الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وما يقبلُ ذلك مِن جانِبٍ كعُشر (1) دارٍ لا تصلحُ للسُّكنى فلِصاحِب الأكثرِ (2) إجبارُهُ على القِسمةِ، فإذا باع الأكثَرَ ثبتَتِ الشُّفْعةُ لصاحِبِ الأقلِّ دونَ عكسِهِ.
* * *
وقواعِدُ البابِ ثلاثٌ
(3):
*
الأولى:
لا شُفعةَ إلَّا لشرِيك (4)، فأمَّا الجارُ فلا شُفعةَ له عندَ الشافعِيِّ رضي الله عنه إلَّا فِي صورةٍ واحدةٍ لا يكونُ فِيها شريكًا عند الأخْذِ، وهِي ما لو صدرتْ قسمةٌ غيرُ مُسقطةٍ للشُّفعةِ (5) مِن وكيلِهِ، أو منهُ وهُو غيرُ عالِم بالحالِ، أو صدرتْ بينَ شفيعَينِ لِغيبةِ ثالِثٍ، فللشَّفيع الأخذُ، لِوجودِ الشَّركةِ عند البيع (6)، ولم يوجَدْ ما يُسقِطُها، فإنه تختلُّ بعضُ القِيمة، ثُم الأخذُ كما نصَّ عليه فِي قِسمة الشفيعينِ، فلا استِثناءَ.
وكلُّ شريكٍ كبيرٍ أو صغيرٍ، ولِيٍّ أو وكيلٍ فِي طرفٍ، أو عامِلِ قِراضٍ، أو وارِثِ
(1) في (ل): "كغير" وفي هامشه: لعله: "كعين".
(2)
في (ل): "فلصاحب الأرض".
(3)
في (ل): "ثلاثة".
(4)
كما في "اختلاف الحديث"(ص 158 - 159) للشافعي، و"مختصر المزني"(ص 219) و"نهاية المطلب"(7/ 354) و"منهاج الطالبين"(ص 296).
(5)
"للشفعة": سقط من (ب).
(6)
في (ل): "المبيع".
مريضٍ باع عَينًا لمسلمٍ أو ذِمِّي، ولو على مسلم معينٍ، ولو كالمسجِدِ فِي نحوِ ما وَهَبَ له، أو غيرِ معينٍ كما لِبيتِ المالِ، فلهُ الشُّفعةُ إلَّا أربعةً: بائِع المشفوع (1) مِن نصيبِهِ، والوصِيُّ، والقيِّمُ فيما باعاه، والحمْلُ.
فإنِ انفَصَل بعد أخْذِ وارثٍ، فلَا يأخُذُ لهُ وليُّه، أو قبلَ أخذِهِ، أو لم يكنْ هناك أَخْذٌ (2)، فليس لولِيِّهِ أن يأخذَهُ على وجهٍ.
والتحقيقُ: أنَّ وليَّه يأخُذُ فِيهما بالمصلحةِ (3).
والوقفُ لا يضُرُّ كما فِي جمِيع صورِ ما يُوقف المِلْكُ فيهِ، وما ملك بِشركةِ الوقفِ لا شُفعةَ فِيهِ، وتثبتُ للشُّركاءِ ولو كان فِيهِم المشتَرِي بِقدرِ حِصصِهِم على ما صحَّحوهُ، والقولُ بأنَّها على عددِ رءوسِهِم.
قال الشافِعِيُّ رضي الله عنه، فِي "الأم": به أقُولُ.
واختارهُ المُزنِيُّ وصححهُ الزَّازُ، وهُو الأرجحُ.
ولو عَفَى واحِدٌ ولو عن بعضِ حِصتِهِ أو غاب أخَذَ مَن بَقِي الكُلَّ أو تَرَك إلَّا إذا حَضَرَ غائِبٌ بعد أخْذِ واحدٍ، فلهُ مُساهمتُهُ [وله أخذُ الثُّلثِ](4) فِي ثلثِهِ مُستوِينَ فِي المِلكِ، ثُم إذا حضَرَ الثالِثُ فلهُ أَنْ يأخُذَ مِن أحدِهِما ثُلُثَ ما فِي يدِهِ، ولهُ أَنْ يأخُذَ مِن كلِّ واحِدٍ (5) مِنهما ثُلَثَ ما فِي يدِهِ، ولهُ أن يأخذَ مِن
(1) في (ل): "أوهب".
(2)
في (أ، ب): "واحد".
(3)
"نهاية المطلب"(7/ 384).
(4)
ما بين المعقوفين زيادة من (ل).
(5)
"واحد" زيادة من (ل).