصَلَ الفراغ ولو بِالحوالةِ على الراهِنِ انفَكَّ.
وينفكُّ البعضُ بتعدُّدِ العقدِ أو المستَحِقِّ أو مَنْ عليه الدَّينُ أو مالِكِ العارية أو التركةُ لَا إنْ رهنت.
وينفكُّ البعضُ بتلفِهِ (2)، أو فكِّ المرتَهِنِ فيه.
* * *
(1)"لا" سقط من (ل).
(2)
في (ب): "بتفله".