الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذَكَرَ المَحَامِلِيُّ أنَّ التبرُّعاتِ ستة:
1 -
الصدَقةُ.
2 -
والوَقْفُ.
3 -
والهِبةُ.
4 -
والعُمْرَى.
5 -
والرُّقبى.
6 -
والوَصيةُ.
ويُزادُ عليه: الإباحةُ.
والمرادُ التبرعُ بالأعيانِ غَيرِ (1) العِتْقِ ومُقدِّماتِه.
* * *
ويُعتَبَرُ فِي الوقْفِ أَنْ يَصدُرَ مِنْ مالكٍ مُطْلَقِ التصرُّفِ أوْ وَكيلِه إلا فِي خَمْسِ صُوَرٍ:
1 -
إحداها: ما يقِفُه الإمامُ مِنْ أملاكِ بيْتِ المَالِ على ما يَقتضِيه النَّظرُ، صرَّحَ به القَاضِي الحُسَينُ، والنَّصُّ فيما بعدَها يَشهَدُ لَه.
2 -
الثانيةُ: ما يقِفُه الإمامُ مِنْ رِقابِ أراضِي الفَيْءِ، نَصَّ عليه وأَخذَ بِه الجُمهورُ.
(1) في (ل): "عن".