الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولَو مَلَكَ الوَلَدُ أبَاه فعَتَقَ علَيه جَرَّ وَلاءَ إخْوَتِه دُون نفْسِه عَلَى المَنْصُوصِ.
* * *
*
ضَابطٌ:
لا يُتصورُ أَنْ يكُونَ الوَلَدُ حُرًّا أصْليًّا لَا ولَاءَ علَيه، والأبَوَانِ رقِيقَانِ (1) إلَّا فِي ثَلاثِ صُورٍ:
1 -
السَّبيُ: بِأنْ يُسترَقَّ الأبَوانِ والأَولادُ أَحْرارٌ.
2 -
والغُرورُ: بأنْ يُغَرَّ عَبدٌ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ، فأَوْلادُه قَبْلَ العِلْمِ بالحَالِ أَحْرارٌ.
3 -
وفِي اللَّقِيطة (2) يُغَرُّ بالرِّقِّ بعْدَ الوِلادَةِ كمَا سَبقَ.
* * *
تنْبيهٌ: يَتعلقُ بِالولَاءِ بِنتٌ وابنٌ مَلَكَا أبَاهُما فَعَتَقَ علَيهِما، ثُم اشْتَرى الأبُ عَبْدًا وأَعْتقَه، وماتَ الأبُ ولَمْ يُخلِّفْ إلَّا البِنتَ وحْدَها، فلَها مِن مَالِه النِّصفُ والرُّبُعُ والثُّمُنُ عَلَى الأصحِّ.
ولَوْ مَاتَ الأخُ أوِ العَتيقُ، ولَمْ يُخلِّفْ إلَّا البنتَ المَذكُورةَ فلَها مِن مِيراثِه النِّصفُ، والرُّبُعُ عَلَى المَشْهُورِ، وضعِّفَ مَا فِي "البُويطِي" مِنْ أنَّ لَهَا مِن مَالِ أَخِيها النصفَ والرُّبُعَ والثُّمنَ.
(1) في (ل): "رقيقين".
(2)
في (ل): "اللقيط".
ولو مَلَكَ أُختانِ أُمُّهما، ثم الأُمَّ، وأجنبي الأبَ وأعتقاه، ثم ماتت إحدى الأختين ولم تُخلِّفْ إلا أختَها والأجنبيِّ، فلأخْتِها ثلثا (1) مالِها والثلثُ للأجنبيِّ عند المحقِّقِين.
وقيل: خمسةُ أَسباعِه لِلأُخْتِ، وسُبُعَاهُ لِلَأجْنَبيِّ.
وقال ابنُ الحَدَّادِ: لِلأُخْتِ النصْفُ والثُّمُنُ، ولِلْأَجْنَبيِّ الرُّبُعُ.
وأمَّا الثُّمُنُ الزَّائِدُ فلِبَيتِ المالِ، ونُقِلَ عَن الأكْثَرِ.
* * *
(1) في (ل): "ثلث".