الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الحوالة
هِي بِفتح الحاءِ مِن التحويلِ، وأغربَ مَن ذَكَر كسرَهَا، ويُقالُ فيها: إحالةٌ.
وهي لغة: الانْتِقالُ والتَّغييرُ (1).
وشرعًا: تَحَوُّلُ دَيْنٍ (2) مِن ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ مع صِدْقِ فراغ الذِّمة المتحوَّلِ عنها منه.
عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم (3) قال: "مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ، وإذا أُتْبعَ أحدُكُم على مليءٍ فَلْيَتْبَعْ" رواهُ الشافعيُّ (4) رضي الله عنه والصحيحان (5).
(1) في (أ): "والتغير".
(2)
"دين" سقط من (ل).
(3)
في (ل): "أن النبي صلى الله عليه وسلم".
(4)
رواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(3664) من طريق الشافعي.
(5)
رواه البخاري (2287) في باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة، ومسلم (1564) في باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي.
ولفظُ البخاريَّ: "فإذا" بالفاء (1).
ورواه أحمدُ وابنُ ماجه مِن طريقِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما ولفْظُهُ (2): "فإذا أُحِلْتَ على مَلِيءٍ فاتَّبِعْهُ"(3).
وليسَ فِي حديثِهِ لفظُ الحوالةِ فِي الأمْرِ، وإنْ كان هُو المرادَ.
وفِي حقيقتِها آراءٌ، أصحُّها: أنه بيعُ دَيْنٍ بدينٍ مُستثْنَى للحاجةِ، وإن لم تصحَّ بلفظِهِ على الأصحِّ، ولم يثبُتْ فِيها ما يثبُتُ (4) فِيهِ مِن خيارٍ وتقابضٍ فِي رِبويٍّ ونحوِ ذلك.
وفِي نصِّه أنَّها بيعٌ، فقيل (5): بيعُ عينٍ بعينٍ تقديرًا، وقيل: بيعُ عينٍ بدَيْنٍ
(1) قال الترمذي في "جامعه"(3/ 600): ومعناه إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، فقال بعض أهل العلم: إذا أحيل الرجل على مليء فاحتاله فقد برئ المحيل، وليس له أن يرجع على المحيل، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: إذا توى مال هذا بإفلاس المحال عليه فله أن يرجع على الأول، واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا: ليس على مال مسلم توى. قال إسحاق: معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم توى، هذا إذا أحيل الرجل على آخر وهو يرى أنه ملي، فإذا هو معدم فليس على مال مسلم توى.
(2)
"ولفظه": سقط من (أ، ب)
(3)
حديث صحيح: رواه أحمد في "المسند"(2/ 71) وابن ماجه في "سننه"(2404) في باب الحوالة. . من طريق يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر. . الحديث. ورواه أيضًا الترمذي (1309) في باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم.
(4)
في (ب): "ثبت".
(5)
في (أ): "وقيل".
تقليلًا (1) للتقدِيرِ وقُدر فِي الأوَّل، لأنَّ المُثْمَنَ (2) فِي الأكثر عينٌ دونَ الثَّمنِ.
والرابعُ: أنَّها ليستْ بيعًا، نصَّ عليه أيضًا، فعلى هذا هِي استيفاءٌ مِنَ المُحِيل وقرضٌ للمُحالِ (3) عليه تقديرًا.
وقيل: لا يُمَحَّضُ (4) واحدٌ مِن المعْنيَيْنِ (5)، والخلافُ فِي المُغلَّب منهما، واختاره جماعةٌ، وهو بعيدٌ، وعلى تغليبِ البيع إنْ جَرَتِ الأوجهُ السابقةُ فيه كانتِ الجملةُ تسعةَ (6) أوجهٍ، وعلى كونِهِ مغلوبًا (7) إن جَرَتِ الأوجُهُ وهُو بعيدٌ، فالجملةُ عشرةُ أوجهٍ.
والحادِي عشر (8): أنَّها ضمانٌ بإبراءٍ، وعلى التغليبِ إنْ جاءَ هُنا تكثُرُ الأوجهُ، وهُو (9) أبعدُ، وعلى الأصحِّ تصحُّ الإقالةُ فِيها؛ ذكرهُ الخوارِزْمِيُّ (10)
(1) في (أ، ب): "تعليلًا".
(2)
في (أ، ب): "الثمن".
(3)
في (ب): "المحال".
(4)
في (ب): "لا محض".
(5)
في (أ، ب): "المعنين".
(6)
في (ل): "ثمانية".
(7)
في (ل): "معلومًا".
(8)
في (ل): "فالجملة أحد عشر وجهًا، والثاني عشر".
(9)
في (ل): "وهذا".
(10)
محمُود بن مُحمد بن العباس بن أرسلان أبُو مُحمد العباسي مظهر الدين الخوارزمي صاحب الكافي في الفقه من أهل خوارزم، كان إمامًا في الفقه والتصوف فقيها مُحدثًا مؤرخًا لهُ تاريخ خوارزم. قال ابن السمعاني: كان فقيهًا عارفًا بالمتفق والمختلف =